صيغة ونموذج مذكرة دفاع بحجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة

محكمة مدني جزئي بولاق
الدائرة الخميس
مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (بصفتها: مدعية أصلياً ومدعي عليها فرعيا)
ضد
السيد/ محافظ القاهرة وآخرين (بصفتهم: مدعي عليهم أصليا ومدعين فرعيا)
في الدعوى رقم 166 لسنة 2002 مدني جزئي بولاق، والمُحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق 24/2/2005م للمرافعة.

أولاً– الوقائع
نستأذن عدالة المحكمة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى، وتقرير الخبير المودع فيها، والحكم الفاصل فيها، وحكم الاستئناف الذي ألغى الحكم الفاصل وقضي بإحالة الدعوى لعدالة المحكمة الموقرة، وذلك منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

ثانياً- الدفاع
– القانون الواجب التطبيق على النزاع الماثل..
– ثبوت الحجية للحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المُختصة فيما تضمنته تقريراته في أسبابه المُرتبطة بالمنطوق:
من المُقرر في قضاء النقض أن: “المسائل القانونية الأساسية في الدعوى التي تجادل فيها الخصوم وبحثها الحكم، فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه، وتكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مُرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع المنطوق وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مُترتبة عليها، هذا لأن – الحجية – تلزم المحكمة المُحالة إليها الدعوى بالنزول عليها، وعدم الخروج عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأهدر قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية المُحيلة، قد جاء معيباً بمُخالفة القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 281 لسنة 50 قضائية – جلسة 23/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2137).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعياً أو قيمياً هو في مفهوم المادة 212 من قانون المُرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكم مُنهي للخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه، وإذا لم يطعن عليه بالطريق المُناسب أو رفض الطعن صار حائزاً قوة الأمر المقضي، ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مُرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا يقوم له قائمة بدونه. ومُقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المُحال إليها الدعوى بذلك الوصف، ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد، وإذ خالف الحكم الابتدائي المُؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر قوة الأمر المقضي التي حازها حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 6225 لسنة 63 قضائية – جلسة 13/6/1994).
لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة لعدالة المحكمة الموقرة، من محكمة استئناف عالي القاهرة (الدائرة 27 إيجارات) بجلسة 12/2/2002 قد استند في قضائه هذا إلى أن: “… إذ أن المُقرر أن طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء الذي لا يخضع لقانون إيجار الأماكن تقدره المحكمة بمجموع الأجرة …”..
وهذا الذي قرره الحكم المُحيل في حيثياته التي تحوز حجية الأمر المقضي، حيث أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مُرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا يقوم له قائمة بدونه، ومُقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المُحال إليها الدعوى بذلك الوصف، ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد، والخلاصة إذن هي أن عين التداعي هي أرض فضاء وأن عقد إيجار يخضع لأحكام القانون المدني ولا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وهذه مسألة قانونية تجادل فيها الخصوم وحسمها القضاء بموجب حكم حائز قوة الأمر المقضي ولا يجوز المجادلة فيها من جديد.
إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء الخاضع لأحكام القانون المدني:
لما كان ما تقدم، وكانت أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى الماثلة (على نحو ما سلف بيانه)، وكان الأصل العام أن عقد الإيجار (الخاضع لأحكام القانون المدني) ينتهي بانتهاء المدة المُتفق عليها في العقد، بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. وعلى ذلك تنص المادة 598 من القانون المدني بقولها: “ينتهي الإيجار بانتهاء المُدة المُعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء”.
كما تنص المادة 600 من القانون المدني على أنه: “إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء وأستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك”.
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عمل قانوني من جانب واحد، يتحقق أثره بمجرد أن يعلن مُوجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر، فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة، وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد”. (نقض مدني في الطعن رقم 8529 لسنة 65 قضائية – جلسة 22/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1616 – فقرة 2).
ويُعتبر التنبيه عملاً قانونياً لأنه إرادة تتجه إلى إنهاء عقد الإيجار، وهو عمل قانوني يصدر من جانب واحد لأنه تكفي فيه إرادة واحدة أي لا يحتاج فيه إلى قبول الطرف الآخر. فهو يتم بمُجرد إعلان أحد الطرفين إلى الآخر رغبته في إنهاء الإيجار وبلوغه إلى علم الطرف الآخر سواء قبل ذلك الطرف إنهاء العقد أو لم يقبله. ويترتب عليه بمُجرد تمامه أي بمُجرد إعلانه إلى الطرف الآخر إنهاء العقد دون توقف على إرادة من وجه إليه التنبيه. (لطفاً، المرجع: “الوافي في شرح القانون المدني” – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: “في العقود المُسماة” – المُجلد الثاني: “عقد الإيجار” – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة – بند 262 ، 263 – صـ 682 : 685).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع أستلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاء بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدا لفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه ـ المؤجر والمستأجر ـ الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان”. (نقض مدني في الطعن رقم 1653 لسنة 57 قضائية – جلسة 25/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 750 – فقرة 1).
كما أن المُستأجر مُلزم بأن يرد العين المُؤجرة إلى المُؤجر عند انتهاء مُدة الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه طبقاً للمادة 591/1 والتي تنص على أنه: “على المُستأجر أن يرد العين المُؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه”.
علماً بأن المُعلن إليه ملزم قانوناً باحترام بنود العقد (الذي هو شريعة المُتعاقدين طبقاً لنص المادة 147 من القانون المدني) وتطبيقها بما يتفق مع حسن النية (طبقاً لنص المادة 148 من القانون المدني) وإخلاء عين التداعي وردها بحالتها التي كانت عليها عند التعاقد إلى الطالب بصفته.
نطلب رفض الدعوى الفرعية:
وذلك لأن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة (والسالف الذكر) والحائز لقوة الأمر المقضي، طبقاً لما هو مُقرر في قضاء النقض من أن: “المسائل القانونية الأساسية في الدعوى التي تجادل فيها الخصوم وبحثها الحكم، فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه، وتكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مُرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع المنطوق وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مُترتبة عليها، هذا لأن – الحجية – تلزم المحكمة المُحالة إليها الدعوى بالنزول عليها، وعدم الخروج عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأهدر قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية المُحيلة، قد جاء معيباً بمُخالفة القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 281 لسنة 50 قضائية – جلسة 23/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2137).
وإذ قرر الحكم سالف الذكر والحائز لحجية الأمر المقضي أن عقد إيجار عين التداعي هو أرض فضاء ويخضع لأحكام القانون المدني ولا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، فلا يجوز للمدعين فرعياً المجادلة من جديد في تلك الجزئية كما لا يحق لهم – والحال كذلك – أن يطلبوا اعتبار عقد إيجار عين التداعي عقد إيجار أماكن وتطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية عليه، وإذ هم تنكبوا هذا الطريق فإن دعواهم الفرعية الماثلة تكون قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض.
فضلاً عن أن عقود إيجارهم المُحررة مع المُستأجر الأصلي هي طبق التكييف القانوني الصحيح لها بمثابة عقود إيجار من الباطن، ولما كان عقد إيجار المُستأجر الأصلي قد انتهى فتنتهي معه (بقوة القانون عقود الإيجار من الباطن). حيث أنه من المُقرر قانوناً أنه: “من المسلم به أن ثمة حالات تسري فيها حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة الصادر فيها هذا الحكم وعلى الغير ممن لم يكن طرفاً فيها، وهذا إذا كان الغير في مركز قانوني يعتمد على المركز الذي قرره الحكم القضائي، وذلك كما في حالة الكفيل الذي تمتد إليه حجية القضاء الصادر في مواجهة المدين بالنسبة لتقرير وجود الدين، وحالة المستأجر من الباطن بالنسبة للحكم الصادر ببطلان عقد الإيجار الأصلي. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور فتحي والي – بند 98/رابعاً – رقم 2 – صـ 183).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض (في هذا الشأن) أن: “دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون أذن كتابي صريح من المؤجر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع منه على الأخير ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد، فإذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، على أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 3 لسنة 56 قضائية – جلسة 20/12/1990. ونقض 27/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1960. ونقض مدني جلسة 2/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – ع2 – صـ 253).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا يُنشئ علاقة مُباشرة بين المُستأجر من الباطن والمُؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضي به المادتين 596 و 597 من القانون المدني خاصاً بالأجرة حتى ولو كان مُصرحاً للمُستأجر الأصلي في عقد الإيجار بالتأجير من الباطن إلا أنه في هذه الحالة الأخيرة تكون الإجارة من الباطن نافذة في حق المُؤجر فلا يملك الأخير التعرض للمُستأجر من الباطن ما دامت الإجارة الأصلية قائمة، فإذا ما انتهى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 603 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/3/1989. وفي الطعن رقم 1331 لسنة 49 قضائية – جلسة 15/1/1986).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “عقد الإيجار من الباطن يرد على حق المُستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المُؤجرة، مما مفاده انقضاء هذا العقد حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها، ولا يُغير من ذلك علم المُستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلي”. (نقض مدني جلسة 30/11/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2179).
وعليه، تكون الدعوى الفرعية قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية المُدعية أصلياً، على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات الختامية
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في بما يلي:
أولاً- في الدعوى الأصلية:
بإنهاء عقود إيجار أعيان التداعي المُبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى الأصلية وعقود الإيجار. وإخلاء عين التداعي من شاغليها (كلهم: الأصليين والشاغلين من الباطن). وتسليم عين التداعي للمدعي أصلياً بصفته خالية من الأشياء والأشخاص، وبالحالة التي كانت عليها عند التعاقد. مع إلزام المُدعى عليهم أصلياً بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل بلا كفالة.
ثانياً- في الدعوى الفرعية:
برفضها، وإلزام رافعيها بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .