صيغة ونموذج عقد القانون الأساسي للشركة المدنية المهنية للموثقين

نموذج وصيغة عقد القانون الأساسي للشركة المدنية المهنية للموثقين

أمامنا نحن الأستاذ(ة)…………… الموثق(ة) بـ……………

حضــــر

السيد ………… ولد ………..، …….، الساكن بـ……………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ ……..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ…………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
المعنيون كلهم في دائرة اختصاص مجلس قضاء بموجب القرارات سالفة البيان و هؤلاء الحاضرون بصفتهم الأعضاء المؤسسون لشركة الموثقين التي قرروا تسميتها شركة ………… كما سياتي بيانه فيها بعد ، صرحوا أنه سبق لهم أن اجتمعوا في جمعية عامة تأسيسية وفقا لما ينص عليه النضام الداخلي لمهنة التوثيق لغرض إنشاء شركة مدنية – مهنية تخضع للأحكام المقررة بالمواد : 418 من القانون رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم و كذا أحكام المادتين 03 من قانون رقم 88/27 المؤرخ في 12 جويلية 1988 المتضمن تنظيم التوثيق و كذا أحكام النظام الداخلي لمهنة التوثيق، و لهذا القانون الأساسي و استجابة لطلبهم شرع الموثق الممضي أسفله في تحرير القوانين الأساسية لهذه الشركة كما يلي——

البـاب الأول : الشكل –الموضوع – التسمية- المقر – المدة – الشكل
المـادة 01 : الشكل
بموجب هذا العقد تم بين الشركاء المذكورين أعلاه أو الشركاء
الذين يمكن لهم الالتحاق بهذه الشركة مستقبلا ،تم تأسيس شركة مدنية مهنية للتوثيق تخضع للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول على مثل هذا النوع من الشركات (الشركات المدنية و الشركات المدنية المهنية ) سيما أحكام المادة : 418 و ما يليها من الأمر رقم :75/58 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم و كذا أحكام المادة : 03 من القانون رقم 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 المتضمن تنظيم التوثيق وكذا أحكام النضام الداخلي للغرفة الجهوية و الغرفة الوطنية للموثقين و لهذا القانون الأساسي بالإضافة غلى خضوعها لهذه القوانين الأساسية. —-

المـادة02: الموضـوع
فضلا عما هو منصوص عليه في المواد : 03 إلى 09 من قانون رقم : 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 التي تحدد مهام الموثق الممارس بصفة فردية ، فان هذه الشركة تهدف إلى الممارسة المشتركة لنشاط التوثيق كما هو منصوص عليه في المادة : 03 من القانون السالف الذكر و كذا المادة : 38 مكرر 01 و 02 من المرسوم رقم 91/439 –
المـادة 03: التـسميـة
تحمل هذه الشركة المدنية للتوثيق التسمية الآتية : شركة موثقين (فلان ، فلان ، …) —–
عند الاقتضاء تضاف أسماؤهم و لا يجوز أن تسمى بخلاف ذلك –
و يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول الموثقين و يكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة الموثقين التي هو عضو فيها ولا بدا أن يعقب اسم الشريك بالعبارة التالية – “عضو شركة موثقين ——
المادة 04 : المـقـر
تم تحديد المقر الرئيسي للشركة : ———
في حين تم تحديد فرعين لها كما يلي : ———
الفرع الأول : مقر مكتبي الأستاذين : ………. , … الكائن ب ……
الفرع الثاني : مقر مكتب الاستاذ :……. ب ……..، و يمكن تحويل مقرها الرئيسي او مقراتها الفرعية داخل دائرة اختصاص نفس المحكمة أو نفس المجلس التابعة له مكاتب التوثيق المعنية وفقا للإجراءات التي يفرضها النظام الداخلي لمهنة التوثيق و ذلك داخل اختصاص نفس المحكمة ( أي محكمة…… ، و محكمة ….)
المـادة: 05 المـدة
تم تحديد مدة الشركة بعشر سنوات (10) تسرى ابتداء من تاريخ إتمام إجراءات الإعلان و الشهر المنصوص عليها قانونا سيما الحصول على موافقة الجهة الوصية ( وزارة العدل ) ما لم يتم حلها مسبقا باتفاق الشركاء أو بإحدى الطرق المبينة في المادة الرابعة و العشرون أدناه ——–
ويمكن تمديد مدتها بقرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أعضائها كل ذلك مع مراعاة الإجراءات التي يفرضها النظام الداخلي للتوثيق ——–
رأسمال الشركة – التقديمات- حق حصص الإشراك
المــادة :06 رأسمال الشركة
حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره ……….. دينار جزائري (…..دج)–
على شكل حصص نقدية مقسم إلى ثلاثين (30) حصة اشتراك بقيمة …..دينار جزائري (………دج) لكل واحدة وسددت قيمتها كاملة وأسندت للشركاء حسب مساهمة كل منهم و هي مطلقة تمام الانطلاق –
المـادة 07 : التقديمات
1) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
2) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
3) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
4) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
المجموع ……………. دينار جزائري ذا: ……….. دج–
ووفقا للقانون أودع الشركاء المؤسسون هذا المبلغ بين يدي الموثق الممضي اسفله لكي يسلمه لمسير الشركة بعد إتمام إجراءات الشهر القانوني .——
المـادة 08: توزيـع الحصـص
مقابل للتقديمات المبينة آنفا , فقد أسندت الحصص للشريكين المؤسسين كالتالي :
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
المـادة 09 : التنازل عن حصص الاشتراك
يمكن لأي شريك التنازل جزئيا أو كليا عن حصصه في الشركة لموثق عضو في الشركة او للشركة نفسها على اثر قرار تتخذه الجمعية العامة غير العـادية بأغلبية ثلاثـة أرباع (3/4)
الحصص المنتجة للفوائد .——————– دون الإخلال بأحكام النظام الداخلي للتوثيق اتفق الشركاء على انه:
في حالة التنازل لموثق أجنبي عن الشركة فيتم الاتفاق على ذلك بين الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الحصص المنتجة للفوائد و في حالة النزاع يحتكم الأطراف للنظام الداخلي للتوثيق.
و في كلتا الحالتين يتعين مراعاة الأوضاع و الأشكال المقررة في التشريع و التنظيم الساري المفعول على التنازل عن حصص في مثل هذا النوع من الشركات ——–
إن الحقوق المتصلة بحصص الاشتراك المتنازل عنها تتبعها مهما كان الشخص الذي تؤول إليه و يترتب على امتلاك حصص الاشتراك الخضوع للقانون الأساسي و للقرارات التنظيمية المتخذة من قبل هيآت الشركة .———

إدارة الشركة – الجمعية العامة
الجمعية العامة العادية – الجمعية العامة غير العادية
محاضر الجمعيات العامة
المـادة 10: إدارة الشركـة
بموجب هذا العقد تم تعيين الاستاذ / ……..، العضو الشريك منتدبا للإدارة لمدة غير محددة وحددت صلاحياته كما يلي : تسمية عمال الشركة و ترقيتهم و تقدير مكافآتهم و توقيفهم و عزلهم و شراء التجهيزات و المعدات و لوازم المكاتب و أبرام سائر العقود و التعهدات فيما يعود إلى شؤون الشركة و ايداع و سحب أموال الشركة بكل مصرف و بالخزينة العامة ، و تقدير أي تحويل دين و تحقيقه و التنازل في حق الشركة عن حقوق الامتيازات و رهون الحيازة و دعاوي الفسخ و غير ذلك من الحقوق العينية على اختلاف أنواعها و الرضا برفع كل قيد حجز و التعويض و غير ذلك من الموانع العامة كل ذلك بإثبات الوفاء أو بدونه و تسليم و تسلم الرسائل و الطرود و السندات الواردة باسم الشركة سيما مراسلات الجهات المتعامل معها على مختلف أنواعها و الهيآت المهنية و كل المصالح الأخرى المتعامل معها في إطار النشاط الاعتيادي لشركة الموثقين و من وكل مصلحة تسجل و محافظة عقارية و مأمورية سجل تجاري و إدارة بريد ووكالة سفر و شركة نقل و مصلحة السكة الحديدية و قبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية ، و القيام بجميع العمليات الجمركية و النيابة عن الشركة في كافة العمليات وتتبع سائر الدعاوى القضائية و عقد كل تامين عن سائر الأخطار و تسوية الخسائر و الأضرار .——–

غير أن الاستدانة عن طريق الاقتراض من البنك و شراء المحلات المعدة للاستعمال المهني لغرض استغلالها كمقرات للشركة و اقتناء منقولات ذات الأهمية ، كل هذه التصرفات تخضع وجوبا لقرارات الجمعيات العامة .——

و كل هذه الاستثناءات لا تتم إلا برضا جميع الشركاء أو يتخذونه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الحصص المنتجة للفوائد .—

غير انه و نظرا لطبيعة موضوع الشركة يعد كل شريك منتدب للإدارة ، و لكل شريك أن ينفرد بأعمال الإدارة المعتادة في مثل هذا النوع من الشركات على أن يكون لكل واحد من باقي الشركاء الحق في الاعتراض على ذلك العمل قبل إنجازه وان يكون الحق لأغلبية الشركاء أما إذا وقع الاتفاق على أن تكون قرارات الشركاء بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك ما عدا في الحالات الإستعجالية التي تهدد بخسارة جسيمة لا تعوض.—

و لهم في هذا الصدد التوقيع باسم الشركة بالعبارات التالية ، عن (شركة الموثقين :…..،………،……..،……..) يليها لقب و إمضاء المسير أو المسييرين في كل العقود و المرسلات و الحاضر .——–
و الاستدعاءات وكل الأوراق و الوثائق الأخرى التي لها علاقة بممارسة مهام التوثيق في إطار الشركة.—–
و لمسير أو مسيري الشركة- في كل أمر لا تعتبر فيه شخصيته محل اعتبار ولا يتطلب-فيه وجوب حضورهم الشخصي و لا يتعارض وواجبات السر المهني ، الحق في إقامة نائب عنهم في شؤون الإدارة المعتادة كما هو منصوص عليها في أحكام المادة 573من قانون المدني الجزائري سيما ما يلي :—–
القيام بمهمة تمثيل الشركة أمام إدارة مصالح الضرائب (مكتب التسجيل التحصيل الوعاء الخزينة العمومية ، المحافظة العقارية )البريد و المواصلات و المحاكم و المجالس القضائية و كل الأشخاص المعنوية البلدية أو الولاية و التنظيمات المهنية و المرافق الإدارية و الشركات العمومية و الخاصة و الأشخاص الطبيعيين المتعامل معهم من طرف شركة الموثقين و إيداع و إرسال الملفات و الوثائق و الرسائل سواء العادية منها أو الموصى عليها و كذلك الحوالات البريدية بمختلف أنواعها و الطرود البريدية و استلام-نيابة عن شركة الموثقين –كل العقود و السجلات و الرسائل الموجهة باسمهم و الاستدعاءات و الرسائل المضمنة و الطرود البريدية و قبض كل مبلغ مالي من مستعملي مرفق التوثيق (زبائن الشركة) و إعطاء الإبراء عن ذلك و تقديم و استخراج و طلب كل وثيقة لها علاقة بذلك.——-
المادة 11: الجمعيات العامة
تتكون الجمعية العامة من مجموع الشركاء بمقتضى تكوينها القانوني فهي تمثل و تلزم عموم الشركاء و لكل شريك الحق في حضور الجمعية العامة عن طريق الأصالة أو النيابة و لا يمكن أن يمثل احد الشركاء إلا من قبل موثق شريك .————-
و في حالة التصويت بالوكالة فان الشريك الوكيل لا يتمتع إلا بصوته فضلا على صوت موكل واحد فقط و يشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.——
يمكن أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصوت استشاري الأشخاص المذكورين فيما يلي :
-1 محاسب الشركة ،———-
مستشارين مختصين قد تلجا الشركة لخدمتهم لضمان حسن سيرها فيما لا يتعارض وواجبات السر المهني كل ذلك في إطار التشريع و التنظيم المعمول به ——
المـادة 12 : الجمعيـة العامـة غير العاديـة
تتشكل الجمعية العامة غير العادية من ثلثي أعضاء الشركة الحاضرين أو الممثلين لثلاثة أرباع أعضاء الشركة الحاضرين أو الممثلين و لا يجوز اتخاذ القرارات التي تعدل القوانين الأساسية للشركة إلا بحضور أغلبية الأعضاء الممثلين لثلاثة أرباع (3/4) الحصص المنتجة للفوائد غير ان رفع رأسمال الشركة لا يتم إلا بإجماع الشركاء و يخضع كل تعديل للقانون الأساسي للشركة لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للتوثيق ———
و إذا لم يكمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة الثانية في غضون خمسة عشر يوما التي تلي الاجتماع الأول ، و تتداول الجمعية الثانية ، بصفة صحيحة إذا اجتمع نصف أعضاء الشركة و لا يقتضي أي نصاب على اثر الاستدعاء الثالث و تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها –
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية ، تتولى الجمعية العامة غير العادية فحص كل مسالة تمس وجود و سير الشركة و التداول على الخصوص في تعديل القوانين الأساسية للشركة و الصادقة على انسحاب الشركاء و قبول أعضاء جدد و تقرير أبعاد الشركاء ———

المادة 13: دوريـة الاجتماعـات
تجمع الجمعية العامة بصفة إجبارية في دورة عادية مرتين في السنة تكون أحداهما في الفصل الذي يلي نهاية السنة المالية.-
وعلاوة على ذلك فإنها تجتمع في دورة غير عادية ، كلما اقتضى ذلك ضمان حسن سير الشركة و ذلك بناء على مبادرة من ميسر الشركة ، أو بطلب يحرره نصف الشركاء على الأقل ، أو بطلب من محاسب الشركة ——–
المادة 14 : استدعاء الجمعيات العامة و انعقادها
تبلغ استدعاءات كل الأعضاء في الشركة للجمعية العامة قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع المقرر و ذلك برسالة موصى عليها مع الإعلام بالوصول تتضمن جدول الأعمال أو بكل وسيلة تفيد استلام كل شريك الاستدعاء الموجه له لهذا الغرض .-
يترأس الجمعيات العامة الشريك الميسر و في حالة عدم حضوره يعين الشركاء الحاضرون احد أعضاء الشركة ليدير أشغال الجلسة و لهذا الأخير أن يستعين بشريك أو أكثر للقيام بمهمة فرز الأصوات و لا يمكن التداول في أي موضوع خارج عن جدول الأعمال غير انه للجمعية العامة حق المداولة في الواقع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع مع مراعاة أحكام قانون الشركات المدنية المهنية و قانون تنظيم التوثيق و النظام الداخلي له تكون القرارات الصادرة عن الجمعيات العامة ملزمة لجميع الشركاء سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ، و على الميسر أو المسيرين تنفيذ قرارات الجمعية العامة .——
المادة 15: محاضر الجمعيات العامة
لكل شريك يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال و يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور و توافر نصاب الانعقاد ، يوقع عليه كل الأعضاء الحاضرين يتضمن مكان و تاريخ الاجتماع و الجدول المفصل لأشغال الجلسة و هوية الأعضاء الحاضرين و صفاتهم و ملخص عن المناقشات و نص القرارات المعروضة للتصويت ونتائجه و يقيد هذا المحضر في سجل خاص يرقم و يوقع مسبقا من قبل رئيس الغرفة الجهوية لموثقين أو مندوبية و يحفظ به في مقر الشركة ، ولكل شريك أن يطلع عليه في كل فترة من فترات السنة . ———
و يكون التصويت في الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الحصص المنتجة للفوائد تصديق و توقيع نسخ و مستخرجات هذه المداولات من قبل مسيرين ، يكون احدهم عضوا في مكتب الجمعية العامة.—
و يمكن لكل شريك في كل فترة من فترات السنة أن يطلع أو يأخذ نسخا من كل الوثائق التي طرحت على الجمعية العامة أو المحاضر الخاصة بها ، و ذلك في مقر الشركة مقابل وصل عنها.—-
المـادة 16: الفهـارس و السجـلات و الأختـام.
يكون لشركة الموثقين فهارس للعقود التي يتم تلقيها بالمقر الرئيسي للشركة و بالقرع أو الفروع و يتم غلق الفهارس القديمة بالنسبة للموثقين العاملين إلى تاريخ بداية الشركة في نشاطها ، ترقـم الفهارس الممسوكة بالمقر الرئيسي و الفرعي و يوقع عليها من قبل رئيس المحكمة التابع لها محل إقامة المقر و الفرع أو الفروع .——-
يتعين على الشركة قبل البدء في نشاطها حيازة الطابع و الأختام الخاصة وفقا لما ينص عليه القوانين و التنظيمات الخاصة من هذا الشأن.———

المـادة 17: تلقـي العقـود و الإمضـاءات
يتولى الموثقين الشركاء مجتمعين أو منفردين تلقى أو تحرير العقود الرسمية كما حدد القانون صيغتها أو تلك التي يريد ذوى الشأن إعطائها هذه الصيغة و للموثق أو الموثقين الشركاء تلقي إمضاءات ذوى الشأن و الشهود ، دون أن يكون من تلقى الإمضاءات هو بالضرورة من قام أو تولى تحرير ذلك العقد .–
المـادة 18: الأحكام الماليـة و الحسابيـة
تبدأ السنة المالية في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر و تشمل السنة المالية الأولى الوقت –
الواقع بين تاريخ التأسيس النهائي للشركة و تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.
تفتح و تمسك السجلات و الفهارس المحاسبة وفقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .–
و عند نهاية كل سنة مالية يعد المسير أو المسيرون أو المحاسب تقريرا و يعرضه خلال الشهرين الموالين لقفل السنة المالية يتضمن نشاط الشركة و كذا كل الوثائق الحسابية للشركة للمصادقة عليها من قبل الجمعية العامة .——-
و لهذا الغرض تبلغ نسخا من تلك الوثائق و التقارير لكل عضو خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة و بعد تسديد كل التكاليف و الأعباء و المصاريف و الحقوق لا سيما مرتبات العمال و المستخدمين و مستحقات الضرائب و الاشتراكات و التأمينات و كل المصاريف الأخرى المترتبة على الشركة يجرى على الأرباح الصافية للسنة المالية ، بعد إن تخفض إذا اقتضى الحال ، الخسائر السابقة ، اقتطاع بنسبة جزء من العشرين (1/20) منها أي من الأرباح الصافية ، يخصص لتأسيس صندوق الاحتياط المسمى (الاحتياط القانوني )، و يتوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (1/20) من رأسمال الشركة المكتتب به و متى مس الاحتياطي تعين الرجوع إلى الاقتطاع و يجوز أن يعدل نظام الاقتطاع بموجب قرار تتخذه الجمعية العامة في إطار القانون و التنظيم المعمول به و يوزع ما بقي من الأرباح القابلة للتوزيع بين الشركاء بنسبة مساهمة كل شريك كما توزع الخسائر المحتملة بنفس حصص الاشتراك المبينة بهذا القانون الأساسي .———
أن الاستخدام المحتمل للاحتياط يتم بقرار من الجمعية العامة فيما يحقق مصالح الشركة و مواجهة المصاريف غير العادية أو غير المتوقعة .———

المـادة 19 : الانسحـاب – الأبعاد – الوفــاة – الانســحاب
إن ممارسة حق الانسحاب من قبل الشركاء مع سحب ما قدموه سيخضع للسلطة التقديرية للجمعية العامة غير العادية اعتبارا للتأثيرات التي يمكن إن يتركها مثل هذا الانسحاب عن حسن سير الشركة سيما ما يترتب عن ذلك من مساس لحقوق المستعملين لمرافق التوثيق و الشركاء ، و يتعين على العضو الرغبة في الانسحاب أن يقدم طلبة بالانسحاب للشركة بموجب رسالة موصى عليها و للشركة في اجل ستة اشهر (06) للبت في هذه المسالة و ذلك بتبليغه بمشروع إعادة شراء أو تنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة بسبب هذا الانسحاب و في حالة النزاع يلجا إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين المختص إقليميا للمصالحة و في حالة عجز هذا الأخير التوفيق يتم إخطار الغرفة الوطنية لاتخاذ التدابير اللازمة في ذلك . ———
المــادة 20 : الأبعــاد
و يمكن أن يبعد كل شريك عضو في الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية ، و ذلك في إحدى الحالات التالية: —–
الإخلال الجسيم بالالتزامات المفروضة عليه كموثق رفض الامتثال لقرارات الجمعية العامة العادية أو الغير العادية -عدم احترام أحكام القانون الأساسي للشركة .
الإخلال بالشروط والالتزامات الواردة في هذا العقد .——-
و في جميع الحالات الأخرى التي يكون فيها الموثق الشريك محلا لإجراءات تأديبية و يبلغ الجهات المعنية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الشأن.

المـادة 21: الوفـاة
– يترتب على وفاة احد الشركاء منح اجل ستة اشهر (06) للشركة ابتدأ من تاريخ الوفاة لإعادة شراء حصص الشريك المتوفى من قبل الشركة أو الشركاء أو التنازل عنها لموثق أجنبي عن الشريكة و في حالة الخلاف يتم الاحتكام للنظام الداخلي لمهنة التوثيق.——-
المـادة 22: المسـؤوليـة
مع عدم الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، اتفق الشركاء على ان تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية ، غير انه إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا ديونهم إلا من نصيب ذلك الشريك في الأرباح العائدة له دون نصيبه في راس المال ، و لهم ذلك بعد تصفيتها ، كما يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم .—–
ويكون الشركاء مسؤولين مسؤولية شخصية أو تضامنية حسب طبيعة الخطأ المثير للمسؤولية تجاه الشركة و إزاء الغير عن الأخطاء المهنية و المخالفات المحتملة للتشريعات و التنظيمات المطبقة على هذا النوع من الأنشطة أو عن المخالفات الماسة بالقانون الأساسي أو عن الأخطار المترتبة أثناء ممارستهم لمهامهم .——-
المـادة 23: للتامــين
و لتغطية أخطار المسؤولية المدنية ، يتعين على كل موثق شريك أن يعقد باسمه الخاص بوليسة التامين مالم تعقد باسم الشركة كشخص معنوي ، و في كل الحالات يذكر اسم الشركة في عقد التامين .—–
المـادة 24: المنازعات و التحكيم
كل خلاف أو نزاع يثور حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا القانون يلجا بشأنه إلى الغرفة الجهوية المختلطة إقليميا للبت فيه وفقا للنظام الداخلي للتوثيق.——
المـادة 25: الحـل و التصفيــة
الحــل
تحل هذه الشركة بإحدى الطرق التالية : ———-
بانتهاء مدتهــا .——
بشطبهــا .——
بقرار الحل المسبق الصادر عن الشركاء .———
بانسحاب أغلبية أعضائها .——–
و عموما في جميع الحالات المنصوص عليها قانونا.—
المـادة 26: التصفيـة
وفي حالة التصفية يعين مصف واحد أو أكثر بحسب سبب الحل فإما أن تعينه الجمعية العامة و تحدد سلطتهم أو الجهة التي اتخذت قرار الحل .——-
و في هذا الصدد قرر الشركاء ما يلي :——-
– بالنسبة للأرشيف لاحظ الشركاء انه على ثلاثة أنواع ارشيف خاص لكل موثق شريك يسهل فرزه و ارشيف ملك الشركة من تاريخ تأسيسها يتم الاتفاق بين الشركاء المؤسسين لهذه الشركة على مصيره فيما لا يتعارض و مصالح المستعملين.–

الإجـــراء
تمنح الصلاحيات لحامل نسخة من هذا العقد لا سيما تبليغها للشركة في مقرها الكائن ب . للاحتفاظ بنسخة منه لدى مقر  الشركة و كذا إتمام الإيداع و الشهر المنصوص عليهما قانونا.———

أحكام مختلفـة
كل ما لم ينص عليه في هذا القانون الأساسي يرجع بشأنه للأحكام القانونية السارية المفعول على الشركات المدنية و المهنية و كذا قانون تنظيم التوثيق و النظام الداخلي له و القواعد العامة .—-

التسجيـل و الطابـع
تؤدي حقوق الطابع و التسجيل وفقا لأحكام قانون التسجيل المعدل و المتم.-

إثبـات لما ذكـر
حرر و تم هذا العقد بـ……. بمكتب الموثق(ة) الممضي أسفله
سنــة —–
في …………
و بعد التلاوة وقع الحاضرون مع الموثق ———-
متبع بالإمضاءات و عبارة التسجيل :.————
مفتشية التسجيل و الطابع مكتب .. سجل بتاريخ … بحقوق قدرها ..دج ، قبضت بوصل رقم :، ( إمضاء المفتش غير مقروء )–
نسخة مطابقة للأصل .——-
المــوثـق(ة)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.