نموذج وصيغة طعن صحيفة استئنافي متقابل
السيد رئيس محكمة استئناف الكرخ بصفتها الاصلية المحترم…
المستأنف متقابلا / / وكيله المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم
المستأنف عليه متقابلا / ا ل ه
جهة الاستئناف :-
بتاريخ 14/10/2014 وبالعدد /ب/2013 أصدرت محكمة بداءة الكرخ حكما يقضي بألزام موكلي المدعى عليه (المستأنف استئنافا متقابلا) مبلغا وقدره (ثمانية ملايين وخمسة وثلاثون الف دينار) عن اجر مثل للفتره من 15/10/2011 ولغاية 18/2/2013 للمدعي (المستأنف عليه متقابلا) للفترة مابعد انتهاء عقد ايجار سوق المجمع السكني لمطار بغداد الدولي . ولكون الحكم جاء مجحفا وماسا بحق موكلي ومخالفا للقانون لذا بادرت الطعن به استئناف متقابلا لوقوع الطعن الاستئنافي من قبل (المدعي) وضمن المدة القانونية واستنادا لأحكام المادة (191) مرافعات مدنية. طالبا فسخه وللأسباب التالية :-
1 – ان المدعي (المستأنف عليه متقابلا) طالب في عريضة الدعوى في الفقرة الثانية منها (الحكم بأجر المثل) من موكلي لكون حسب ادعاؤه ان موكلي ظل شاغلا للمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة متعمدا رغم الانذار المسير له والخالي من الشكلية القانونية . وبالتالي ان المدعي في طلبه خالف القانون مخالفة صريحة حيث ان موكلي ليس غاصبا للعقار حتى يلزم بأجر المثل وانما حسب ادعاؤه ان صح ظل شاغلا للمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة فأن صح الادعاء فأن المدعي يستحق ((تعويض يراعى في تقديره اجر المثل)) عليه فأن المدعي لم يطالب موكلي بتعويض وانما طالب بأجر المثل وهذا مخالف لنص المادة ((771 فق2)) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل حيث نصت المادة (( فأذا ابقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق , كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره اجرة المثل …)) وبالتالي فأن طلب المدعي (المستأنف عليه متقابلا) (اضافة لوظيفته) من موكلي اجر المثل يكون مخالف للقانون وواجب الرد لأن المطالبة بأجر المثل يكون له مقتضى في حالة وجود غصب وان موكلي لا يمكن اعتباره غاصب لانه مستأجر وبشكل رسمي وهذه ماسارت عليه محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها حيث اوجبت المطالبة بالتعويض وليس اجر المثل في حالة اشغال المستأجرللمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة . علية اطلب من محكمتكم المحترمة فسخ الحكم البدائي والحكم برد الدعوى شكلا وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
2 – في حالة عدم استجابة محكمتكم المحترمة لدفعي الوارد في الفقرة الاولى فأود ان ابين لمحكمتكم الموقرة ان المدعي (المستأنف عليه متقابلا) لم يثبت استمرار اشغال موكلي للمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة فقد ثبت من خلال الكشف الذي اجرته المحكمة ان العقار خالي ومتروك منذ فترة طويلة وثبت ذلك ايضا من خلال البينة الموقعية التي استمعت اليها المحكمة اثناء اجراء الكشف .
3 – ان المحكمة استندت في حكمها على اشغال موكلي اللمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة على وجود اثاث في المأجور فقد ثبت للمحكمة من خلال اعلان تأجير العقار وكافة المستندات المربوطة مع اضبارة العقار التي تم ربطها في الدعوى ان العقار تم تأجيره غير خالي من الشواغل وانما مع اثاث يعود لدائرة المدعى عليه (المستأنف عليه متقابلا) . ولم يقر موكلي ببقاءه في جزء من المأجور كما سببت المحكمة حكمها وبالتالي فأن موكلي التزم بعقد الايجار وترك المأجور حال انتهاء المدة وان الفتره المدعى بها غير صحيحة ومنافية للواقع. عليه عدم وجود دليل او قرينه تثبت اشغال موكلي العقار بعد انتهاء مدة الاجارة .
4 – اما بالنسبة لتقريرالخبراء القضائيين فأود ان اجيب على تقريرهم بالاتي :
(ان كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فأن فساد الرأي ان تترددا)
ثبت من خلال الكشوفات التي اجرتها المحكمة ان المأجور عبارة عن كرفان قديم وغير صالح للأستعمال (بقايا كرفان) وهذا خلاف التقدير الذي قدره الخبراء الذي جاء مغالى فيه ويصلح ان يكون ايجار لسوق كبير وفي منطقة تجارية ممتازة ورغم طلبنا من محكمة البداءة بأنتخاب تسعة خبراء لأعادة تقدير العقار الا ان المحكمة رفضت وان الخبراء المنتخبين ناقضوا مطلع تقريرهم حيث اتفق جميع الخبراء عند تقديم تقريرهم ان المأجور هو كرفان قديم وغير صالح للعمل الا انهم ترددوا في بيان رأيهم في عدم استحقاق المدعي (المستأنف عليه متقابلا) اجر مثل لأستحالة استعمال المأجور وقدروا اجر المثل بشكل مغالى وغير مسبب .
ودمتم للعدالة…
المستأنف متقابلا …..
وكيله المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً