صيغة ونموذج صحيفة التماس باعادة النظر للغش والحصول على أوراق قاطعة في الدعوى
“وأعلنتهم بالالتماس إعادة النظر بالآتي”
عن الحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية بجلسة 24/7/1996 في القضية رقم 1265 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. والملغي استئنافياً بحكم الاستئناف رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف الصادر من محكمة استئناف عالي بني سويف بجلسة 31/12/1997 والقاضي في منطوقه بما يلي: “بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية المستأنفين لثلث منزل التداعي والتسليم شائعاً”.
الموضوع وأسباب الالتماس
بتاريخ 31/12/1997 صدر لصالح الملتمس ضدهم الثلاثة الأول الحكم الاستئنافي المُشار إلى منطوقه بديباجة هذه الصحيفة، والذي ألغى حسبما ذكر الحكم الابتدائي المستأنف، وحيث أنه عملاً بنص المادة 241/1 ، 4 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه يحق للملتمسين بصفتهما التماس إعادة النظر إذا وقع من الخصم (الملتمس ضدهم الثلاثة الأول) غش كان من شأنه التأثير في الحكم، وإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. فإن الملتمسين بصفتهما يؤسسان هذا الالتماس على الأسباب الآتية – بعد سرد الموضوع ووقائع الدعوى، فيما يلي:
أولاً- الموضوع:
بموجب وصية عرفية مُحررة في 14 ربيع ثاني سنة 1410 هجرية الموافق 13 نوفمبر سنة 1989 ميلادية، أوصت السيدة/ إنعام ………. قبل وفاتها بكامل أرض وبناء العقار ملكها، الكائن برقم 21 (ضرائب) بشارع جمال عبد الناصر – أمام مسجد الحاجة/ نجية العريف – بمدينة ناصر – بندر ناصر – مركز ناصر – محافظة بني سويف، ومساحته 20ر260 متر مربع (فقط مائتان وستون متراً مربعاً وعشرون سنتيمتر)، وحدوده كالتالي:-
الحد البحري : شارع جمال عبد الناصر، وبه المدخل، بطول 25ر14م2
الحد القبلي : شارع غير نافذ، بطول 25ر14م2
الحد الغربي : ملك زكريا سليمان عويس المبشر، بطول 26ر18م2
الحد الشرقي : ملك المرحوم/ عطا درويش العريف، بطول 26ر18م2
وبموجب هذه الوصية المُتقدم ذكرها، أوصت السيدة المذكورة قبل وفاتها وتنازلت وتبرعت بهذا المنزل أرضه ومبانيه المملوكة لها إلى جهات الخير التي تمثلها هيئة الأوقاف المصرية لتتولى هذه الأخيرة الصرف من ريع وإيراد جميع وحدات هذا المنزل المذكور على قراءة القرآن الكريم على روح الموصية وعلى جامع الحاجة/ نجيه العريف (الكائن بشارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر ببني سويف، والمقام أمام المنزل الموصى به، والتي تولت إنشاء وتشييد هذا المسجد السيدة/ نجيه العريف والدة الموصية)، وما يفيض بعد ذلك يصرف منه على كسوة تلاميذ المعاهد الدينية.
وفي تاريخ 18/1/1990 توفيت الموصية المذكورة إلى رحمة الله تعالى.. وأنحصر أرثها الشرعي في أخواتها الشقيقات (……….) ويستحقون ثلثي تركتها فرضاً، وفي أولاد أخيها (المرحوم/ ……….) وهم: (……….) ويستحقون باقي تركتها (الثلث الباقي) تعصيباً فقط بالسوية فيما بينهم، من دون وارث آخر أو شريك أو مُستحق لوصية واجبة سوى من ذكر. وذلك ثابت بموجب إعلام الوراثة الصادر من محكمة ناصر الجزئية – أحوال شخصية – ولاية على النفس، والمُقيد برقم 52 لسنة 1990 وراثات، والصادر في تاريخ 6/6/1990.
وفي تاريخ 21/1/1990 تقدمت شقيقتا الموصية بطلب إلى وزارة الأوقاف تطلبان فيه قيام وزارة الأوقاف باستلام العقار الموصى به تنفيذاً لوصية شقيقتهما المرحومة/ إنعام ………. .
وبتاريخ 8/2/1990 قامت إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية بوزارة الأوقاف (قسم التولية) – الجهة الإدارية المُختصة – بإرسال خطاباً (يحمل رقم 10) إلى هيئة الأوقاف المصرية (إدارة الأعيان) تطلب فيه منها استلام العقار الموصى به ووضع اليد عليه.
وفي تاريخ 27/2/1990 قامت منطقة أوقاف الهيئة ببني سويف باستلام العقار الموصى به – السالف الذكر – وذلك بموجب محضر استلام رسمي موقع عليه من شقيقتي الموصية والمستأجرين لوحدات هذا العقار، وقد اعتمد هذا المحضر في تاريخ 28/2/1990، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف هي الناظرة القانونية على هذا العقار تطبيقاً للقانون رقم 247 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له.
وبجلسة 19/5/1992 قرر مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف اعتماد المذكرة رقم 15 المعروضة عليه بتلك الجلسة، وكذلك قرر اعتماد محضر استلام العقار الموصى به، وكذلك قرر قبول الوصية المذكورة مع الالتزام بشروط الموصية. وقد اعتمد قرار مجلس الوكلاء من السيد وزير الأوقاف في تاريخ 6/7/1992.
وكانت السيدة/ إنعام ………. (الموصية) قد اشترت قطعة الأرض المُقام عليها العقار الموصى به بموجب عقد بيع أرض فضاء مُعدة للبناء مُؤرخ في 10/12/1967..
وقد صدر حكم قضائي نهائي بصحة ونفاذ عقد البيع المتقدم ذكره من محكمة بني سويف الابتدائية في جلسة 30/6/1980..
وقد صدر ترخيص ببناء العقار الموصى به باسم الموصية بالترخيص رقم 218 لسنة 1988 في تاريخ 17/4/1988..
وعليه، فهذا العقار الموصى به – والسالف الذكر – هو مملوك بالكامل أرضاً وبناءاً للموصية المرحوم/ إنعام ………. .
وكان السادة: ………. قد أقاموا الدعوى رقم 1265 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف ضد كل من: ………. بغية الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لثلث المنزل الموصى به مع التسليم وكف منازعة المدعى عليهم لهم فيه..
وقد قضي في تلك الدعوى بجلسة 24/7/1996 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
وإذ لم يرتض المدعون بالحكم الابتدائي الصادر ضدهم، فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف، والذي قضى فيه بجلسة 31/12/1997 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية المستأنفين لثلث منزل التداعي – والموصى به – والتسليم شائعاً..
وقد أستند الحكم الاستئنافي المتقدم ذكره إلى أن الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث وثابت من تقرير الخبير الثاني المؤرخ في 31/3/1996 أنه لم يثبت وجود تركة للمورثة خلاف المنزل موضوع النزاع.
ثانياُ- أسباب الالتماس:
إلا أنه، وبعد صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر، تبين لهيئة الأوقاف المصرية – بمحض الصدفة، في تاريخ 3/6/2003 – أن المورثة الموصية تمتلك عن طريق الميراث الشرعي عن والدتها الحاجة/ نجيه ………. (والمتوفاة في 22/6/1989 – حال حياة الموصية) ما يربو على الـ 8 أفدنه (أراضي زراعية كائنة بناحية ناصر ببني سويف)..
وهذا ثابت بموجب إعلام الوراثة الصادر من محكمة ناصر الجزئية – للأحوال الشخصية – والولاية على النفس – المُقيد برقم 365 لسنة 1989 وراثات – الصادر بجلسة 11/10/1989 والمثبت لوفاة الحاجة/ نجيه ……… وبيان من أنحصر فيهم أرثها الشرعي..
وثابت كذلك بموجب عقود قسمة رضائية وشهر حق أرث عن أطيان زراعية بالعقود المُسجلة بالمُشهرات أرقام 1723 لسنة 1991 و 1722 لسنة 1991 و 1751 لسنة 1991 و 1721 لسنة 1991 و 1720 لسنة 1991 و 1724 لسنة 1991 شهر عقاري بني سويف. (راجع حافظة المستندات المقدمة رفق هذه الصحيفة).
لما كان ما تقدم، وكان المستأنفون في الاستئناف رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف، لم يذكروا أي شئ عن تلك الأراضي الزراعية المملوكة للموصية خلاف منزل التداعي الموصى به، بل وزعموا للخبير المنتدب في الدعوى أنه لا يوجد في تركة المورثة الموصية سوى منزل التداعي الموصى به فقط، وإذ أستند الحكم الاستئنافي لهذا التقرير، ومن ثم قرر أن الوصية لا تنفذ فيما يجاوز الثلث، مما رتب عليه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية المستأنفين لثلث منزل التداعي (الموصى به) والتسليم شائعاً..
لما كان ذلك، وكان هذا التصرف من جانب المستأنفين، بأن أدلوا بأقوال على خلاف الحقيقة ترتب عليها صدور حكم لصالحهم، وحجبوا عن عدالة المحكمة والخبير وهيئة الأوقاف المصرية المستندات الدالة على ملكية المورثة الموصية لأطيان زراعية أخرى خلاف منزل التداعي الموصى به، وهذا المسلك يعد من جانبهم تدليساً لمنع هيئة الأوقاف المصرية من معرفة وجود تلك المستندات والوصول إليها، وهذا التصرف من جانبهم تتحقق وتتوافر وبه الحالتين الأولى والرابعة من الحالات المنصوص عليها في المادة (241) من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه: ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- …..
3- …..
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- …..
6- …..
7- …..
8- ….. “.
فالحالة الأولى: وهي حالة ما إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، وهذه الحالة تفترض:
1- غش يتوجه إلى أحد مصادر معلومات القاضي. وتقدير ما يعتبر غشاً وما لا يعتبر أمر يخضع لتقدير المحكمة التي يرفع إليها الالتماس.
2- أن يصدر الغش من المحكوم له أو من ممثله، سواء كان ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً. وينسب الغش إلى الخصم ولو صدر من الغير إذا كان الخصم قد ساهم فيه أو استعمله عالماً به.
3- أن يكون الغش خافياً على ملتمس إعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة.
4- أن يكون الغش قد أثر في إصدار الحكم، بمعنى أن يكون التقدير الذي أشتمل عليه الحكم قد تحدد استناداً إلى التمثيل المزيف للحقيقة الراجع إلى الغش، بحيث أنه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذي صدر به.
هذا، ويقصد بالغش المنصوص عليه في الفقرة الأولى العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة. ويميل القضاء إلى اعتبار الكذب المتعمد في رواية الوقائع الهامة وإخفاء الحقائق القاطعة المجهولة عن الخصم الآخر غشاً مفسداً للحكم يجيز الطعن فيه كأن يخفي الخصم الذي عرض مبالغ على خصمه وأودعها خزينة المحكمة أنه استردها فتقضي المحكمة بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمته. كذلك يكفي لقيام الغش أن يلتزم الخصم السكوت بالنسبة لواقعة معينة بقصد الخداع فلا يلزم توافر أعمال احتيالية. (المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – المادة 241 مرافعات – بند 1 في الشرح – صـ 328).
والحالة الرابعة: وهي حالة إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، وهذه الحالة تفترض:
1- وجود أوراق قاطعة في الدعوى. بمعنى أن تكون مستندات مكتوبة وأن يكون من شأنها لو أطلع عليها القاضي قبل إصداره الحكم أن يغير تقديره بالنسبة لثبوت الوقائع. وتقدير أثر الورقة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2- أن يكون المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها في الخصومة.
3- أن تظهر الورقة بعد صدور الحكم المطعون فيه. وهو ما يعني أن يكون الطاعن جاهلاً وجود هذه الأوراق قبل صدوره، وأن يكون قد علم بوجود هذه الأوراق ومحتواها قبل رفع الالتماس.
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: “الغش الذي يبنى عليه الالتماس طبقاً للقانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به، أي أنه يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها قد سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع”. (الطعن رقم 50 لسنة 32 قضائية – جلسة 24/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 467 – فقرة 2).
وأن: “الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم”. (الطعن رقم 286 لسنة 38 قضائية – جلسة 23/2/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 457 – فقرة 1).
وأنه: “تنص المادة 417 من قانون المرافعات (السابق) في فقرتها الرابعة على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية “إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى”، كما تنص المادة 418 من هذا القانون (السابق) على أن ميعاد الالتماس يبدأ في هذه الحالة “من يوم ظهور الورقة المحتجزة”. ويبين من استقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ “الظهور” الذي يبدأ به ميعاد الالتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وإنما يكفى أن تنكشف له الورقة وتصبح في متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه الإطلاع دون ما حائل أو عائق”. (الطعن رقم 525 لسنة 26 قضائية – جلسة 7/6/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 782 – فقرة 1).
هذا، وتنص المادة 245 من قانون المرافعات على أن: “تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس”.
ومن المقرر في قضاء النقض أن: “مفهوم نص المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا ومبينا على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس وإما أن تحكم بقبوله وفى هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم في موضوع الدعوى من جديد”. (الطعن رقم 2608 لسنة 56 قضائية – جلسة 21/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 832 – فقرة 3).
كما أنه من المقرر في قضاء النقض كذلك أن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد”. (الطعن رقم 3327 لسنة 60 قضائية – جلسة 24/7/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1482 – فقرة 1).
وأنه: “إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصرياً، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذاً بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن فيه بطريق النقض”. (الطعن رقم 92 لسنة 51 قضائية – جلسة 29/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1467 – فقرة 2).
وإذ ذكر الملتمس ضدهم الثلاثة الأول للخبير المنتدب في الدعوى – والذي عول عليه الحكم الملتمس فيه – أن مورثتهم (الموصية) لم تترك تركة أخرى بخلاف منزل التداعي (الموصى به) مما حدا بالحكم الملتمس فيه لإعمال قاعدة أن الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث وبناء عليه قضى بتثبيت ملكية الملتمس ضدهم الثلاثة الأول لثلث منزل التداعي (الموصى به) وتسليمه لهم شائعاً، في حين أنه يتضح من المستندات (المقدمة بحافظة المستندات المرفقة بهذه الصحيفة) وفاة والدة الموصية حال حياة الأخيرة، وأن الموصية تركت تركة تورث عنها خلاف منزل التداعي (الموصى به) وأن هذه التركة تشتمل على أكثر من ثمانية أفدنه أطيان زراعية تركتها كلها لورثتها وأوصت فقط بمنزل التداعي لجهات البر العام والخيرات كصدقة جارية لها بعد وفاتها، ولكن الملتمس ضدهم الثلاثة الأول طمسوا تلك الحقيقة من أمام بصر عدالة المحكمة عند نظرها للموضوع وذكروا على خلاف الحقيقة أن مورثتهم الموصية لم تترك تركة خلاف منزل التداعي (الموصى به)، مما يحق معه – والحال كذلك – للملتمسين التقدم بهذا الالتماس بطلب إلغاء الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن لابتنائه على غش ولظهور مستندات قاطعة في الدعوى لم تكن معلومة لهما أثناء نظر الدعوى من قبل، ومن ثم الفصل في موضوع النزاع من جديد بتأييد الحكم الابتدائية وذلك بصفة أصلية، أو بالأقل القضاء مجدداً برفض الدعوى، وفي جميع الأحوال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم الاستئناف الملتمس فيه.
وحيث أن ميعاد الالتماس أربعون يوماً تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش واليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ومن ثم فإن صحيفة الالتماس الماثل تكون قد قدمت في الميعاد ويكون الالتماس مقبولاً شكلاً لرفعه في الميعاد، ولاستيفائه كافة أوضاعه القانونية الشكلية والموضوعية.
“وبناء عليه”
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي بني سويف الكائن مقرها في …………………………… وذلك أمام الدائرة (……….) مدني، والتي ستعقد جلستها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم ……………… الموافق ……./……./2003 ليسمعوا الحكم ضد المعلن إليهم الثلاثة الأول في مواجهة باقي المعلن إليهم (الرابعة والخامسة، والسادس بصفته) بما يلي:
أولاً- بقبول هذا الالتماس شكلاً.
ثانياً- وفي موضوع الالتماس: بإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف الصادر من محكمة استئناف عالي بني سويف بجلسة 31/12/1997 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل، والقضاء مُجدداً بما يلي:
1- بصفة أصلية: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف رقم 1265 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف والصادر من محكمة بني سويف الابتدائية بجلسة 24/7/1996.
2- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
3- وفي جميع الأحوال:
أ- إلزام الملتمس ضدهم الثلاثة الأول بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الاستئناف الملتمس فيه.
ب- بإلزام الملتمس ضدهم الثلاثة الأول بمصروفات هذا الالتماس والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.. مع حفظ كافة حقوق الملتمسين الأخرى وحقهما في الرجوع عليهم بالتعويض.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
ولأجل العلم …………………
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً