نموذج وصيغة لائحة دعوى طلاق للضرر حسب القانون الإماراتي

لدى محكمة الشارقة الشرعية “الموقرة”

لجنة التوجية الأسري

لائحة رقم ( /2011) توجية أسري

مقدمة من

المدعيـة/” الجنسية”
العــــنوان/عجمان- النعيمية- ش/ الشيخ زايد- برج بوابة عجمان – مكتب رقم 104

بوكالة/حسن المرزوقي– المحامي

ضـــــــــــد

المدعى عليه/” الجنسية”
العـــــــــــنوان/الشارقة- منطقة – بناية – شقة رقم ( )
عنـــوان العمــل/
هاتــــــف رقــــــم/

الموضوع/ دعوى تطليق للهجر وعدم الإنفاق والضرر للزواج من أخرى وعدم العدل بينها وبين زوجته الثانية

– المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي الصادر من محكمة الشارقة بتاريخ / /2011 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالأولاد ( , , ) وهم بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً.
– ومنذ ما يقارب العام بدأت أحوال المدعى عليه تتغير بل ومعاملته مع المدعية وأولادها بدأت تتغير.

– منذ حوالي العام هجر المدعى عليه المدعية وأصبح لاينام بالمنزل ولا يحضر إلى منزل الزوجية وحينما يحضر إلى منزل الزوجية لا ينام بفراشها بل ويقوم بالتعدي عليها بالضرب مما أضطرها على تحرير محضر ضده من قسوة ضربه عليها كما وأنه إمتنع عن الإنفاق عليها هي وأولادها منه منذ شهر عام .
– ولما تحرت عن الأمر إكتشفت أن المدعى عليه قد تزوج بأخرى وهنا علمت أسباب تحول المدعى عليه فطلبت منه أن يعدل فيما بينها وبين الزوجة الثانية سواء في الإنفاق أو في المعاشرة والمعيشة وألا يتعدى عليها سواء بالضرب أو بالسب وإهانتها وعدم التشاجر المستمر معها إذ أن أولادهم كبروا وأصبحوا في حكم الشباب وهي لا ترغب أن تؤثر علاقتهما على نفسية الأولاد ، إلا أنه رفض دون سند قانوني أو مسوغ شرعي وتمادى في تعديه على المدعية سواء بالسب أو الإهانة أو الضرب بل وكان يتمتع بإذلالها في الهجر وعدم العدل فيما بينها وبين ضرتها ” الزوجة الثانية ” بالإضافة إلى تمسكه برفضه في الإنفاق على المدعية أو على أولادها بل كان يقول للأولاد (أمكم تنفق عليكم).
– حاولت المدعية مراراً وتكراراً أن تجعل المدعى عليه يعدل عن الحال الذي وصل إليه من إهانتها وعدم الإنفاق عليها وهجرها لدرجة أنها أدخلت الأهل لإصلاح ذات البين بينهما إلا أنه كان يقوم بإهانتها أمامهم وهي ذات المكانة الإجتماعية الممتازة .

– ولما كانت المادة (122) من قانون الأحوال الشخصية قد أقرت بأن الضرر يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشرعية وشهادة الشهود فإن المدعية تتمسك بحقها في إثبات ضررها من المدعى عليه سواء من تعديه عليها سواء بالضرب أو السب والأهانة.
– ولما كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد أوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته لقوله تبارك وتعالى { فلينفق كل ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها } ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه عندما جائته تشتكي زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح ويعلق المفاتيح قال لها صلى الله عليه وسلم [ خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف] .
– ولما كانت المادة (55) من قانون الأحوال الشخصية قد أوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته في فقرتها الأولى وأوجبت عدم الإضرار بها مادياً ومعنوياً في فقرتها الخامسة وأوجبت العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة في فقرتها السادسة.
– ولقوله تعالى { فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا } ولقوله تعالى { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا الله هزواً }
– وقد فسرت هذه الأية في أضواء البيان إن الله تعالى صرح بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الإعتداء عليها بأخذ ما أعطاها لأنها إذ طالت عليها الأضرار أفتدت منه إبتغاء السلامة من ضرره ،

ولتحريم الشريعة الإسلامية المضرة بقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار]
* ولما كانت تصرفات المدعى عليه لا يمكن تحملها وأصبحت الحياة الزوجية معه مستحيلة من أفعاله التي لا تليق بأمثال المدعية وكانت المساعي الودية لم تجدِ نفعاً معه للعدول عن أضراره بالمدعيه ، الأمر الذي حدا بالمدعية أن تقيم هذه الدعوى معتصمة بنص المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على :

[ لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما ]
– ولما كانت المدعية لا تبغي الصلح مع المدعى عليه وقد ضاقت العيشة معه وأصبح إستحال العشرة بينهما الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى تلتمس فيها الحكم على المدعى عليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر.
– ولما كان المدعى عليه لا ينفق على المدعية إعتباراً من شهر عام رغم يساره وقدرته الذي جعله يتزوج زوجة أخرى بعد عشرة قاربت العشرين عام إذ أنه يعمل بمصنع بإمارة دبي براتب شهري يزيد عن خمسة وعشرين ألف درهم شهرياً فضلاً عن إستلامه (25,000 درهم) سنوياً مصروفات تعليم للأولاد بخلاف الزيادات التي طرأت على هذا الراتب .

فإن المدعى عليه يرفض الإنفاق على المدعية مما أضطرها إلى طلب إلزامه بأداء مبلغ وقدره ( درهم) شهرياً قيمة نفقة للمدعية بجميع أنواعها على أن يستمر المفروض نفقة عدة للمدعية لحين إنقضاء عدتها شرعاً أوقانوناً من صيرورة حكم الطلاق نهائياً وباتاً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( درهم) نفقة متعه المدعية طبقاً لنص المادة (140) من قانون الأحوال الشخصية النافذ.
وإلزامه بأن يؤدي للمدعية درهم قيمة مؤخر الصداق الثابت بوثيقة زواجها به.
– ونظراً لعدم جدوى المطالبات الودية نفعاً مع المدعى عليه الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى تلتمس فيها القضاء لها بطلباتها.
هذا مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

لذلـــــــك

تلتمس المدعية من مقام هيئتكم الموقرة إصدار الأمر بالآتي :
أولاً: بالقضاء بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر وعدم الإنفاق والهجر.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( درهم) قيمة نفقة زوجية بأنواعها إعتباراً من تاريخ الإمتناع الحاصل في شهر عام .
ثالثـاً: إلزام المدعى عليه بأن يستمر المفروض نفقة للمدعيه عدة إعتباراً من تاريخ صيرورة حكم الطلاق نهائياً وباتاً لحين إنقضاء عدتها شرعاً أو قانوناً.

رابعاً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( درهم) قيمة نفقة متعة المدعية.

خامساً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره( درهم) قيمة مؤخر صداقها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
وفي جميع الأحوال تضمين المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بكل تحفظ وإحتــــــرام،،،،،

بالوكـــــالـــــة

حسن المرزوقي – المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت