نموذج وصيغة صحيفة طعن جنائي بالنقض في قضية مخدرات وحيازة سلاح

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مـذكــــرة
بأسباب الطعن بالنقض المقيد
برقم 298 تتابع بتاريخ 12/8/2014


مقدمه من: طاعن
ضـــــد
النيابة العامة ( سلطة أتهام )
وذلـك في الحكـم الصادر فى القضية رقم لسنة 2013 قسم دمنهور ، لسنة 2013 كلى ، من محكمة جنايات دمنهور، بتاريخ 19/7/2014 .

الوقـــــائــــــــع
أسندت النيـابة العـامة للطاعن الإتهام فى القضية رقـم لسنة 2013 قسم دمنهور ، لسنة 2013 كلى أنه فى يوم 12/4/2013 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة.
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش )
2- أحرز ذخائرعدد (إثنين طلقة ) مما تستعمل في السلاح الناري محل التهمه الأولى دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .

3- أحرز بقصد الاتجار ( نبات الحشيش المخدر الجاف ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطالبت بتطبيق المـواد 1/1 ،6 ، 26/1 , 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمواد 1،2 ، 7/1 ، 34/1 بند (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56 ) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 .
– وأحالت النيابة العامة أوراق الدعوى الجنائية إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بـأمر الإحـالة ،وبتاريخ جلسة 19/7/2014 ، قررت عدالة محكمة جنايات دمنهور الدائرة (الأولى ) الجزائية تعديل القيد والوصف وذلك بتغير القصد من إحراز الطاعن المخدر بأن (أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ) ، وإستبدلت مادة الإتهام 34/1 بند (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 بالمواد 38/1، 42/1 من نفس القانون .
– وبتاريخ ذات الجلسة أصدرت عدالة محكمة جنايات دمنهور حكمها حضورياً بمعاقبة الطاعن / خالد زين عبد الحميد عيد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية .
– وحيث أن الحكم الصادر من عدالة محكمة جنايات دمنهور لم يلق قبولاً لدى المتهم للأسباب التي يسوقها دفاعه في صدر هذه المذكرة فقد قرر الطاعن بالنقض من محبسه وفقاً للأوضاع المقررة قانونا 0
ويشرف دفاع الطاعن المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، بتقديم هذه المذكرة ، عارضاً فيها الأسباب التى يستند إليها ، فى طلب نقض الحكم ، وإعادة المحاكمة 0
وذلـك للأسباب التالية :
أولاً :الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
– لما كان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة 38، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه. وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور
(الطعن رقم 20955 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1161 )
– وحيث أن عدالة محكمة الموضوع حينما إستعملت سلطتها في تعديل القيد والوصف على الواقعة محل أوراق الدعوى الماثلة لم تراع هذا التدرج في تحري القصد من إحراز المواد المخدرة ، وذلك بأن إستبعدت قصد الإتجار وتطرقت مباشرة إلى أن قصد المتهم قد بات مجرداً من كل القصود ، وذلك دون تحرى وجود قصد التعاطي من عدمه لدى الطاعن ، والذي أوجب القانون المرور به وبحثه قبل القطع بأن قصد الطاعن كان مجرداً من كل القصود المحددة قانوناً ،وهو ما يكشف عن الخطأ في تطبيق القانون الذي صادف إتجاه المحكمة أثناء تطبيقه .

– بل إن عدالة محكمة الموضوع قد شاب حكمها الطعين القصور في التسبيب حينما لم تستقص قصد الطاعن من حيازة المواد المخدرة – على فرض صحة الزعم بحيازته لها- ولم يأت بحيثيات حكمها ما يفيد بحثها وإستدلالها على كل القصود القانونية المحددة قانوناً بما في ذلك قصد التعاطي ، بل جاء في حيثيات حكمها الطعين بالصفحة (4) أنه ( وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهم لنبات الحشيش الجاف المخدر فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته على هذا القصد ولا تعتد بأقوال ضابط الواقعة في هذا الخصوص ، وخلت الأوراق من الدليل اليقيني على هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الأحراز قد بات قصداً مجرداً من كل القصود المحددة قانوناً .) ، وبالتالي فإن ماقطعت به هذه الحيثيات هوأن محكمة الموضوع لم تتطرق مطلقاً لتحرى أي قصد من القصود الأخرى المعتبرة قانوناً سوى قصد الإتجار ، ولم تراع التدرج في تقصي هذه القصود وبحث قصد التعاطي- الذي خلت حيثات هذا الحكم الطعين من مجرد الإشارة إليه – وقطعت مباشرة في حكمها بأن قصد الطاعن كان مجرداً من كل القصود ، بما أضر بموقف الطاعن ومركزه القانوني ، وهو ما يوصم هذا الحكم الطعين بالخطأ الجلي في تطبيق القانون والقصور الفج في التسبيب فضلاً عن الفساد في الإستدلال .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
” لما كان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ نسبة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 منه إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة، والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بالمادة 38، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه، وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها .
(الطعن رقم 20955 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1161 )
ثانياً : الدفع بالفساد في الإستدلال والتعسف في إستخلاص الدليل
دفع دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم معقولية الواقعة كما صورها الملازم أول / حسام محمد حسني خليل (ضابط الواقعة ) – وذلك كما هو ثابت بمحضر الجلسة المؤرخ في 19/7/2014 – دليله في ذلك ماجاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة الملازم أول / حسام خليل والمؤرخ في 12/4/2013 والذي أثبت فيه أنه ” شاهدت شخصان يقفان بجانب المزلقان والشخص الأول ممسكاً بيده كيس بلاستيك أسود اللون وقام الشخص الثاني بإخراج مبلغ مالي وإعطائه للشخص الأول وقام الشخص الأول بوضع يده داخل الكيس وإخراج كيس بلاستيكي شفاف اللون وبداخله نبات عشبي أخضر اللون يشتبه في كونه لنبات البانجو …….وتمكنت من السيطرة عليه وقمت بإلتقاط الكيس البلاستيكي الأسود من على الأرض وبفتحه تبين أن بداخله مجموعه من الأكياس البلاستيكية الشفافة بداخلها جميعاً نبات عشبي أخضر اللون يشتبه في كونه لنبات البانجو المخدر ”
وأيضاً ما شهد به الملازم أول / حسام حسني بمحضر تحقيقات النيابة حينما سؤل بالصفحة (14) السؤال الرابع ،
س: وما المسافة التي كانت تفصل بينك وبين المتهم وما شاهدته للوهلة الأولى ؟؟
ج: حوالي خمسة عشر متر تقريباً .
ومن جماع ما تقدم يتضح بالقطع عدم معقولية الواقعة كما صورها الملازم /حسام حسني ، حيث أنه ناهيك عن أنه قد شاهد بعينه المجرده الطاعن يتبادل مع آخر المخدر مقابل المال من على بعد ( خمسة عشر متراً ) – وهو بذلك قد تجاوز بنظره الحاد أكثر من ضعف مدى النظر الصحيح المقدر بستة أمتار – إلا أنه إستطاع أن يرى ما بداخل الكيس الأسود الذي كان بيد الطاعن ويشتبه به بأنه نبات البانجو المخدر ، والذي بحسب أقواله بمحضر الضبط إلتقطه من على الأرض ووجد بداخله الأكياس البلاستيكية الشفافة التي تحوي المخدر .
فهذه الواقعة بحسب هذا التصوير لاتستقيم مع القوى البشرية التي منحها الله عز وجل للبشر ، والأخذ بها وإستخلاص منها الدليل على إدانة المتهم هو تعسف في إستخلاص الدليل وفساد في الإستدلال ، ولا يدحض من ذلك أن هذا الدفع يتصل بالموضوع الذي تغل فيه يد محكمة النقض من إعمال رقابتها ، ذلك أنه وإن كان من المسلم به حرية القاضي الجنائي في إستخلاص الدليل إلا أنه طالما أفصح عن الأسباب التي رتبت حكمه والمستندة في الأساس إلى شهادة ضابط الواقعة الملازم / حسام حسني ، فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
” لما كان ذلك ولئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القادمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها
(الطعن رقم 653 لسنة 54 ق –جلسة 20/11/1984)
وبالتالي ينبغي أن تكون أسباب الحكم منطقية ومستندة إلى أصول ثابتة في الأوراق وأن تستند إلى المنطق السليم وغير مشوبة بفساد أو تسعف في الإستنتاج( نقض جنائي 24/2/1975، س26، ص188 رقم 42 ، نقض 29/4/1973 مجموعة أحكام النقض ص 559 رقم 115 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض أيضاً بأنه :
” المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى وما يطمئن إليه . غير أن ذلك مشروط أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأداة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك – وكان الحكم قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى . فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة .
(الطعن 1217 لسنة 49 ق – جلسة 20/12/1979)
ثالثاً : الدفع بالقصور في التسبيب وتناقض الحكم في أسبابه
وهو ما يتضح من خلال وجهين:
الوجه الأول
أسست عدالة محكمة الموضوع حكمها في معرض الرد على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبيء بذاتها عن وقوع الجريمة ، ومع ذلك إنتهت إلى نتائج تتناقض مع ما إنتهت إليه ، حيث إعتبرت أن مجرد إدراك ضابط الواقعة الجريمة من خلال رؤيته الطاعن يمسك بيده كيس من البلاستيك الشفاف وبه ماده تشبه البانجو ويتبادل مع آخر أوراق مالية فإنه بذلك تكون حالة التلبس بالجريمة قائمة ، وعلى الرغم من إقرار ضابط الواقعة بأن النبات المخدر كان موجوداً داخل الكيس الأسود ( الحرز رقم 6 الوارد بمحضر الضبط ) ، ذلك الكيس الأسود الذي رأى ما بداخله ضابط الواقعة من على بعد خمسة عشر ورأي أنه يتبادل مع أخر مبالغ نقدية ،فإن ذلك لا ينبيء في حد ذاته عن وقوع جريمة ولا يشير إلى توافر دلائل كافية أو أدلة قاطعة على إرتكاب جريمة تبيح إنتهاك حرمة حياته الخاصة ( بالرغم من عدم معقولية هذه الواقعة بحسب تصوير الضابط محررها ).
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
“ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله ” أنه حال مرور ضابط الواقعة لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم ممسكاً بحقيبة يخرج منها لفافة البانجو المخدر محاولاً اعطائها لأخر فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على نبات البانجو ولفافة حشيش وسكين ومبلغ مالى ” وقد رد الحكم على دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس بقوله ” أن الضابط شاهد المتهم ممسكاً بحقيبة يخرج منها لفافة لنبات البانجو فقام بضبط والمخدر وبتفتيشه ….. وهو ما تتوافر به حالة التلبس ) لما كان ذلك ، وكانت الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبصدد هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ومؤدى ذلك أن أى قيد برد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه . وكان الحكم المطعون فيه سواء فى تحصيله لواقعة الدعوى أو رده على الدفع بانتفاءها حالة التلبس لم يستظهر ما إذا كان ضابط الواقعة قد شاهد المخدر ظاهراً من لفافته أو إدرك ذلك بإحدى حواسه مكتفياً بما أورده من مشاهدة للمتهم يخرج من حقيبته لفافة البانجو وكان مجرد إخراج المتهم لفافة ومحاولة اعطائها لغيره دون أن يفصح الحكم عن ظهور نبات المخدر منها ورؤية الضابط له لا يتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الحكم قد أرسل القول بتوافر حالة التلبس دون أن يستظهر قيامها أو برد سائغاً على دفع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 5533 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2012)
الوجه الثاني
حملت الأسباب التي ساقها هذا الحكم الطعين تناقضاً بين طياتها ينبيء عن إختلال فكرة الحكم على عناصر الواقعة وعدم إستقرارها في يقين هيئة المحكمة بحيث يجعل من بعض الأسباب يناقض بعضها الآخر .
فقد إستندت عدالة محكمة الموضوع في شأن إدانة الطاعن إلى الأخذ بتصوير ضابط الواقعة إلى أنه قد رأى الطاعن وأخر يتبادلان المال مقابل المادة الخضراء الجافة لتي تشبه البانجو بما يفيد قصد الإتجار ، الأمر الذي جعل حالة التلبس قائمة ، ثم عادت محكمة الموضوع ونفت قيام هذا القصد حيث جاء بحيثيات الحكم بالصفحة الرابعه منه أن ” المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته على هذا القصد ولا تعتد بأقوال ضابط الواقعة في هذا الخصوص، وخلت الأوراق من الدليل اليقيني على هذا القصد ”
ومن جماع ما تقدم يتضح تناقض الحكم في أسبابه التي نفى بعضها البعض مما يعيبه بعيب الفساد في الإستدلال والإختلال في الحكم على عناصر الواقعة .
وفي هذا قضت محكمة النقض بأنه :
” لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تصويره الواقعة أخذاً بأقوال الشاهد الأول إلى أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة هو الإتجار فيها ، ثم عاد ونفى قيام هذا القصد إستناداً إلى خلو الأوراق من تحريات تساند توافر هذا القصد ، فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على إختلال فكرة الحكم على عناصر الواقعة وعدم إستقرارها الذي يجعلها في حكم الواقع غير الثابت بحيث لا يستطيع إستخلاص مقوماته ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة ”
( نقض 15 أكتوبر سنة 1972 مجموعة أحكام النقض س 23 رقم 232 ص 1043 )

بخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن
ولما كان الطاعن بالكاد قد بلغ الثامنة عشر من العمر بداية الواقعة حيث أنه من مواليد شهر فبراير لعام 1995 ، وكانت هذه الجريمة أولى الجرائم التي تنسب له ويوضع بسببها في غيابات السجن مابين معتادي الإجرام ومحترفيه بما له أكبر الأثر في تحديد خطى حياته فيما بعد نتيجة هذا الإختلاط ، وكان من المرجح أن يلقى الطعن الماثل بأسبابه المبداه لدى عدالة المحكمة الموقرة قبولاً
“بنــــاءً عــليه”
يلتمس دفاع الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم المطعون ضده لحين البت في الطعن الماثل .
ثالثاً : وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين الصادر في الجناية رقم 393 لسنة 2013 كلي دمنهور واحالة الدعوى إلى الدائرة الجنائية المختصة .
منصور حسن سراج

المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت