نموذج وصيغة مذكرة دفاع في جريمة تزوير

السيد / … متهم
ضد
المدعي / …… سلطــة اتهـــام
أولا ::: الوقائع
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني :
( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر )
( المادة 214 من قانون العقوبات )
(كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل).
( المادة 215 من قانون العقوبات)
المحرر العرفي
المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معني من شخص لأخر حال الاطلاع عليه أيا كانت طبيعة المحرر أو مادته أو اللغة التي كتب بها ، والمحرر العرفي هو كل محرر ليست له أي صفة رسمية ولذا فالمحررات العرفية تتميز بالكثرة وباختلاف أنواعها ومن أمثلتها : عقد البيع والإيجار – سندات الديون – المخالصات.

الدفع الأول
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير المحرر العرفي
يشترط أن يكون المحرر المستعمل مزورا أي أن يتوافر في المحرر جميع الأركان اللازمة لوجود جريمة التزوير وهي تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون مع وجود القصد الجنائي الذي من شانه إحداث ضرر.
من قضاء محكمة النقض في اشتراط أن يكون المحرر المستعمل محررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون.
………، بأن كل إضافة على صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
( الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.
( الطعن رقم 1326 لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.
( الطعن رقم 572 لسنه 69 ق جلسة 198/1/2001
………، بان تقدير تغيير الحقيقة في محرر عرفي من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبها سائغا ) ( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981)

الدفع الثاني
الدفع بانتفاء ركن استعمال المحرر العرفي المزور
فعل الاستعمال يقع حتما بمجرد تقديم المحرر لجهة المقدمة إليه أو للاحتجاج به ولا يهم بعد ذلك تحقق النتيجة المرجوة من تقديم المحرر أو النزول عنه .
من قضاء محكمة النقض فى بيان مفهوم استعمال المحرر المزور
استعمال المحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد.
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد.
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر أو المستند المزور يعني إطلاقه فى التداول لتحقيق الأغراض والأهداف التي يتغياها والتي تم التزوير من أجلها ، ولاستعمال المحرر لدى قضاء النقض مفهوم محدد يعني استعمال المحرر له معني يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد .

( الطعن رقم 1552 لسنه 30 ق جلسة 9/1/1961 )

الدفع الثالث
الدفع بانتفاء علم المتهم بتزوير المحرر
لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمال المحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره يتضح ذلك من نص المادتين 214 ، 215 عقوبات .
من قضاء محكمة النقض فى اشتراط علم المتهم بتزوير المحرر.
….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بان الورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها.
( الطعن رقم 184 لسنه 39 ق جلسة 8/12/1969 )
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
( الطعن رقم 1261 لسنه 34 ق جلسة 16/2/1965 )
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنه 37 ق جلسة 20/11/1967 )
إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله.
( الطعن رقم 1744 لسنه 37 ق جلسة 12/12/1967 )
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.
( الطعن رقم 7 لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )
التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزوير المحرر أو المستند.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعن فى مقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
( الطعن رقم 1326 لسنه 36 ق جلسة 5/12/1966 )
( الطعن رقم 1584 لسنه 39 لسنه 24/12/1969 )
التمسك بالمحرر المزور – مجرد التمسك – لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير.
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فى بون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه.
( الطعن رقم 776 لسنه 41 ق جلسة 8/11/1971 )
لما كان قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكن المتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بها بتقديمها فى المحضر رقم 495 لسنه 1974 جنح أتاى البارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة فان هذا حسبه يبرأ من قاله القصور فى بيان توافر عناصر الاستدلال .
( الطعن رقم 13 لسنه 49 ق جلسة 29/4/1979 )
لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 لسنه 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمة الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أو بصفة نائبا عن غيره مادام أنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1241 لسنه 50 ق جلسة 17/11/1981 )
الركن المادي فى جريمة استعمال محررا مزورا يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة يعاقب عليه القانون .
[ الطعن رقم 4870 لسنه 51 ق جلسة 9/3/1982 ]
لما كانت مجرد تمسك المطعون فى التزوير لا يكفي للتدليل على أنه هو الذي قام بالتزوير أو يعلم به .
[ الطعن رقم 4331 لسنه 51 ق جلسة 3/2/1982 ]
لما كان استعمال الورقة مع العلم بذلك ، يعاقب عليه القانون ، ولو كان محل ذلك محررا باطلا ، باحتمال حصول الضرر منه ذلك لأن المحرر باطل وأن جرده القانون من كل أثر ، فانه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أو معرفة ما فيه من عيوب أو نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر ، فإذا ما استعمال هذا المحرر بالفعل كما هو الحال فى هذه الدعوى – على ما أثبته الحكم المطعون فيه – ولم يكتشف ما قدم إليه المحرر من موظفي مصلحة الأحوال تزويره وثبت استنادا إليه بعد واقعات الأحوال المدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فان الضرر يكون قد بات محققا )
[ الطعن رقم 4887 لسنه 51 ق جلسة 10/3/1982 ]
لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكفي بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابه له – كالحال فى هذه الدعوى – وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، وإذا كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند إليه )
[ الطعن رقم 1637 لسنه 52 ق جلسة 20/3/1983 ]
حكم هام جداً
قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد دون التوقيع كطلب موكله ليس من شانه أن يجعل فاعلا اصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفي أو شريكا فيها ، لما كان وكان ما شهد به شاهدا الإثبات – على السياق الذي أورده الحكم المطعون فيه – لا يتأدى بالضرورة القول بان التوقيع على المحرر انف الذكر صدر من الطاعن ، كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن ثمة تقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما خلا مما يفيد أن الطاعن اشتراك مع غيره بطريق من طرق كمحام بتحرير بيانات العقدي دون التوقيع عليه ، كطلب موكله ليس من شانه – على ما سلف بيانه – أن يجعله فاعلا اصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفي أو شريكا فيها ، فان الحكم يكون قد يعاب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يعيبه ويوجب نقضه.
[ الطعن رقم 6354 لسنه 56 ق جلسة 15/2/1987 ]
إدانة المتهمات بتزوير محرر عرفي واستعماله استنادا إلى تمسكهن به وأنهن صاحبات المصلحة فى تزوير عدم كفايته ما دمن قد أنكرن توقيعهن عليه ولم يثبت أن التوقيع لهن . مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريط لا يكفي لثبوت العلم بتزويره .
[ نقض 23/1/1984 طعن رقم 5966 لسنه 53 ق ]

الدفع الرابع
الدفع بانتفاء الضرر الحاصل من التزوير
من قضاء محكمة النقض في بيان ماهية ركن الضرر في جرائم التزوير في المحررات والمستندات العرفية.
….، و لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه . والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما طرأ فيما بعد )
[ الطعن رقم 232 لسنه 47 ق جلسة 12/6/1977]

الدفع الخامس
الدفع بانتفاء القصد الجنائي تزوير المحرر العرفي
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فى جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بينة استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجرد إهماله فى تحريها – مهما كانت درجته – لا يتحقق به هذا الركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزوير يتم غالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان من المقرر أيضا انه لا تكون جريمة استعمال الورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم )
[ طعن رقم 1908 سنه 52 ق جلسة 1/6/1982 ]
[ نقض جنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]
من قضاء محكمة النقض فى عدم اشتراط تحدث الحكم الصادر بالإدانة عن ركن العلم بالتزوير استقلالا.
الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور مادامت مدوناته تعني عن ذلك ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد أبان بوضوح ودلل فى عبارات سائغة على قيام ركن العلم فى حق الطاعن بما يكفي لحله واثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأن قدم المحرر فى القضايا المشار إليها فيه فانه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي أدانه الطاعن بها
( الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )
وقد قضي بأنه بتوافر علم الطاعن حتما بتزوير المحرر الذي استعمله مادام قد ثبت أنه اشترك فى مقارفة جريمة التزوير .
( الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )

الدفع السادس
الدفع بالتنازل عن المحرر المزور
من قضاء محكمة النقض فى بيان التنازل عن المحرر المزور وأثره على قيام جريمة التزوير فى محرر عرفي .
من المقرر أنه متى وقوع تزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متي وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور ، فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه بتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور فان المحكمة فى أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات أثر فى تكوين عقيدتها ، وعليها أن هي التفتت عن أي دليل أخر لأن فى عدم أيراها له ما يفيد أطرحه ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه يعد أن أورد ما رتب عليه اقتناعه من الأدلة المطروحة فى الدعوى ثبوت التهمتين المستندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعوض لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكم أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكانة الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه وكان الثابت أن دفاع الطاعن وأن أبدي أمام المحكمة الاستئنافية طلب سماع الشهود 0 فانه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أو درجة . هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخاص إلى رفضه بما يسوغه . ومن ثم فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله )
( الطعن رقم 567 لسنه 57 ق جلسة 4/2/1988 )

الدفع السابع
الدفع بعدم تحقق النتيجة المرجوة من تزوير المحرر العرفي
استعمال المحرر المزور كجريمة لا يتأثر بتحقيق النتيجة الموجودة من التزوير.
العنصر المادي لجريمة استعمال المحرر المزور يقوم ويتم واستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة فإذا كان الواقعة التي استخلصها الحكم المطعون فيه واطمأن إليها فى خصوص جريمة الاستعمال أن الطاعن قد لموظفي مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم اشتبهوا فى أمره ولم يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل فان العنصر المادي للجريمة يكون قد تم بالفعل أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الاستعمال فلا يلزم تحققه لتمام الجريمة وإنما شكل جريمة أخرى هي جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 54 لسنه 32 جلسة 25/6/1962 )
العقوبة المبررة في جريمة استعمال محرر مزور.
لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذي قارف جريمة استعمال المحرر مادامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فان النعي بأنه يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( الطعن رقم 1614 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976 )

ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية
أهم الدفوع
*انتفاء الركن المادى
*انتفاء علم الممتهم بالتزوير
* خلو الواقعة من الدليل المثبت لمقارفةالمتهم للتزوير بنفسه او اشتراكه فيه .
*انتفاء الضرر
*انتفاء القصد الجنائى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت