نموذج وصيغة للائحة وجوبية
السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية
م/لائحة جوابية في الدعوى
/ب/2016
موعد مرافعة 8/6/2017
تحية وتقدير/
جوابا على ماجاء بكتاب محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية نود ان نبين لمحكمتكم الموقرة مايلي:
1_ان مضمون الكتاب جاء مخالف تماما لنصوص الاحكام والقوانين التي نظمت طريقة ارث وانتقال الاموال غير العراقين في العراق وكما سنبينة ادناه:
اشارت محكمة الاحوال الشخصية في كتابها بعدم امكانية اصدار القسام الشرعي للمتوفي السعودي الجنسية واستندت الى احكام المادة (الثانية/1)قانون الاحوال الشخصية النافذ لم يتطرق او يتناول اصلا احكام استصدار القسامات الشرعية والنظامية قانون المرافعات النافذ في المادة (310)التي بينت شروط استصدارهن تفضيلا ولم يمتنع هذه الشروط او تقيد استصدار القسامات الشرعية لغير العراقين
تلاحظ محكمتكم ان محكمة الاحوال الشخصية من خلال ماوردة في مضمون كتابها انها لم تفرق بين القوانين الاجرائية أي التنظيمية وبين القوانين الموضوعية أي التي تتناول اصل الحق فبالنسبة للقوانين الجزائية أي التنظيمية تكون القوانين العراقية هي الواجبة التطبيق في العراق سواء في المحاكم او دوائر الدولة أي يجب على محكمة الموضوع تطبيق احكام المادة (310)مرافعات المذكورة اعلاه اما القوانين الموضوعية المتعلقة باصل الحق فيجب تطبيق قانون الشخص الاجنبي أي القانون الشخصي لغير العراقي مما يعني ان تلتزم المحكمة بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالمواطنين السعودية عند اصدار القسام وليس كما ذهبت اليه محكمة الاحوال الشخصية بعدم جواز تطبيق قانون اجنبي في العراق وهو توجه غريب لاسند له من القانون .
ج- لاعلاقة لاحكام المادة المادة (22/ب)مدني بطلبنا هذا يكون المواطن السعودي المتوفي موضوع القسام لدية ورثه ثابت وجودهم قانونا من خلال وثائق رسمية معتبرة ومنها الوكالة التي منحوها لاحد الاشخاص الذي باع العقار لموكلنا والتي ادخلته محكمتكم الموقرة شخصا ثالثا في الدعوى واستمعت لاقواله في جلسة المرافعه المؤرخة 12/1/2017.
2- لم تبين محكمه الاحوال الشخصيه في الكاظمية الاساس القانوني الذي اعتمدته في رأيها الذي اوردته في كتابها المذكور من كون القاون السعودي لايورث المواطن العراقي بالعقارات وكان على محكمة الاحوال الشخصية ان تفرق بين التوريث وبين تمليك العقارات وعليه كان على محكمة الاحوال الشخصية وعلى الاقل تقدير وقبل ان تذهب الى هذا الراي ان تفاتح الجهات المختصة للاستيضاح منها عن المقابلة بالمثل بين المواطنين العراقين والسعودين فيما يتعلق بالتوريث بينهما ومن هذه الجهات المختصه السفارة السعوديه في بغداد او المكتب الاستشاري لمجلس القضاة الاعلى او وزارة الخارجية العراقية للوصول الى الرأي القانوني الصحيح لاسيما انتفاء وجود أي موانع شرعية للارث بالنسبة للسعوديين.
3- تطرق كتاب محكمه الاحوال الشخصية الى قانون الاحوال الشخصية للاجانب المرقم 78لسنة 1931 الذي تناولت احكامة طرق ادارة الاموال العائدة للمتوفي الاجنبي والذي اعتبر في المادة 17 منه الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية المتعلقة بحقوق الارث حجج قطعيه للاستدلال بمضامينها لدى المحاكم العراقيه ولم يمنع القانون المذكور توريث الاجانب عليه نطلب من محكمتكم الموقرة مفاتحه
محكمه الاحوال الشخصيه في الكاظمية مجددا والتأكيد عليها على استصدار القسام الشرعي بعد توضيح للمحكمه ما بيناه اعلاه مع التقدير.
و,المدعيان
المحاميتان/ نجاة فارس السلطان
ورغد عبد الكناني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً