نموذج و صيغة مذكرة دعوى مطالبة بالإذن للمدعي بإيداع منقولات بأحد المخازن على نفقة الدائن
( المواد 487 ، 488 من قانون المرافعات ، 336 مدني )
مذكرة بدفاع
السيد / … صفته …
ضد
السيد / ……… صفته …
السيد / ……… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
المدعي زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ _/_/ ___ م فوجئ بتركها لمسكن الزوجية الكائن ……… بدون سبب قانوني أو شرعي.
وحيث أن المدعي قد قام من قبل باستلام منقولات الزوجية ملك المعلن إليها والتوقيع اثر ذلك على قائمة أعيان منقولات زوجية ، وردا علي اتهام المعلن إليها له بالتبديد انذرها رسميا علي يد محضر باستلام المنقولات المسلمة إلية عدداً ووصفاً علي سبيل الأمانة ( الإنذار رقم …… يومية محضرين…… ) وحدد لذلك يوم ……… أمام قسم شرطة …… من الساعة …… حتى الساعة …… إلا أن المعلن إليها لم تحضر نكاية في المدعي وإضرارا به ولعلمها اليقيني بعدم حصول ثمة تبديد لمنقولاتها .
وحيث أن الأمر كذلك فأنه يحق للطالب المدعي اللجوء إلى القضاء المستعجل بطلب الترخيص في إيداع هذه المنقولات في المكان الذي يراه استناداً إلى الأسس القانونية الآتية :
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي :
الهيئة الموقرة :
إن المدعي يركن في طلبه بالترخيص له بإيداع المنقولات محل قائمة التداعي بمخزن عام علي نفقة الزوجة المدعي عليها علي ان تسلم لها فور طلبها في حضور مندوب للشرطة ومقابل تحرير محضر التسليم اللازم علي الأسس القانونية الآتية :
أولا 00 حصول العرض الحقيقي والجدي للمنقولات
تنص المادة 487 مرافعات : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه
ثانياً 00رفض الزوجة الحضور لاستلام المنقولات
تنص المادة 488 الفقرة 1 مرافعات : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
ثالثا 00حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة واختصاصه القانوني
تنص المادة 488 الفقرة 2 مرافعات : وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
وتنص المادة 336 مدني : إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء
حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
الأستاذ الزميل :
إلزام قاضي الأمور المستعجلة بإصدار الحكم بإيداع منقولات الزوجية بأحد المخازن العمومية أو بمكان أمين علي نفقة الزوجة وتحت مسئوليتها
( لا محل لإعمال نص المادة 45 الخاص بتقدير توافر مبررات الاستعجال )
تنص المادة 488مرافعات : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
الطلبات
أولا : الحكم وبصفة مستعجلة بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات محل قائمة التداعي بمخزن عام علي نفقة الزوجة المدعي عليها علي أن تسلم لها فور طلبها في حضور مندوب للشرطة ومقابل تحرير محضر التسليم اللازم.
ثانياً : إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي
ملحق خاص
بدعوى الترخيص للمدين بالإيداع
بمخزن أو مكان أمين علي نفقة الدائن وتحت مسئوليتها
أولا 000 النصوص القانوني
في مبرر طلب المدين للإيداع نصت المادة 334 من القانون المدني : إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
وفي رفض الدائن الاستلام كأساس لتحملها تبعة هلاك تلك المنقولات : تنص المادة 335 من القانون المدني : إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
وفي وجوب إنذار الدائن بالاستلام نصت المادة 336مدني :إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
وفي وجو ب قيام المدين بالعرض : نصت المادة 339مدني : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
وفي تحديد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار نصت المادة 487من قانون المرافعات : يحصل العرض الحقيقي بإعـلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر
العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
وفي وجوب الحكم بالإيداع نصت المادة 448 من قانون المرافعات : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
ثانيا :تطبيق قضائي هام صادر بخصوص الترخيص للزوج – كمدين بمنقولات الزوجية – في المطالبة بإيداعها بأحد المخازن العمومية أو محل أمين
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة الأولي – مستأنف مستعجل
بالجلسة الاستئنافية المستعجلة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الاثنين 18/11/1991م
برئاسة السيد الأستاذ / إسماعيل إبراهيم الزيادي رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / أسامة فتحي حسن رئيس المحكمة
ورضا فريد كيرلس القاضي
وبحضور السيد / عبد المعبود الوسيمي أمين السر
صدر الحكم الأتي في
الاستئناف رقم 821 لسنة 1991 مستأنف مستعجل القاهرة المرفوع من :
السيد / …………… المقيم ………………………………
ومحلة المختار مكتب الأستاذ الدكتور / عاطف شهاب الكائن ………………
ضـــد
السيدة / …………… المقيمة …………………………
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :
وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق ومما دار بالمرافعة تتحصل
في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7/3/1986م بمخزن علي نفقة المدعي عليها علي ان تسلم لها فور طلبها علي سند من ان المدعي عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلي اثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وانه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى.
وبجلسة 20/4/1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى ان البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول الي طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7/3/1986 من عدمه.
ولم يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة اول درجة واستند في ذلك الي سببين :
مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق ان انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه علي نص المادة 448/2 التي تجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي.
خطاء الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص الي نص المادة 45 مرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.
وحيث أن الاستئناف تداول علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم
وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم أعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء علي نفقة الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني علي انه إذا كان محل الوفاء شيئا معيناً بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل علي ترخيص من القضاء بإيداعه ……”
لما كان ما تقدم وكان البادئ من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7/3/1986م علي زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها علي يد محضر في 27/1/1991م وصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد او شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فان المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجية كان جديا وصحيحاً ويتوافر لذلك موجب الإيداع .
لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضة في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينه القاضي 00 إذ يقوم العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 ، 339) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبة إيداع المنقولات مكان مناسب علي نفقة المستأنف ضدها حتى تتسلمها واذ خالف حكم محكمة اول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل علي سند ان الوصول الي طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون ذلك ان الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7/3/1986م في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفان وبنفقات علي المستأنف ضدها ( الدائنة) كما يقضي بذلك نص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري – الجزء الثالث – المجلد الثاني – في انقضاء الالتزام – طبعة نادي القضاة – ص 853 وما بعدها )
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملاً بالمادتين 184،240 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7/3/1986م بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع علي ذمة المستأنف ضدها وعل نفقتها علي ان يكون لها ان تتسلم ما أودع علي ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانونا وعلي المحضر ان يحرر محضر بإجراءات إيداع الأشياء المودعة او استلامها و ألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
………….. ……………..
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً