نموذج وصيغة لائحة اعتراضية سعودية على حكم صادر في دعوى فسخ عقد نكاح للضرر
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة العامة بالرياض سلمهم الله
لائحة اعتراضية
على الحكم رقم ( …..) بتاريخ 12/6/1432هــ الصادر من فضيلة الشيخ / ……. القاضي بالمحكمة العامــة بالرياض والــذي قضى ( بفسـخ عقد نكاح المدعى عليه/………. من زوجتــه …… وذلك للضرر حسب ما جاء في الحكم .
منطوق الحكم المعترض عليه :
( … و بناءا على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة……. لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعية ……. من المدعى عليه أصالة زوجها … )
أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن
1-من حيث الشكل
حيث أن الحكم صادر بتاريخ 12/6/1432 هـ وقد أبدى وكيلي الاعتراض على الحكم الصادر وبما أن المدة النظامية للاعتراض على الحكم 30 يوم من تاريخ استلامه فإن الاعتراض يكون مقبول شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية المقررة بنظام المرافعات الشرعية ( م 178 من النظام ) .
2- من حيث الموضوع
أولاً: خالف الحكم قواعد الشرع الحكيم من ضرورة عرض الصلح على الطرفين أو التحكيم بينهما.
قال الله عز وجل عند حصول الشقاق: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (النساء 35 ) و إذا كانت النية طيبة جاءت النتيجة طيبة وندب الله تعالى إلى المصالحة بين المرأة وزوجها ، والإصلاح هو قطع الشر بين الزوجين وقال الله عز وجل: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ( النساء 128 ) ويبعث الحكمان ليصلحا فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه ولكن الحكم كما هو ظاهر لم يعرض الصلح علىَ أنا وزوجتي وتجاهل وجودي كطرف في الخصومة وأصدر الحكم في غيابي و لو فرضنا جدلاً أن الخلاف بيني وبين زوجتي محتدم فلا يعطى ذلك القاضي الحق في تجاهل إجراءات المصالحة التي أمر بها الله عز وجل في كتابة العزيز بين الزوجين و لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وكون الحكم قد تجاهل هذا الإجراء الضروري قبل الفصل في الدعوى والتأكد من عدم قابلية الزوجين لمبدأ الصلح ينعت الحكم بالعيب و القصور الذي يتعين معه نقضه .
ثانياً: خالف الحكم قواعد تبليغ الخصوم الواردة في المواد ( 12، 14، 15، 17 ) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
حيث جاء في الحكم أنه تم تبليغي عن طريق وكيلي ……. ووكيلي لم يذهب للمحكمة بناء على تبليغ صحيح صادر طبقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية إنما ذهب لأنه نما إلى علمي من أحد أقاربي أن زوجتي أقامت على دعوى في المحكمة فأرسلت الوكيل الشرعي ليتحقق من الأمر فأبلغني بصحة ما سمعت فطلبت منه الحضور نيابة عنى فتقدم بمذكرة حملت الكثير من الدفوع والحجج التي كان يتطلب الأمر مناقشتها وبيان صحتها من عدمه فلم تمكن المحكمة الوكيل الشرعي من استكمال مرافعاته فاستعجلت المحكمة و اصدرت الحكم المطعون فيه مما ترتب عليه إخلال صريح بحقي في حضور الجلسات لتقديم دفاعي وبيناتي مما يعد مخالفاً لنص المادة العاشرة الفقرة ( هـ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية و التي تستوجب إلزام الخصم بالحضور فإذا أمتنع عن الحضور سمعت غيابياً وأنا لم أمتنع عن حضور الجلسات ولم أتسلم تبليغ حضور للمحكمة ولم يمنحني فضيلة القاضي أجلاً للرد ولم يناقش وكيلي الشرعي فيما ذكره في المذكرة التي قدمها للمحكمة مما ينعت الحكم الصادر بالنقص والقصور وعدم صحة تطبيق الإجراءات النظامية الواردة في نظام المرافعات مما يعد أيضا إخلال بحرية المتخاصمين في الدفاع والمناقشة ويعد من قبيل التعسف في التعامل مع المتخاصمين بمنعهما أو أحدهما من هذا الحق “عن أم سلمه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إنكم تختصمون إلي،وإنما أنا بشر،ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،وإنما أقضي بينكمعلى نحو مما أسمع منكم،فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه،فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة”
ففي هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول أعطى كلا من الخصمين حقه في عرض دعواه ولم يقتصر على أحد طرفي الدعوى دون الآخر وهذا مالم يتحقق معي كخصم في الدعوى وهو أمر واضح من خلال الحكم .
ثالثاً: استند الحكم في تسبيبه على أن النفقة والسكنى حق مشروع للزوجة على زوجها لقوله تعالى ( وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) وكما أن النفقة واجبة والتقصير فيهما يوجب فسخ النكاح للضرر لقوله تعالى ( ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا ) وحيث أن الإمساك مع عدم النفقة فيه ضرر على المدعية لذا فقد حكمت ……. )
إذا كانت النفقة حق للزوجة فالنفقة مرتبطة وجودا وعدماً بطاعة الزوجة لزوجها وقرارها في المسكن الشرعي و أنا وفرت لها مسكن شرعي مناسب في محل إقامتي بمدينة الطائف و زوجتي ( المدعية ) خرجت منه دون علمي أو موافقتي ويشهد على ذلك شاهدين من كبار السن وهما …….. و ……… ويشهدان أن للزوجة مسكن شرعي في محل إقامتي وأن أخوها أخذها بالقوة من المنزل فهل للزوجة التي خرجت عن طاعة زوجها نفقة .فمسكن الزوجية موجود ومتوفر وآبت أن تستقر فيه .
وقد سُئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريين رحمه الله سؤال مضمونه : زوجة غاضبت زوجها وهي في بيت أهلها باختيارها، فهل لها عليه نفقة؟ فقال فضيلته: ليس لها نفقة عليه إذا خرجت من بيتها الذي أسكنها فيه بغير إذن زوجها، ولاتكون النفقة إلا إذا كانت عند زوجها، لأن النفقة تجب مقابل تمكينها له منالاستمتاع، فإذا منعته نفسها بخروجها أو سفرها سقطت نفقتها. والله أعلم.
وأنا والله لم أخرجها من بيت الزوجية و أخذها أخوها بالقوة ويشهد الشهود على ذلك ( مرفق شهادتهم ومستعدين للحضور حال طلب المحكمة لهم )
رابعاً : استند الحكم في تسبيبه لصحة دعوى المدعية على شهادة كلاً من …….. و……. والأول أخو المدعية والثاني زوج أختها ودليل الشهادة هنا ليس دليلاً قاطعاً على صحة دعوى المدعية التي ذكرت في دعواها أن زوجها يقوم بسبها وشتمها وضربها فلم يشهد الشاهدان على صحة واقعة الضرب أو الشتم وما يؤكد ذلك أنها لم تتقدم بدعواها إلا بعد خمس سنوات تقريباً بحسب ما جاء على لسانها فهل المتضررة من زوجها تنتظر كل هذه المدة لتطلب فسخ نكاحها للضرر فضلاً عن ذلك فأنا لم أطردها من بيتها وإنما أجبرت على الخروج منه وأخيها ( الشاهد ) هو من أخذها بالقوة من منزل الزوجية والشهود لم يشهدا على حدوث ضرر صدر مني تجاه زوجتي فلم يشهد أحدهما أني ضربتها أو سببتها أو أهنتها بأي شكل من أشكال الإهانة التي تُحدث ضررا أدبياً أو معنوياً للزوجة كما لم يشهدا باستحالة العشرة بيني وبين زوجتي ولم يقدح أحدهما في أمانتي عليها أو أني إنسان سيئ الخلق إنما فقط شهدا بواقع الحال أنها تسكن مع أهلها وهى نتيجة طبيعية لهجرها منزل الزوجية.
فهل هذه شهادة يثبت بها ضرر يوجب فسخ عقد النكاح ؟
خامساً ً: جاء في الحكم أن فضيلة القاضي سأل المدعى عليها هل تريد الانقياد لزوجها فرفضت ورفضها الرجوع لزوجها يجعلها ناشز خاصة وأن الضرر الذي تدعيه لم يكن ضرراً بسبب سوء معاملتي أو معاشرتي لها فوالله كنت أعاملها معاملة طيبه كريمة وكنت أنفق عليها و انقطاع النفقة كان بسبب عدم طاعتها لي وخروجها من بيتي دون إذني والزوجة إذا تركت بيت زوجها دون سبب تعتبر ناشر إلا إذا أثبتت حصول ضرر في بقائها في بيت زوجها وهذا ما لم يثبته الحكم أو يعول القاضي عليه في حكمه بفسخ النكاح للضرر فالتوقف عن النفقة جاء بعد النشوز وليس قبله فتقصيرها في حقي كزوج و امتناعها عن تمكيني من نفسها دون سبب واضح أو شهود يشهدون أني أسيئ معاملتها سبب لي أيضاً ضرر وفوت على منفعة الاستمتاع بها كزوجة
أصحاب الفضيلة :
إن المرأة الكيسة الفطنة هي التي تعظّم ما عظّم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره فتجتهد في طاعته لأن طاعته من موجبات الجنة، قال رسول الله ( إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت( ومن حق الزوج على زوجته أن تلزم بيتها فلا تخرج منه – ولو إلى المسجد – إلا بإذنه، لقوله تعالى( وقرن في بيوتكن) بل من حق الزوج على زوجته أن لا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذن زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم .. ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير، وأن تقنع بالموجود، وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق، فقد قال تعالى( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) و زوجتي لم تلتزم بما أمرها به الشرع الحنيف وخرجت من بيتي دون إذني وفى غيابي وتحت نظر شهود عدول و كبار سن .
ومن جماع ما تقدم يثبت لأصحاب الفضيلة أن الحكم لم يستند على أسباب قوية توجب النتيجة التي وصل إليها لذلك وبناءاً عليه أطلب الأتي:
أولاً : بصفة أصلية :
نقض الحكم المطعون فيه و إلزام المدعى عليها بالانقياد لمنزل الزوجية وإلزامها بالقرار في بيت الزوجية بطاعة الزوج
ثانياً : بصفة احتياطية : فسخ عقد النكاح بعوض إن رفضت الصلح والانقياد لزوجها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً