نموذج وصيغة مسودة حكم امتداد ايجار لابن
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في تاريخ == وأعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون ابتغاء الحكم بطرد المدعى علية من عين النزاع == مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .على سند من القول أنة بموجب عقد ايجار مؤرخ == الامر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة للحكم له بالطلبات المشار أليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الايجار المؤرخ ==
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل طرفيها كلا بوكيله وبجلسة
و بجلسة == قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ومن ثم نحيل الية في هذا الشأن منعا للتكرار إذ المقرر في قضاء النقض”جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم “( نقض جلسة 24/ 6 /1996 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1043)
ونفاذا لذلك القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية أودع تقريره الذي خلص فيه إلى ==
حيث تداولت الدعوى بالجلسات و تم اعلان طرفيها بايداع التقرير وبجلسة == قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع الدعوى ،و لما كانت المادة 29 من القانون 49/1977 قد نصت على انة “مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجته او أولاده او اى من والدية كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك “، و لما كان المستقر علية فى قضاء النقض انة “لا ينتهى عقد ايجار الاماكن بوفاة المستأجر الاصلى او من امتد لصالحة وتستمر العلاقة الايجارية مع اى من المستفيدين المشار اليهم فى المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متى كانت اقامتهم بالعين اقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة او الترك ، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عرضى ما دام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمنا . ويكفى ان تكون اقامته موسمية بحسب طبيعة الاقامة فيها”[ طعن رقم 1861 ، للسنة القضائية 67 ، بجلسة 10/02/1999 ] و ان “امتداد عقد ايجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . شرطه . أن تكون اقامتهم مستقرة بالعين حتى الوفاة أو الترك . عدم لزوم إقامة المستفيد لشخصه . كفاية اقامته الحكميه ولو لم تعقبها الاقامة المشتركة مع المستأجر الأصلى “[ طعن رقم 208 ، للسنة القضائية 67 ، بجلسة 24/06/1998 ]، و كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض ان تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى .خضوعه لتقدير قاضى الموضوع دون معقب (طعن رقم 27لسنة67ق جلسة6/11/1997 ) ، وان احالة الحكم الى تقرير الخبير المتضمن الرد على مزاعم الخصوم. اثرة. اعتبار الحكم مسببا تسبيبا كافيا . عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير باسباب خاصة (طعن رقم 1397لسنة60ق جلسة22/12/1997 )
و كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب انه بنى على أسباب سائغة نتيجة لا بحاثة التي قام بها وهذه الأسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها من ===
وحيث انه على المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها == و قد خسر دعواه عملا بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / ====
رئيس المحكمة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً