صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى ضرائب

مذكرة حديثة في دعوى ضرائب من هيئة الأوقاف ضد وزارة المالية ومصلحة الضرائب

وزارة العدل – مصلحة الخبراء
مكتب خبراء شمال الجيزة
عناية الخبيرة الأستاذة/ مها إسحاق الموقرة

مـذكـرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعية)

ضـــــد

السيد/ وزير المالية بصفته وآخرين (مدعى عليهم)

في الدعوى رقم 138 لسنة 2010 ضرائب كلي جنوب الجيزة
والمحدد لمناقشتها جلسة / /2011م.

أولاً- الوقائع
ونستأذن الخبرة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع النزاع الماثل إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت الخبرة الموقرة.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر مذكرات الدفاع السابق تقديمها لعدالة المحكمة وللخبرة الموقرة وكذا حوافظ مستنداتنا ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

تقرير محكمة النقض لمبدأ قانوني هام يقضي بأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يعد أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما إن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة:
حيث أصدرت محكمة النقض مؤخراً حكماً يقضي بأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يعد أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما إن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة، فقد قررت محكمة النقض في هذا ما يلي:
* “… وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بخضوع ما تحصل عليه نظير إدارة وصيانة أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن وزارة الأوقاف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن هذا المقابل هو أجر نظير إدارة تلك الأموال وصيانتها المخصص ريعها للصرف على أوجه الخير وليس الغرض منها تحقيق ربح مادي فهو لا يعد نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تُربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة، كما إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادي، وكان النص في المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه “على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان”، يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدي الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 2036 لسنة 123 قضائية وقرارات لجنة الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب عن سنوات النزاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 14344 لسنة 79 قضائية – جلسة 7/7/2011م في الطعن المقام من هيئة الأوقاف المصرية ضد وزير المالية بصفته وآخرين
ونتشرف بتقديم صورة رسمية من ذلك الحكم للخبرة الموقرة).

نتمسك بتطبيق هذا المبدأ وبحجية ذلك الحكم في النزاع الماثل:
حيث تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه أن تكون المسألة في الدعويين واحدة ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قِـبل الآخر من حقوق متفرعة عنها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 26 قضائية – جلسة 25/1/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 127.
وفي الطعن رقم 1402 لسنة 48 قضائية – جلسة 21/11/1982.
وفي الطعن رقم 948 لسنة 49 قضائية – جلسة 16/3/1983).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان حكم محكمة النقض والذي قررت فيه المبدأ القانوني سالف الذكر، وهو حكم نهائي بات حائز لحجية وقوة الأمر المقضي به، قد فصل وحسم بشكل نهائي النزاع حول مدى خضوع ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفصل بشكل نهائي وبات بأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يعد أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما إن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة، وتلك مسألة أساسية وأولية تناضل فيها كل من هيئة الأوقاف ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وهي ذاتها ما تستند إليه الضرائب في المطالبة بالضريبة من جديد في النزاع الماثل، فإن حجية حكم محكمة النقض والمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض في المبدأ القانوني السابق يسري على النزاع الماثل ويحوز الحجية فيه ومن ثم يتعين التسليم بذلك المبدأ والتقرير بأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يعد أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما إن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه الخبرة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من الخبرة الموقرة مباشرة المأمورية التي أناطها بها الحكم التمهيدي وإيداع تقريرها على ضوء ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى وهذه المذكرة والتقرير بأحقية هيئة الأوقاف المصرية في طلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى وبأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يعد أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما إن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .