نموذج وصيغة صحيفة دعوى اشكال في تنفيذ حكم وفقاً للقانون المصري
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ======ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة / عبد العزيز احمد / مروة عدنان /هند حمدى / ريهام سلام / عمرو محمد/ محمد غزاله/ عمر سالم المحامون بالقاهرة
انتقلت أنا محضر محكمة…………….. الجزئية أعلنت:-
1- السيد/……………..
وأعلنته بالاستئناف الآتي :
استشكال فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7134 لسنة 2015 مدنى كلى شمال القاهرة المقضى فيه بجلسة 18/6/2017 والقاضي بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة ” ” بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و أحالتها بحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بجلسة 23/9/2017 و أبقت الفصل فى المصاريف وعلى قلم الكتاب أعلان الغائب من الخصوم بكتاب مسجل بعلم الوصول .
تتحصل واقعات الدعوى فى ان المستأنفين الاول و الثانى قد عقدا خصومة الدعوى بطلب عد الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 147 لسنة 2013 ايجارات كلى شمال القاهرة و المستأنف برقم 6373 لسنة 17 ق وبعدم نفاذه فى مواجهتهما بكافة الاثار المترتبة على ذلك مع ألزام المستأنف ضده المصاريف والاتعاب.
على سند من صحيح القول بأن والدهم ومورثهم المرحوم/ محمود أحمد أحمد اليثى أستأجر العين محل الحكم المشار إليه بعقد مؤرخ فى 1/4/1969 وقد فؤجىء المستانفين الاول والثانى بتحصل المستأنف ضده على حكم فى الدعوى المشار غليهم قبل أخرى غير مختصمة” والدة المسـتأنفين” فى الدعوى وتحصل على حكم بالاخلاء لتكرار الامتناع عن سداد القيمة الايارية دون اختصامهما فى الدعوىبما حدا بهما لاقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أنفة البيان .
ولدى تداول الدعوى بالجلسات قام المستانفين بادخال المستانف الثالث و أضافة طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2956 لسنة 2010 أيجارات كلى شمال القاهرة وبجلسة المرافعة الاخيرة قضت بحكمها أنف البيان و لما كان الحكم قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تبيق القانون بما يوجب الغاءه للأتى
اسباب الاستئناف
السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
عول الحكم المسـانف فى قضاءه بعدم أختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى على تسانده إلى نص المادة 275 من قانون المرافعات و زعمه المحافى لصحيح القانون أن الطلبات المبداة فى الدعوى الماثلة متعلق بإجراءات تنفيذ الحكم ما دام الحكم لم ينفذ بما تعد معه الدعوى منازعة تنفيذ موضوعية الامر الذى اسلسه للخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
حال كون الدعوى الماثلة ليست من قبيل الدعاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ و أنما هى دعوى متعلقة بسريان علاقة أيجارية لصالح المستأنفين وعدم الاعتداد بحكم لم يمثلوا فيه وليس بحجة عليهم أعمالا لنص المادة 101 من قانون الاثبات بما لا يمس التنفيذ وهو بتلك المثابة متعلق بثبوت علاقة أيجارية و سريانها فى مواجهة المسـتأنف ضده بما يستتبع ذلك من التعرض لطبيعة العلاقة بين الطرفين و سندها وهو ما لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية و التى يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته وقد قضى بأن :
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً و أن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة فى سير إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ فى حكم هذه المادة و بالتالى لا تدخل فى الإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى إستئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ……… لسنة ………. تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى إستئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم إستئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ .
الطعن رقم 1821 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225 بتاريخ 31-05-1990
وقضى كذلك بان :
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب و دار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعى و القضاء به يكون فصلاً فى ذات الحق و من ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ و لا يختص بنظرها قاضى التنفيذ .
الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 28-02-1990
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المسـانف لم يفطن لفحوى الطلبات المبداة فى الدعوى و عدها من قبيل منازعات التنفيذ الموضوعية بالرغم من كونها تخرج عن أطاره القانونى المتعارف عليه
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لتسمع المستشكل ضده .
أولاً : بقبول الاشكال شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع بً بوقف تنفيذ الحكم الصادر رقم 3736 لسنة 1999 شمال القاهرة المقضى فيه بجلسة 29/12/2002 مع ألزام المستشكل ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم ,,
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً