نموذج وصيغة مذكرة مقدمة من الزوج في دعوى طلاق للضرر
مكتب
أحمد عبـد المجيـد القرمة
المحامى
أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185
ت/2962650/045&0103311920
محكمة شئون الأسرة بمطوبس
الدعوى رقم لسنة 2012
مذكــــرة بدفـــــــــاع
مدعى عليه
ضــــــــــــــــــــــد
مدعيه
فـــــــــــــــــــــي
الدعوى رقم …….لسنة ………محكمة شئون الأسرة بمطوبس والمحدد لنظرها جلسة 10/7/2012
الوقائع :- اقامت المدعية دعواها طالبة فى ختامها الحكم بطليقها من الطالب طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة ……. الى آخر ما جاء بطلباتها وقد تداولت الدعوى بالجلسات وصدر بشئنها حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق والتى تم نفاذا له بجلسة 3/7/2012 سماع شهود المدعيه وشهود المدعى عليه وبالجلسة المذكورة قررت عدالة المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/7/2012 وبهذه المذكرة يتناول المدعى عليه دفاعه على النحو التالى
الطلبات والدفاع :-
أولا :- يلتمس المدعى عليه رفض الدعوى وإلزام رافعتها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذلك للأسباب الأتية :-
نقول تمهيدا لدفاع المدعى عليه أن كل ما يأمله المدعى عليه ويطلبة هورفض دعوى الطلاقوعودة المستأنف ضدها إلى مسكن الزوجية وعودتها إلى رشدها لعدم وجود سبب شرعي أوقانوني يبيح لها طلب التطليق وتدمير حياتهما الزوجية وحرمان المستأنف من رعايتهالمباشرة لأبنته الصغيرة روضه (المشمولة بحضانة المستأنف ضدها) وقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم في هذا (الحديث) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححهابن خزيمة وابن حبـان وحسنــه الترمـذي عن ثوبــان رضـي الله عنه قـــال: “
أَيُّمَـا امــْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّــلاقَ فِي غَيــْرِمَا بَــأْسٍ ، فَحـَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ”
صدق رسول الله صلىالله عليه وسلم
ونسوق ما يؤيد الطالب فى طلبه الاسباب الآتية :-
السبب الاول :– رأى كل من الأخصائى النفسى والاجتماعى
رأى الخبير النفسى
يرى أعطاء الزوجين فرصة للتصالح حيث توجد بينهما صغيرة وتحتاج لرعاية كلا من الوالدين
وقال الخبير النفسى
1- ان الزوجة ترغب فى العمل والزوج لا يرغب فى عملها
2- ان الزوجة تزوجت بالمدعى وتعلم انها الزوجة الثالثة
3- ان الزوجة بنت زواجها بالمدعى عليه على اساس مادى من قبلها
4- ان الزوج فى سبيل الحفاظ على الاسرة ورعاية ابنته وافق على عمل الزوجة
وقال الخبير الإجتماعى
1- مضمون ما قالة الخبير الانفسى
2- واضاف ايضا ان الخلاف بين الطرفين هو وظيفة وعمل الزوجة وان الزوج موافق على عملها من اجل لم كيان الاسرة
3- وكان رأيه أخيرا هو أيضا إعطاء فرصه لطرفى الدعوى للتصالح حفاظا على كيان الاسرة وعلى الطفلة روضة ابنتهما
السبب الثانى :- خلو الاوراق من محضر إثبات حالة يثبت صحة أقوال المدعية
فالمدعية اسست دعواها على سبب رئيسى الا وهو تعدى المدعى عليها بالضرب والسب والإجراء القانونى الطبيعى ان تبادر المدعية بتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة التى تدعيها بقيام المدعى عليه بالتعدى عليه بالضرب والسب اما سكوتها هذا يثير الشك والريبة فى صحة إدعائها واقوالها وينافى منطق رد الفعل بتحرير محضر بالواقعة لآن الزوجة التى تجرأت بطلب الطلاق من زوجها وهدم بيتها دون ما سبب شرعى او قانونى كان من السهل عليها ان تحرر محضر بواقعة التعدى عليها بالضرب وسبها واهانتها
السبب الثالث :- أن المستخلص من تقريركل من الأخصائى النفسى والاجتماعى من طلب المدعيه الطلاق هو الاثراء من زواجها بالمدعى او طلاقها منه
فالمستخلص من تقريركل من الأخصائى النفسى والاجتماعى أن الزوجة بنت زواجها بالمدعى على اساس مادى وان هدفها الاول بزواجها هو مادى بدليل رضائها بالزواج من المدعى وهى تعلم انها الزوجه الثالثة وبالرغم من فارق التعليم بينهما وانها طالبته بأن تعمل فى وظيفتها رغم توفير كل وسائل المعيشة لها إلا أنها لما خاب هدفها طالبته بالطلاق ايضا رغبة فى الإثراء من طلاقها منه ولو انها كرهت عشرته كما تدعى لطلبت الطلاق منه خلعا او على الابراء فهل هكذا تبنى البيوت وتهدم من اجل المال والطمع وهل هكذا تكون المودة والرحمة الم تضع المدعيه امام ناظريها طفلتها الصغيرة وهى تحرمها من حنان الاب ورعايته وتنشئتها نشاة صالحة يسودها الحب والسكينة فى اسرة متماسكة ان من اجل المال نهدم كل هذا ؟!
السبب الثالث :- عدمثبوت الضرر بحكم التحقيق لكون شهادة شهود المستأنف ضدها متناقضة ولا يمكن الارتكانإليها أو التعويل عليها في حكم الطلاق: ـمن شروط صحة شهادة شهود الإثبات في دعوىالطلاق : ـ
1- ان يكونو من ناحية شهود عدول
2- التثبت منعلم الشهود بحال الزوجين واطلاعهم المباشر على حياتهم الخاصة
فالثابت من خلال اقوال شاهدى الاثبات تناقضهم فى الاقوال وجهلهم بحال الطرفين وهى شهادة لا يمكن الارتكان إليها فى التفريق بين الزوجين في دعوىالطلاق و يتضح جليا فيما جاءبأقوالهم بحكم التحقيق حيث استمعت المحكمة لشاهدي المدعية بجلسة3/7/2012 وهما كلاً من : باسم سميرعبد السلام قبردى وايمن ابراهيم عبد الله ابو طبيخ ، حيث قرر الأول عند سؤالة
س/ ما هى الاضرار التى لحقت بالمدعية من جراء افعال المدعى
ج / الله اعلم بالى جواها
س / هل يمكن الصلح بين الزوجين
ج / الله اعلم
س/ هل من شأن الاضرار التى لحقت بالمدعية استحالة العشرة بينهما
ج/ الله أعلم
تناقض بعد ذلك هذا الشاهد مع الشاهد الاخر عندما قرر هذا الشاهد أنه شاهد واقع التعدى من المدعى عليه على المدعية على السلم بينما قرر الثانى ان انه كان يتعدى عليها بالضرب داخل الشقة
وذلك كالتالى
س / س من المدعى عليه … وكيف تمكنت من دخول العقار وشقة المدعى عليه حال كون باب العقار مغلق ببوابة حديدية والشقة مغلقة
ج / باب العقار كان مفتوح ………واحنا مدخلناش الشقة وهو كان على السلم
بينما قرر الشاهد الثانى فى اجابته على ذات السؤال
ج / الباب كان مفتوح ……… وكان بيضربها جوه الشقة
كما ان الثابث من معاينة مسكن الزوجيه المقدم من المدعى عليه وهو مقدم فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعه ثابت منه ان مسكن الزوجية يقع فى الدور الرابع بينما قرر الشاهدان انه الشقة بالدور الثالث
وهذا التناقض الواضح يثبت ان هؤلاء الشهود شهادهم ليست شهادة عدل ولا يمكن الارتكان إليها بالإضافة الى جهلهم بحال الزوجين لكى يقررا وجود ضرر لحق بالزوجة من عدمة يستحال به دوام العشرة فهما وعلى حسب قولهما تواجدا عرضا لكونهما عمال ( شيالين )كانو ينقلون مواد بناء بجوار منزل المدعي عليه وتناقضهم فى سرد الوقائع من ناحية توحى بالشك فى مصداقيتهم سيما وان باب العقار الكائن به مسكن الزوجية عليه بوابة حديدية تغلق باستمرار باعتبارها ان بها ساكنين فقط وكل منها يحمل مفتاح وفى ظل الظروف الامنيه السابقة كانت البوابة تغلق باستمرار ولا تفتح الا بمفتاح للساكنين بالعقار وهو مالك العقار والمدعى عليه فقط وقول الشاهدين هنا يناقض ظروف الحال كما انه من غير المقبول عقلا ان يقوم المدعى بفتح باب شقته للبعيد والدانى لكى يدخل شقته والاطلاع على اسرار بيته اثناء مشاجرة مع زوجته هذا الكلام غير منطقى ولا ينطلى على فطنة وعقيدة هيئتكم الموقرة
وعلى النقيض من ذلك فقد جاءت شهادة شهود النفيالمقدمين من قبل المدعى عليه وهما ……واللذان أكدا على حسن معاملة المدعى عليه للمدعية وأنه لا توجدبينهما أي خلافات سوى الخلاف على عمل المدعى عليها و ان المدعى عليه فى سبيل الحفاظ على كيان الاسرة عرض عليها ان يعطيها مرتبها من العمل مقابل رعايتها لمنزلها وابنتهما روضةوأن المدعى عليه لم يقم بالتعدي على المدعيه
فقد شهد الشاهد الاول وهو .…….بأنه صديق للعائلة وكانت بينهما استضافات متبادلة بين الاسرتين وأن الزوج يحسن عشرتها ويعاملها معاملة حسنه وكان يشعر بحسن معاملته لها اثناء استضافته واسرته المتبادلة بينهما أن اصل الخلاف بين الزوجين حول طلب الزوجة العمل كمدرسة ورفض الزوج ذلك وانه عرض عليها اعطائها المرتب التى تتقاضاه وان هذا الحوار حدث امامة بينهما
كما شهد الشاهد الثانى وهو .…..بمضمون ما شهد به سابقة واضاف ايضا ان الخلاف على عمل الزوجة لآنه يغار عليها وانه عرض عليها اعطائها المرتب التى تتقاضاه مقابل رعايتها لبيتها وابنتهتما وانه حاول اعادتها لمزل الزوجية ولكنها رفضت دون مبرر
كما تقدم المدعو / ……..وهو وكيلها فى عقد زواجها بالمدعى عليه ( نرجو مراجعه وثيقة عقد الزواج ) و هو مالك العقار الكائن به الشقة محل مسكن الزوجية وهو الذى يسكن اسفل شقة مسكن الزوجية تقدم باقرار بالشهادة اكد فيه ان المدعى عليه يستأجر شقة بمنزله وأنه يحسن معاملة زوجته المدعية وانه لم يسبق ان شاهده او سمعه يعتدى عليها بالضرب او السب وانه لم يسئ إليها
كما ان المدعية فى سبيل كيدها للمدعى للضغط عليه حرمت المدعى عليه رؤية ابنته منها وحرمة ابنتها حنان الاب ورعايته حتى اضطر الى رفع دعوى رؤية قيدت برقم …لسنة …..اسرة مطوبس والتى مكنت فيه المدعى عليه من رؤية ابنته وقدم المدعى عليه صورة من الحكم المذكور
فهل نجارى الزوجة المدعية على هدم هذا الكيان الاسرى من اجل امور رخيصة ومال زائل ودون سند من الواقع والقانون ولاسباب لا يساندها دليل
” أن ما أدعت به المدعية من إضرار المدعىعليه بها لم يثبت وتكون معه دعواها في ذلكالشأن قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضها “
لهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد احكم يصمم المدعى عليه على الطلبات
وعلى الله قصد السبيل
والله الموفق
في 10/7/2012
مقدمه لسيادتكم
وكيل المدعى عليه
أحمد القرمة
المحامى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً