صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق بالتقادم الطويل – مذكرة أحكار
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 9 مدني كلي
مـذكـــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مطعون ضدها)
ضــــــد
السادة/ ورثة: عبد القوي ****** (طاعنين)
في الطعنين رقمي 3149 و 3221 لسنة 2010 مدني كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2011م للمرافعة.
أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أن الطاعنين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2010 طعناً على قرار اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه والصادر بجلسة 27/6/2010 والقاضي بإحالة ملف الحكر إلى هيئة الأوقاف المصرية لإجراء شئونها فيه وطرح الحصة المحكرة للبيع بالمزاد العلني … وإذ أحيل الطعن لدائرة الوقف التي قضت بعدم اختصاصها بنظره طبقاً للقانون رقم 34 لسنة 1982 بإنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية واختصاص الدائرة المدنية بنظره بصفتها محكمة طعن وتصدر قراراً نهائياً فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف تطبيقاً لذات القانون المذكور.
ثانياً- الدفاع
نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من كافة الخصوم في الدعوى الماثلة:
قدم الطاعنون في الطعن الماثل صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المقدمة في الطعن الماثل، وهيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من كافة الخصوم في الدعوى الماثلة.
ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تقدم، ولما كان الخصوم في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواهم الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. مما يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.
عقد الاستبدال لا يتم إلا بتوقيع الوزير عليه وشهره:
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، تنص على أن:
“يُتبع في شأن الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك”.
وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن بعدم دستورية المادة 12 قانون الأحكار سالفة الذكر، وذلك بجلسة 7/2/1998 في الطعن رقم 73 لسنة 19 قضائية “دستورية” المُقام من/ صادق محمد السيد ورمضان رضوان مغازي ضد وزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى لهيئة الأوقاف المصرية وضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 8 بتاريخ 19/2/1998). وقد جاء فيه ما يلي:
“وحيث إن من المُقرر، أن القواعد القانونية التي صاغها القانون المدني في شأن الأحكار، لم تكن إلا تعبيراً عن السياسية التشريعية التي اختطها للحد منها أو إنهاء وجودها، وهو اتجاه عززه المشرع بقوانين متعاقبة، بدأها بالمرسوم القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ناصاً في مادته الأولى على أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر، ومنهياً في مادته السابعة، ما يكون من الأحكار مُرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وهو ما آل إلى حصر معظم الأحكار فيما يكون منها مقرراً على أرض تعد وقفاً خيرياً، بيد أن بقاء الأحكار حتى في هذا النطاق – وما تفرضه على أعيانها من قيود خطيرة – حال دون استغلالها فيما يعود بالنفع على أشكال وصور الخير التي يمكن أن ترصد عليها.
ومن ثم عني المشرع بإصدار قوانين متعاقبة تتوخى تصفيتها خلال أجل معين. بيد أن الإخفاق حالفها بالنظر إلى تعدد اللجان التي تتولى عملية إنهاء الأحكار (لجنة التثمين – ثم لجنة الأحكار – ثم اللجنة العليا للأحكار) مما حمل المشرع على دمجها جميعاً في لجنة واحدة هي اللجنة القضائية للأحكار المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 43 لسنة 1982، والتي أختصها بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون، مع جواز الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع، وهو ما يؤكد حقيقة أن الأحكار بطبيعتها تتمخض عبئاً ثقيلاً على الملكية، وأن المشرع حرص على التخلص منها من خلال تنظيم خاص، وعلى ضوء قواعد ميسرة ارتآها كافية للفصل في الحقوق المتعلقة بها، وتسويتها بصفة نهائية.
وحيث أن قرار إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المطعون على مادته الثانية عشر – لا يعتبر متضمناً تحديداً نهائياً لمراكز من يملكون رقبتها، وكذلك من يحتكرونها، وإنما بداية لأعمال إجرائية تتصل حلقاتها بقصد الوصول في نهايتها إلى تقدير لثمن هذه الأعيان، وكذلك لقيمة ما عليها من بناء وغراس شغلها محتكروها بها تمهيداً لتحديد ما يستحقون من التعويض وفق الأحكام التي نص عليها هذا القانون، وكذلك إجراء الاستبدال في الحدود التي كفلها، وكان ذلك القانون قد صدر بعد أن ظهر أن عدداً غير قليل من الأحكار لا زال قائماً، وأن تصفيتها لن تصل إلى منتهاها إلا في إطار قواعد إجرائية ميسرة تحيطها، هي تلك التي أتى بها هذا القانون بالنصوص التي تضمنها، والتي قرر سريانها بأثر مباشر في شأن الأحكار التي لم تستكمل بعد – ونهائياً – إجراءاتها، دون تلك التي أتمتها على ما جرى به النص المطعون فيه، وكان ذلك مؤداه أن ما قرره هذا النص من سريان التنظيم الإجرائي الجديد في شأن الأحكار التي لم تكتمل إجراءاتها دون غيرها بقصد الإسراع في تصفيتها بعد التخلص من الأوضاع الإجرائية السقيمة التي قارنتها من قبل، لا يتصل بحقوق موضوعية أستقر أمرها، ولا بنزاع كان يدور حولها وصار منقضياً، وإنما بقواعد إجرائية ضبط المشرع بها استئداء هذه الحقوق، أحلها محل قواعد من جنسها لم تكتمل حلقاتها في شأن النزاع المتصل بها، فلا يكون تطبيق القواعد الإجرائية الجديدة في شأنها متضمناً أثراً رجعياً، بل متعلقاً محلاً بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير، بما لا مخالفة فيه لنص المادة 187 من الدستور. وحيث أن النص المطعون فيه لا يتعارض مع حكم آخر في الدستور. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى (الدستورية)”.
ومما سبق يتضح أن إنهاء حكر العقار محل البحث الماثل قد تم في ظل القانون رقم 92 لسنة 1960 بشأن إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة؛ وإنهاء الأحكار في ظل هذا القانون كان يمر عبر ثلاث لجان هي: لجنة الأحكار، ولجنة التثمين، واللجنة العليا للأحكار.
لما كان ذلك، وكانت إجراءات إنهاء ذلك الحكر لم تستوف كلها ولم يقم المستحكر بسداد الثمن أو معجله قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، ولم تنته تلك الإجراءات بتوقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال، فإن الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون الأخير تكون هي الواجبة الإتباع وذلك بإعادة طرح موضوع إنهاء ذلك الحكر على اللجنة القضائية للأحكار المشكلة بالمادة الخامسة من ذلك القانون الأخير.
لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حقوق المستحكر في نصيبه من الاستبدال (وطبقاً للمادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1960) لا تنشأ إلا بعد توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال أما قبل هذا التوقيع فلا يكون الاستبدال قد تم، حيث قضت محكمة النقض بأنه:
“تنص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1960 – بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة – على أن “عقد الاستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر العقد”، وهذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجرى بطريق المزايدة، وتترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الذي يصدره قاضى البيوع، ومن تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال ينشأ حق المُستحكر في خمس الثمن، إذ يُعتبر هذا العقد سنده في المطالبة بنصيبه في ثمن العين المستبدلة، أما قبل تمام الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون حق المُستحكر في النصيب المذكور قد نشأ حتى يمكنه خصمه من كامل الثمن الذي رساَ به مزاد العين المستبدلة”.
وقد جاء بذات الحكم أيضاً ما يلي:
“يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه ويُشهر العقد، وعندئذ يكتمل المركز القانوني للمحتكر بصيرورته مالكاً للأرض التي يقر عليها – وبموجب هذا العقد، والذي استقر قضاء النقض على اعتباره عقد بيع أجري بطريق المزايدة ويترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري – أما قبل تمام عقد الاستبدال بتوقيع الوزير عليه فلا يكون هناك حق للمحتكر في الأرض المحكرة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 – صـ 499 – فقرة 2).
مواعيد السقوط:
ميعاد السقوط هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب استعمال رخصة قررها القانون.
فميعاد السقوط ميعاد حتمي لابد أن يتم العمل المُعين في خلاله، وإلا كان باطلاً.
وميعاد السقوط لا يقف سريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم به، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي، بخلاف التقادم المُسقط.
وميعاد السقوط يغلب أن يكون قصيراً، على خلاف مواعيد التقادم، ويغلب أيضاً أن يتولى النص التشريعي نفسه بيان ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد سقوط. إلا أن معيار التفرقة بينهما هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد. فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم، فهو ميعاد تقادم. وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة، فهو ميعاد سقوط. ومن ثم يكون ميعاد السقوط عنصراً من عناصر الحق يدخل في تكوينه ولا يتم الحق بدونه.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: “نظرية الالتزامات بوجه عام” – المُجلد الثاني: “انقضاء الالتزام” – الطبعة الثانية 1984 القاهرة – بند 594 – صـ 1168 : 1174 وهوامشها).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، يتضح جلياً أن ميعاد الـ 30 يوماً المنصوص عليه في قانون إنهاء الأحكار هو ميعاد سقوط، لكونه الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، فهو تحديد للوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون.
ومن ثم فإن السداد الذي يتم بعد الميعاد لا يصحح الإجراءات، وذلك لأن الميعاد نص عليه المشرع. ففي حالة عدم السداد تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وليس عليها الانتظار لحين السداد، كما أن ما سدده المحتكر قد تم بالمخالفة للقانون، ومن ثم يحق لوزير الأوقاف أو من ينيبه عدم الموافقة على التوقيع على عقد الاستبدال، وهو ما تواتر عليه القضاء (ونذكر منها على سبيل المثال: الحكم رقم 1667 لسنة 2001 مدني كلي شمال القاهرة، الصادر بجلسة 31/12/2005، في الدعوى المُقامة من/ سمر لويس ميخائيل ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية).
عدم حجية الحكم 1663 لسنة 103 قضائية “استئناف القاهرة” في الدعوى الماثلة:
زعم الطاعنون في الطعنين الماثلين إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3581 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة والمؤيد استئنافياً بالحكم الاستئنافي رقم 1663 لسنة 103 قضائية “استئناف القاهرة” – والمقدم صورة ضوئية منه في الطعنين الماثلين، وقد جحدتها هيئة الأوقاف المصرية – زعموا أن له حجية في النزاع الماثل زاعمين أن هذا الحكم قد أثبت تمام عقد الاستبدال، بينما بمطالعة الصورة الضوئية للحكم الاستئنافي المقدم من الطاعنين يتضح بجلاء عدم اختصام أو تمثيل هيئة الأوقاف المصرية فيه بأية صفة، علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية قانونية مستقلة عن وزارة الأوقاف ويمثل هيئة الأوقاف المصرية في صلاتها بالغير وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها فقط دون سواه طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية.
ومن ناحية ثانية، يتضح بجلاء من مطالعة الحكم المذكور أنه – على عكس ما زعمه الطاعنون – لم يثبت تمام عقد الاستبدال بل أثبت على وجه القطع واليقين أن عقار النزاع ما زال وقفاً خيرياً وبالتالي لا يجوز اكتساب ملكيته أو أي حق عيني آخر عليه بالتقادم تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني (لطفاً، برجاء مطالعة صـ 6 من الحكم الاستئنافي المقدم من الطاعنين). ومؤدى إثبات الحكم – الذي يستند إليه الطاعنون – أن أرض التداعي هي وقف خيري لا يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم أنه لم يعتد باستبدال تلك الأرض لعدم انتهاء إجراءات استبدالها بتوقيع وزير الأوقاف على العقد وشهره طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1960 ومن ثم فإن قيام هيئة الأوقاف المصرية بإعادة طرح حكر ذلك العقار على اللجنة القضائية للأحكار المشكلة بالقانون رقم 34 لسنة 1982 لعدم انتهاء الحكر عليه طبقاً للقانون السابق عليه رقم 92 لسنة 1960، فإن هذا الإجراء يكون قد تم صحيحاً وسديداً ويكون النعي عليه بالطعنين الماثلين على غير سند صحيح من القانون جديران بالرفض.
سقوط حق الطاعنين في التمسك بالعقد المزعوم بالتقادم الطويل:
لما كان الطاعنون قد أقروا في صحيفة طعنهم الماثل بأنهم لم يدفعوا سوى مبلغ 514 جنيه في عام 1976 ثم مبلغ 1869 في تاريخ 4/5/1982 ولم يقدموا طلب إلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتوقيع على عقد الاستبدال النهائي في 12/7/2010 أي بعد آخر سداد – أقروا هم به – بحوالي ثلاثين عاماً تقريباً. ومن ثم يكون حقهم في صفقة البدل (على فرض تمامها، وهو مجرد فرض جدلي ظني لا يرقى لمرتبة الحقيقة) قد سقط بالتقادم. حيث أنه لا بد للدائن من أن يتمسك بحقه، الذي له أن ينزل عنه، صراحة أو ضمناً، فيتقادم الحق من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به، فيكون التقادم جزاء إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين خلال مدة التقادم. فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث ذلك يسقط الدين وتوابعه. حيث تنص المادة 386/1 مدني تنص أنه: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن الماثل برفضه وبتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً