صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم مصادرة الملكية الخاصة أو نزع ملكيتها الا وفقاً للقانون

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة/ الثالثة “فحص”

مذكـرة بدفـاع

السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (بصفته، الرئيس الأعلى لمدير عام منطقة أوقاف كفر الشيخ بصفته). (طاعنان)

ضــــــــــد

السيد/ محافظ كفر الشيخ بصفته.
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفته.
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحلج الأقطان بصفته. وآخرين (مطعون ضدهم)

في الطعون أرقام 25823 و 25824 و ……………. لسنة 56 قضائية “إدارية عليا”؛ والمحدد لنظرهم جلسة يوم السبت الموافق 25/6/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الطعون الثلاثة إلى ما جاء بصحف افتتاح تلك الطعون، وإلى سائر الأوراق، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع الأسباب والأسانيد والطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الطعون الثلاث، وكذا ما جاء بصحف افتتاح الدعاوى المستأنف حكمها، وبجميع مذكرات الدفاع المقدمة منا في جميع مراحل الدعوى، وبتقارير هيئة مفوضي الدولة، ونعتبرهم جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذا المقام على النقاط التالية:

الوقف الخيري – انتهاء الوقف – الوقف له شخصية قانونية اعتبارية خاصة – ملكية الوقف تعد ملكية خاصة – الملكية الخاصة لا تصادر ولا تنزع ملكيتها إلا طبقاً للقانون:
لما كانت الأحكام الصادرة في الثلاث دعاوى المنضمة، كلها بجلسة واحدة في 14/4/2010، ومن دائرة واحدة هي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وقد اتخذت جميعها دعامة وسنداً لقضائها برفض الدعاوى الثلاثة، ما أوردته من أن:
“… لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية كانت تستأجر تلك الأرض (أرض التداعي) من هيئة الأوقاف المصرية، ثم تقدمت بطلب للهيئة المذكورة ترغب فيه باستبدال تلك الأرض، فصدر قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة بالاستبدال (البيع) والموافقة على ذلك، وعند قيام الأوقاف باتخاذ إجراءات تسجيل صفقة الاستبدال (البيع) واستخراج كشف تحديد مساحي، ظهر أن تلك المساحة مدون عليها (بسجلات المساحة) عبارة: “سكن الناحية ومنافعها”، ولذلك قامت منطقة الأوقاف بكفر الشيخ باستخراج ملفات ثابت بها أن تلك الأرض كانت ملك الأوقاف منذ عام 1906 وحتى عام 1934، وإنه صدر القرار رقم 586 لسنة 1927 بتنزيل هذه المساحة من إجمالي مساحات هذا الوقف باعتبارها أطيان مقام عليها مبان …”.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق (وبلا منازعة من جميع الأطراف) إن أرض التداعي كانت في الأصل مملوكة لجهة الوقف الخيري (وقف/ قوله الخيري)، منذ بدء إنشائه وحتى عام 1934 (على أقل تقدير، طبقاً للثابت بالمستندات، ووفقاً لما جاء بالحكم المطعون نفسه).
ولما كان من المسلم به أن الوقف الخيري هو إخراج المال من ملك صاحبه (الواقف) إلى ملك الله تعالى (مباشرة)، على سبيل التأبيد، وحبسه عن التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية، وصرف ريع ذلك المال الموقوف على وجوه البر التي يعينها الواقف في “مصارف الوقف” على نحو ما ورد بحجة الوقف.

أبدية الأموال الموقوفة:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، و ناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وإنه وحده – فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف – الذى يمثل جهة الوقف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1904 – فقرة 2).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
“إن القواعد الشرعية تقضى من جهة بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يمتلكها أحد الأفراد كذلك، وتقضى من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعى ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها، سواء أكان هو الواقف أم المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك ولو كان مغروراً أو سليم النية. وذلك لأن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز التصرف فيها ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا إرث. والواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون لأعيانه والمستحكرون له وورثتهم، مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعى تملكه بالتقادم لأنهم جميعاً مدينون له بالوفاء لأبديته. وكل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يده”.
(نقض مدني في الطعن رقم 86 لسنة 6 قضائية – جلسة 22/4/1937 مجموعة عمر 2ع – صـ 151).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
“تقضى القواعد الشرعية – على ما جرى به قضاء النقض – بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ـ فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لسنة 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708).

حالة إنهاء الوقف بتخرب أعيانه، وشروط إعمالها:
ولما كان من المسلم به كذلك، وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، أن انتهاء الوقف – إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به – يكون بحكم المحكمة بناء على طلب ذي الشأن (ويصير ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً، وإلا فلمستحقيه وقت الحكم بانتهائه).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“يُشترط في إنهاء الوقف – وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 – أن يكون الانتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن وهم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء، ومقتضى ذلك أن الدعوى التي ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء وبطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء وإذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم اختصامه فى دعوى البطلان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 161 لسنة 27 قضائية – جلسة 13/12/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1124 – فقرة 2).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
“القرار الصادر بإنهاء الوقف لتخربه وعدم إغلاله، استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946، هو قرار منشـئ للحق لا مقرر له، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره، وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لسنة 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708 – فقرة 2).
ومؤدى ذلك أن إنهاء الوقف لتخربه وعدم إمكان عمارته أو استبداله (وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1946) – حتى إذا افترضنا جدلاً أن شروط إعمال النص متوافرة بتخرب الوقف وعدم إمكان عمارته أو استبداله (بيعه) – فإن إنهاء الوقف لا يمكن أن يكون إلا بصدور بحكم من المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال فإن إنهاء الوقف لا يكون بقرار إداري يصدر من أي جهة أياً ما كانت، فحتى ناظر الوقف (القائم على شئون إدارته) لا يستطيع إنهاء الوقف، بل إنه من المقرر شرعاً وقانوناً إن التصرفات التي يجريها ناظر الوقف وتكون ضارة بالوقف لا تسري ولا تنفذ قانوناً في حق الوقف. حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن:
“اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى عليه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 1 قضائية – جلسة 31/12/1931 مجموعة عمر 1ع – صـ 40 – فقرة 4).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر، يتبين أن أعيان التداعي كانت – ولا تزال – وقفاً خيرياً، على حكم ملك الله تعالى، وهي محبوسة أبداً عن التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية، ولم يصدر في أي وقت من الأوقاف حكم قضائي من المحكمة المختصة بإنهاء ذلك الوقف، فضلاً عن عدم توافر حالات وشروط الإنهاء، ومن ثم فإن أي قرار إداري يصدر من أي جهة إدارية أياً ما كانت، يقضي بإنهاء ذلك الوقف كلياً أو جزئياً أو باستنزال جزء من الأراضي الموقوفة من ذلك الوقف، يكون هذا القرار الإداري هو والعدم سواء، فهو قرار معدوم، ولا يشكل سوى واقعة أو عقبة مادية يجوز تخطيها وتجاهلها والالتفات عنها تماماً. وعليه، فإن هذا القرار المطعون فيه يكون قد صدر معدوماً وباطلاً بطلاناً مُطلقاً لمُخالفته الجسيمة للقانون، وهي مُخالفة تجرده من صفته كتصرف قانوني وتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مُجرد الفعل المادي المُنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة ويجوز الطعن عليه في أي وقت من الأوقات دون التقيد بمواعيد مُحددة. حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“القرار الإداري المعدوم، حكمه في ذلك حكم الأحكام المعدومة، ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قِبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية، ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير انعدامه، وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به، وعدم الاعتداد به”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا – جلسة 23/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – 90).
لا سيما وأن ذلك القرار المزعوم لم يعلن البتة لجهة الوقف الخيري، ولم يتم تنفيذه إطلاقاً على أرض الواقع، حيث ظلت تلك الأرض في حيازة وإدارة الناظر على الوقف الخيري ونائبه القانوني، إلى أن صدر القرار الإداري المطعون فيه بتسليم تلك الأرض (من محافظ كفر الشيخ إلى القوات المسلحة)، استناداً إلى الزعم بصدور القرار رقم 566 لسنة 1927 بتنزيل هذه المساحة من إجمالي مساحات هذا الوقف باعتبارها أطيان مقام عليها مبان؟؟!!!! وإذ سايرت الأحكام المطعون فيها هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤها والقضاء مجدداً للممثل الوقف الخيري بطلباته في الطعون الماثلة.

الشخصية الاعتبارية للوقف:
وفضلاً عما تقدم، فإنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن:
“الوقف، بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامي، هو فى فقه القانون المدني، شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتباري كما أن له وجوداً افترضه القانون، له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذى يمثله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية – جلسة 11/3/1948 مجموعة عمر 5ع – صـ 565).

الوقف، شخص من أشخاص القانون الخاص:
من المقرر قانوناً، وعلى ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة)، بأن:
“التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”.
(حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999).

أموال الأوقاف أموال خاصة:
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بأن:
“أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص”.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون:
طبقاً لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن:
“الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون”.
كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه:
“لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل”.
ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها – كما رسمها بالضبط – وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
ولما كان من المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن:
“حق الملكية باعتباره مُنصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها ونافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المُفيد بها لتعود إليه ثمارها ومُلحقاتها ومُنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، ولا أن يجردها المُشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، ولا ينال من أصلها أو يُعدل من طبيعتها أو يُقيد من مُباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة مُلحة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشيء محلها، ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها – سواء بطريق مُباشر أو غير مُباشر – عدوان عليها يُناقض ما هو مُقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون”.
(الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية “دستورية” – بجلسة 22/2/1997- منشور بالوقائع الرسمية في العدد رقم 10 بتاريخ 6/3/1997).

استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب:
ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
“إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مُباشرة إلى القضاء”.
(نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 100 – صـ 591).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
“عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مُبتدأة أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – القاعدة 52 – صـ 215 : 227).
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن ملكية الوقف الخيري لأعيان التداعي ثابتة (بموجب الحجة الشرعية الصادرة في 15 شوال من سنة 1259 هجرية والمسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895 ميلادية)، وإنه لم يصدر أي حكم قضائي من المحكمة المختصة بإنهاء الوقف كلياً أو جزئياً، وأن الوقف له شخصية قانونية اعتبارية، وهو يعد شخص من أشخاص القانون الخاص، وأمواله تعد ملكية خاصة، وأن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل، وإلا عد عمل الإدارة غصباً. ومن ثم فإن الزعم بصدور قرار إداري رقم 566 لسنة 1927 بتنزيل مساحة أرض التداعي من إجمالي مساحات جهة الوقف المالكة لها، بزعم أنها ليست أطيان زراعية بل أراضي مقام عليها مبان؟؟!!!! فإن هذا القرار يعد قراراً معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر، فضلاً عن أن “القرارات الإدارية” ليست من بين أسباب كسب الملكية التي نص عليها القانون المدني على سبيل الحصر. وإذ خالفت الأحكام المطعون فيها هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤها والقضاء مجدداً للممثل الوقف الخيري بطلباته في الطعون الماثلة.

اتخاذ الأوقاف لإجراءات تعديل البيانات في سجل المساحة:
لما كانت القطعة رقم 5 بحوض الجرده والرملة نمره 13 الكائن بها مساحة أرض التداعي، كانت في السابق ومنذ عام 1906 وحتى عام 1934 قبل تقسيمها تقع ضمن القطعة رقم 1 فقط، أي أنه لم يكن موجوداً بذلك الحوض سوى قطعة واحدة فقط لا غير، وهي كلها من وقف/ مدرسة قوله ومقدارها 12س 15ط 146ف (مائة وستة وأربعون فداناً وخمسة عشر قيراطاً واثنا عشر سهماً).
كما أن هذا الحوض، الذي لم يكن به سوى قطعة واحدة فقط، كلها ضمن أملاك وقف وقوله الخيري، كان مسجلاً بدفتر المساحة القديم (قبل عام 1934)، أن الحوض كله قطعة واحدة فقط برقم 1 “واحد”، ثم أصبح عدة قطع، منها القطعة رقم 5 بالخرائط الحديثة المعمول منذ عام 1934.
وكان الثابت بدفتر 1 “واحد” مساحة، في الدفتر القديم (في عام 1898م) كان هذا الحوض مسجل باسم/ مدرسة قوله. حيث أن هذا الحوض كله كان قطعة واحدة فقط برقم 1 “واحد”.
إلا أنه وقع خطأ بدفتر 1 “واحد” مساحة، المعمول به منذ عام 1934، والموجود بالضرائب العقارية بكفر الشيخ والمعمول به حالياً: أن القطعة رقم 5 بذلك الحوض، بعد تقسيمه، إذ تم شطب التسجيل الثابت به باسم/ مدرسة قوله، وتعديله لاسم: “سكن الناحية، ومنافعها، وسوق، معفي من الضريبة”. علماً بأنه لا توجد مساكن بتلك الناحية وإنما هي وسط كتلة فضاء ومحاطة بسور بمعرفة شركة حلج الأقطان المستأجرة من الأوقاف.
وإذ اشتكت هيئة الأوقاف المصرية من وقوع هذا الخطأ، فقام السيد/ محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة، بقراره رقم 3 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 5/1/2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 “واحد” مساحة. وقد انتهت تلك اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ لبحث الخطأ المذكور، في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2003، إلى أنه: “يلزم تعديل بيانات سجل 1 “واحد” مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل”.
مع ملاحظة أن قرار تقدير المحافظة، باللجنة المشكلة بقرار السيد/ محافظ كفر الشيخ الأسبق الرقيم 317 لسنة 1963، قد تضمن إقراراً بأن تلك الأرض (أرض التداعي) ملك وقف/ قوله الخيري. ونلتمس من عدالة المحكمة الموقرة إلزام محافظ كفر الشيخ بتقديم صورة ذلك القرار. لا سيما وإنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى – لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة – أثر ثر ذلك: قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة – تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها وتتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 608 لسنة 30 قضائية – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 583).
وإذ رغبت هيئة الأوقاف المصرية في إجراء تعديل بيانات سجل 1 “واحد” مساحة، وإعادة تسجيل قطعة الأرض سالفة الذكر، باسم/ مدرسة قوله، وإلغاء التأشير عليها باسم/ سكن الناحية ومنافعها وسوق معفي من الضريبة.
فقد أرسلت (إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ) الأوراق وكافة المستندات إلى هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) لرفع دعوى قضائية بذلك، استناداً إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ، بقراره رقم 3 لسنة 2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 “واحد” مساحة. والذي انتهت إلى أنه: “يلزم تعديل بيانات سجل 1 “واحد” مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل”.
وأفردت هيئة قضايا الدولة ملفاً تحت الرفع لهذا الموضوع، برقم 3/1074/17/2004، ومن ثم أحالت الأوراق إلى “المكتب الفني” بهيئة قضايا الدولة لبحث الموضوع وإبداء الرأي بشأن الإجراء الواجب الإتباع فيه. وقد انتهى رأي المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة إلى:
– عدم رفع دعوى قضائية.
– وجوب التقدم بشكوى إلى السيد/ أمين عام الشهر العقاري بكفر الشيخ، الذي يوجب عليه القانون في هذه الحالة، إحالة الشكوى إلى اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني. ومن ثم، تقوم اللجنة الثلاثية المذكورة بمعاينة الأرض على الطبيعة وبحث المستندات المقدمة إليها وتقوم بتحرير محضر بنتيجة التحقيق الذي أجرته، ثم تصدر قرارها إما بإبقاء الحال على ما هو عليه، وإما بإجراء التصحيح الواجب إجراؤه، مع إخطار ذوي الشأن بذلك. وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الصادر بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 (المواد أرقام: 23 و 24 و 27 و 42 و 63 و 64). وإذا ما عرض الموضوع على تلك اللجنة، والتي تسمى لجنة فحص الاعتراضات، وأصدرت قرارها، فن قرارها ينفذ في السجلات يتم إجراء التغيير المطلوب في دفتر المساحة والضرائب العقارية …الخ. لا سيما وأن ملكية الأوقاف ثابتة بموجب مستندات رسمية ولا تحتاج إلى إثبات بخلاف الأطراف الأخرى (محافظ ومجلس مدينة كفر الشيخ).
لذا، فقد أعادت هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) الأوراق مرة أخرى إلى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، وذلك لاتخاذ اللازم على ضوء ما سلف ذكره. وبناء على ما تقدم، قامت إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بتقديم الشكوى المطلوبة والتي قيدت برقم 140 لسنة 2004.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيانات الواردة سواء في كشف المساحة أو سجلات عوايد الضرائب العقارية ليست دليلاً على الملكية ولا تصلح بذاتها كسند للملكية، لا سيما مع وجود حجج وقف رسمية مسجلة بالمحاكم الشرعية المختصة تفيد ملكية الوقف الخيري لأعيان التداعي.

إقرار مجلس مدينة كفر الشيخ بملكية عين التداعي للأوقاف وقيامه بتسليمها إليها:
لما كانت شركة النيل لحلج الأقطان قد سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ ضد محافظ كفر الشيخ وهيئة الأوقاف المصرية وآخرين، بغية القضاء لها بعدم تعرض مجلس مدينة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ للشركة في حيازتها الأرض التداعي. وإذ تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ، ليعهد بدوره إلى أحد خبرائه المختصين، لبيان حائز عين التداعي وواضع اليد عليها ومظاهره ومدته وسنده، وكذا بيان مالك عين التداعي وسنده وتسلسل ملكيته، وكذا الإطلاع على القرار الصادر من مجلس مدينة كفر الشيخ بإزالة التعدي الواقع من الشركة المدعية على أعيان التداعي وبيان حجيته، وفي الجملة تحقيق أوجه الدفاع في الدعوى. ونفاذاً لهذا الحكم التمهيدي، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، وأودع تقريره بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها: ”
1- عين التداعي تقع بالقطعة 5 بحوض الجرده والرمل نمره 13 بأول طريق كفر الشيخ/دسوق، بمدينة كفر الشيخ، وهي بمسطح 2س 11ط 4ف تقريباً، تقع بالناحية الشرقية البحرية من شونة الشركة المدعية، وهي أرض فضاء بها تشوينات من أكياس القطن الزهر وبالات قطن محلوجة موضوعة على عروق خشبية، وهي محاطة – ضمن مسطح أكبر – بسور على شونة الشركة المدعية، ومفتوحة على باقي شونة الشركة المدعية من الناحية القبلية والغربية بدون فاصل، وموضحة الحدود والمعالم بالمعاينة.
2- الشركة المدعية هي واضعة اليد وحائزة عين التداعي، وذلك باستغلالها شونة للأقطان ضمن مسطح أكبر ابتداء من 17/6/1970 تاريخ استلام الشركة المدعية لعين التداعي كمستأجرة خلفاً لشركة الأسواق المصرية “سوق مواشي”، وذلك من إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ والذي كان يدير أعيان الوقف بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب استمارة “3” في أوائل عام 1972، وقامت هيئة الأوقاف المصرية بتأجير عين التداعي إلى الشركة المدعية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1972، وظلت بوضع يد الشركة المدعية كمستأجرة حتى عام 1998 حيث تقدمت بطلب لاستبدال عين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، والتي تمت الموافقة على الاستبدال في 14/10/1998 إلا أنه لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.
3- عين التداعي تقع أصلاً ضمن أملاك الأوقاف ضمن وقف مدرسة قوله الخيري بموجب الحجة الشرعية المسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895م وثابت ذلك بدفتر المساحة القديم لسنة 1898م. وقد تم تنزيل مسطح 20س 11ط 4ف من الضرائب العقارية بموجب قرار رفع رقم 586 في 5/1/1927 باعتبارها أطيان “زراعية” تالفة أقيم عليها بعض المباني، وأضيفت منذ ذلك التاريخ إلى سكن الناحية ومنافعها واسم واضعي اليد “سوق مواشي” معفي من الضريبة “العقارية”، وظلت سوق مواشي حتى عام 1970، وكانت تدار بمعرفة إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ وفقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية في عام 1972 والتي قامت الأخير بتأجيرها إلى الشركة المدعية كما سبق ذكره، وتقدمت الشركة المدعية بطلب استبدال “شراء” لعين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، وتمت موافقة الهيئة في 14/10/1998 على الاستبدال “البيع” ولكن لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.
4- قام المدعى عليه الرابع (مجلس مدينة كفر الشيخ) بصفته بإصدار القرار رقم 66 في 13/8/2001 بإزالة السور والتعدي الواقع من الشركة المدعية على المساحة محل النزاع مستنداً على كتاب الضرائب العقارية بكفر الشيخ الذي يفيد أن عين التداعي ضمن سكن الناحية ومنافعها وأنها ثابتة بالخرائط منذ العشرينات بأنها سوق مواشي، ولم يقدم لنا سند ملكية مشهر أو قرار تخصيص للسوق محل التداعي، ونترك الفصل في مدى قانونية ذلك لعدالة المحكمة. وهذه نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة للنظر والتصرف”.
وبجلسة يوم السبت الموافق 25/3/2006 أصدرت الدائرة 2 مدني حكومة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية حكمها في تلك الدعوى، والذي جرى منطوقه على النحو التالي: “حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بكفر الشيخ وحددت لنظرها جلسة 27/5/2006 وأبقت الفصل في المصاريف، وعلى قلم الكتاب الإعلان”.
ومن كل ما تقدم، فإن تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى المذكورة يقطع بملكية جهة الوقف الخيري لعين التداعي، كما يثبت أن مجلس مدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ كان يدير تلك الأراضي نيابة عن الأوقاف بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962، ثم قام بعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية (في عام 1971) بتسليم تلك الأرض إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب استمارة تسليم رقم “3” في أوائل عام 1972. وكل ذلك يقطع بإقرار محافظة كفر الشيخ ومجلس مدينة كفر الشيخ بملكية وتبعية أرض التداعي إلى الأوقاف وإلا لماذا قام بتسليم تلك الأرض إلى الأوقاف بموجب استمارة رسمية (استمارة تسليم رقم “3”) في أوائل عام 1972 وظل صامتاً لا يحرك ساكناً (كما أثبته تقرير الخبرة المتقدم ذكره) إلى أن أصدر قراره المطعون فيه في عام 2001 ودون أن يقدم سند ملكية مشهر أو قرار تخصيص أو نزع ملكية (على نحو ما أثبته تقرير الخبرة المذكور)، ومن ثم يكون قرار المطعون فيه قراراً معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وإذ خالفت الأحكام المطعون فيها هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغائها والقضاء مجدداً لهيئة الأوقاف المصرية بطلباتها.

دائرة فحص الطعون:
من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“يبين من جماع النصوص الواردة بقانون تنظيم مجلس الدولة أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها، وتنتهي بحكم يصدر من هذه المحكمة، إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، وإما من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها، وسواء صدر الحكم من هذه الدائرة، أو من تلك، فإنه فى كلا الحالتين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكماً فى هذه الحالة منهياً للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره فإنها تصدر قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وقرارها فى هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائياً برمته – وبدون أي إجراء إيجابي من جانب الخصوم – إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التي بدأت مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها إلى أن تنتهي بحكم يصدر فيها. وإذ كانت المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة بحيث إذا شاب أي إجراء من الإجراءات التي تمت فيها عيب أمام دائرة فحص الطعون أمكن تصحيحه أمام الدائرة الأخرى بل إن هذه مهمتها، فإذا ما زال هذا العيب استمرت المحكمة فى نظر الطعن إلى أن يتم الفصل فى المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 348 لسنة 9 قضائية – جلسة 3/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 7).
لذا تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من الدائرة الموقرة بفحص الطعون، إحالة الطعون الثلاث الماثلة إلى المحكمة الإدارية العليا، للفصل فيها. مع كل التقدير والاحترام والتبجيل للدائرتين.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية، الحكم لها بطلباتها الواردة بصحف افتتاح الثلاثة طعون محل الفحص الماثل.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الخيرية أياً ما كانت،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .