نموذج وصيغة صحيفة دعوى إلغاء قرار فصل طالب

معالي السيد / المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الاداري

بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيد / ،                                      بصفته الولي الطبيعي على إبنه القاصر/
المقيم بمحافظة ومحله المختار مكتب الاستاذ / منصور حسن سراج المحامي بالإستئناف العالي بدمنهور أبو الريش – شارع عبد الباقي سرور.
ضــــــــــــــد
1- السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالبحيرة بصفته
2- السيد وكيل الإدارة التعليمية لمنطقة البحيرة الأزهرية بصفته
3- السيد وكيل معهد دمنهور الإعدادي الأزهري النموذجي بصفته
ويعلن سيادتهم جميعاً بإدارة الشئون القانونية الدور الرابع – الكائنة بديوان عام منطقة البحيرة الأزهرية – دمنهور – شارع الجمهورية – أمام مستشفى الصدر .

مخاطباً مع :

وقرر بالطعن على القرار التعسفي رقم ( ) الصادر بتاريخ / /2017 ( مستند رقم 1) بفصل ابنه الطالب / – المقيد بالصف الثالث الإعدادي فصلاً نهائياً للأسباب الآتيــــــة :
الدفوع والأسباب القانونية
أولاً : الدفع بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
لما كان القرار الطعين الصادر بالفصل يستند في أسبابه إلى قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 582 لسنة 2010 وتعديلاته ، وكان هذا القرار ينص في مادته الأولى على أنه ” يفصل الطالب من الدراسة في إحدى الحالات الآتية :
1)…. 2)……. 3) إذا ارتكب الطالب مخالفة تأديبية جسيمة تتنافى مع الشرف والكرامة وحسن السير والسلوك داخل المعهد , او الإخلال بالنظام , ويكون الفصل بقرار من رئيس قطاع المعاهد بعد إجراء التحقيق مع الطالب وسماع اقوال الشهود فيما هو منسوب إليه لتحديد مسئوليته التأديبية , وذلك عن طريق الإدارة القانونية بالمنطقة التابع لها المعهد , والإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر.

4) إذا حكم على الطالب بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف , ويكون الفصل بقرار من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. ”
وكان الإنزال القانوني لحكم المادة السابقة يقتضي توافر جريمة مخلة بالشرف والكرامة تم نسبتها قطعاً إلى الطالب ، وهو ماليس له أصل بالأوراق ، حيث أن أوراق المخالفة التأديبية المنسوبة للطالب الطاعن لم تقطع باليقين صدور مخالفة منه ، هذا فضلاً عن أن الواقعة حتى هذا التاريخ لم يفصل فيها بحكم جنائي نهائي يثبت مخالفة الطالب هذا من جهة أولى ، ومن جهة ثانية إن تكييف واقعة المشاجرة التي حدثت بين الطالب المفصول وزميل له – وبفرض صحتها- ليست من المخالفات الجسيمة التي تمس الشرف والكرامة ، كما أنه ليس صحيحا أن الطالب الطاعن قد تعدى على زميل له بآلة حادة موجهاً له عدة طعنات ، حيث أن هذا مخالفاً للثابت بالأوراق فليس هناك ذكر بالتقرير الطبي الوارد بالأوراق أن هناك طعنات قد تلقاها الطالب المعتدى عليه .

وبالتالي فإن جهة الإدارة إذا ما أصدرت القرار المطعون فيه دونما توافر حالة من حالات الفصل المذكورة على سبيل الحصر تكون قد خالف نص القانون الأمر الذي يبطل القرار المطعون فيه ويصبح والعدم سواء .

ثانياً : عدم مشروعية قرار الفصل المطعون فيه لعدم إبتنائه على ما يبرره من أسباب حزمية وقاطعة بالمخالفة
لم يصدر القرار المطعون فيه على أسباب جازمة وقاطعة بنسبة المخالفة إلى الطالب الطاعن ، بل تضاربت أقوال شهود الواقعة ، و لم يكن هناك ثمة حكم جنائي نهائي يثبت إدانة الطالب الطاعن ويكون سنداً لقرار الفصل ، الأمر الذي يخالف ما إستقرت عليه الإدارية العليا والتي قضت بأنه :
” … وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها فى 6/3/1992 وكان القول بأن الشركة لا تملك ولايه تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب يبرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه .”
( أحكام المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا )
ثالثاً: القصور في التسبيب والغلو في تقدير الجزاء
لم تحقق جهات التحقيق الواقعة المنسوبة للطالب المفصول على نحو يفصح عن أنه ألم بجميع عناصر المخالفة التأديبية وأحيط بها علماً وحقق دفاع الطالب المفصول وواجه أقوال الشهود بما قد ينزل القرار الصادر منزل الإحترام في النفوس ، بل إكتف بالإشارة إلى المخالفة فقط – وبما يناقض الأوراق – ووصفها بغير وصفها الواقعي والقانوني بما يفصح عن قصور شديد في التسبيب ينزل بالقرار الطعين إلى درجة الإنعدام ،وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :
” يعد قصورا في تسبيب الأحكام القول بان المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة من التحقيقات أو أقوال الشهود أو اعتراف المتهم إذا لم يورد الحكم مضمون ما ورد بالتحقيقات من أدلة على ارتكاب المخالفة وان يناقش المبررات وأوجه الدفاع التي ساقها المتهم تبريرا لأقواله ، إذ يعتبر الحكم عندئذ صادرا مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يؤثر فيه ويؤدى إلى بطلانه.”
(المحكمة الإدارية عليا – الحكم رقم 980 – لسنة 42 ق – مكتب فني 42)
وعلى الرغم من عدم الجزم بإرتكاب الطالب المفصول المخالفة محل أوراق القرار الطعين ، إلا أن غلواً في تقدير الجزاء قد صاحب إصدار هذا القرار دونما أي سندٍ من القانون ، بل إن نص القرار رقم 582 لسنة 2010 الصادر من فضيلة الإمام الأكبر قد إشترط لفصل الطالب أن تكون الجريمة أو السلوك الصادر من المخالف تمس بالشرف والكرامة ، وهو مالل يتوافر في واقعة مشاجرة ، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :
” التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.”
(الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )
بالنسبة للشق المستعجل
وحيث أن الطالب الطاعن قد صدر بحقه قرار الفصل المطعون فيه قبيل إمتحانات الشهادة الإعدادية وهو حالياً بالصف الثالث بالشهادة الإعدادية ويخشى على مستقبله بأكمله أن يكون عرضه للإنهيار جراء هذا القرار الطعين ، كما أنه لا يفيده بطلان هذا القرار المطعون فيه إذا ما فوت عليه حضور الإمتحانات المقررة بتاريخ يوم الثلاثاء 17/1/2017 .(مستند رقم 2)
بنـــــــــــــــــاءً عـــــــــــــــــــــــلـــيه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة
بصفة مستعجلة
وقف تنفيذ القرار رقم ( ) الصادر بتاريخ 0/ /2017 بفصل الطالب / وما يترتب عليه من آثار وتمكين الطالب من أداء إمتحان الشهادة الإعدادية المقرر بتاريخ 17/1/2017 وإلزام المطعون ضدهم مصروفات الطلب العاجل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

وفي الموضوع
قبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار رقم ( ) الصادر بتاريخ / /2017 بفصل الطالب / وما يترتب عليه من آثار, مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
منصور حسن سراج
المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت