نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم الزام بالتعويض
صحيفة استئناف حكم إلزام بالتعويض – الحائز حسن النية لا يلتزم برد الثمار أو الريع – لا مسئولية على الموظف عند قيامه بتنفيذ أوامر رؤسائه
“وأعلنتهما بصحيفة الاستئناف التالية”
بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم **** لسنة **** تعويضات كلي جنوب القاهرة، من الدائرة *** تعويضات، بجلسة ****م، والقاضي في منطوقه: “بإلزام المدعى عليهما – على سبيل التضامن فيما بينهما – بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره سبعون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابته، وألزمتهما بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.
الموضوع
تخلص وقائع الدعوى رقم **** لسنة **** تعويضات كلي جنوب القاهرة، في أن المدعي فيها – المعلن إليه الأول – عقدوا الخصومة فيها ضد الطالب بصفته وضد المعلن إليه الثاني بصفته، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 2/9/2009، طلب في ختامها الحكم له: “بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ “مليون” جنيه مع الفوائد القانونية والمصاريف والأتعاب والنفاذ”. على سند من الزعم بأنه يمتلك عقار التداعي وأن الأوقاف قد وضعت اليد عليه وحرمته من ريعه طوال فترة وضع يدها عليه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى المستأنف حكمها، بغية القضاء لهم بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات أمام محكمة أول درجة، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ****** قضت محكمة أول درجة بقضائها المتقدم ذكره.
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، لذا فالطاعن بصفته يطعن عليه بالاستئناف الماثلة لتلك الأسباب، وللأسباب التالية:
“أسباب الطعن”
الوجه الأول: لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله لا فالحائز حسن النية لا يلتزم برد الثمار “الريع”
لما كانت المادة 965 من القانون المدني تنص على أنه: “1- يُعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. 2- فإذا كان الحائز شخصاً معنوياً، فالعبرة بنية من يمثله. 3- وحسن النية يُفترض دائماً، ما لم يقم الدليل على العكس”.
وتنص المادة 966/1 مدني على أنه: “لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير”.
كما تنص المادة 978/1 مدني على أنه: “يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية”.
ومن المقرر قانوناً وفقهاً أن: “النص في الفقرة الأولى من المادة 965 مدني تنص على أنه: “يُعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير”. ويؤخذ من هذا النص أن الحائز لحق يعتبر حسن النية إذا كان يعتقد أن حيازته لهذا الحق لا تنطوي على اعتداء على حق للغير. وأقرب تطبيق لذلك هو أن يكون الحائز لحق الملكية يعتقد أنه هو المالك فيكون حسن النية في حيازته لحق الملكية سواء كان هو المالك فعلاً أو لم يكن”. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء التاسع: “أسباب كسب الملكية” – المجلد الثاني: “الحيازة المكسبة للملكية” – الطبعة الثانية 1993 القاهرة – بند 288 وما بعده – صـ 1177 وما بعدها).
حسن النية يُفترض دائماً:
ولا يُطلب من الحائز أن يثبت حسن نيته. فالمفروض أصلاً أنه حسن النية، إلي أن يُثبت خصمه العكس. وقد “نصت الفقرة الثالثة من المادة 965 مدني على أن: “حسن النية يفترض دائماً، ما لم يقم الدليل على العكس. وإثبات سوء النية أمر عسير جداً إذ هو يتعلق بالنوايا الخفية”. (نقض مدني في 15 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 رقم 47 صفحة 304).
والسبب في افتراض حسن النية في الحائز أن المُشاهد في أغلب الأحيان أن الشخص الذي يحوز شيئاً يكون هو المالك له، فافترض القانون حسن النية في الحائز، أخذاً بالغالب الراجح. وذلك إلي أن يثبت من يدعي أن الحائز سيئ النية سوء نيته، فيتحمل هذا المدعي عبء إثبات سوء النية. مثل ذلك أن يرفع المالك الحقيقي على الحائز دعوى الاستحقاق مطالباً إياه برد العين وبالثمار التي قبضها، فيتمسك الحائز بأنه تملك الثمار بقبضها لأنه كان حسن النية وقت حيازته. ففي هذه الحالة لا يكلف الحائز بإثبات حسن نيته لأن حسن النية مفترض في جانبه كما قدمنا، وعلى المالك أن يثبت أن الحائز كان سيئ النية. (لطفاً، المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 291 – صـ 1185 وما بعدها).
فإذا أُعلِنَ الحائز في صحيفة الدعوى بأن الحق الذي يحوزه ليس له وطولب برده إلي صاحبه، فمن وقت إعلان صحيفة الدعوى إلي الحائز متضمنة هذا المعنى يصبح سيئ النية، حتى لو كان يعتقد بالرغم من هذا الإعلان أن الحق الذي يحوزه هو له وأن المدعي مبطل في دعواه. فعندئذ يعامل الحائز كما لو كان سيئ النية من وقت أن وصل إليه إعلان المدعي، ويلاحظ أن الحائز لا يطالب برد الثمرات (الريع) إلا من وقت إعلان صحيفة الدعوى إليه. (لطفاً، راجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 294 – صـ 1189 وما بعدها).
فإذا كان “الريع” يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. (نقض مدني في الطعن رقم 1107 لسنة 50 قضائية – جلسة 20/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 758).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “تطبيق المادتين 978 و 979 من القانون المدني يقتضي حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة”. (نقض مدني في الطعن رقم 277 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – فقرة 1. وفي الطعن رقم 1813 لسنة 57 قضائية – جلسة 21/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 273 – فقرة 7).
لما كان ما تقدم، وكان وضع يد هيئة الأوقاف المصرية، كان تنفيذاً لقرار وزارة الأوقاف (جهة رئاستها)، وقامت باستلام عقار التداعي ووضع اليد عليه بحسبانها مالكة له طبقاً لقرار لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة الصادرة من وزارة الأوقاف والتي لم يتم الطعن عليه بثمة مطعن من المعلن إليه الأول، فإنه يفترض في هيئة الأوقاف أنها حسنة النية، وحسن النية مفترض، ولم يقم المعلن إليه الأول بزعم وإثبات عكس المفترض أصلاً، وعليه فلا تلتزم هيئة الأوقاف باعتبارها حسنة النية برد الثمار التي قبضتها في فترة وضع يدها على عين التداعي وقبل إعلانها بالدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بتقرير الخبير الذي قام بحساب ريع عقار التداعي منذ عام 2004 وقبل إعلان صحيفة دعوى التعويض في عام 2009 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
الوجه الثاني: لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله على مسئولية على الموظف الذي يقوم بتنفيذ أوامر رؤسائه
أركان المسئولية التقصيرية:
لما كانت المادة 163 مدني تنص على أن: “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض”. ويتبين من هذا النص أن المسئولية التقصيرية لها أركان ثلاثة: 1- الخطأ 2- الضرر 3- علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر.
انتفاء الخطأ: وهو الركن الأول من أركان المسئولية التقصيرية
1- السيد وزير الأوقاف بصفته، هو الناظر على الأوقاف الخيرية:
لما كان السيد وزير الأوقاف بصفته هو الناظر على الأوقاف الخيرية. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953، والمُعدلة بالقانونين رقمي 547 لسنة 1953 و296 لسنة 1954، والمادة الثالثة من ذات القانون، والمادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية، فنص على أحقيتها في النظر في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953”. (نقض مدني في الطعن رقم 875 لسنة 46 قضائية – جلسة 28/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الثاني – صـ 1560 – قاعدة 292).
2- الناظر على الأوقاف الخيرية، هو صاحب الولاية العامة عليها:
ولما كان ناظر الوقف الخيري هو صاحب الولاية العامة عليه، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: “من المُقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حُكم مِلك الله تعالى فلا يملُكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المُفوض في القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده – في نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف – الذي يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه”. (نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الثاني – صـ 1904 – قاعدة 368).
3- السيد وزير الأوقاف بصفته الناظر على الأوقاف الخيرية وصاحب الولاية العامة عليها، هو الرئيس الأعلى لهيئة الأوقاف المصرية:
تنص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: “تُنشأ هيئة عامة تُسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف”.
كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن: “تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية”.
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن: “على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية”.
كما تنص المادة 5/3 من القانون رقم 1141 لسنة 1972 الخاص بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أنه: “لوزير الأوقاف حق حضور جلسات مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ودعوته إلى الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة”.
كما تنص المادة السابعة من ذات القانون الأخير على أنه: “تُبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها”.
كما أن تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في هذا المنصب، يكون بقرار يصدره السيد وزير الأوقاف بصفته، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الحالي قد صدر قرار بندبه لهذا المنصب من السيد وزير الأوقاف بصفته، وهذا القرار الصادر من وزير الأوقاف يحمل رقم 218 لسنة 2007 بتاريخ 11/11/2007 وكل هذا ثابت من التوكيل الرسمي الذي يحضر به محام الهيئة أمام عدالتكم، وهو التوكيل رقم 1993 “ج” لسنة 2007 توثيق الأهرام.
4- تنفيذ أوامر الرئيس الأعلى “المشروعة” تجعل الفعل الذي أضر بالغير عملاً مشروعاً:
لما كان ما تقدم، وكان السيد وزير الأوقاف بصفته الناظر على الأوقاف الخيرية وصاحب الولاية العامة عليها وطبقاً لنصوص القوانين سالفة الذكر فهو الرئيس الأعلى لهيئة الأوقاف المصرية (وموظفيها) الذين يأتمرون بأمره وتلزمهم طاعته..
ولما كان السيد الدكتور وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية قد أصدر أوامره إلى هيئة الأوقاف المصرية – التابعة له – (وإلى موظفيها) لاستلام عين التداعي. وهذا ما قام به موظفي هيئة الأوقاف المصرية تنفيذاً لأوامر السيد الدكتور وزير الأوقاف الذي تلزمهم طاعته وتنفيذ أوامره.
لما كان ما تقدم، وكانت المادة 167 مدني تنص على أنه: “لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، أو أنه راعى في عمله جانب الحيطة”.
هذا، وقد جاء في المُذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : “وترتفع المسئولية إذا كان العمل الضار قد وقع تنفيذاً لأمر صادر من رئيس إداري لانتفاء الخطأ في هذه الصورة. ويُشترط لإعمال هذا الحكم شرطان: فيجب أولاً أن يكون مُحدِث الضرر موظفاً عاماً. ويجب ثانياً أن يكون العمل الضار قد وقع تنفيذاً لأمر صادر من رئيس إداري ولو لم يكن الرئيس المُباشر”. (مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 2 صـ 379).
وهذه القاعدة، سالفة الذكر، لا تُطبق فقط في مجال القانون المدني بل تُطبق أيضاً في مجال قانون العقوبات، حيث تنص المادة 63 من قانون العقوبات على أنه: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً- إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً- إذا حسُنت نيته وأرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه”.
وعلة الإباحة هنا هي تمكين الدولة من مباشرة اختصاصها عن طريق موظفيها مع توفير الطمأنينة والاستقلال للموظف كي يؤدي واجبه وهو لا يخشى مسئولية طالما كان حسن النية.
فإطاعة أمر صادر من الرئيس يجعل التعدي عملاً مشروعاً بشروط ثلاثة:
(أولاً) أن يكون من صدر من العمل موظفاً عاماً.
(ثانياً) أن يكون قد صدر له أمر بتنفيذ هذا العمل من رئيس، ولو كان غير مُباشر، طاعته واجبة، وأن يعتقد أن طاعة الأمر ذاته -الذي صدر له من رئيسه – واجبة.
(ثالثاً) أن يثبت الموظف أمرين: أولهما أنه كان يعتقد مشروعية الأمر الذي نفذه. وثانيهما أنه راعى في عمله جانب الحيطة.
وبهذه الشروط وفي هذه الحدود يكون تنفيذ الموظف لأمر غير مشروع عملاً مشروعاً لا يوجب مسئوليته. ولما كانت علة الإباحة هنا، وكما سلف القول، هي تمكين الدولة من مباشرة اختصاصها عن طريق موظفيها مع توفير الطمأنينة والاستقلال للموظف كي يؤدي واجبه وهو لا يخشى مسئولية طالما كان حسن النية. ومدلول الموظف العام – في هذا السياق – يمتد إلى كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه: “لا محل للتفرقة بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة التجارية والصناعية، إذ يتفق النوعان في أن الدولة تباشر عن طريقهما بعض اختصاصاتها، ولا محل – بالنسبة لموظفي المرافق العامة التجارية والصناعية – للتفرقة بينهم حسب مراتبهم”. (محكمة القضاء الإداري في 8 مارس سنة 1953 مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري س 7 رقم 364 صـ 611).
كما عرفت محكمة النقض الموظف العام بأنه: “من يولى قدراً من السلطة العامة بصفة دائمة أو مُؤقتة أو تُمنح له هذه الصفة بمُقتضى القوانين واللوائح سواء أكان يتقاضى مُرتباً من الخزانة العامة كالمُوظفين والمُستخدمين المُلحقين بالوزارات والمصالح والمجالس البلدية ودار الكُتب أم كان مُكلفاً بخدمة دون أجر كالعُمد والمشايخ ومن إليهم”. (نقض 25 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 365 صـ 1331).
وحُسن النية – هُنا – هو أن: “يستهدف الموظف العام باستعمال سلطته تحقيق الغاية الذي من أجلها خوله القانون هذه السُلطة”.
فضلاً عن أن حُسن النية يفترض، وعلى من يدعي العكس إثبات ادعائه. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “حُسن النية مفترض، وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 55 لسنة 34 قضائية – جلسة 22/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1324 – فقرة 3).
لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد قامت باستلام عقار التداعي بناء على تعليمات وأوامر وزارة الأوقاف ومن ثم فإن قيامها بتنفيذ أوامر وزير الأوقاف – الذي تتبعه هيئة الأوقاف – إنما يكون تنفيذاً لأوامر الرؤساء ومن ثم يكون عمله مشروعاً ولا يستوجب مسئوليتها، إذ صدر قرار لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة بوزارة الأوقاف في جلسة 6/6/2004، قاضياً باستلام عقار التداعي ووضع اليد عليه وأبلغت هيئة الأوقاف المصرية بذلك لتنفيذ ذلك القرار، فقامت هيئة الأوقاف بتنفيذ قرار رئيسها الأعلى باستلام عقار التداعي، فإنها لا تكون قد خالفت القانون وبالتالي فلا موجب لمسؤوليتها عن تعويض من تضرر من قرار لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة بوزارة الأوقاف، لا سيما إنه لم يطعن عليه، وتحصن هذا القرار وأصبح نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية هيئة الأوقاف عن تنفيذها لقرار وزارة الأوقاف، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض دعوى التعويض بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
التضامن لا يفترض:
لا سيما وأن: “التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يُفترض”، وإنما يكون بناء اتفاق أو نص في القانون طبقاً لـنص المادة 279 مدني.
كما أن الفقرة الثانية من المادة 184 مرافعات تنص على أن: “وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه”.
وعليه يكون الحكم بإلزام جميع المدعى عليهما بصفتيهما بالتضامن بأداء التعويض للمدعي – المعلن إليه الأول – تكون قد جاءت على غير سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه.
فضلاً عن مبالغة الحكم المستأنف في تقدير قيمة التعويض المقضي به، سواء التعويض المادي حيث قدر الأجرة الشهرية بمبلغ 800 جنيه بدون دليل من الأوراق، لا سيما وأن تقرير الخبرة الثانية قد أقر بعجزه عن تقدير قيمة أجرة عقار التداعي، وكذلك باحتساب سنوات الريع من عام 2004 رغم أن وضع يد الأوقاف على عقار التداعي قد تم تنفيذاً لقرار إداري نهائي لم يتم الطعن عليه وباعتباره يتبع جهة الوقف الخيري (استرداد الأوقاف المغتصبة) وبالتالي فلا تلتزم جهة الوقف برد الثمار التي قبضتها – على فرض قبضها لتلك الثمار. كما أن قيام هيئة الأوقاف باستلام عقار التداعي إنما تم بناء على أمر صادر لها من جهة رئاستها – وهي وزارة الأوقاف – بضرورة استلامه ووضع اليد عليه، وبالتالي فإنها لا تكون مسئولة قانوناً عن ذلك، وفقاً لما سبق بيانه لكونه قد تم تنفيذاً لجهة رئاستها، وبالتالي يعد عملها عملاً مشروعاً لا يستوجب المسئولية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل ما تقدم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
قبول الاستئناف شكلاً:
لما كان ما تقدم، وكان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، وعن حكم قابل للطعن فيه، وتم إيداعه من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقرر قانوناً، ومن ثم يكون هذا الطعن مقبولاً شكلاً.
لكل ما تقدم، مع تمسك الطالب بصفته بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منه أمام محكمة أول درجة والتي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من طعنه الماثل تطبيقاً للأثر الناقل للاستئناف. ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى، أثناء نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة محكمة الاستئناف الحكم لها في الاستئناف الماثل بما يلي:
“وبناء عليه”
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة، والكائن مقرها بدار القضاء العالي، بوسط مدينة القاهرة، بميدان الإسعاف، وذلك أمام الدائرة (…………) تعويضات، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة، في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………………….. الموافق ………./ ………./2012م، ليسمع المعلن إليه الأول الحكم ضده، في مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته، بما يلي:
“إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً: برفض الدعوى بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية، مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم …
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً