نموذج وصيغة صحيفة دعوى جنحة سب وقذف – القانون المصري
أنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ====ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة / عبد العزيز أحمد عبد العزيز ، مروة عدنان ، هند حمدى أبو اليزيد ، ريهام سلام ، المحامون بالقاهرة
إنتقلت أنا محضر محكمة………. الجزئية وأعلنت
1. السيد/ …….مخاطباً مع/
2.السيد / ……… وكيل نيابة الساحل ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى المحكمة مخاطبا مع /
وأعلنتهـــم بالأتـــى
كانت الطالبة زوجة للمعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعى و قد نشبت فيما بينهم الخلافات الزوجية التى وصلت إلى ساحات المحاكم فى العديد من الدعاوى , وكانت الطالبة قد أقامت قبله الدعوى رقم 113 لسنة 2006 حبس بندر الجيزة لمطالبته بمتجمد النفقة المتراكم عليه
بيد أنه بجلسة 9/3/2010 فؤجئت الطالبة بتقديم مذكرة بدفاع المعلن إليه الأول اورد خلالها العديد من العبارات التى أن صحت لأوجبت أحتقارها عند أهلها وذويها زوراً للقول وبهتاناً وأفكاً كبيراً و فى مسعى غير حميد من قبله للنيل من سمعة وكرامة الطالبة وشرفها والإساءة إليها و التعريض بها دون وازع من ضمير أو خشية من الله رب العالمين لا لشىء سوى الأنتقام منها لوجود تلك النزاعات القضائية بينهما بما ننقله عن المذكرة بحصر لفظه على النحو التالى:
” …. وهى صحافية لا يقل دخلها عن ثلاثة الأف جنيه لانها نشيطة الحركة أما المدعى عليه ليس من هواة الوصوليين لا يجيد القفز إلى أعلى دون كفاح أو جهد ولذلك فهو حتى الأن محلك سر فى عمله منذ ما يقرب من عشرون عام لانه لا ينافق ولا يحابى وانما يعتز بكرامته وقلمه وهذا هما رأس ماله …..”
و أستطرد المعلن إليه الأول فى مذكرة دفاعه للقول :
” ….. إلا أن السيدة المدعية لا قلب لها ولا رحمة لديها و ترغب فى ألحاق الأذى وبضرر هذا الرجل وتدميره غيظاً و حقداً وكل ذنبه أنه لم يجرى ورائها ليتسلق أسوار المجد والشهرة دون تعب أو كفاح ……”
وبتلك الوسيلة الرخيصة تمكن المعلن إليه الأول من التعريض بسمعة وشــرف الطالبة كما صور له شيطانه بأن يوحى للمطالع لمذكرته بأن الطالبة على عكسه صورته “تنافق ” و ” تحابى ” و “وصولية ” و ” تصعد للمجد و الشهرة دون تعب أو كفاح بطرق ملتوية ” فى تحدى سافر من جانبه متصوراً أن جرمه فى حقها لا سبيل معه للنيل منه وأنه احتاط لأمره ونأى بنفسه عن حلبة الإتهام بأن أتى قذفه للطالبة بتلك الصيغة التى حرر بها مذكرة دفاعه
ولما كان ذلك وكانت جريمة القذف ثابتة فى حق المعلن إليه الأول بكافة أركانها على النحو التالى :
أولاً : الركن المادى للجريمة
وكان ذلك بأن قام المعلن إليه الاول بتحرير المذكرة والذى أسند فيه إلى الطالبة كونها”تنافق ” و ” تحابى ” و “وصولية ” و ” تصعد للمجد و الشهرة دون تعب أو كفاح بطرق ملتوية ” وهو أمر لو صح لأوجب أحتقار الطالبة والحط من شأنها بأعتبار ما يحمله من أشارات تأبها العادات والتقاليد لأسرة الطالبة و تابها مهنتها كصحافية معروفة وبأعتبار ما تحمله من أشارة لوجود أنحراف أخلاقى من جانب الطالبة فى مزاولتها لهملها والأرتقاء فيه وهو أمر يأباه المجتمع بأسره .
وكانت القاعدة التى درج عليها الفقه والقضاء على السواء أنه لا عبرة بالأسلوب الذى صاغ فيه المتهم عباراته أكان صريحاً بحيث لا يحتاج السامع أو القارىء إلى مجهود ذهنى لاستخلاص المعنى المقصود به، أو كان ضميناً بحيث يتطلب فهمه مجهوداً ينكشف به المعنى الحقيقى الذى يستتر خلف معناه الطاهرة وسواء الأسلوب الذى أفرغ فيه الأسناذ الضمنى أكان الاستعارة أم الكناية أم التورية أم التلميح.
(راجع د/ محمود نجيب حسنى. شرح قانون العقوبات صـ619 نقض 15يونيه سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 642 صـ613)
ولما كان ما أوده المعلن إليه الأول بمذكرته من عبارات تعد ضمنياً قذفاً للطالبة وهو ما يعد مكوناً لجريمة القذف فى حق الطالبة مما يستوجب أحتقارها ونفور الناس منها ويعد خدشاً لشرفها ومساس بسمعتها .
ثانياً : العلانية
وكانت جريمة المعلن إليه الأول قد تتحقق لها ركن العلانية بأحدى الطرق الواردة بنص المادة 171 من قانون العقوبات بقيامه بصياغة تلك العبارات و أيراد تلك المزاعم التى ليس ليست من مقتضيات الدفاع و لا أثر لها فى الدعوى حتى يتم ترويج تلك الوقائع المشينة للطالبة عن على نطاق أوسع ومن ثم فأن علانية الأسناد قد تحققت والمقرر بقضاء.النقـــــــــض أنـــــــــــه:-
لا يجب أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو قليل سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أمر بوصول عدة نسخ مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة ضمنيه لعمله لا يتصور أنه يجهلها.
( نقض 22 مارس 1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 صـ629)
وقد قضى كذلك بأنه:-
يسأل مقدم الشكوى إذا أعطى العلانية لشكواه دون مقتضى لذلك من إجراءات الشكوى ودون أن يكون من شأن ذلك تحقيق مصلحة مشروعه له، إذ يكون ذلك كاشفاً عن أساءة أستعماله لحقه، وأنه لم يقصد مجرد رفع الظلم الذى نزل به وأنما قصد التشهير بشخص وإيذاءه فى شرفه.
(نقض 17 يونيه سنة 1946. مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 199 صـ180)
(نقض 9نوفمبر 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض س22 رقم 163 صـ669)
ثالثاً : القصد الجنائى للجريمة:-
ولما كان القصد الجنائى لجريمة القذف قصداً عاماً وقد تحقق بعلمه بدلالة الوقائع التى أسندها إلى الطالبة وأنه يرمى من وراء قصته تلك أن يوحى للمطالع للمحضر بأنها تمارس وسائل غير مشروعة فى مجال عملها الصحفى مع علمه أن ذلك مما يترتب عليه أحتقارها وأزدرءها ومساس بسمعتها و شرفها بين ذويها ومعارفها وأقربائها وقد أقترن ذلك بإرادة المعلن إليه الأول أذاعة هذا القذف بين كل من يمكن أن يصل إليه تلك الوقائع وقد عبر عن عقيدته تلك بوضع تلك الوقائع الملفقة المختلقة التى ما أنزل الله بها من سلطان فى مذكرة دفاعه التى تداوالتها الأيدى.
ولما كان ذلك و كانت الطالبة قد أصابتها من الاضرار الجسام من جراء فعل المعلن إليه الأول فى شرفها و أعتبارها فلا أقل والحال كذلك من أن تطالب بتعويض مؤقت قدره جنيه جبراً لهذه الأضرار قبل المعلن إليه الأول ..
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته المنوط به تحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول .
بنــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة والكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) جنح في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول فى مواجهة الثانى الثانى الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 171 , 302 , 306 , 308 من قانون العقوبات مع ألزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً