نموذج وصيغة مذكرة بالطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي
انه في يوم الموافق / /2014 الساعة
بناء على طلب كلاً من السادة :
أولاً :ــ السيد/ ………… ، الزمالك
ثانياًــ ورثة المرحومة …… :
1ــ السيد/ …………مدينة الاعلام ، العجوزة ، الجيزة
2ــ السيد………
3ــ السيدة …………. العجوزة الجيزة
أنا/ محضر محكمة / الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية.
مخاطبا مع/
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس الجيزة.
المــــوضوع
أقام الطالب الطعن رقم 201 لسنة 2013 ضرائب كلي الجيزة ضد المعلن إليه بصفته ، وذلك طعناً على قرار لجنة الطعن الضريبي المقيد تحت رقمي 286 ، 287 لسنة 2010 ، وحيث أن الطعن كان منظور بجلسة الخميس 6/2/2014 وبهذه الجلسة قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة الخميس 10/4/2014 لتصحيح شكل الدعوى لبيان اسباب الطعن على القرار المطعون ليه والتي تتمثل في الآتي :ـــ
أولاًــ بطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص
الثابت أن لجنة الطعن مصدرة القرار هي لجنة مشكلة بالقانون 91 لسنة 2005 والتي تختص طبقا لما نصت عليه المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 والتي نصت على الآتي :ــ
” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب والمنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية للموارد المالية للدولة هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي جاء بها الآتي :ــ
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبة المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، و بعدها يحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى لجان مشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .. ومن هذين النصين سالفي الذكر فإن المشرع حدد اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005 على سبيل الحصر والتي حصرها في الآتي :ــ
أ ــ المنازعات المتعلقة بالقانون 91 لسنة 2005
ب ــ منازعات ضريبة التمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980
ج ــ منازعات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
د ــ المنازعات المحالة إليها من لجان الطعن المشكلة بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والمتعلقة بالمنازعات الضريبية حتى نهاية سنة 2004
وحيث أن الثابت بالأوراق أن مادة الطعن ليست من المنازعات المنصوص عليها صراحة بنص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 ، وليست من المنازعات المحالة من لجان الطعن القديمة ، والتي كانت مشكلة بمقتضى أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، بل من المنازعات المحالة مباشرة من المأمورية المختصة الى لجنة الطعن بتاريخ 1/11/2010 .
لما كان ذلك وكانت مبادئ وأحكام قضاء محكمة النقض استقر على النحو التالي :ــ
” النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء الحكمة التي أملته ” .
الطعن رقم 8820 لسنة 63 ق جلسة 23/1/2001
الطعن رقم 6487 لسنة 62 ق جلسة 9/5/2000
الطعن رقم 993 لسنة 66 ق جلسة 30/12/1996
الطعن رقم 906 لسنة 65 ق جلسة 13/1/1996
الطعن رقم 3368 لسنة 58 ق جلسة 11/3/1996
الطعن رقم 2264 لسنة 58 ق جلسة 5/2/1996
الطعن رقم 8418 لسنة 62 ق جلسة 18/2/1995
الطعن رقم 1040 لسنة 58 ق جلسة 18/2/1995
الطعن رقم 2248 لسنة 53 ق جلسة 9/12/1993
الطعن رقم 803 لسنة 56 ق جلسة 28/9/1992
أي أنه وطبقا لأحكام محكمة النقض والتي أرست مبدأً قانونياً مفاده أنه لا اجتهاد مع صراحة النص .
لما كان ما تقدم … وكانت لجان الطعن الضريبي يجب أن تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لنص المادتين 139 ، 141 والخاصة بأحكام وقواعد الاختصاص الولائي والتي تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات لإن لجان الطعن الضريبي وان كانت لجان إدارية فإنها ذات اختصاص قضائي تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي .
وهذا القول لا يتعارض مع نص المادة 110 من قانون المرافعات والتي تقضي بالإحالة إلى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص ذلك أن القول بعدم الاختصاص يتعين حتماً تعين الجهة المختصة ، وتعين الجهة المختصة لا يكون بالتأويل والتفسير وحمل النصوص على ما لا تحتمله ولكن يجب التأكيد على أن هناك فراغا لا يسد عن طريق التأويل أو التفسير ، ولكن عن طريق تدخل السلطة التشريعية بالتعديل في مادة الاختصاص خاصة وأن قرار وزير المالية رقم 125 لسنة2007 قد حدد اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ولم يضيف جديدا إلى ما قررته نصوص هذا القانون بالنسبة لقواعد الاختصاص إذ أنه اقتصر على الاختصاص الوارد بالمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
وحيث ان الثابت بقرار لجنة الطعن والاوراق أن الطعن أحيل اليها بمعرفة المأمورية تحت رقم 1218 بتاريخ 14/1/2010 ورقم 1217 بذات التاريخ .
لكل ما تقدم فإن الطاعن إذ يتمسك ببطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص فأنه يتمسك ويتشبث بالنصوص القانونية ويطالب المحكمة القضاء له ببطلان القرار المطعون عليه .
ثانياًــ إعفاء سنوات النزاع من الخضوع لضريبة الأرباح التجارية .
لما كان الثابت أن النشاط ، ومقره الرئيسي مدينة السادس من أكتوبر ، وهي إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثمّ فإنه يتمتع بالإعفاء العشري عن سنوات المحاسبة طبقاً للفصل الاول من الباب الثالث من القانون 58 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتحديدا المواد 16 ، 17 منه وكذا ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ولا ئحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 مادة رقم 1 ثانيا 1/أ وما ورد خامسا تحت مسمى الخدمات المتخصصة بند 3 فقرة ب ، فقرة اولى والفقرة الاخيرة وكذا القرار رقم 1498 لسنة 2001 والقرار 1114 لسنة 2002 الصادرين من رئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، ومن ثمّ نطالب بإعفاء النشاط من ضريبة الأرباح التجارية خلال سنوات الطعن .
ثالثاً ــ بطلان المحاسبة بطلاناً مطلقاً وذلك للأسباب التالية :
1ــ عدم اجراء مناقشة تفصيلية مع الممول بشأن سنوات الفحص .
2ــ عدم وجود محضر انتقال فعلي لمقر المنشأة وكل ما هو مرفق عبارة عن محضر انتقال مؤرخ في 19/7/2004 ، 14/9/2004 ، 21/6/2005 ، 30/6/2005 ثابت به ان مقر النشاط مغلق على خلاف الحقيقة إذ أن النشاط قائم بالفعل بالإضافة الى وجود ارقام تليفونات الممول على الاقرار المقدم من الممول وبالتالي كان من اليسير الاتصال وتحديد موعد للإنتقال والمعاينة .
3ــ عدم الاخطار بنموذج 17 ضرائب عن السنوات إذا أن كل الاخطارات وعلى ماجاء بمذكرة الفحص ولجنة الطعن ارتدت ولم تسلم الى الممول ولم يخطر بها اخطاراً حقيقياً طبقاً للقانون .
رابعاً ــ عدم الاعتداد بالنتيجة المحاسبية الواردة بقرار لجنة الطعن للإزدواج المحاسبي الوارد بمذكرة الفحص
حيث أنمذكرة الفحص جاءت بنتيجة حسابية بنيت على ازدواج محاسبي ملحوظ ” صـــ 8 ” حيث جرى محاسبة الممول عن تعاملات ملزمة ومحاسبة الممول عن تعاملات واردة بالإقرار ، وما ورد بإقرار الممول شامل تلك التعاملات الواردة الى المأمورية وبالتالي نعترض على هذا الازدواج المحاسبي وعدم الاعتداد بالنتيجة الواردة بقرار لجنة الطعن واالذي استند الى تلك المحاسبة المزدوجة للممول عن سنوات الطعن .
خامساً ــ عدم الاعتداد بالايراد العقاري الوارد بقرار اللجنة
حيث أن المأمورية قامت بمحاسبة الممول بإضافة نشاط ايراد عقاري دون أن يكون له سند من القانون والواقع والاوراق خالية من ثمة عقد ايجار عقاري ثابت التاريخ او اقرار من الممول يفيد هذا النشاط وبالتالي عدم ثبوت الواقعة المنشأة للضريبية ومن ثمّ حق لنا عدم الاعتداد بما ورد بقرار اللجنة بمسايرة المأمورية بإضافة نشاط ايراد عقاري عن سنوات الطعن .
سادساً ــ الاعتراض على التحفظ بالمادة 131 من القانون 187 لسنة 1993
حيث ورد بقرار لجنة الطعن بند ــ4 ــ تأييد اللجنة للمأمورية بشأن اعمال حكم المادة 131 من القانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته والتي تتعلق احكامها بوجوب تقديم اقرار الذمة المالية إذ أن الممول وباقي الشركاء قاموا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم اثناء تأسيس الشركة واستخراج البطاقة الضريبية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة 14 ضرائب والكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بالجيزة الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها بجلستها المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الخميس الموافق 10/4/2014 وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم :ـــ
أولا:ــ بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون عليه والقضــــاء :ـــ
1ــ بطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص
2ًــ إعفاء سنوات النزاع من الخضوع لضريبة الأرباح التجارية .
3 ــ بطلان المحاسبة بطلاناً مطلقاً
4 ــ عدم الاعتداد بالنتيجة المحاسبية الواردة بقرار لجنة الطعن للإزدواج المحاسبي الوارد بمذكرة الفحص
5ــ عدم الاعتداد بالايراد العقاري الوارد بقرار اللجنة
6 ــ الاعتراض على التحفظ بالمادة 131 من القانون 187 لسنة 1993
7 ــ التمسك بكل ماجاء بعريضة افتتاح الدعوى من أسباب
ثالثاً : إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً