نموذج وصيغة صحيفة دعوى اثراء بلا سبب

هيئة قضايا الدولة
فرع الاقصر
صحيفة دعوي بالزام المدعى عليهم باداءمبلغ
40, 94365 ج والفوائد القانونية من تاريخ
المطالبة وحتى السداد
الرسم خاص بالدولة
هشام الديك
نائب الدولة
انه في يوم الموافق / /2008
بناء على طلب السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بصفته وتنوب عنه قانونا هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بمجمع محاكم الأقصر الدور السادس.

انا معاون التنفيذبمحكمة ارمنت الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث إقامة كل من

1 ــ ثريا محمد على شحات عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر (عمار وسهيلة قصر المرحوم عبد الله خالد خليفة ) وتقيم ارمنت الحيط ــ شارع الفارط ــ بجوار مسجد الشيخ الطاهر

مخاطبة مع /
2ــ محمد عبدالله خالد خليفة ــ ويقيم ارمنت الحيط . شارع الفارط . بجوار مسجد الشيخ الطاهر

مخاطبا مع /
3 ــ خالد عبدالله خالد خليفة ـــ ويقيم ارمنت الحيط . شارع الفارط . بجوار مسجد الشيخ الطاهر

مخاطبا مع /
4 ــ رويدا عبد الله خالد خليفةـــ وتقيم ارمنت الحيط .شارع الفارط . بجوار مسجد الشيخ الطاهر

مخاطبة مع /
وأعلنتهم بما هو آت

بمناسبة وضع الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرة عن سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت عن الفترة مارس /يونية 2005م كشف التقرير بعد مراجعته للمستندات الخاصة بالوحدة المحلية بارمنت عن مخالفة تتمثل في قيام المحصل /عبد الله خالد خليفة (مورث المدعي عليهم ) وهو احد محصلي ايرادات المياه بمرفق مياة ارمنت الحيط بالاحتفاظ بمبالغ نقديه محصلة من مستهلكى المياه وعدم توريدها حتى وفاته وبلغت جملة المبالغ التى لم يتم توريدها بعهدته مبلغ 99435 جنيه فقط تسعة وتسعون الفا واربعمائة وخمسة وثلاثون جنيها.

وقد اوصي الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره في البند 3 بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحصيل تلك المبالغ وقد قامت الوحدة المحلية بتعلية المبلغ ديون حكومية بالتسوية رقم 28 بتاريخ 19 /11/2005 .

وحيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بخصم رصيد الاجازات الاعتيادية المستحقة لمورث المدعي عليهم والبالغ قدره مبلغ 56’2487 ج الفان واربعمائة وسبعة وثمانون وست وخمسون قرشا .. ثم قامت بخصم منحة الوفاة المقررة لمورث المدعى عليهم والمقدرة بمبلغ 4, 2582 ج الفان وخمسمائة واثنين وثمانون جنيها واربعة قروش لاغير

وبالتالى اصبح المبلغ المحصل 60, 5069 ج فقط خمسة الاف وتسعة وستون جنيها وستون قرشا وبالتالى اصبح المستحق مبلغ 40, 94365 ج فقط اربعة وتسعون الفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيها واربعون قرشا

وحيث انتقل الموظف المذكور الى رحمة الله فاصبحت تركته ضامنة للوفاء بديونه ما حدا بالطالب بصفته لان يقيم الادعاء الماثل ضد المدعي عليهم ورثة المرحوم عبدالله خالد خليفة محصل المياة بمرفق مياة ارمنت الحيط وذلك تتبعا للديون الحكومية في يد كانت باعتبارها مال عام تظل حرمته باقية ما دامت الضمائر يعتريها الحراك.

أسانيد الادعاء

اولا : اثراء مورث المدعي عليهم والورثة المدعى عليم بلا سبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
حيث نصت المادة 179 من القانون المدنى على انه :
مادة 179 – كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، و يبقى هذا الالتزام قائما و لو زال الإثراء فيما بعد .

وقضت محكمة النقض بانه :
مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل “مورث المطعون ضدهم” لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ،، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 312 لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 919]

وقضت كذلك بانه .
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن – إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 29 لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 662]
وقضت المحكمة الادارية العليا بانه.

المادة 179 من القانون المدنى – مؤداها : لكى يكون ثمه اثراء بلا سبب ينشأ عنه الزام المثرى بتعويض الغير عما لحقة من خسارة فلا بد من توافر اربعه اركان : الاول : اثراء المدين والثانى : افتقار الدائن والثالث : علاقة السببية بين الاثراء و الافتقار و الرابع : انعدام السبب القانونى للاثراء – تطبيق .

[المحكمة الإدارية العليا – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1392 لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1993 مكتب فني 38 رقم الصفحة 655]
ومن حيث ما تقدم ومؤدي نص المادة 179 من القانون المدني انه اذا تولي شخص عملا لاخر وادي هذا العمل الي افتقار في جانب ذلك الشخص واثراء بالنسبة للاخر فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر باقل القيمتين الاثراء او الافتقار ولما كان كلا الاخيرين من الوقائع المادية التى يصح اثباتها بجميع طرق الاثبات ومن البينة والقرائن والمستندات وعمل اهل الخبرة ومن حيث انه ثبت في حق مورث المدعي عليهم حال كونه مختصا بتحصيل مبالغ نقديه بصفته الوظيفية محصل مياة بمرفق مياة ارمنت الحيط فقد اثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ذلك وتبدي هذا الفعل كونه استلم دفتر ايصالات التوريد ذات القيمة ولم يقم باعادة كعوب تلك الدفاتر وقام بتحصيل المبالغ دون توريدها محتفظا بتلك المبالغ مشكلا اثراء غير قانونى مما يجعل الاثراء بلا سبب ثابت فى حق مورث المدعى عليهم وكذلك اثراء الورثة باعتبار ان كل تلك المبالغ ألت اليهم باعتبارهم الورثة الشرعيين لمورثهم والمستفيدين بتلك المبالغ ومن حيث ان التركة ضامنة لديون الميت فانها تصبح مثقلة بتلك المبالغ باعتبارها ديون حكومية واجبة التحصيل في أي يد حلت .

ثانيا :مخالفة مورث المدعى عليهم لواجبات وظيفته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
حيث نصت المادة 77 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 علي انه :

وقضت محكمة النقض بانه:

علاقة الموظف بالدولة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علاقة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح المعمول بها بشأن الوظيفة ، و ثمة قواعد أساسية عامة تحكم واجبات الموظف ، و تقوم على وجوب أداء العمل المنوط به بدقة و عناية الرجل الحريص المتبصر . و هذه القواعد الأساسية قد ترد فى القوانين مع ضوابطها . و قد يخلو منها القانون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب إلتزام الموظف بها . و يعتبر مصدر إلتزام الموظف بتلك القواعد هو القانون مباشرة ، فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الإلتزام و قد قنن المشرع هذه القواعد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فحدد فى الفصل السادس منه واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم .

إخلال الموظف بالإلتزمات التى تفرضها عليه وظيفته – إذا أضر بالدولة – يستوجب مسئوليته المدنية طبقاً للقواعد العامة و بغير حاجة أيضاً إلى نص خاص يقرر هذه المسئولية.
[ الطعن رقم 178 – لسنـــة 36ق – تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1971 – مكتب فني 22 ]

وقضت ايضا بانه:

علاقة الموظف بالدولة هى رابطة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح المعمول بها بشأن الوظيفة ، و تمت قواعد أساسية عامة تحكم واجبات الموظف تقوم على وجوب أدائه العمل المنوط به بعناية و دقة الرجل الحريص المتبصر ، و هذه القواعد الأساسية قد ترد فى القانون مع ضوابطها و قد يخلو منها القانون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب إلتزام الموظف بها ، و يعتبر مصدر إلتزام الموظف بتلك القواعد هو القانون مباشرة فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الإلتزام ، و قد قنن المشرع هذه القواعد فى القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فحدد فى الفصل السادس منه واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم .

إخلال الموظف بالإلتزامات التى تفرضها عليه وظيفته – إذا أضر بالدولة – يستوجب مسئوليته المدنية طبقا للقواعد العامة و بغير حاجة أيضا إلى نص خاص يقرر هذه المسئولية
من المقرر أن كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعمال لا تتعارض مع مقتضيات وظيفته يعتبر من أعمال الوظيفة التى يجوز مساءلته عن الإخلال بها .

[ الطعن رقم 267 – لسنـــة 35ق – تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 ]

وقضت كذلك بانه:
إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة و دقة و أمانة أو يخل بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة ،

إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبية و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة إلى توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المرسومة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر .

متى انتهت الإدارة – بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام الموظف بارتكاب ذنب إدارى – إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً ، أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع أقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .
[ الطعن رقم 1723 – لسنـــة 2ق – تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1958 – مكتب فني 3 ]

ومن حيث ما تقدم ومن حيث الثابت من الاوراق ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفة مورث المدعى عليهم بالاضافة الى مخالفته لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 سيما واجبات الموظف العام والتى انتهت محكمة النقض ان الاخلال بتلك الواجبات يرتب المسئوليةالمدنية متى شكل هذا الاخلال ضرر بالدولة دون ضرورة وجود نص خاص وان تلك المسئولية تخضع للقواعد العامة ومن حيث ان الفعل المنسوب الي مورث المدعي عليهم يمثل افتئات واعتداء على حق الخزانة العامة والمال العام وهو اعتداء يستأهل اعادته الي نصابه الصحيح.

ثالثا :مخالفة مورث المطعون ضدهم لمسئولية ارباب العهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
حيث قضت المحكمة الادارية العليا بانه

مسئولية – مسئولية أرباب العهد والمخازن – (خطأ) (قوة قاهرة).
المادتان 45 و349 من لائحة المخازن والمشتريات.
تقوم مسئولية أرباب العهد على أساس خطأ مفترض فى جانبهم – استهدف المشرع من ذلك اسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التى يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد – لم يكتف المشرع بتوافر السبب الأجنبى لاعفاء أمين العهدة من المسئولية باعتباره نافيا لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر – استلزم المشرع للاعفاء أن يكون السبب الأجنبى ناشئا عن ظروف قاهرة لم يكن فى وسع الأمين الاحتراز منها أو التحول لها – هذا الخطأ المفترض ليس قرينة قاطعة غير قابلة لاثبات العكس بل يجوز نفيها باقية الدليل على أن تلف الاصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن فى وسع الأمين التحول لها – تطبيق.

[ الطعن رقم 325 – لسنـــة 32ق – تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1988 – مكتب فني 33 ]
وقضت في حكم اخر لها بانه :

امناء المخازن وإرباب العهد – مسئوليتهم – لاتثبت صفة صاحب العهدة الا اذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة اليه – يجب ان تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها فى غير اوقات العمل – تطبيق.

[ الطعن رقم 50 – لسنـــة 34ق – تاريخ الجلسة 05 / 05 / 1990 – مكتب فني 35 ]

وقضت بانه:

ان المبلغ الذى حمل به المدعى يشمل قيمة العجز فى عهدته من………………………………………… …………………………
…………… فان العبرة فى الخصم من العهدة هو بالقيد بالدفتر الذى اعده لهذا الغرض رقم 118 ع . ح شهريا وذلك بقصد احكام الرقابة على الصرف وضبطه ومن ثم فلا يعتد بالدفتر الذى اعده المدعى بنفسه لذلك بالمخالفة للتعليمات ولا يجدى الدعى نفعا فى هذا الشان انه قد فوجئ بالجرد فلم يتسنى له القيد فى الدفتر الرسمى نظرا لطول المدة التى لم يتم فيها القيد والتى بلغت حوالى سنتين كان لديه خلالها الفسحة لاجراء قيد المنصرف من هذا الدواء اذا كان الصرف قد تم فعلا كما انه ليس صحيحا ما ذكره المدعى فى عريضة دعواه من ان الدواء المذكور قد استعمل فعلا فى علاج المرض لان الثابت من التحقيق ان لجنه الجرد قد قامت بمراجعة كافه التذاكر الخاصة بالمرض وخصمت ما ورد بها من ادوية من عهدة المدعى ومتى كان ذلك وكانت لائحة المخازن والمشتريات تنص فى المادة 45 على ان ( امناء المخازن

وجميع ارباب العهد مسؤلون شخصيا عن الاصناف التى فى عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاساتها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شانه ان يعرضها للتلف او الفقد ولا تخلى مسئوليتهم الا اذا ثبت للمصلحة ان ذلك قد نشا عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادتهم ولم يكن فى الامكان التحوط لها فان المدعى وقد ثبت العجز فى عهدته دون ان يكون راجعا الى اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادته فانه يكون مسئول عنه ويكون خصم قيمة هذا العجز من مرتب المدعى سليما وبالتالى تكون الدعوى بطلب الحكم ببطلان هذا الخصم على غير اساس سليم من القانون متعينا رفضها واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب ويتعين من ثم الحكم بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .
[ الطعن رقم 220 – لسنـــة 16ق – تاريخ الجلسة 02 / 02 / 1975 – مكتب فني 20 ]

ومن حيث ما تقدم وحيث كان مورث المدعي عليهم يعمل محصل مياة بمجلس مدينة ارمنت وكان يقوم باستلام الدفاتر التى تمثل ايصالات استلام نقدية وكان بموجبها يقوم بتحصيل مبالغ نقدية وتظل تلك المبالغ عهدة لديه حتى يقوم بتحصليها وعليه يضحي مورث المدعي عليهم من ارباب العهد وعليه ايضا يخضع للائحة المخازن والمشتريات ومسئولية ارباب العهد وتضحي المبالغ المطالب بها دين باق في ذمة التركة لا تبرأ منها الا بالسداد.

رابعا :مخالفة مورث المدعي عليهم للائحة المالية للموازنة والحسابات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
حيث تنص المادة (399) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات على انه :
( يجوز ان يكون لدي القائم على التحصيل دفتران من قسائم 33 ع ح من الحجم الذي يناسب حركة التحصيل احدهما للاستعمال والاخر احتياطى يستعمل عند انتهاء الدفتر الاول حتى لا تتوقف حركة التحصيل ولا يجوز استعاضة اى من دفاتر التحصيل من مخازن الجهة الا بعد المراجعة الحسابية واثبات ذلك على اخر قسيمة مستعملة وعلى الجهات ان تستعمل الدفاتر ذات الاحجام التى تناسب حركة التحصيل بها ( 10‘20 ‘40 ،80 ‘200 ‘300 قسيمة لكل دفتر )تجنبا لبقاء الدفاتر لدي وحدة التحصيل مددا طويلة بغير مبرر.

ويجب الا تزيد مدة استعمال الدفتر الواحد من أي فئة عن شهرين وفي الاحوال الاستثنائية التى تقل فيها حركة التحصيل المعتادة بحيث لا تنتهى قسائم الدفتر خلال الشهرين المحددين يجوز الاستمرار واستعمالها الي ان تنتهي بشرط الا تزيد مدة استعمال الدفتر في هذه الحالة عن اربعة اشهر وفي حالة عدم نفاذ القسائم في هذه المدة تلغي باقي القسائم غير المستعملة وصورها بخاتم “لاغ ” والتوقيع بجانبه من العامل القائم بالتحصيل ورئيسه مع اثبات تاريخ الالغاء

ويجب عند اعادة الدفتر الى المخازن ارفاق مذكرة من الادارة التي تشرف على التحصيل مصدقا عليها من مدير الحسابات بالاسباب التى استدعت استعمال الدفتر اكثر من شهرين والاجراءات التى نصت عليها احكام هذه المادة…………..

ونصت المادة (403 )من ذات اللائحة على انه:
الجهات التى يتطلب عملها استعمال دفاتر وفواتير لغرض حساب كمية الاستهلاك والمبلغ المطلوب مثل مقابل استهلاك الكهرباء والمياة بالمنازل وغيرها فان هذه الدفاتر تخضع عند تسليمها واستعمالها لاحكام الرقابة على الدفاتر ذات القيمة كما يتم توريد ما يتم تحصيلة بها في نهاية كل يوم الى خزينة الجهة بموجب كشف تفريغ يحرره القائم بالتحصيل يرفق به كشف توريد نقدية معتمد من رئاسته وعند تسليمة (قسيمة 33 ع .ح )بقيمة ما تم توريده ترفق القسيمة بكعب دفاتر الفواتير المحصلة

وتنص المادة (404 )من نفس اللائحة على انه
تراجع كعوب الدفاتر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض للتاكد من توريد قيمة كل دفتر ويتم التوقيع على كعوب الدفاتر من اعضاء اللجنة بما يفيد ذلك ويحرر عنها اذن ارتجاع (187 ع .ح )

وتنص المادة 407 من ذات اللائحة على انه
تورد المبالغ المحصلة الى البنك المركزى المصري او فروعه او مراسليه او الى الخزينة العامة المختصة في اخر كل يوم من كل اسبوع اما اذا بلغت المتحصلات الحد الاقصي المقرر لكل جهة طبقا للمادة 301 فانها تورد فى نفس اليوم وبصفة عامة تورد المتحصلات النقدية ايا كانت قيمتها في اخر يوم عمل من السنة المالية الجارية ……………………………

ومن حيث ما تقدم فان مورث المدعى عليهم خالف بنود ومواد واحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بتشكيل لجنة في حضور نجل مورث المدعى عليهم في 16/8/2005 لجرد الدفاتر الموجودة طرف المحصل (مورث المدعي عليهم ) واسفر الجرد عن وجود عدد 26 دفتر بلغت عنهم قيمة المبالغ المحصلة 65‘ 98122 جنيه لم يتم توريدها الي الخزانة وبفحصها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات تبين انها 99435 جنيه لم يتم توريدها
( يراجع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بحافظة مستنداتنا )

خامسا :تركة مورث المدعي عليهم ضامنة لديونه

حيث نصت المادة 895 من القانون المدنى على انه

مادة 895 – 1 – إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة و توزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الارث .

2 – وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين .
فإن إستحال تحقيق ذلك ، و لو باضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالإتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها .

3 – و فى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار و لم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الإختصاص .

ونصت المادة 896 من ذات القانون على انه

مادة 896 – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى إختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894 .

ونصت المادة 897 من ذات القانون على انه :
مادة 897 – دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال و إنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرا

وقضت محكمة النقض بانه:
ان المادة 875 من القانون المدني تقضي بأن تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال أموال التركة اليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها ، ومفاد ذلك في ضوء حكم المادة الأولي من القانون المدني أن تطبق في تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الارث وانتقال أموال التركة اليهم أحكام التشريعات التي صدرت في شأن الميراث ، وان تطبق أحكام الشريعة الاسلامية فيما لم يرد فيه نص في تلك التشريعات ، وذلك باعتبارها القانون العام في هذا الخصوص .
ومن حيث أنه باستعراض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأصدار قانون المواريث الذي جري العمل به في 12 من سبتمبر سنة 1943 يبين من أنه قد نص في المادة الاولي منه علي أن ” يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالاحكام المرافقة لهذا القانون ” ونص في المادة الأولي من قانون المواريث علي أنه ” يستحق الارث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي ” والمستفاد من هذه النصوص ان الميراث باعتباره طريقا لكسب الملكية بسبب الوفاة انما يكون بتحقق واقعة موت المورث – حقيقة أو حكما ، ومقتضي ذلك ولازمه ان تنتقل أموال التركة الي الوارث علي الفور بمجرد موت المورث سواء كانت التركة غير مدينة أو كانت مدينة وسواء كان الدين غير مستغرق لها أو كان مستغرقا ،

اذ أن الدين وان كان مستغرقا للتركة لا يمنع انتقال ملكية أموالها الي ورثة المدين طالما تحقق سبب انتقال هذه الملكية بموت المورث علي الوجه سالف البيان ، ولا يغير من تلك القاعدة المعروفة في الفقه الاسلامي من أنه لا تركة الا بعد سداد الديون ، اذ أن هذه القاعدة انما تعني فحسب وفقا للمشهور في الفقه – ان ديون التركة لا تنتقل الي الورثة كما تنتقل حقوقها ، وان التركة لا تنتقل الي الورثة الا خالصة من الديون ، ومؤدي ذلك أن تركة الميت تصبح هي المسئولة عن الوفاء بدينة وان الدين علي هذا النحو يتعلق بمالية التركة لا بذوات اعبائها ، اذ حق الدائن هو ان يستوفي الدين من مالية التركة لامن عين بالذات ، وبهذه المثابة فإن أموال التركة وان كانت بلا ريب تنتقل الي الورثة بمجرد موت المورث ، الا أنها تنتقل اليهم مثقلة بحق عيني لدائني التركة يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم فيها بالتقدم علي سواهم ممن تصرف له الوارث أو دائنين وذلك بمراعاة الأحكام التي رسمها الشارع لحماية حقوق دائني التركة في المواد 876 وما بعدها من القانون المدني ، وغني عن البيان أنه لما كانت أموال التركة تنتقل الي الورثة بمجرد موت المورث فإنه يجوز للورثة منذ هذا الوقت أن يتصرفوا فيها اذا ما شهروا حق أرثهم علي الوجه المبين في القانون بيد أن تصرفهم هذا يكون خاضعا لحقوق الدائنين وفقا لما سلف بيانه .

[ الطعن رقم 556 – لسنـــة 18ق – تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1977 – مكتب فني 22 ]

وهديا بما تقدم فان المستقر عليه قانونا ان التركة ضامنة لديون الميت والورثة ايضا ضامنون لديةن مورثهم ولكن فقط فيما آل اليهم من تركة وحيث ان المبالغ المطالب بها هى دين على مورث المدعى عليهم وان المدعي عليهم ورثة المدين الشرعيين الذين آلت اليهم تركة المدين فهم ضامنون لدينه فى حدود تلك التركة يبرءون بها ساحة مورثهم وتصبح التركة التى آلت اليهم هى الضامنة لتلك الديون

هذا وغنى عن الذكر ان الطالب بصفته قد تقدم قبل قيد تلك الدعوي الى لجنة فض المنازعات المختصة طبقا للقانون وقيد الطلب برقم 1733 لسنة 2007 واصدرت اللجنة المشار اليها توصيتها بحفظ الطلب لعدم حضور المدعي عليهم وذلك بجلسة 11/11/2007

من جماع ما تقدم ومن حيث ان المدين محصل الوحدة المحلة لمدينة ارمنت مورث المدعى عليهم في ثبت في حقه الدين بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجرد اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمدينة ارمنت بحضور نجل المدين ولكل الاسباب التي اوردناها بتلكم الصحيفة وللاسانيد الاخري المستمدة من المستندات التى نقدمها قرينة لتلك الصحيفة وللاسانيد الاخري التى للمحكمة ان تستقيها من الاوراق والعرف والقانون والالتزام والقواعد العامة بل ومن اعمال اهل الخبرة ان استعدت وقائع التداعى ذلك ولكافة الاسباب الاخري التى ستبدي بجلسات المرافعة يصبح الالتزام ناشئا في ذمة التركة

وانه وان كان القانون قد اعلى من جهته دور الملكية الخاصة مؤكدا اسهامها في صون الامن الاجتماعى ولم يجز النيل منها الا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التى يقتضيها النظام العام باعتبارها تعود على جهد صاحبها الذي بذل من اجلها الوقت والعرق وقد نماها بجهده المتواصل واحاطها بكده معبدا الطريق لحمايتها كافلا لها ادوات صونها لتكون لمالكها فتوفرله حياة افضل مطمئنا في كنفها الي يومه وغده مهيمنا عليها فلا يرده عنها معتد ولا يناجزه فيها خصيم يتوقاها من الاغيار الا ان كل اولئك ليس على اطلاقه لذلك ساغ المشرع القيود التى تحكم الملكية الخاصة بما يتوائم وحقوق الاغيار المتعلقة بالملكية الخاصة واخص تلك الحقوق هي الديون التى تتبع المال المدين اينما حل عالقة به في اطار تلك الدائرة متقيدة بتخومها حق لا يسقط الا وفاءّ

ومن حيث ان خير القضاء عادله وعاجله . وان المال العام قد غدا في عصرنا هذا اضيع من الايتام على موائد اللئام واصبح مال لا هو حي فيدعى ولا ميت فينعي وغدا القضاء الملاذ الوحيد الذي قد يلوذ اليه المال العام

فلهذة الاسباب والاسانيد تضحى دعوي المدعى وقد لاقت ضالتها في احكام القانون وقضاء النقض والادارية العليا المتواتر وتضحي تلك الدعوى وقد اتت اكلها جديرة بالقبول.

بناء عليه

نطلب الحكم:

انا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه حيث محل اقامةالمعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور إمام محكمة ارمنت الكلية-دائرة المدني الكلي بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من يوم الثلاثاء الموافق / / 2008وذ لك للمرافعة وسماعه الحكم:
بإلزام المدعي عليهم بان يؤدوا للمدعى بصفته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم مبلغ وقدره 40 ‘94365 جنيه فقط أربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيها وأربعون قرشا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد.
وإلزام المدعي عليهم بالمصاريف

قيدت الدعوي بجدول محكمة ارمنت الكلية برقم بتاريخ / / 2008
وتحدد لنظرها جلسة / / 2008

إعادة نشر بواسطة محاماة نت