نموذج وصيغة مذكرة في جناية تعاطى مخدرات وخلق واقعة تلبس(قضى فيها بالبراءة)
السيد /…….( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة ……….( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم لسنة ======
والمحدد لها جلسة اليوم / /====
الـدفـاع
الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
– من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة .
– ودليــل ذلــك :
– عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الصحراوى كما قرر بالمحضر .
– إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم .
– تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط .
– التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 27/4/2016 أن الواقعة تمت الساعة الواحدة صباحا , كما قرر بالصفحة (7) من محضر التحقيقات .
– قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
– بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق .
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس
3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن …!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم .-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .ي
رجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله “وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . .
ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 5. ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع ,
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه .مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً