نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم تعويض لإصابة وقعت أثناء العمل

إنه فى يوم
بناءاً على طلب السيد / صبرى عباس صالح عيد المقيم 7 شارع صلاح الدين بولاق الدكرور ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى وعلى راضى ومحمد ابوالوفا وعبدالتواب على و محمد محمود المحامين 47 شارع قصر النيل القاهره .

أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
1 ـ السيدالدكتور / رئيس جامعة القاهرة بصفته
2 ـ السيد الدكتور / مدير معهد بحوث الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ويعلنان بادارة الشئون القانونية بجامعة القاهرة
وأعلنتهما بالآتى
الطالب يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 494 لسنة 2013 مدنى كلى جنوب الجيزه الصادر من الدائرة 4 تعويضات بجلسة 23 /2 / 2014 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ

حكمت المحكمة :ـ

اولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه للمدعى عليه الثانى بصفته . ثانبا :ـ بالزام المدعى عليه الاول بصفته بأن يؤدى للطالب ( المدعى ) مبلغ ( 50000 ) خمسون الف جنيه تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماه

الموضوع
ويخلص فى ان الطالب كان قد اقام دعواه المبتدأه ضد سيادة المعلن اليهما بطلب الحكم بالزامهما بأن يؤدوا اليه مبلغ وقدره مائه الف جنيه مصرى على سبيل التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء ما لحق به من اصابات على سند من القول انه موظف كفيف يعمل بمعهد الدراسات التربوية التابع لسيادة المعلن اليهما وفى يوم 5 / 2 / 2013 واثناء سير الطالب فى الدور الرابع متجها الى الطرقة الكائن بها خزينة المعهد لقبض راتبه صادفته فتحة اسانسير لايوجد عليها باب او اى ساتر او حواجز طبقا للاعراف والقواعد الهندسية والفنية فسقط من الدور الرابع

وتسبب هذا الامر فى اصابته بكسر متفتت بالحوض وكسر بعظم الكعب الايسر وكسر بعظام الساق اليسرى وتم عمل تثبيت داخلى بمسامير وسلك لكسر الكعب الايسروكسر بالسلامية الاولى باصابع السبابه والوسطى ولما كانت هذه الاصابة قد نتجت من جراء فعلة تابعى المعلن اليهما واهمالهم ورعونتهم وعدم تبصرهم واستهتارهم ومخاطرتهم بارواح العاملين والمترددين على المعهد وعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لما يقومون به من اعمال فضلا عن الاهمال الشديد والثابت فى حق المعلن اليهما بعدم متابعتهما وقيامهما بصرف قيمة الاحتياطات الواجب اتباعها للمقاول الذى يعمل تحت اشرافهما و دون ان يقوم بتنفيذها كما هو وارد فيما بينهم من اشتراطات وقد تحرر عن الواقعة المحضر الادارى رقم 5148 لسنة 2013 قسم الجيزة .

لذا فقد اقام دعواه الصادر فيها الحكم المستأنف والتى تداولت بالجلسات وحضر فيها الطرفين وطلب الطالب احالته للطب الشرعى لبيان مدى جسامة ما لحق به من اصابات ولم تدفعها الجامعه الا لطلب ادخال المسئولين عن هذه الفعله وقد ضربت لهما المحكمة اجلا لاتخاذ اللازم نحو ادخالهما ولم يحدث الامر الذى التفتت عنه المحكمة وانتهت الى قضائها سالف البيان.

ولما كان هذا الحكم قد وقع على خلاف صحيح الواقع والقانون غير مناسب وغير معادل فيما قضى به من تعويض لما لحق بالطالب من اضرار جسيمه فى جسده وماله وشعوره الانسانى فان الطالب يستأنفه وللآسباب الآتية :ـ

اولا :ـ الخطأ فى تطبيق القانون وعدم تناسب مبلغ التعويض بما لحق بالطالب من اضرار.
من القواعد المقرره لمحكمة النقض أن التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصوصه فإن شرط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة فى الأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

جلسة 28 / 1 / 1999الطعن رقم 2990 لسنة 61 ق
ولا يخفى على فطنة العدالة أنه لكى يستحق التعويض لا بد من توافر أربع شروط أساسية,

الأول: وجود فاعل يقوم بفعل الإضرار بالغير,

ثانيا: أن الفاعل قام بفعل الإضرار بالغير بغير وجه حق,

ثالثا: حصول النتيجة وهي وقوع الضرر,

رابعا: أن لا تكون هنالك وسيلة لازالة الضرر إلا بالتعويض, عند توافر هذه الشروط الأربعة يقوم للمتضرر الحق بالتعويض على أساس تقدير الضرر الواقع على المال أو على الجسد, ومن ثم يُلزم المتسبب بالضرر بتعويض المتضرر بمبلغ من المال كافي لتعويض الضرر.

بذا يجب إن يكون حجم التعويض مساويا حجم الضرر وجابرا له, فالتعويض ليس عقوبة توقع بالمضر ولا هو هبة أو ترضية تقدم للمتضرر, بل هو إرجاع حق قد انتزعهُ منه المضر بغير وجه حق, فهدف التعويض كما تقدم محاولة إعادة حال المتضرر إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر بقدر المستطاع.

فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المستأنف كان قد اثبت الخطأ فى حق المستأنف ضده الاول واثبت تحقق عناصر المسئولية فى حقه الا انه راح يقدر التعويض بهذا المبلغ الزهيد دون النظر ان مطلوب الطالب يكاد يكون اقل مما تكبده من مصروفات علاجية وعجز وقعود اذا ان مصروفات المستشفى وحدها بلغت 150 الف جنيه سدد الطالب منها مبلغ خمسبن الفا وتكاليف الادوية ومستلزمات العمليات الى عملها تكافت اربعين الف جنيه فضلا عن مصاريف الانتقالات فانه والامر كذلك يكون مطلوبه بالكاد ما تعرض له من خسائر ماديه ولم يبالغ فى طلب التعويض لانه لم يكن قادرا على دفع مصروفات الدعوى وتطوع الدفاع فى سدادها عنه لوجه الله ودون بحث عن نسبة او خلافه فما تعرض له الرجل فوق احتمال اى انسان وحالته يلين معها الحجر .

وقد ذهبت محكمة النقض الي ان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221 /1 من القانون المدني علي عنصرين اساسيين هما : الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .

( طعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/11/1974 س25ص1210 )
وقد قيل وبحق انه عند تقدير قيمة التعويض لابد من النظر والآخذ فى الاعتبار الأضرار الجسدية : وتقسم الأضرار الجسدية إلى نوعين من الأضرار, أضرار مادية وأضرار معنوية.

الأضرار المادية: تقدير الأضرار المادية الناتجة عن الإصابة الجسدية يقوم على أساس تقدير نتائج الإصابة على دخل المصاب وما قد يتكبده من مصاريف نتيجة لإصابته, فيُقدر ما قد فات الإنسان المتضرر من دخل وما تَكَلَفَهُ من مصاريف ابتدءا من يوم الإصابة حتى يوم التقدير, كذلك يقدر ما سيفوت المتضرر من دخل وما قد يتكبده من مصاريف في المستقبل.

الأضرار المعنوية:
الأضرار المعنوية هي تلك الأضرار التي يصعب تقديرها بمال مثل الألم, المعاناة, الحزن, فقدان المتعة في الحياة, الحسرة على النفس وتذكر العجز.
وان كان يصعب على المرء أن يقدر الألم بمال وكان لا بد من تقدير هذا الألم بناءاً على معايير قد رسختها ووضعت اسسها أحكام المحاكم فأصبح من الممكن تعويض المتضررين معنويا.

المصاريف:
قد يضطر المصاب (المتضرر) إلى صرف مبالغ من المال على نفسه بسبب إصابته, هذه المصاريف تعد من الأضرار التي يجب على مسبب الضرر أن يعوضها للمتضرر, مثل مصاريف العلاج, مصاريف السفر وكل مصروف آخر كانت الإصابة سبباً لهُ.
تقدير فقدان الدخل في المستقبل:
لتقدير ما قد يفقده الإنسان من دخل في المستقبل يجب أن نقدر ثلاث معطيات أساسيه عليها يبنى التعويض :

1ـ تقدير معدل دخل المصاب المتوقع للمستقبل قبل الإصابة, أي وهو بكامل صحته.
2. تقدير نسبة الإصابة الصحية ونسبة النقص الوظيفي الناتج عن الإصابة وذلك بالاستعانة بأطباء مختصين.

و نسبة النقص الوظيفي وهي الأهم في موضوع تقدير التعويض, فهي مدى تأثير الإصابة الصحية الجسدية على قيام الشخص المصاب بوظائفه الحياتية
3. تقدير ما تبقى للمصاب في المستقبل من أيام كان يمكنه أن يعمل فيها وان يحصل على دخل لولا حدوث الإصابة.

الامر الذى يبين منه ان الحكم المستأنف قد خالف كل ذلك وخالف المستقر عليه فى قضائكم وقضاء النقض عدم تكافؤ المبالغ التى قدرها الحكم المطعون عليه لجبر الضررالذى لحق بالطاعن وعدم ايراد اسباب سائغه لذلك مجملا القول بأنه التعويض المناسب قصور
فلهذا وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات فانه يطعن على الحكم بهذا الاستئناف

بناءا عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمه استئناف القاهرة الكائنة امام الدائرة ( ) تعويضات فى يوم الموافق / / 2014 من الساعة التاسعه افرنكى صباحا لسماعهما الحكم :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به و الزام الاول بان يؤدى للطالب مبلغ وقدره مائة الف جنيه مصرى على سبيل التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء ما لحق به من اصابات مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفاله .
ولاجل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت