نموذج وصيغة مذكرة دفاع في دعوى افلاس
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة ( 13 ) إفلاس
مُذكرة
بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (خصم مدخل).
ضد
1- السيد/ يسري محمد العقيلي (مدع – وهو أحد الدائنين)
2- السيد/ محمد سمير توفيق محمد بصفته (مدعى عليه أول – وهو أمين التفليسة).
3- السيد/ محمد على أبو سيف (مدعى عليه ثالث – في المواجهة).
4- السيد/ طارق محمد على أبو سيف (مدعى عليه رابع – في المواجهة).
في الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة،
والمُحدد لنظره جلسة يوم الاثنين الموافق 30/12/2002م للمُرافعة.
أولاً- الوقائع
* تخلص وقائع الدعوى الماثلة، وهي دعوى ناشئة عن تفليسة التاجر/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول الصادر بشأنه الحكم رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة بجلسة 28/2/2000 قاضياً في منطوقه بشهر إفلاسه وتعيين السيد/ محمد سمير توفيق محمد (المدعى عليه الأول بصفته) صاحب الدور بجدول خبراء المحكمة أميناً للتفليسة..
وأن المدعي فيها، وهو أحد الدائنين للتاجر المشهر إفلاسه، قد قام بإدخال هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الخصم المدخل بصفته) فيها، بموجب صحيفة موقعه من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 29/5/2002، وأعلنت للمدعى عليهم، طلب في ختامها الحكم له بإلزام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (الخصم المدخل) بتقديم صورة من عقد إيجار الدكان رقم 4 شارع المرجان الكائن بالعمارة رقم 3 بميدان العتبة والمملوك بالكامل لهيئة الأوقاف المصرية والمبرم مع التاجر المشهر إفلاسه المدعو/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول وكذلك إلزامه بصفته بتقديم صورة من عقد إيجار ذات الدكان المذكور المبرم مع المتنازل إليهما (وهما المدعى عليهما الثالث والرابع – في المواجهة) وذلك في حالة وجود مثل ذلك العقد، أو تقديم سند بقائهما في الدكان المذكور..
وقال المدعي (وهو أحد الدائنين للتاجر المشهر إفلاسه) شرحاً لطلب إدخاله سالف الذكر أنه حرك الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة طالباً إشهار إفلاس التاجر/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول، وأنه في جلسة 28/2/2000 حكمت عدالة المحكمة بإشهار إفلاس التاجر المذكور..
وإذ فوجئ المدعي – على حد زعمه – بأن مدينه التاجر المشهر إفلاسه كان يستأجر الدكان رقم 4 بشارع المرجان والكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة والمملوك بالكامل لهيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل). وإذ تقدم المدعي – كما زعم – إلى السيد الأستاذ/ قاضي التفليسة طالباً ضم ذلك الدكان إلى موجودات تفليسة مدينه التاجر المشهر إفلاسه إلا أن السيد الأستاذ/ أمين التفليسة (المدعى عليه الأول بصفته في صحيفة الإدخال سالفة الذكر) عند مخاطبته لهيئة الأوقاف المصرية في خصوص هذا الشأن ردت عليه الهيئة المذكورة بأن التاجر المشهر إفلاسه هو أحد ورثة المستأجر الأصلي للدكان المذكور وقد تقدم بطلب – مع باقي ورثة المستأجر الأصلي – طالبين فيه التنازل عن حق إجارة هذا الدكان إلى آخرين هما المدعى عليهما الثالث والرابع في المواجهة (في صحيفة الإدخال سالفة الذكر). وقد تم هذا التنازل – على نحو ما ذكر المدعي في صحيفة الإدخال – في فترة ساد فيها الارتباك المالي لأعمال التجار المشهر إفلاسه مما حدا بالمدعي إلى تحريك الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة طالباً مد فترة التوقف عن الدفع إلى ما قبل سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس الصادر في تاريخ 28/2/2000 (فترة الريبة) تمهيداً لضم الدكان المتقدم ذكره والمتنازل عنه إلى موجودات التفليسة (حيث أن تاريخ هذا التنازل – كما ذكر المدعي – كان في 28/6/1998 أي قبل تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته عدالة المحكمة في حكم شهر الإفلاس بـ 24/11/1998)..
وكذلك تقدم المدعي بطلب عارض – بالإضافة إلى الطلب الوارد بصحيفة الإدخال – طالباً فيه الحكم ببطلان التصرف بالتنازل عن الدكان المنوه عنه، ومن ثم إضافته إلى موجودات التفليسة. وحيث أن المتنازل إليهما عن هذا الدكان وهما المدعى عليهما الثالث والرابع (في المواجهة) – في صحيفة الإدخال – قد امتناعا عن تقديم عقد إيجارهما المبرم مع هيئة الأوقاف المصرية إلى السيد أمين التفليسة (المدعى عليه الأول بصفته في صحيفة الإدخال) أو تقديمه إلى عدالة المحكمة وكذا عقد الإيجار المبرم مع المشهر إفلاسه (المنسوخ). كما أن السيد أمين التفليسة لم يقم بالإطلاع على هذين العقدين وتحديد بياناتهما لتقديمهما في تقريره إلى السيد الأستاذ/ قاضي التفليسة في جلسة الإجراءات ليصدر قراره، مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة الناشئة عن التفليسة لإدخال هيئة الأوقاف المصرية فيها بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر (وذلك بصحيفة الإدخال المقامة منه هو وليس من السيد أمين التفليسة).
* وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وذلك اعتباراً من جلسة 24/6/2002 وحتى تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم الموافق 30/12/2002 لإعادة إعلان المدعى عليهم الأول والثالث والرابع في صحيفة الإدخال وللمذكرات..
هذا، وكان المدعي قد تقدم بمذكرة بدفاعه بجلسة 24/6/2002 انتهى فيها إلى طلب الحكم له أصلياً: بمد فترة التوقف عن الدفع إلى سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس (والصادر في 28/2/2000)، وكذلك الحكم له في الطلب العارض: ببطلان تصرف المشهر إفلاسه بالتنازل لآخرين عن الدكان رقم 4 الكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة، وبإضافة هذا الدكان إلى موجودات التفليسة. وذلك استناداً لذات الأسباب الواردة – في مجملها – في صحيفة إدخال هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى الناشئة عن تلك التفليسة.
ثانياً- الدفاع
* مقدمة لازمة :-
* من المُقرر في قضاء النقض أن: “قاضي الدعوى مُلزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى”. (الطعن رقم 29 لسنة 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني السنة 47 ص 1387).
* ومن المُقرر كذلك في قضاء النقض أنه: “من المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تُنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مُقيدة في ذلك إلا بالوقائع وبالطلبات المطروحة عليها”. (الطعن رقم 2754 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/10/1994 مجموعة المكتب الفني السنة 45 ص 1297 فقرة 2).
– وعليه، فعلى عدالة المحكمة أن تُعطي الدعوى الماثلة (المقامة بصحيفة الإدخال) وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد في ذلك بتكييف المُدعي لها، مُسترشدة في ذلك بوقائع الدعوى وبالطلبات المطروحة فيها..
* لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن المشرع قد جعل الجزاء المقرر على التصرفات التي أجراها المفلس خلال فترة الريبة هو عدم الاحتجاج بها على جماعة الدائنين وليس بطلان التصرف، يما يعني أن التصرف وإن قضي بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إلا أنه صحيح في العلاقة بين المفلس والمتصرف إليه وهذا يخول الأخير حق مطالبة المفلس بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا التصرف بعد انتهاء حالة الإفلاس. (المرجع: “الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – للدكتور عبد الرحمن السيد قرمان – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البند رابعاً – صـ 204).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة (قديم والمُقابلة للمادة 594 جديد) تقضي بوجوب غل يد المُفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مُباشرة الدعاوى المُتعلقة بتلك الأموال حتى لا تُضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يُجريها المُفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي فقط إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها”. (الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/5/1984).
– وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر – والمُتعلقة بالنظام العام – على وقائع الدعوى الماثلة والتي هي في حقيقتها – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها – هي دعوى عدم نفاذ التصرفات التي أجراها المفلس خلال فترة الريبة وليست دعوى بطلان تلك التصرفات، مع ملاحظة أن تلك التصرفات لم تكن خلال فترة الريبة وإنما قبل ولذلك طالب المدعي مد فترة التوقف عن الدفع لتشمل الفترة التي تم فيها التصرف المطعون عليه والسابقة على فترة الريبة.
أولاً- ندفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة:
* لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الماثلة من الدعاوى الناشئة عن التفليسة في مفهوم المادة 560/2 من القانون التجاري الجديد باعتبارها متعلقة بإدارة التفليسة وكان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه: “لما كان الطعن يتعلق بالشق الصادر في الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة”. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 قضائية – جلسة 23/2/1998).
* لما كان ذلك، وكان الغرض من الدعوى الماثلة والناشئة عن التفليسة هو – وفق التكييف القانوني الصحيح لها – طلب عدم نفاذ التصرف المبرم قبل فترة الريبة في حق جماعة الدائنين (وليس بطلانه كما ورد في التكييف الخاطئ للمدعي). وكانت المادة 603 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه: “يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني. ويسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله”..
ويتضح من ذلك أن هذا النص يتعلق بتحديد صاحب الصفة في الطعن على التصرفات التي أجراها المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه، على أساس الأحكام المقررة في القانون المدني، سواء تعلق الأمر بالدعوى البوليصية أو دعوى الصورية.
وبموجب هذا النص جعل المشرع أمين التفليسة هو صاحب الصفة في رفع دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس. والغرض من ذلك هو توحيد التمثيل القضائي لجماعة الدائنين بحيث يكون صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء هو أمين التفليسة، سواء كانت دعوى عدم النفاذ مرفوعة للطعن على تصرفات أجراها المدين خلال فترة الريبة أو قبل صدور حكم شهر الإفلاس، وسواء أستند في دعواه على أحكام عدم النفاذ المقررة في قانون التجارة أو الأحكام المقررة في القانون المدني.
وبذلك لا يجوز لأي دائن رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدين طبقاً لأحكام القانون المدني، وإذا رفعها تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. (المرجع: “الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – المرجع السابق – البند 152 – صـ 238 : 240).
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة باعتبارها دعوى ناشئة عن التفليسة وتهدف إلى استصدار حكم بعدم نفاذ تصرفات المدين المفلس والتي أجراها قبل الحكم بشهر إفلاسه في حق جماعة الدائنين، ولم يكن رافعها هو السنديك (أمين التفليسة) بل أحد الدائنين فإنها تكون طبقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر مرفوعة من غير ذي صفة. مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة ويكون هذا الدفع قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
هذا، فضلاً عن أن الشروط الواجب توافرها للحكم بعدم نفاذ التصرف (والمنصوص عليها في المادة 599 من قانون التجارة الجديد) غير متوافرة أصلاً في حالة دعوانا الماثلة.
ثانياً- نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي :
* قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل) تتمسك بالدفع بالإنكار والجهالة وتجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
* ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”. (الطعون أرقام 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 ص 279)..
* كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: “القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات”. (الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/5/1980)..
* وهدياً بما تقدم، ولما كان المُدعي قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المُدعي قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة.
ثالثاً- ندفع بعدم قبول طلب إلزام الهيئة بتقديم مستند تحت يدها :
1 – لما كانت المادة 20 من قانون الإثبات تنص على أنه: “يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده..
أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى”.
2- ولما كانت المادة 21 من قانون الإثبات تنص على أنه: “يجب أن يبين في هذا الطلب:
أ – أوصاف المحرر الذي يعنيه.
ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
ج – الواقعة التي يستدل به عليها.
د – الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
هـ – وجه إلزام الخصم بتقديمه”.
3 – ولما كانت المادة 22 من قانون الإثبات تنص على أنه: “لا يقبل الطلب إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين”.
4 – ولما كان المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: “مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يُبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فـي الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع”. (الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/11/1987).
5 – لما كان ما تقدم، وكان طلب المدعي إلزام الهيئة (الخصم المدخل) بتقديم مستند يزعم هو أنه تحت يدها ليست من بين الحالات التي نصت عليها المادة 20 من قانون الإثبات – السالف ذكرها- كما لم يتبع المدعي في الدعوى الماثلة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الإثبات – آنفة الذكر – مما يتعين معه إعمال نص المادة 23 المتقدم ذكرها والتي تقضي بعدم قبول الطلب الذي لم يتبع أحكام المادتين السابقتين.
رابعاً- نطلب رفض طلب مد فترة التوقف عن الدفع :
* إذا كان المشرع قد أعترف للمحكمة بسلطة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع إلا أن ذلك يجب ألا يكون بصفة مستمرة وإنما يجب أن يمتنع عليها هذا التعديل بعد مضي فترة معينة من تاريخ حكم شهر الإفلاس أو اعتباراً من تاريخ إجراء معين يجب أن تتحقق بعده نهائية تاريخ التوقف عن الدفع حتى تستقر المراكز القانونية التي يؤثر فيها هذا التاريخ وأيضاً حتى يمكن المضي في إجراءات التفليسة. وتحقيقاً لذلك قررت المادة 563/1 من القانون التجاري الجديد أنه: “يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها… تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً”.
يتضح من ذلك أن تاريخ التوقف عن الدفع يصبح نهائياً، وبالتالي لا يجوز للمحكمة تعديله طبقاً للمادة 563/1 تجاري جديد بعد مضي عشرة أيام على إيداع أمين التفليسة لقائمة الديون في قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون. وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 653 يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس. إي أن تاريخ التوقف عن الدفع يصير نهائياً بعد مضي سبعين يوماً من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس. (المرجع: “الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – المرجع السابق – البند 77 – صـ 136 ، 137).
ومن ثم يكون طلب المدعي في الدعوى الماثلة والمقامة منه في تاريخ 29/5/2002 – بمدة فترة التوقف عن الدفع بعد مضي السبعين يوماً على تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس، يكون هذا الطلب قد جاء على غير سند من القانون خليقاً بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
خامساً- ندفع بسقوط الحق في الدعوى:
* وعلى فرض أن هناك حق للمدعي في طلب عدم نفاذ تصرفات مدينه المفلس في حق جماعة الدائنين ( وهو فرض جدلي لا يرقى إلى مرتبة اليقين )، فإن الدعوى التي تحمي هذا الحق (المفترض) تسقط بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس..
حيث تنص المادة 604 من قانون التجارة الجديد على أنه: “تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس”..
يتضح من هذه المادة أن المشرع يحدد نطاق تطبيقها بدعاوى معينة كما أنه وضع ميعاداً لسقوط دعوى عدم نفاذ التصرفات تختلف عما هو مقرر في القواعد العامة، وهذا يقتضي بعض التفصيل:
الدعاوى التي تخضع للسقوط:
1- دعاوى عدم نفاذ التصرفات طبقاً لأحكام المادة 598 من قانون التجارة الجديد، وهي الدعاوى الخاصة بعدم النفاذ الوجوبي.
2- دعاوى عدم نفاذ التصرفات طبقاً لأحكام المادة 599 من قانون التجارة الجديد، وهي الدعاوى الخاصة بعدم النفاذ الجوازي.
3- دعاوى الاسترداد التي يرفعها أمين التفليسة على ساحب الورقة التجارية لإلزامه برد قيمة الورقة التجارية التي دفعت لحاملها خلال فترة الريبة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 600 من قانون التجارة الجديد.
4- دعاوى عدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين، والتي يرفعها أمين التفليسة طبقاً لأحكام المادة 601 من قانون التجارة الجديد.
5- دعاوى عدم نفاذ التصرفات التي أجراها المدين قبل صدور حكم شهر الإفلاس، والتي يرفعها أمين التفليسة وفقاً لأحكام القانون المدني، سواء كانت الدعوى البوليصية أو دعوى الصورية.
مدة سقوط الدعاوى:
* جعل المشرع مدة سقوط الدعاوى السالف ذكرها هي “سنتين”، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، وليس من تاريخ العلم بسبب عدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين، وذلك حتى يوحد المشرع المواعيد مما يساعد على إنهاء الإجراءات بالسرعة المطلوبة، وخاصة أنه بمجرد صدور حكم الإفلاس يقوم أمين التفليسة بدعوة الدائنين لتقديم ديونهم، وهذا يتيح له فرصة الوقوف على التصرفات التي يقوم بالطعن عليها بعدم النفاذ.
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى البوليصية التي يرفعها أمين التفليسة تخضع لمدة السقوط المقررة في هذه المادة، وهي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس، ولا تخضع لمدة السقوط المقررة في المادة 243 من القانون المدني، وهي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
ولما كانت مدة السنتين هي مدة سقوط وليست مدة تقادم فإنها لا تخضع لأحكام الوقف أو الانقطاع التي تسري على مدة التقادم، طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني. (المرجع: “الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – المرجع السابق – البنود أرقام 154 ، 155 ، 156 – صـ 240 : 243).
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن حكم شهر الإفلاس – الناشئة عنه الدعوى الماثلة – قد صدر في تاريخ 28/2/2000 بينما الدعوى الماثلة لم ترفع إلا في تاريخ 29/5/2002 أي بعد مضي أكثر من سنتين على صدور حكم شهر الإفلاس، فإن الحق في رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات تكون قد سقطت بمضي تلك المدة (سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس). حيث أن مدة السقوط هذه قد اكتملت قبل تاريخ رفع الدعوى بثلاثة أشهر كاملة على الأقل.
مما يحق معه – والحال كذلك – لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بسقوط الحق في دعوى عدم النفاذ بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 604 من قانون التجارة الجديد، وذلك على فرض وجود ذلك الحق أصلاً وفي الحقيقة فإن هذا الحق غير موجود، فضلاً عن شروط عدم نفاذ التصرفات غير متوافرة أصلاً على النحو المتقدم ذكره بهذه المذكرة.
ثالثاً- الطلبات
* لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:-
أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ثانياً- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى – أو بالأقل رفضها بحالتها.
ثالثاُ- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بسقوط الحق في الدعوى.
وفي جميع الأحوال: إلزام المدعي بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
قضي في تلك الدعوى بجلسة 30/4/2005 بما يلي:
أولاً- برفض الطلب العارض المبدى من المدعي بعدم نفاذ تصرف المفلس بالتنازل عن الدكان المذكور لإبداء الطالب من غير ذي صفة استناداً لحكم المادة 603 من قانون التجارة الجديد الذي قصر هذا الطلب على أمين التفليسة.
ثانياً- برفض الدعوى الخاصة بطلب تغيير تاريخ التوقف عن الدفع لعدم الثبوت لدى المحكمة باضطراب الأعمال المالية للمفلس في الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة وتوقفه عن سداد ديونه في خلال التاريخ المراد إرجاع تاريخ التوقف إليه وذلك من خلال ما قدمه أمين التفليسة من مستندات وما أورده بتقريره.
كما تأيد هذا الحكم الابتدائي من المحكمة الاستئنافية بجلسة 27/2/2006 الصادر في الاستئناف رقم 3194 لسنة 122 قضائية “استئناف عالي القاهرة” – الدائرة 91 تجاري – المرفوع من يسري محمد العقيلي ضد باقي الخصوم، والقاضي في منطوقه بما يلي:
بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً