نموذج وصيغة صحيفة دعوى جنحة بلاغ كاذب وفقاً للقانون المصري
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /………..ومحلها المختار مكتب الأستــاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة / سعيد محمد ابراهيم /عبد العزيز أحمد / مروة عدنان / هند حمدي/ محمد حميد / أمين رجب / وليد سعيد /مصطفى
محمد المحامون بالقاهرة
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
1- السيدة/……….
مخاطبا مع :-
2_ السيد الاستاذ وكيل نيابة الوايلى الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمله بسراى المحكمه /مخاطبا مع :-
وأعلنتهما بالأتي
دبرت المعلن إليها الأولى مكيدة للطالبة نيلاً منها ومن مكانتها العلمية والتربوية على السواء بأن حاكت مؤامرة قبلها و انبرت تضع حولها هالة من الأكاذيب بما يوحى لمن يقرأها بأنها لواقعة صحيحة وهى فى حقيقتها من وحى الشيطان الذى أوعز إلى أتباعه
بحبك هذا المخطط الاجرامى .
فالمعلن إليها والدة لتلميذين بمدرسة سوزان مبارك التجريبية للغات (هيثم عبد الرحمن و أسلام عبد الرحمن ) وكانت دائمة أصطناع المشاجرات مع معلمى المدرسة وكان أخرها حدوث مشاجرة بينها وبين مدرسى المدرسة الأمر الذى أضطرت معه الطالبة بوصفها مديرة للمدرسة أن تتصدى لها لمنعها من مواصله التعدى على مدرسيها فكان ردها حمله تهديدات وجهتها للطالبة بالويل والثبور وعظائم الأمور و أنها سوف تعمل على نقلها من المدرسة وإنهاء حياتها الوظيفية بشكل يسىء إليها.
وكانت خطة الانتقام الجهنمية قد بدأت بتقديم شكوى رسمية ضد الطالبة “مديرة المدرسة” إلى وزير التربية و التعليم تحمل رقم وارد 9117 بتاريخ 13/12/2006 تحت مسمى صرخة وأستغاثة زعمت فيها أنها صرخة إلى وزير التعليم من أولياء الأمور بالمدرسة ضد الطالبة مديرة المدرسة التى وصفتها فى شكواها بأنه ينبغى تطهير المدرسة منها وأنها رمز للفساد ومثال للانحراف .
واستطردت فى شكواها إلى حد القول بأن الطالبة” مديرة المدرسة” قد استدعت طالبين من الصف السادس الأبتدائى أحدهما يدعى /……..وعلمتهما أسلوب للسرقة يعاقب عليه القانون بالحبس عن طريق قيام أحدهما بمشاغلة البائع والأخر بسرقته تحت أشراف ومراقبة الطالبة والتى أخذت منهم حصيلة عملية السرقة وانتهت فى شكواها إلى طلب التحقيق واستبعاد الطالبة من الخدمة وزيلت شكواها بتوقيعها وتوقيعات أخرى .
وكانت إدارة الوايلى التعليمية قد بادرت من فورها بالتحقيق فيما نسب إلى الطالبة بشكوى المعلن إليها الأولى من أكاذيب بالمأمورية رقم 129 / أ / 2006
بيد أن أرادة الله أبت إلا أن يحصحص الحق بكلمته ويقطع دابر إفك المعلن إليها الأولى حيث قامت والدة الطالب أحمد عادل جميل السيدة / فتحية سيد محمد باستنكار هذا التصرف المشين من المعلن إليها الأولى فى مذكرة موقعه منها وبخط يدها أوضحت فيها أن المعلن إليها الأولى قد أخذت نجلها الصغير من المدرسة إلى منزلها دون علمها الشخصى وأوعزت إليه بهذه الأقاويل الكاذبة الملفقة ليدلى بها فى شهادته حال سؤاله , وأنه سوف يحصل نتيجة ذلك على هدايا ومكافآت وسيحظى بالظهور فى برنامج تليفزيونى شهير ويحصل على تكريم من كافة الجهات , كما أضافت بأن مقدمة الشكوى قد أخذت تلميذ أخر إلى جريدة المصرى اليوم بديلاً عن نجلها الذى رفض الذهاب معها ليشهد زوراً بوقائع هى تعلم تماماً أنها كاذبة كما أضافت بأن المعلن إليه الأولى كانت تتنقل بين بيوت أولياء الأمور لاستجداء توقيعاتهم على هذه الشكوى الكيدية وأنها غررت بنجلها بدعوى أنه قد يصبح مشهوراً .
وسرعان ما استبان لجهة الإدارة الحقيقة حين طالعت أوراق الشكوى من جديد وما أدلى به أولياء الأمور المعنيين من شهادات مكتوبه وما أنتهى إليه محضر مجلس امناء المدرسة المؤرخ فى 18/12/2006 والذى كشف عن الحقائق سافرة حين أستنكر خلاله والد الطالب أحمد عادل جميل ما نسب من وقائع للطالبة وأكد على أن المعلن إليها الأولى قد طاردته للتوقيع هو وزوجته على هذه الشكوى الكيدية وان يقر بمضمونها لإيذاء الطالبة.
كما استنكرت السيدة / هالة محمد حافظ ولى أمر تلميذ أخر يدعى / أحمد مجدى سعيد الزج بابنها الصغير فى أمور تفوق سنه وقدمت مذكرة موقعة بخط يدها قررت خلالها أن الشكوى كيدية فكان أن أصدرت الجهة الإدارية أمرها فى 20/3/2007 بسحب القرار الجزائى وحفظ الشكوى لعدم الصحة.
و لما كان ذلك وكان ما أسندته المعلن اليها الأولى من وقائع كاذبه نسبتها إلى الطالبة تشكل جريمة البلاغ الكاذب الواردة بنص المادة 305 عقوبات المرتبطة بسابقيها المواد 303 , 304وقوامها أن فعل المعلن إليها الأولى السالف الذكر يعد اعتداء على شرف الطالبة وسمعتها واعتبارها إذ تنسب إليها واقعة تستوجب عقابها جنائياً وتأديباً على السواء ومثل تلك الواقعة من شأنها أن تسىء الى مكانتها الاجتماعية بوصفها مديره مدرسة تجريبية متميزة ترعى فيها شئون جيلاً بأكمله من الطلبه والطالبات النابهين
وسمعتها تمثل حجر الزاوية فى تربية النشء وتقويمهم .
وكان من شأن تلك الوقائع والإتهامات أن تعرضها دون حق لإجراءات جنائية تتمثل فى نسبة جريمة السرقة إليها وتأديبيه من جانب جهة الأدارة بما ألحق بمكانتها ضرراً فعلياً لا يزال قائماً حتى بعد أن ثبتت براءتها مما نسب إليها بسحب جهة الادارة لقرارها التأديبى لعدم صحة الواقعة .
ولما كانت أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة فى جانب المعلن إليها الأولى بما أدلت به بشكواها من وقائع كاذبة لجهة الإدارة العليا للطالبة وقد ساوى المشرع بنص العقاب بين الإبلاغ إلى الحكام القضائيين والإداريين فى توافر أثار جريمة البلاغ الكاذب , كما ساوى بين أن تكون الواقعة الكاذبة من شأنها معاقبة المجنى عليها جنائياً أو تأديبياً على حد سواء وكانت الواقعة المطروحة قد أدت إلى وقوع الطالبة تحت طائلة العقاب الـتأديبى قبل أن تثبت براءتها لعدم صحة الواقعة فضلاً عن أنها لو صحت لكانت قد أوجبت عقابها جنائياً أيضاً لكونها قد نسب إليها جريمة السرقة.
ولما كان قصداً جنائياًُ متعمداً متوافرا فى جانب المعلن إليها الأولى للإضرار بسوء نية بالطالبة لسبق تصديها لها حال قيامها بالتعدى على مدرسى المدرسة فأضمرت فى نفسها للكيد والأضرار بها وافتعلت تلك الواقعة الكاذبة الملفقة من جانبها للأضرار بها مما يوجب عقابها عن جريمة البلاغ الكاذب وفقاً للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :
يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والأضرار بالمجنى عليها وان يكون الأمر المخبر به بما يستوجب عفوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به .
الطعن رقم 1982 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1966 – س 17 – ق 46 – ص 236
وقضى كذلك بانه :-
يكفى فى بيان القصد الجنائى لدى المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التى قام بها البلاغ , ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده و إصراره على التفتيش مع علمه بأنه لا سرقة ” وهى موضوع البلاغ ” ومع علمه بالدعوى المدنية التى كانت منظورة فى ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعى بسرقتها , ومع علمه بأن الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فأنها سلمت إليه نتيجة أتفاق بينهما .
جلسة 1/6/1938 الطعن رقم 1607 لسنة 8 ق
وقضى أيضاً بأنه:
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها , وكان منتوياً الكيد والاضرار بالمبلغ ضده .
الطعن رقم 1551 لسنة 29 ق – جلسة 9/4/1957 –س 8 – ص 378
الطعن رقم 1180 لسنة 27 ق – جلسة 18/11/1957 – س 8 – ص 910
فأذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة الدعوى تتمثل فى أن المعلن إليها قد نسبت إلى الطالبة أنها قد حرضت التلاميذ بالمدرسة على ارتكاب جريمة السرقة لصالحها ببلاغ رسمى تقدمت به إلى جهة الإدارة العليا ” وزير التربية والتعليم مع علمها اليقينى بكذب هذه الواقعة وأنها من نسج خيالها وكان ذلك بقصد جنائى عمدى ثابت فى حقها للإضرار بالطالبة لسبق تصديها لها حال قيامها بالتعدى على بعض المدرسين أثناء مباشرة عملهم داخل المدرسة فأضمرت فى نفسها أمراً يراد به لبس الحق بالباطل والكيد والإضرار بما حدى بها لتلفيق تلك الوقائع التى لو صحت لترتب عليها عقاب الطالبة جنائياً وتأديبياً .
وكان قد ثبت من مسلك الجهة الأدارية بأمرها بسحب القرار الجزائى بهذا الشأن لعدم صحة الواقعة وحفظ الشكوى الأمر الذى يؤكد كذب هذا البلاغ ويوجب عقاب المعلن إليها عن جريمة البلاغ الكاذب بمقتضى نصوص المواد 303 , 305 عقوبات .
ولما كان ذلك وكانت الطالبة قد أصابها بالغ الضرر المادى والأدبى من جراء مسلك المعلن إليها الأولى فى سمعتها وشرفها كمربية فاضلة لأجيال ممتدة فى صرح علمى متميز هو مدرسة سوزان مبارك التجريبية للغات بما يحق لها معه جبراً لهذه الأضرار المطالبة بأداء تعويض مدنى مؤقت قدره 10001 جنيه .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى بوصفه صاحب الحق فى تحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليها الثانية عن جريمة البلاغ الكاذب .
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح الوايلى والكائن مقرها شارع طريق النصر- الجبل الأخضر – أمام مستشفى المقاولون العرب بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / /2007 أمام الدائرة ( ) جنح الوايلى في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليها الأولى الحكم عليها فى مواجهة المعلن إليه الثانىٍ بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 303 , 305 عقوبات عن جريمة البلاغ الكاذب وإلزامها بأداء مبلغ قدره 10001 جنيه للطالبة على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً