نموذج وصيغة مذكرة طعن بالنقض في حكم بالسجن ضد مدني صادر من قضاء عسكري
المحـكـمـة الـعليا للطعون العسكرية
مـذكــــرة
بأسـبـاب الطـعـن بالنـقـض
المقدمة من الأستاذ / ————
الوكيـل عـن الطاعـن /——-
فى الحكم : الصادر من المحكمة العسكرية العليا الدائرة الخامسة بتاريـخ 12/3/2011 فـى القضيـة رقـم 227 لسنـة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة والمصدق عليه بتاريخ 3/4/2011 والمعلن للمتهم في محبسه بتاريخ 3/11/2011
موجــز الإجـــراءات
اتهمـت النيابــة العسكرية الطاعن وآخرين على سند من القول أنهم بتاريخ 8/3/2011 بجهة
م . م .ع ارتكبوا الآتي :-
1- شرعوا في سرقة مبالغ مالية من المارة بالطريق العام مستغلين الوضع الراهن للبلاد وذلك بأن استوقفوهم مهددين إياهم بالسلاح الأبيض لاستخراج ما بحوزتهم من مبالغ مالية بنية تملكها إلا أن جريمتهم قد أوقفت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم بمعرفة عناصر القوات المسلحة وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
المتهم الأول :
– حاز وأحرز سلاح أبيض – مشرط وموس حلاقة – دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
المتهم الثاني :-
– حاز وأحرز سلاح أبيض – نصل مشرط – دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
المتهم الخامس :-
– حاز وأحرز سلاح أبيض – سنجة – دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
وقــررت إحالـة الطاعـن وآخرين إلـى المحكمـة العسكرية العليا الدائرة الخامسة لمعاقبتـهم بمـواد الاتهـام 45، 46 ، 314 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 25مكرر ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته والقرارات المنفذة له والبند رقم 11من الجدول الأول المرفق بذات القانون ، المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 25لسنة 1966 وتعديلاته .
وبتاريـخ 12/3/2011 قضـت المحكمـة العسكرية العليا الدائرة الخامسة حضوريـاً
بمعاقبة كلا من المتهمين الأول / أحمد الشحات عبدالحميد الصادق والثاني / أحمد سلامة بيومي شحات والثالث / أحمد حامد أحمد عثمان والرابع / فوزي أحمد فوزي
عبدالمقصود والخامس / محمد كامل محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات نظير ما أسند إلى كل منهم بقرار الاتهام .مع مصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة موضوع الدعوى وقدرت المحكمة مبلغ ثلاثمائة جنيه أتعاب محاماة للدفاع المنتدب.
وقد تصدق على الحكم كما هو للمتهمين الأول والثالث ، الرابع ، الخامس وإلغاء الحكم بالنسبة للمتهم الثاني لتحقيق دفاعه وإثبات حالته الصحية.
وقـد قـرر الطاعـن بالنقـض برقـم بتاريـخ / /2011
وبذات التاريـخ أودع الطاعـن مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقـض أعدهـا ووقـع عليهـا الأستـاذ / طاهر عطية علي أبوالنصر المحامـى بالنقـض بصفته وكيلا عن الطاعن بتوكيل رقم 3632هـ لسنة 2011 توثيق المطرية.
أسبـاب الطعـن
· الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال
لما كان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة. وكانت محكمة النقض قد قضت:
“إذا كانت المحكمة – على ما هو ظاهر من حكمها ذاته – قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها ما لا تؤدى إليه واعتبرته دليلاً على الإدانة – فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم.”
· [الطعن رقم 231 – لسنة 23 ق – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1952]
وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد أن الحكم محل الطعن قد استند في وقائع الاتهام وصحة إسنادها خاصة جريمة الشروع في السرقة بالإكراه إلى المتهم إلى ما قرر به المتهم الأول / أحمد الشحات عبدالحميد بتحقيقات النيابة العسكرية من تواجده بالطريق وبحوزته مشرط
وموس حلاقة ( أنكر الاتهامات أمام المحكمة) وما قرره المتهمين الثاني/ أحمد سلامة بيومي الشحات والخامس/ محمد كامل محمد سليمان ( الطاعن) بتحقيقات النيابة العسكرية من تواجدهما بالطريق العام بجهة سوق المرج وكان الأول بحوزته نصل مشرط والثاني بحوزته سنجة أثناء ضبط كل منهما بمعرفة أفراد القوات المسلحة وقد أنكر المتهمين جميع الاتهامات أمام المحكمة .
ولا يصلح الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين وحتى على فرض صحته لإثبات جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات لأننا هنا نتحدث عن حيازة سلاح بدون ترخيص وليس على شروع في سرقة بالإكراه فإذا ما استخلصت المحكمة ثبوت جريمة الشروع في السرقة بالإكراه من مجرد حيازة سلاح ( بفرض صحته ) تكون المحكمة قد شاب حكمها خطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال لأن أيا من المتهمين لم يتطرق إلى جريمة الشروع في السرقة بالإكراه إضافة إلى إنكارهم جميع التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة.
نضيف إلى ما تقدم أن الأوراق قد جاءت خالية من وجود مجني عليه واحد زعم أن المتهمين حاولوا سرقته ولا يؤثر في ذلك ما جاء بالمذكرة المحررة بمعرفة المقدم / أحمد ابراهيم محمد من أنه تم القبض على المتهمين أثناء محاولتهم سرقة المارة بالطريق العام لأنه لو كان هذا صحيحا لقدم المجني عليه أو عليهم كشهود إثبات على واقعة السرقة بالإكراه فإذا ما خلت الأوراق من ثمة أقوال لمجني عليه في واقعة السرقة وكان لا يتصور وقوع جريمة السرقة بالإكراه أو الشروع فيها دون وجود مجني عليه فإن الحكم المطعون فيه إذا ما انتهى إلى إدانة المتهمين بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وقد قضي تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بقصور الحكم في البيان وفساد استدلاله لأ؟نه اتخذ من التحريات دليلا أساسيا على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الشرط جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها .
( نقض 14يناير 1987 ، س 38 ، رقم 11، ص 88)
وقضت أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بوصفها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها .( نقض 24ديسمبر 2006 الطعن رقم 15439لسنة 67ق)
· القصور في التسبيب
– حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
– وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من خطأه في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نقلته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بسبب الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابا يشوبها الإضطراب الذي ينبني على إختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتها سواء فيما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 10 / 2 / 1993 ط 21611 س 59 ق )
– وحيث أن محكمة النقض قد أوضحت في أحكامها المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعني إثبات قاض الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون من أركان الجريمة .
( نقض 10 / 2 / 1992 ط 2167 س 59 )
– وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك إعمالا للقواعد القانونية المتقدم بيانها وآية ذلك ما يلي :-
أولا : أن الحكم المطعون فيه قد أفرغ في عبارات عامة معماة وتم وضعه في صورة مجملة لم يثبت فيها كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة سيما فيما يتعلق بالقصد الجنائي الواجب توافره في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وكذا الركن المادي للجريمة
فالمشرع المصري في المادة 314 عقوبات تعاقب على ارتكاب السرقة بالإكراه وقد عرفت محكمة النقض الإكراه بأنه ( الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ولا يشترط لتحقيق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
(الطعن رقم 19031لسنة 65 جلسة 4/10/1997)
· الاخلال بالحق في الدفاع
تتطلب المحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فإن الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع .
ومن ناحية أخرى فإن إغفال الرد على على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب ووجه القصور
هوما شاب الاستقراء من عيب بسبب عدم الاحاطة بالأسباب التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري .[1]
دفع الدفاع الحاضر بمحضر جلسة 10/3/2011 :-
انتفاء أركان جريمة الشروع
عدم معقولية تصور الواقعة
القصور في التحقيقات
وقد جاء هذا الدفاع جازما وليس أدل على كون الدفاع جوهريا من الدفع بانتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة.
وهذه الدفوع جميعها لم ترد عليها المحكمة في مدونات حكمها
وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-
– حيث أنه من المستقر عليه طبقا لقضاء محكمة النقض أن الدفاع الجوهري المتعلق بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى والذي يترتب عليه حال صحته تغيير وجه الرأي فيها ويوجب على المحكمة أن تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإن اقتصارها في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها باطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
( أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 جلسة 22/1/1973 )
ووجه آخر للقصور :-
– فقد تمسك الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني بجلسة المرافعة بانتفاء القصد الجنائي – كما تمسك بانتفاء أركان جريمة السرقة
– إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به المدافع عن الطاعن من دفوع جوهرية
– وترتيبا على ما تقدم تكون المحكمة في حكمها محل الطعن لم ترد على أيا من دفوع الحاضر مع المتهم وهي بطبيعتها دفوعا جوهرية منتجة في الدعوى وعدم رد المحكمة عليها يوصم الحكم بعيب القصور في التسبيب .
– ولمـا كـان مـا تمسـك بـه الطاعـن فـى خصـوص الدعـوى الراهنـة يعـد دفاعـاً جوهريـاً لتعلقـه بموضـوع الدعـوى ويلـزم أن تـرد عليـه المحكمـة بأسبـاب سائغـة حتـى تستطيـع محكمـة النقـض إعمـال رقابتهـا 0
وقد قضي تطبيقا لذلك :-
– وحيث أن ما تمسك به دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد دفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع ويسانده لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه – سيما وأنها قد انتهت في قضائها لهذه العقوبة المشددة – فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع
–
والقصور المستوجبين نقضه ذلك أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه
( 11/2/1973 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 )
وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-
– من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤديا إلى ما رتبته عليه من النتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق
( نقض 2/10/1984 – الطعن رقم 659 لسنة 54 )
فلهــذه الأسبـــاب
يلتمـس الطاعـن القضـاء : ـ
أولاً : بقبـول الطعـن شكـلا
ثانياً : وفـى موضـوع الطعــن بنقـض الحكـم المطعـون فيـه وإعــادة القضيـة إلـى المحكمـة العسكرية العليا للحكـم فيهـا مجـدداً مشكلـة مـن دائــرة أخــرى
وكيل الطاعن
[1] النقض الجنائي أحمد فتحي سرور دار الشروق ص 366
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً