نموذج و صيغة استئناف حكم صادر بقول دعوى الصورية

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة … المحامي

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / …

ومحله المختار مكتب الأستاذ …… المحامي الكائن …

أنا …… محضر محكمة  الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / … المقيم سكناً … مخاطباً مع …

السيد / …… المقيم سكناً … مخاطباً مع ……
الموضـــــوع

بتاريخ _/_/____م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف ضده الحكم الأتي منطوقة

حكمت المحكمة بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

( القضية رقم … لسنة … محكمة … الابتدائية )

وحيث أن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً للقانون مجحفاً بحقوق المستأنف للأسباب الآتية :

السبب الأول ::: مخالفة حكم الدرجة الأولي للقانون

بيان ذلك أن المستأنف عليه الأول بجلسة _/_/___م طلب حالة الدعوى الي التحقيق ليثبت بكل طرق الإثبات صورية العقد محل الدعوى ، وقد اعترض المستأنف في ذات التوقيت علي طلب الإحالة إلى التحقيق ودفع بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة خاصة الأمر أن مدعي الصورية هو من الخلف العام للمستأنف عليه الأول ولم يدعي أن ثمة تحايل قد اقترن بالصورية ، إلا أن المحكمة التفتت عن الدفع وقررت إحالة الدعوى إلى التحقيق .

وفي ذلك قضاء هام جداً لمحكمة النقض ::: إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده

من المقرر طبقا لنص المادة 248 من القانون المدني – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأي الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي طبقا بقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتاب إذا جاوزت قيمة العقد عشرين جنيها وفيما يجاوز أو يخالف ما أشتمل عليه غش أو احتيال علي على القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الأخر ، أما إذا تم التحايل علي القانون ، دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد الحقيقي إلا وفقا للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها .

( الطعن رقم 45 سنة 48ق – جلسة 14/5/1981 )

السبب الثاني ::: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

في بيان أسباب الحكم بقبول دعوى الصورية – الدفع بالصورية – قررت محكمة الدرجة الأولي ” والثابت لدي المحكمة من شهادة الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى أن المدعي عليه ما كان ليبرم العقد محل الدعوى حقيقية فهو فضلاً عن انعدام قدرته علي إتمام واقعة الشراء لتجاوز الثمن المبين بالعقد حدود قدرته المالية فهو مشغول عن ذلك جميعه بالبحث العلمي إذ ثبت لدي المحكمة أن المدعي عليه الثاني يعمل باحثاً بهيئة الطاقة النووية .

ما سبق هو جزء من الأسباب الواهية الضعيفة التي حملت حكم محكمة الدرجة الأولي والبين الذي لا خلاف بشأنه مدي القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، فمحكمة الدرجة الأولي جعلت من نفسها رقيباً علي مصائر البشر وتصرفاتهم وافترضت أن البحث العلمي يقتل داخل الإنسان أبسط حقوقه بل ونزعاته الفطرية وهي الرغبة في التملك ، وإذا كان للمحكمة – محكمة الموضوع – سلطان وسلطان في تقدير توافر الصورية من عدمها فإن ذلك يجب ألا يصطدم مع ثوابت طبيعية هي جزء من فطرة الإنسان ، فلا يصح لكي تتوصل المحكمة إلى نتيجة إرادتها أن تسوق ما يصلح وما لا يصلح من الأسباب ، وفي نهاية المر يجب أن يكون ما انتهت إليه المحكمة له معينه الواضح بالأوراق.

وفي ذلك قضاء هام جداً لمحكمة النقض :::

الثابت في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

( الطعن 12 لسنة 72ق جلسة 12/5/2002 )

وبناء عليه للأسباب السابقة ولما قدمه المستأنف من أدلة علي ثبوت حقه فإنه يلتمس الحكم

أولا :: بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانونية

ثانيا :: إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجداً برفض دعوى الصورية

ثالثاً : إلزام المستأنف عليهما المصروفات والرسوم واتعاب المحاماة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت