نموذج وصيغة مذكرة مميزة بالدفاع في جناية خطف وهتك عرض (قضي فيها بالبراءة)
وقائع الاتهام :-
تخلص وقائع تلك الدعوى حسبما هو البين من مفردات أوراقها وطلب الشكوي المقدم من المدعو/ (غير كويتي-بدون جنسية) ) للسيد المستشار النائب العام والمتضمنة من أنه بتاريخ 27/5/2009في الساعة11,00مساءاً تقدم ألي مخفر— وقمت بإبلاغ المخفر بجريمة خطف ابنتي القاصر وعمرها 17عاماً حيث أنه تم خطفها أمام شهود عيان وقد طلبت تسجيل قضية فرفضوا وقالوا لي سوف نسجل قضية تغيب وأخبرتهم أن أبنتي قامت بالاتصال من تليفون الخاطف الذي يدعي (—-) ويحمل رقم (—–)وقالت لي وهي باكيه وخائفه منه أنه لن يرجعها علماً بأن الخاطف سعودي الجنسية وحيث أن لدي عنوان منزل أهله
و بسؤال المبلغ والد المجني عليها/ — بتحقيقات النيابة العامة :
س/ما تفصيلات شكواك ؟
ج/في يوم الأربعاء الموافق 27/5/2009في الساعة 9,00مساءاً أخذت والدتي وابنتي — كي أوصلهما ألي حفل عرس في صالة —- للأفراح وبعد حوالي ساعة في العاشرة ذهبت ألي صالة —– كي أطمئن علي والدتي وابنتي وما أن ذهبت حتي رأيت والدتي جالسه بالخارج فاستفسرت منها عن سبب خروجها خارج الصالة فأخبرتني بأن أبنتي قد أختفت وليس لها وجود وعلمت من والدتي أنها ذهبت مع شخص يدعي/ وعلي أثر ذلك ذهبت وقدمت شكوى لدي النائب العام
س/قررت سابقاً أن المجني عليها /—- قد اختفت فألي أين توجهت ؟
ج/والدتي أخبرتني أن ابنتي قد ذهبت مع شخص يدعي/— ولكن لا أدري ألي أين توجهت
س/ما كيفية أخذ المتهم /—– للمجني عليها ؟
ج/أنا لا أدري ما كيفية أخذها وخطفها ولكني علمت من قبل أنها ذهبت مع فهيد
س/ هل شهدت واقعة خطف المتهم /—- للمجني عليها ؟
ج/لا
س/ هل لديك شاهد معلوم علي ارتكاب الواقعة ؟
ج/لا
س/ وما علاقتك بالمتهم/—- ؟
ج/ليس علاقة شخصيه به ولكن كنت أراه دائم التجول عند بيتي ويقوم بمعاكسة ابنتي مريم
وبسؤال المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة أفادت أنها في يوم الأربعاء الموافق 27/5/2009 توجهت برفقة والدها وجدتها الي عرس في صالة أفراح وبعد فترة استعملت هاتف ابنة خالتها وقامت بالاتصال علي صديقها /—- (المتهم الأول) وأبلغته أن يأتي إلي الصالة لأنها كانت علي اتفاق معه أن يأتي لها في ذلك اليوم ويحضر لها هدية وعندما حضر خرجت أليه وكان برفقته شخص آخر يدعي/—
وقلت له أين الهدية وطلب منها أن تركب داخل السيارة حتى لا يراهم أحد وقام بدفعها مداعباً وقام بالركوب في المقعد الأمامي بالسيارة وكان صديقه فهد يقود السيارة وقال لها أن يتمشوا قليلا وأنها خافت وصرخت عليه بأن يرجعها وبعد ذلك قفز عليها من الكرسي الأمامي بالسيارة للخلف وحاول ضمها والاعتداء عليها وحسر ملابسها وكانت تدفعه لمنعه فقام بضربها علي وجهها وعندما كانت تزيد في الصراخ والبكاء تركها وقال لا فائدة منك وطلبت منه أن يعيدها إلي صالة أفراح وعند وصولهم خاف المتهم الأول/– من ان ينفضح أمره لوجود ناس فذهب للتجول بمنطقة —-
وطلب منها ان تنزل بها وتطلب تاكسي لتعود إلي أهلها حيث رفضت المجني عليها وقامت بالاتصال علي صديقها المدعو/ —-المتهم الثاني وطلبت منه الحضور لأخذها حيث حضر المتهم الثاني وأخذها من سيارة المتهم /الأول بناء علي طلبها حيث قررت له المجني عليها أنها خائفة من أهلها ولاتريد العودة وتريد أن تبقي برفقته لمدة يومين فقام صديقها المتهم /الثاني بالأستعانه بصديقه المتهم/الثالث لكي يساعده علي توفير مسكن لها وبعدها ذهبوا الي شقه في منطقة حولي وهي شقه مستأجره من قبل — الذي ساعدهم وبعدها دخلت الشقة هي والمتهم /الثاني حيث أقاموا في تلك الشقة من يوم الخميس وحتى يوم الجمعة أو السبت حيث لا تتذكر تحديدا
وكان المتهم الثالث يحضر كل يوم ومعه الأكل والشراب وفي يوم الأحد انتقلوا إلي شقة أخري وهي مستأجره من المتهم الثالث وجلسنا فيها خلال يومي الأحد والاثنين وفي يوم الأحد عندما دخلوا لغرفة النوم وكانت عبارة عن سرير واحد كبير حيث أخذت المجني عليها في البكاء خوفاً من أهلها فقام المتهم /الثاني بتهدئتها وتقبيلها وقام بالاستلقاء علي ظهرها وحسر عنها ملابسها وأدخل قضيبه في دبرها وأمني عليها وظلوا بتلك الشقة حتى يوم الاثنين وتركاها يوم الثلاثاء حيث توجهوا إلي البحر وبعدها توجهت برفقتة إلي مسكنه حيث نامت في غرفته دون علم أهله وفي يوم الأربعاء قام بتوصيلها إلي مستشفي الصليبية وبعدها عادت ألي أهلها
وبأعادة سؤال المجني عليها بالتحقيقات صــ26 :-
س/ ما قولك فيما قررته بالتحقيقات سالفا أن قصد المتهم /الثاني هو خطفك وهتك عرضك ؟
ج/أنا أقول بأن /—المتهم الثاني لم يخطفني بل أنا من اتصلت عليه وأبلغته بأن يبقيني معه وهو لم يهتك عرضي ولكن لما هو نام معاي وعاشرني جنسياً من الدبر كان ذلك برضاء مني
س/ ما ردة فعلك حيال أفعال هتك العرض التي أتاها المتهم /الثاني معك ؟
ج/ أنا كنت راضيه لما عاشرني جنسياً وكنت أتبادل معه الشعور
وبتاريخ 28/6/2009 أثبت السيد وكيل النيابة ورود التقرير الطبي الشرعي الخاص بفحص المجني عليها والمتضمن أنه (بفحص المذكورة في عموم جسمها وموضعياً بالدبر وبالمنطقة التناسلية لم نتبين بها آثار أصابية دالة علي حدوث عنف أو أصابة وبفحص منطقة الدبر تبين أن فتحة الشرج وما حولها عادية الموضع والمظهر وخالية من الآثار الموضعية التي تشير لاستعمالها من الدبر حديثاً أو لتكرار هتك العرض وبالنتيجة النهائية لايوجد لدينا ما قد يؤيد حدوث الواقعة ً)
وبسؤال ضابط الواقعة ومجري التحريات ملازم أول /—- حيث أفاد مضمون ماجاء بأقوال المجني عليها وأضاف أن مصدر تحرياته هو مناقشة المجني عليها وقررأنه لا يدري سبب ما جاء بالتقرير الطبي من عدم وجود ما يؤيد صحة حدوث الواقعة
* ولم يتم التحقيق مع أي من المتهمين فيما نسب أليهم من اتهام
وحيث أن النيابة العامة قد ارتأت من خلال التحقيقات وما تضمنتها من أقوال المجني عليها وتحريات المباحث إلى توجية الاتهام ضــــــــــد
2————-
3—————-
لأنهم في يوم 27/5/2009وحتي 3/6/2009 بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ محافظة الفر وانية :-
المتهم الأول :-
المتهم الثاني:-1-
خطف المجني عليها /—— والتي لم تبلغ الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيله بأن أصطحبها معه بسيارته وتوجه بها من المكان المتواجدة فيه الي مكان آخر بقصد هتك عرضها علي النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الثالث:-
– أشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة هتك العرض موضوع التهمة الثانية المسندة اليه قبل وقوعها بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه علي ارتكابها وساعده في ذلك بأن هيأ مسكنه لذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات ,
*وطالبت معاقبة المتهمين بمواد العقوبة الواردة بقرار الاتهام .
* وحيث حدد لنظر موضوع الجناية بجلسة اليوم أمام عدالة المحكمة الموقرة
1خطف وآخر مجهول المجني عليها /—– عن طريق الحيلة والقوة بأن أوهمها برغبته في مقابلتها لتقديم هدية لها ولدي وصوله للمكان المتواجده فيه قام بدفعها بداخل السيارة قيادة المتهم المجهول وحملها بذلك علي الانتقال معهما من المكان المتواجدة فيه إلي مكان آخر بقصد هتك عرضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
2- هتك وآخر مجهول عرض المجني عليها سالفة الذكر بالأكراه بأن قام بضمها وجذبها من شعرها وطرحها علي المقعد الخلفي بالسيارة قيادة المتهم المجهول وحسر عنها ملابسها وقبلها وحك قضيبه في فرجها عنوة علي النحو المبين بالتحقيقات 2- هتك عرض المجني عليها /——– حال كونها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها بغير أكراه أو تهديد أو حيله بأن قبلها وحسر عنها ملابسها وحك قضيبه في دبرها علي النحو المبين بالتحقيقات
والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني طلب البراءة من الاتهام المسند إلية تأسيسا على:-
أولاً : خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني علي صحة حدوث الواقعة
ثانياً : تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال والدها المبلغ وتناقض الدليلين القولى والفني
ثالثاً:انتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض في حق المتهم الثاني
رابعا :كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم تصور معقولية الواقعة
الدفاع والأسانيد القانونية
أولاً: خلو الأوراق من ثمة دليل مادي يقيني علي صحة حدوث الواقعة
لما كان من المسلم به انه لايؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه وكما جاء بالحديث الشريف انه (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم )) صدق رسول الله صلى الله علية وسلم ،
*أن الثابت من الأوراق وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن الاتهام المسند إلى المتهم الأول من قيامة بخطف وهتك عرض المجني عليها هو اتهام عار من الدليل حيث خلت الأوراق من ثمة دليل سوى أقوال المجني عليها ووالدها المبلغ والتي شابها الإضراب والتناقض كما جاءت تحريات المباحث ترديداً لتلك الأقوال حسبما جاء بأقوال ضابط المباحث أن مصدر تحرياته مناقشته للمجني عليها الأمر الذي تكون معه أدلة الاتهام قد خلت من ثمة دليل تؤيده حيث أنه بمطالعة عدالة المحكمة الموقرة لما جاء بالتحقيقات يتأكد لها براءة المتهمين من التهم المسندة أليهم وذلك تأسيساً علي :-
*كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضي منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها,
ثانياً : تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال والدها المبلغ وتناقض الدليلين القولى والفني
1) خلت الأوراق من وجود ثمة شاهد أثبات أوحد علي صحة حدوث الواقعة, 2) خلا التقرير الطبي الشرعي من العثور علي ثمة دليل يؤيد صحة حدوث الواقعة وبالتناقض مع أقوال المجني عليها من تكرار المتهم الثاني معاشرتها من دبر , 3)انعدام وعدم جدية تحريات المباحث لما جاء بأقوال محررها أن مصدر معلوماته هو مناقشة المجني عليها صــ34بالتحقيقات وبما يؤكد علي أن ما سطره ضابط المباحث بمحضر تحرياته المكتبية لايخرج عن كونه ترديداً لأقوال المجني عليها لاسيما أنه لم يتم ضبط المتهمين أو سؤالهم 4)حسبما قررته المجني عليها بأقوالها أمام عدالة المحكمة الموقرة من أن تواجدها برفقة المتهم الثاني كان بمحض أرادتها وبناء علي طلبها وأن تواجدها بالشقة كان بإرادتها خوفاً من أهلها وأن المتهم الثاني لم يكن متواجداً طوال الوقت وكان يتركها ,أنها عادت بنفسها إلي أهلها بعد تحدثت مع أولاد عمها وهو الأمر الذي يتشكك معه في إسناد الاتهام
من المتفق عليه أن التلفيق هو خلق أدلة غير صحيحة وكاذبة عمداً بطريق الغش والكذب والاحتيال علي القانون ولصقها بشخص بريء لوضعه موضع اتهام وإخفاء أسباب براءته بهدف تضليل العدالة والقضاء لإيذاء هذا المتهم البريء ووضعه تحت رهبة المحاكمة والإجراءات ,
ولما كان تناقض الأقوال وتعدد الروايات حول واقعة واحدة لا يفيد سوي الشك والريبة في مقصده ونواياه بما يتعين إيرادها بأدلة أثبات البراءة وليس الإدانة لما تحمله من معاني التلفيق والكيدية وحيث أنه الثابت من الأوراق أن أقوال المجني عليها والتي ركنت إليهما النيابة العامة في إسناد الاتهام إلي المتهم الثاني قد جاءت متضاربة ومتناقضة مع أقوال والدها الذي قام بالإبلاغ وذلك في شأن واقعة الاتهام ومن ثم يكون الدليل الذي ركنت إليه النيابة العامة أصبح محل شك وقد خلت أوراق الدعوي من دليل آخر علي نسبة التهمة للمتهم الثاني وبما ينهدم معه أساس الاتهام ويتضح ذلك التناقض من خلال تلك الأقوال والاختلاف حول واقعة الاتهام من حيث
ما تضمنته الشكوى المقدمة من المدعو/—-(غير كويتي ) للسيد المستشار النائب العام والمتضمنة من أنه :-
بتاريخ 27/5/2009في الساعة11,00مساءاً تقدم ألي مخفر —- وقمت بإبلاغ المخفر بجريمة خطف ابنتي القاصر وعمرها 17عاماً حيث أنه تم خطفها أمام شهود عيان وقد طلبت تسجيل قضية فرفضوا وقالوا لي سوف نسجل قضية تغيب وأخبرتهم أن أبنتي قامت بالاتصال من تليفون الخاطف الذي يدعي (—–) ويحمل رقم (—-)وقالت لي وهي باكيه وخائفه منه أنه لن يرجعها علماً بأن الخاطف سعودي الجنسية وحيث أن لدي عنوان منزل أهله )
– وحيث البين من أقوال المجني عليها وبالمقارنة بالشكوي المقدمة من والدها والتي جاء بها أن أبنته المجني عليها قامت بالاتصال عليه من هاتف المدعو/—- وقررت له أنه قام بخطفها وأورد بيانات الخاطف وعنوان سكنه في حين أن أقوال المجني عليها قد خلت من واقعة اتصالها أو وجود ثمة علاقة للمدعو/ — بواقعة خطفها وهو ما يتشكك معه في حدوث واقعة الاتهام
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يكون من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شئ منه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها بما يتعين معه عدم التعويل على أقوال المجني عليهم وطرحها جانبًا لما ترتب عليها من الشك في إسناد الاتهام
-وحيث أن واقعة الاتهام بالصورة المار بيانها لا تخرج عن كونها هروب المجني عليها من مسكن والدها بإرادتها ورغبتها لخوفها من معاقبة والدها لأخطائها المتكررة وعلاقاتها المشبوهة وأن والدها قد استغل تلك الواقعة كوسيلة لابتزاز المتهم الثاني في أمواله ومساومته علي الصلح خاصة وأنه كويتي الجنسية بالرغم من أن المتهم الثاني ليس له علاقة بالواقعة وحسبما جاء بأقوال المجني عليها أنها طلبت مساعدته وأنها هي من رفضت العودة لمسكن أهلها وأصرت علي البقاء معه هذا بفرض صدق أقوالها وتصويرها للواقعة
– ألا أن حقيقة الواقعة تخلص في أن المتهم الثاني لم يكن له ثمة دور في تغيب المجني عليها ولم يتقابل بها ولا يوجد بالأوراق ثمة دليل أو شاهد أثبات أوحد علي تواجد المجني عليها برفقة المتهم الثاني طوال تلك الفترة عدا تلك الأقوال المرسلة المشوبة بالاضطراب ولا تصلح للتعويل عليها عند القضاء ,
ثالثاً:انتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض في حق المتهم الثاني* لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الخطف بقصد هتك العرض لا يتحقق إلا باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن المكان الذي كان فيه واستظهار توافر هذا القصد أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق .
*تتوافر الجريمة بحق المتهم بتوافر ركنيها المادي والمعنوي وتنتفي بانتفاء احد أركانها ولما كان الركن المادي لجريمة الخطف يقتضي قيام الجاني بنشاط إيجابي ينقل به المجني عليه من المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر بأخذه إليه ، أما إذا كان المجني عليه هو الذي سعى إلى الجاني ظل برفقته بإرادته ورغبته فإن هذا الركن يكون منتفيا وينهدم معه أساس الاتهام .
وحيث أن النيابة العامة قد استندت في توجيه الاتهام لما جاء بأقوال المجني عليه دون أن يسانده دليل علي صحة أقواله علي حدوث واقعتي الخطف وهتك العرض أذ أنه من البين من الأوراق أن المجني عليها كانت لديها العديد من العلاقات مع أشخاص خلاف المتهم الثاني وهو ما ثبت من أقوالها بما لايجوز التعويل علي شهادتها لسوء سلوكها وتصرفاتها وأنه الثابت أن المجني عليها هي من سعت ألي مرافقة المتهمين بإرادتها والبقاء معهم من دون مقاومة أو محاولة للهروب وبحجة تخوفها من أهلها واتصالها بالمتهم الثاني بأرادتها لينقذها من المتهم الاول والبين من أقوالها أن المتهم الثاني أخذها يوم الواقعة وقام بتوصيلها لمسكن أهلها وحاول أن يطمئنها وأعادتها لأهلها ألا أنها رفضت أن تتركه وطلبت منه أن يبحث لها عن مكان تقيم فيه و بما لا يتوافر معه في حق المتهم الثاني القصد الجنائي لعدم انصراف إرادته إلى احتجاز المجني عليه وقطع صلته بذويه لأنه الثابت أن المجني عليه عاد لمنزله برفقة المتهم الثاني وحاول أقناعها بالعودة لأهلها وأنها رفضت وبرغبتها بالبقاء برفقته بما ينتفي معه أركان جريمة الخطف
ويكفينا من التحقيقات ما جاء بأقوال المجني عليها أمام عدالة المحكمة الموقرة بجلسة 14/1/2010 بما يؤكد علي براءة المتهم الثاني من تلك الأقوال :-
س/ ما سبب قيامك بالاتصال علي المتهم الثاني وطلب حضوره ؟
ج/لأن (المتهم الأول ) كان يريد أن ينزلني في منطقة — وما كان عندي أحد فاتصلت علي المتهم الثاني لكي يساعدني
س/ أين توجه بك المتهم الثاني وكم المدة التي بقيت برفقته ؟
ج/هو أخدني مباشرة من منطقة —- بسيارته إلي منطقة الفردوس حيث يوجد بيتي وهو كان يحاول ينزلني من السيارة وتهدئتي ويقول لي لا تخافي وأنا كنت خايفه أنزل لأن أبوي يمكن ما يصدقني ويذبحني
س/ هل كان ركوبك ومرافقتك المتهم الثاني بإرادتك أم كرهاً عنك ؟
ج/لا هو كان بإرادتي لأني أنا من طلبت منه مساعدتي
س/هل قام المتهم بحجز حريتك في الشقة التي كنتي محتجزه بها ؟
ج/ لا
س/هل كان المتهم متواجداً طوال الوقت في الشقة المحتجزة بها ؟
ج/لا هو كان يأتي لفترات ويغادر
س/ ما هي الطريقة التي عدت بها إلي منزل والدك ؟
ج/أنا عدت من تلقاء نفسي بعد أن تحدثت مع بنات عمي وأهلي تفهموا الواقعة
س/ هل كان تواجدك في تلك الشقة دون أرادتك ؟
ج/ لا أنا كنت متواجدة في الشقة بإرادتي لحين ما يتفهم أهلي وأرجع إلي بيتي
أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الثاني في الاتهام الأول ” خطف المجني عليها بغير قوة أو تهديد أو حيله بقصد هتك عرض ”
لما كان ذلك و كان يشرط لتحقيق جريمة الخطف قانونا أن يتوافر الركن المادي لتلك الجريمة و هو إبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه سواء بالقوة أو التهديد أو الحيلة و هي الحالات التي عددها المشرع في نص المادة (180) من قانون الجزاء .
لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و وفقا لما قررته المجني عليها بالتحقيقات انها صديقة للمتهمين و أقرت المجني عليها أنها اتصلت علي المتهم الثاني تطلب مساعدته وأنه قام بتوصيلها لمسكن أهلها ولكنها رفضت النزول وطلبت منه أن يبحث لها عن مكان تقيم فيه خوفاً من والدها كما جاء بأقواله فان ذلك ينفى الركن المادي لجريمة الخطف و ذلك لان انتقال المجني عليها جدلا مع المتهم الثاني لم يكن بنيه خطفه و لكن بنية تقديم المساعدة لها حسبما قررت له أن والدها قد يذبحها و هذا ما قررته المجني عليها بالتحقيقات و ينتفي تبعا لذلك الركن المعنوي .
*علاوة على أن النيابة العامة قد استندت في أدلة الثبوت على أقوال المجني
عليها في إسناد تهمة هتك العرض للمتهم الثاني رغم عدم معقولية تصويرها للواقعة وتناقضها مع الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت خلو الدبر من آثار تدل على هتك عرضه ولم يثبت أنه متكرر الاستعمال على خلاف أقوالها وتناقضها مع الرأي الطبي الذي أثبت أن المعاشرة من دبر مع صغار السن لازم عنها ترك آثار لتلك المعاشرة وأن كانت جريمة هتك العرض لا تستلزم وجود آثار عليها وذلك لأن أي مساس بجسم المجني عليه أو عورته يمثل جريمة لهتك العرض ألا أنه يستلزم في مجال إستنباط حقيقة الواقعة وصورتها أن تكون أقوال المجني عليه متوائمة مع الدليل الفني حتى يطمئن إلي صدقها والثقة بها لاسيما وقد شابها الاضطراب والغموض :-
س/ ما قولك فيما قررته في التحقيقات سالفاً أن قصد المتهم الثاني هو خطفك وهتك عرضك ؟
ج/أنا أقول بأنه لم يخطفني بل أنا من اتصلت عليه وأبلغته بأن يبقيني معه وهو لم يهتك عرضي ولكن لما هو نام معاي وعاشرني جنسياً من الدبر كان ذلك برضا مني
*لما كان ذلك وكان لا يلزم أن يتطابق مضمون الدليل القولي مع الدليل الفني بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق وهو الأمر الذي خلت منة الأوراق لانتفاء المواءمة بين أقوال المجني عليها وما جاء بالتقرير واستحالة قبوله عقلا أو علميا وبما يتشكك معه فيما جاء بأقواله وبما يتعين معه القضاء بالبراءة حيث خلت الأوراق من ثمة دليل علي حدوث تلك الواقعة.
ولما سبق يتضح أن الأدلة التي تساندت إليها النيابة ظنية الدلالة ولا تصلح للتعويل عليها فى القضاء بالإدانة بما يتعين إعمال الأصل ببراءة المتهم من التهم المسندة إلية.
*ومن المتفق عليه أن قرينة البراءة مرجعها ألي أن الأصل في الإنسان البراءة فإذا لم يقدم القاضي الدليل القاطع علي الإدانة تعين عليه أن يقضي بالبراءة حيث أن الإدانة لا تبني إلا علي القطع واليقين أما البراءة فيجوز أن تبني علي الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم وهو ما يعرف بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فإذا ما تردد القاضي بين الإدانة والبراءة وثار الشك لدية توجب عليه أن يحكم بالبراءة وهو ما نصت عليه المادة 34من الدستور الكويتي وأكدته ساحات القضاء
رابعاً : كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم تصور معقولية الواقعة من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول علية الحكم مؤديا إلى ما رتبة من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر على حكم العقل والمنطق
كما أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود و إنما يكفى أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج و الاستقراء ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق.
-وحيث أنه بمطالعة المحكمة الموقرة لأقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة تلتمس عدالة المحكمة الشك والريبة في واقعة الاتهام وفيما قررت به المجني عليها من صـــ 19
س/ما معلوماتك حول الواقعة ؟
ج/ ويوم الثلاثاء ذهبت مع المتهم الثاني الي بيته ونمت في غرفته ولكن أهله لم يكونوا يعلموا بوجودي عندهم وفي يوم الأربعاء ليلاً أوصلني ألي مستوصف —- وبعده ذهبت الي بيت عمي
-وحيث أنه الثابت بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم والثابت بها أن المتهم الثاني ( كويتي الجنسية ) و قد أنعم الله عليه بالزواج بتاريخ 20/1/2009 وأن تاريخ حدوث الواقعة في 27/ 5/2009 أي في خلال خمسة أشهر فقط من تاريخ زواجه وهو الأمر الذي يؤكد علي كذب أقوال المجني عليها وتلفيق واقعة الاتهام حيث أنه من غير المتصور أن يكون المتهم حديث الزواج ويقوم بدعوة المجني عليها لمسكنه وتبيت به يومان داخل غرفة نومه ودون أن يعلم بوجودها أهل المتهم الثاني بما يؤكد علي تلفيق الاتهام
-علاوة علي تناقض أقوال المجني عليها بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم وجود ثمة دليل علي وجود هتك عرض من دبر وعلي الخلاف من أقوالها من أن المتهم الثاني قام بإدخال قضيبه داخل دبرها ولأكثر من مره وأمني عليها وبما يؤكد علي تلفيق تلك الأقوال
-علاوة علي ما جاء بالشكوي المقدمة من والد المجني عليها والتي جاء بها أن أبنته المجني عليها قد اتصلت عليه من هاتف المدعو/— وأنه يعرف عنوانه ومحل سكنه وهو الأمر الذي لم يأتي بأقوال المجني عليها ويتناقض مع أقوالها وبما يؤكد علي غموض واقعة الاتهام .
-لاسيما وقد خلت الأوراق من ثمة دليل علي تواجد المجني عليها برفقة المتهم الثاني كما خلت من دليل علي علم المتهم الثاني بسن أو عمر المجني عليها
وحيث أنه وإزاء كل ما تقدم فان الأوراق تضحي غالية من دليل علي نسبة الاتهام إلي المتهم الثاني وتغدو الواقعة غير ثابتة في حقه مما يقتضي تبرئته منها
– ومن المتفق علية أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بدون وجه حق وخلاصة القول عن اصدق القائلين رسول الله (ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فأن الإمام ليخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة ) صدق رسول الله صلى الله علية وسلم.
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني القضاء وبحق :-
أولاً: ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه
احتياطيا استعمال الرأفة مع المتهم الثاني وفقاً لنص المادة 81/1 من ق الجزاء
وكيل المتهم الثاني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً