نموذج وصيغة لائحة استئنافية جوابية
اخر اللوائح الاستئنافية المقدمة من قبلنا والتي لم تستجيب المحكمة لدفوعنا واحتفظنا بأيراد الدفوع الوارد فيها امام محكمة التمييز الاتحادية ….
اتمنى على القارئ ان يبيدي رأيه بفحواها وطريقة ايراد الدفوع وترتيب كتابة الهوامش والمبادئ التمييزية ……
السيد رئيس محكمة استئناف الكرخ بصفتها الأصلية المحترم…
م/ لائحة جوابية في الدعوى المرقمة 742/س2/2015
تحية طيبة …
جوابا على قرار محكمتكم الموقرة بأدخال القيمة على المستأنف عليها شخصا ثالثا في الدعوى حسب قيمومتها على المستأنف عليها اكمالا للخصومة اود ان اورد دفوعي بالأتي :-
1- نصت المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان ” احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضاً .. ” . عليه :-
ثبت لمحكمتكم الموقرة ان المستأنف عليها (المدعية) فاقدة لأهليتها من خلال اقرار وكيلا المستأنف عليها وابراز حجة الحجر والقيمومة والمرفقة في الدعوى عليه نكرر دفعنا بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى والحكم بعد قبولها لأنعدام اهلية التقاضي في هذه الدعوى بالأخص ان القانون قد اجاز للخصوم ايراد هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى . وعلى ذلك فلا يتصور حضور وكيل عن فاقد الاهلية في الدعوى(الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام المرافعات ،ص203)، اذ ان فاقد الاهلية لا يملك حق توكيل الغير لان اعطاء التوكيل يتطلب اهلية الموكل , وقد نص المشرع العراقي في المرافعات المدنية على شرط الاهلية اذ نصت (المادة الثالثة) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه ” يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في استعمال هذه الحقوق ” . فالنص يشترط ان يكون المدعي ذا أهلية للادعاء ويكون المدعى عليه ذا اهلية لرفع الدعوى عليه واهلية الادعاء مماثلة لأهلية التعاقد (د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. آدم وهيب النداوي ، قانون المرافعات ، ص56 )، ويعد كل شخص أهلاً للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها وبهذا الصدد قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها بأنه ” إذا ثبت بتقرير اللجنة الطبية ان المدعي ناقص الأهلية لأصابته بالمرض العقلي (الشيزوفرينيا) فلا يجوز له أقامة الدعوى بل يجب نصب قيم عليه لإجراء المرافعة بحقه فضلاً عن القيمومة “( قرار محكمة تمييز العراق المرقم 1175/ شخصية / 1979 في 10/8/1960 مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 1976). ومن خلال كل ما تقدم ذكره ، يبدو جلياً ان شرط الأهلية واجب توفره في المستأنف والمستأنف عليه في الطعن الاستئنافي ، إذ أن الاستئناف الذي يرفع من عديم الاهلية او يكون في مواجهة المستأنف عليه يكون باطلاً ولو كانت له الاهلية وقت قيام الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف عليه ( د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف ص367 ) .
والسؤال الذي يثار هنا ، وفي هذا الصدد هو هل أنّ الاهلية تعد شرطاً لصحة المطالبة بالمعنى الواسع ، ام هي مجرد شرط لقبول هذه المطالبة من المستأنف او المستأنف عليه ؟
الجواب / ان الاهلية هي شرط للقبول بحيث يترتب على تخلفها الحكم بعدم قبول الطلب مسايرة مع موقف المشرع العراقي ، إذ إنّ الاهلية هي شرط لقبول الدعوى وهي شرط ابتداء وبقاء إذ لا بد من توفرها في بداية الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ونهايتها .
هذا وقد استقر القضاء العراقي ورئاسات الاستئناف على لزوم توفر شرط الأهلية في الدعوى الاستئنافية فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها والذي جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية فقد تبين ان الطعن الاستئنافي قد انصب على ان دعوى المدعى المستأنف عليه واجبة الرد من الناحية الشكلية لانعدام شرط الاهلية حيث ان المدعى عليه المستأنف حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وان العقد الخاص بالسيارة العائدة للمستأنف عليه المدعي والذي حررت صكوك على اساسه يعد عقد باطلاً لعدم استيفائه الشكلية القانونية اللازمة … … وبعد تدقيق اضبارة الدعوى البدائية المستأنف حكمها تبين لهذه المحكمة ان المستأنف عليه كان قد اقام الدعوى البدائية المستأنف حكمها على المدعى عليه المستأنف بالذات وصدر الحكم البدائي المستأنف في هذه الصيغة في حين ان الطعن الاستئنافي قدم من قبل المحامي عن القيمة حسب حجة قيمومتها على زوجها ، وعليه فان تقديم الطعن الاستئنافي من قبل القيمة عليه لا يستند الى سبب قانوني صحيح … … عليه تقرر رد الطعن الاستئنافي شكلاً لتقديمه من شخص لا يتمتع بالصفة والأهلية القانونية (قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 363/س/2001 في 30/4/2002 – منشور في رسالة الماجستير للأستاذ احمد سمير محمد الصوفي – جامعة الموصل 2003 ) .
2 – ان قرار محكمتكم الموقرة بأدخال القيمة على المستأنف عليها في الدعوى شخصا ثالثا الى جانب المستأنف عليها اكمالا للخصومة , يعني استمرار المستأنف عليها في المباشرة في الدعوى الى جانب القيمة ويفهم من هذا القرار ان خصومة المستأنف عليها ناقصة مما يستوجب ادخال القيمة لأكمال خصومتها في الدعوى وهذا القرار يكون له مورد في حالة الخصومة الناقصة والتي لا يمكن تصورها في الدعوى المعروضة حيث ان المستأنف عليها فاقدة الاهلية وهناك فرق شاسع بين الخطأ في الخصومة اوعدم توجهها والنقص في الخصومة فالنقص ممكن تلافيه بأكماله بالشخص الثالث المنضم , اما اما الخطأ في الخصومة بفقدان أهلية أحد المتداعيين لا يمكن اكمالها لأنها ليست ناقصة وانما غير متوجهه مما يستوجب بطلان كافة اجراءات الدعوى ابتداء من أقامتها ولغاية المرحلة الاستئنافية لأن أقامة الدعوى من قبل وكيلها وحيث انها لا تملك حق التوكيل وبالتالي لا يمكن لوكيلها مباشرة الخصومة والاقرار نيابة عنها لأن فاقد الشيء لا يعطيه وحيث نصت المادة (930) من القانون المدني العراقي في فقرته الاولى ( يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقاً،… الخ ) ونصت الفقرة الثانية منه ( ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلاً، وان لم يكن مأذوناً ) . أضافة الى ماتقدم ان فقدان الاهلية اثناء نظر الدعوى يجيز للقيم الحلول محل المحجور في الخصومة القانونية لا الدخول الى جانبه . وان محكمتكم الموقرة لم تتحقق من وقت فقدان أهلية المستأنف عليها هل كانت اثناء نظر الدعوى ام كانت فاقدة للأهلية قبل أقامة الدعوى لأن حلول القيم بدل المحجور لا يمكن الا في حالة فقدانه للأهلية اثناء نظر الدعوى .
عليه ولكل ماتقدم أطلب من عدالتكم الرجوع عن قراركم بأدخال القيمة على المستأنف عليها شخصا ثالثا في الدعوى والحكم بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى وفي حالة عدم الاستجابة لدفعنا فأننا نحتفظ بأيراده امام محكمة التمييز الاتحادية .
ودمتم للعدالة …
المحامي
ابراهيم رشيد ابراهيم
وكيل المستأنف
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً