نموذج وصيغة مذكرة بالطعن في قرار فصل عاملين مدنيين – القانون المصري

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بال—— .
مجلـس الدوله
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم / – و المقيم —— . و محله المختار مكتب الاستاذ/ ———المحامي بال—– -.

ضــــــــــد

1- السيد وزير ال—– . ( بصفته )
2- السيد مدير الادارة العامة ل——- ( بصفته ) .
3- السيد رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين ب—- ( بصفته ).
و يعلنوا بمقر هيئة قضايا الدولة — شارع —- – قسم —– .

الــمــوضـــوع

الطالب حاصل علي بكالريوس تجارة و سبق أن صدر له القرار رقم لسنة 2000 من الادارة المركزية لشئون العاملين بوزارة ال—– بتعيينه براتب شهري قدره ثمانية و أربعون جنيها .

و قد ظل الطالب بالعمل الي أن أقعدة المرض و أجريت له عملية جراحية لاستئصال—- و ذلك بتاريخ 00/00/0000و أخطر جهة الادارة بذلك تلغرافيا و ظل تحت العلاج و الملاحظة و الغيارات المتكرره ، الا أنه قد حدثت مضاعفات للطالب بعد اجراء الجراحة ظل خلالها غير قادر علي العمل و ظل يرسل خطابات تلغرافية لجهة العمل (المدعى عليهم) بأنه مريض الي أن فوجئ بعد آخر تلغراف قام بارساله بتاريخ 00/00/0000 برفض جهة الادارة الاستلام و أفادت بأن المذكور مفصول ، و حينما توجهنا بتاريخ 0/00/0000 لاستيضاح الأمر تبين لنا أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 0000لسنة 0000 بانهاء خدمة الطالب لانقطاعه عن العمل .

و حيث أن هذا القرار و طبقا لما تقدم من وقائع يعتبر معيبا مستوجبا الغاؤه فان الطالب يطعن فيه للأسباب الآتية :
الخطأ في تطبيق القانون .

تنص المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة علي أنه ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
1- ……. 2- … 3- الاستقالة . 4- …الخ ”

كما تنص المادة 98 من ذات القانون علي أنه ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
1- اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول و في هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و الا وجب حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و الا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فاذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

2- اذا انقطع عن عمله بغير اذن جهة الادارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة و تعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .

و في الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية ……..”

مفاد ما تقدم أن الاستقالة و طبقا لنص القانون تعد سببا لانتهاء خدمة الموظف و ان كانت الاستقاله الصريحة لا تثير أية مشاكل في الواقع العملي عنها عن الاستقالة الضمنية فان القرار الطعين قد تأسس علي ما أعتبرته جهة الادارة استقالة ضمنية عن طريق الانقطاع .

الا أن مسلك جهة الادارة قد جانبه الصواب و ذلك لعدم تطبيق صحيح أحكام القانون فالثابت أن الانقطاع الذي يعتبر بمثابة استقالة ضمنية هو ذلك أحد نوعي الانقطاع هو الذي بلغ خمسة عشر يوما متصله بغير عذر و الثابت من الأوراق أنه و ان كان الطالب قد تغيب عن العمل فان تغيبه كان بناء علي عذر و ان كان قبول العذر يرجع لسلطة الادارة التقديرية في اعتباره مقبولا من عدمه الا أن الثابت أنه تم اجراء عملية جراحية للطالب و هو ما حدا بالطالب باخطار جهة الادارة بذلك تلغرافيا أعقب ذلك حدوث مضاعفات من جراء تلك الجراحة استتبعها عدم امكانية الطالب في استئناف العمل الا أنه ظل يخاطب جهة الادارة تلغرافيا بحالته المرضية هذا من جهه .

و من جهه آخرى فقد تطلب القانون لاعتبار الانقطاع استقالة وجوب انذار الموظف بالانقطاع بعد خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية و هو ما لم تسلكخ جهة الادارة و لم يعلم الطالب عن قرار الفصل الا بتاريخ 0/00/2000 حينما رفضت جهة الادارة استلام التلغراف المرسل من قبل الطالب بسبب فصله و أخطرته بذلك الشركة المصرية للاتصالات .

الأمر الذي يجعل من قرار جهة الادارة الصادر بفصل الطالب قرار معيبا بعيب مخالفة القانون و فاقدا لركن السبب مستوجبا الغاؤه لعدم تنفيذ ما تطلبه قانون العاملين المدنيين بالدولة من ضرورة انذار العامل قبل فصله و هو ما لم يتم من قبل جهة الادارة .

و عن قبول الدعوى شكلا فالطالب علم بالقرار الطعين بتاريخ 0/00/2000 بعد أن رفضت جهة الادارة استلام التلغراف المرسل من قبل الطالب الي جهة الادارة و الذي أفاد بفصل الطالب . و حيث أنه و بالاستناد لنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 فان الطعن و قد تضمن شقا مستعجلا و من ثم فلا يخضع للعرض أولا علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات الأمر الذي يجعل من الدعوى مقبوله شكلا .

لذلك

يلتمس الطالب من عدالة المحكمة القضاء :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : و في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و اعادة الطالب الي عمله مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته و بلا اعلان .

ثالثا : بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع الزام جهة الادارة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .