نموذج وصيغة مسودة حكم رفض اخلاء لسداد الأجرة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في تاريخ —- وأعلنت للمدعي عليه وفق صحيح القانون ابتغاء الحكم بإخلاء المدعي عليه من عين التداعي والشقة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ — والمكونة من غرفتين وصالة بالمنافع والكائنة بالعقار رقم —– وتسليمها له خالية من الشواغل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ — استأجر منه المدعي عليه عين التداعي المبينة بصدر هذه الأسباب بقصد استعمالها سكن لقاء أجرة شهرية قدرها — تدفع مقدما أول كل شهر إلا أن المدعي عليه امتنع عن سداد الأجرة اعتبارا من — حتى — أي عن مدة — أشهر فاضحي المستحق في ذمته من قيمة ايجارية متأخرة مبلغ — فانذره على يد محضر أعلن له في — كلفه فيه بالوفاء بالقيمة الايجارية المتأخرة المستحقة في ذمته إلا انه لم يمتثل مما حداه إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان ، وقدم المدعي تأيدا لدعواه حافظة مستندات طويت على اصل نسخة عقد الإيجار المؤرخ —
وإذ نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها ومثل الطرفين كل بوكيل عنه وبجلسة — قررت المحكمة إصدار الحكم جلسة اليوم
وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر بقضاء النقض انه وفقا لنص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن يحق للمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة لسبب التأخير في سداد الأجرة إذا قام قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية – مما مفاده إلزام قاضي الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا قصرت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانونا بان تخلف الوفاء بأي ضرر من الأجرة المستحقة إلى ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة ” الطعن رقم 1205 لسنة 54 ق جلسة 21/3/1990 ”
ولما كان ذلك وكان المدعي قد كلف المدعي عليه بسداد الأجرة المتأخرة والمستحقة فذ ذمته عن عين التداعي عن المدة من —– بموجب الإنذار المعلن إليه على يد محضر في — إلا أن المدعي عليه قد قام بسداد القيمة الايجارية لعين التداعي اعتبارا من — حتى — بموجب إنذارات عرض أعلنت للمدعي على يد محضر على التواريخ التالية في — كما عرض مصروفات الدعوى الفعلية والتي قدرتها المحكمة بمبلغ — وتسلمها المدعي عليه الآمر الذي يكون المدعي قد سدد أجرة عين التداعي حتى قفل باب المرافعة ومن ثم يكون قد توقي الإخلاء بسداد أجرة عين التداعي شاملة المصروفات الفعلية وهو ما يعرف قضائيا بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة شاملة المصروفات الفعلية مما يمتنع على القاضي الحكم بالإخلاء الآمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادتين 185 من قانون المرافعات ، 187 من قانون المحاماة لكونه المتسببة في اتفاقها
” فلهذه الأسبـــــــــاب ”
حكمت المحكمة : برفض الدعوى و ألزمت المدعي عليه المصاريف وعشرة جنيهات مقابـل أتعاب المحاماة
رئيس المحكمــــة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً