نموذج و صيغة مذكرة دعوى اثبات حالة

مذكرة بدفاع

السيد / ………   صفته …

ضد

السيد / ………  صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.

أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها ” تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب”

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني :::

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في الموارد السابقة .

( المادة 133 من قانون الإثبات )

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

( المادة 133 من قانون الإثبات )

دفاع المدعي في دعوى إثبات الحالة

الهيئة الموقرة :

إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي :

أولا توافر الاستعجال : أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة ” محكمة الموضوع ” ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته .

ثانياً : الحكم دون المساس بأصل الحق : أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك .

الدفع

 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للمساس بأصل الحق

الهيئة الموقرة :

الثابت انه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ألا يكون الحكم في المسألة المستعجلة من شأنه المساس بأصل الحق – وهو ما أصلح علي تسميته بالحكم من ظاهر المستندات – فالقضاء المستعجل قضاء حاجة مستعجلة ، فهو من ناحية يلبي حاجة سريعة الي الحماية القانونية ، ومن ناحية أخري ممنوع عليه المساس بأصل الحق ، والحال في واقع دعوانا أن ما يطلبه المدعي – إثبات الحالة – ليس مقصوداً في ذاته وإنما يقصد ……… وفي هذا مساس بأصل الحق وهو الأمر الممنوع علي القضاء المستعجل ومن ثم وجب قانوناً الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى .

الدفع

 بانتفاء المصلحة في دعوى إثبات الحالة

الهيئة الموقرة :

إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي :

أولا توافر الاستعجال : أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة ” محكمة الموضوع ” ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته .

ثانياً : الحكم دون المساس بأصل الحق : أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك .

لا يجوز تعيين خبير لإثبات حالة أو أمر مستقبل لم يقع بعد وليس لرافع الدعوى مصلحة محققة حالة أو مصلحة محتملة في اتخاذ إجراء مؤقت عنه لأنه فضلاً عن عدم وجود استعجال في هذه الحالة فإن القانون لم ينص علي الالتجاء الي الإجراءات الوقتية علي سبيل المشورة عن أمر لم يقع بعد ولم يرتب في شأنه مصلحة حالة أو محتملة بل يأذن بها لكونها أساساً ودليلاً قائم بالفعل أو مزمع طرحة أمام المحاكم .

( مستعجل إسكندرية 5/8/1954 في الدعوى  2809 لسنة 1954 مدني مستعجل إسكندرية  – مشار إلية بمؤلف المستشار مصطفي هرجه )

لا يجوز تعيين خبير لإثبات حالة أو أمر مستقبل لم يقع بعد وليس لرافع الدعوى مصلحة محققة حالة أو مصلحة محتملة في اتخاذ إجراء مؤقت عنه لأنه فضلاً عن عدم وجود استعجال في هذه الحالة فإن القانون لم ينص علي الالتجاء الي الإجراءات الوقتية علي سبيل المشورة عن أمر لم يقع بعد ولم يرتب في شأنه مصلحة حالة أو محتملة بل يأذن بها لكونها أساساً ودليلاً قائم بالفعل أو مزمع طرحة أمام المحاكم .

( مستعجل إسكندرية 5/8/1954 في الدعوى  2809 لسنة 1954 مدني مستعجل إسكندرية  – مشار إلية بمؤلف المستشار مصطفي هرجه )

الدفع

 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بإثبات الحالة لمضي

مدة طويلة علي الواقعة المراد إثباتها

الهيئة الموقرة :

الثابت أن اختصاص القضاء المستعجل رهين بوجود حالة أو أمر يحتاج التدخل سريعاً

لإثبات حالته ، أما إذا انقضي وقت طويل علي الحالة أو الأمر المراد إثباته فإن ذلك يدلل علي انتفاء الحاجة إلى الحماية القضائية السريعة والمتمثلة في القضاء المستعجل ، وواقع الحال في دعوانا الماثلة أن ما يريد المدعي إثابته واقعة قديمة تم بالفعل تغير معالمها يويد ذلك المستندات المقدمة من المدعي نفسه والتي تثبت – من ظاهرها – أن الواقعة المراد إثباتها قد مضي عليها وقت طويل .

فتنص المادة 133 من قانون الإثبات  : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في الموارد السابقة .

فتنص المادة 133 من قانون الإثبات  : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

ثالثاً : الطلبات .

وفق ما سبق فان ” المدعي – المدعي علية – المتدخل في الدعوى هجومياً أو انضامياً ” يصمم علي طلباته وهي :

أولا : …” تحدد الطلبات بصورة دقيقة جازمة ” ……

ثانياً : إلزام ……. المصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

  وكيل الــ ——- المحامي .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت