صيغة و نموذج دعوى استراد منقولات محجوز عليها
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/======.
انتقلت أنا محضر محكمه الجزئيـــة وأعلنته: –
1- السيدة / ====مخاطبا مع : –
2- السيد/ =====
مخاطباً مع/
3- السيد/ محضر أول محكمة أسرة- مصر الجديدة ويعلن بمقر عمله
مخاطباً مع/
وأعلنتهـــم بالأتـــي
بتاريخ 14/10/2008 قام أحد محضري مصر الجديدة لشئون الأسرة بتوقيع الحجز التنفيذى على منقولات الطالبة بموجب محضر حجز تنفيذى مؤرخ 14/10/2008 نفاذاً للحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة بتاريخ 25/3/2006 فى الدعوتين رقم 467، 468 لسنة 2005 أسرة مصر الجديدة والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة بأعتبار المفروض للمدعية كنفقة زوجية بموجب الحكم 461 لسنة 2004 المعدل بالأستئناف رقم 2257 لسنة 12ق وقدره (400جنيه) والدعوى رقم 467 لسنة 2005 عدة لها من تاريخ طلاقها الحاصل 21/12/2003 وتنتهى عدتها شرعاً فى 20/3/2004
ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية متعة قدرها (19200) وبالمصاريف مبلغ (75جنيه) أتعاب محاماة.
ثالثاً: فى الدعوى رقم 468 لسنة 2005 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ (خمسة آلاف جنيه) مؤخر صداق وألزمته بالمصاريف (وخمسة وسبعون جنيه) أتعاب محاماة .
وكانت المدعى عليها الأولى قد قامت دعواها بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب محكمة الأسرة مصر الجديدة وأعلنت قانوناً للمدعى عليه الثانى وقيدت الدعوى برقم 467 لسنة 2005 طلبت فى ختامها الحكم لها بإلزام المدعى عليه الثانى بفرض نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء وإلزامه بالمصاريف والأتعاب.
والمؤيد أستئنافياً بالأستئناف رقم 5/36 لسنة 123ق ، 3668 لسنة 123ق والصادر لصالح
السيدة/ =====المدعى عليها الأولى ضد السيد/ وائل أحمد صالح داود المدعى عليه الثانى “بسداد المبالغ المقضى بها فى الدعوتين السابق الأشارة إليهم بمبلغ (1200جنيه) نفقة عدة من 21/12/2003 وحتى 20/3/2004 وبمبلغ (5000جنيه) مؤخر صداق (19200جنيه) نفقة متعة وبمبلغ 127.91 رسم التنفيذ بإجمالى مبلغ وقدره (25527.91جنيه) [ فقط خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهاً وواحد وتسعون قرشاً فقط لا غير ]
وقررت الطالبة بأنها تملك جميع المنقولات الموجودة بالشقة وان زوجها المدعى عليه الثانى ليس له أى منقولات بالشقة ولا يجوز توقيع الحجز على أى شىء من منقولاتها حيث أنها غيرمدينة وغير ملزمة بالحكم وأنها تحتفظ بحفظها قبل طالبة التنفيذ والرجوع عليها بالتعويض المناسب وبيانها كالأتى:-
1- واحد انتريه خشب مكون من كنبة وثلاث مقاعد وكرسى وتربيزة وثلاث كراسى صالحة للاستعمال بمبلغ 4000.00جنيه.
2- عدد واحد تليفزيون ملون ماركة جولد ستار 21 بوصة شغال وبحالة جيدة بمبلغ 1000.00جنيه.
3- عدد واحد مكتبة خشب بها التليفزيون ومكتبة مقاس 2بالزجاج بحالة جيدة بمبلغ 25.00جنيه.
4- واحد سفرة مكونة من تربيزة وست كراسى ==== اربعة ضلفة ونيش اربعة ضلفة رجاج بحالة جيدة بمبلغ 4500.00جنيه.
5- عدد واحد حجرة نوم بلاكار كاملة مكونة من دولاب 6دلفة وسرير عرضه 160×2متر وأثنين مرتبة حشو قطن وأثنين مخدة وشفونيرة وأثنين كومدينو وتسريحة بمبلغ 8000.00جنيه.
6- عدد واحد غسالة فول أتوماتيك ماركة أوليمبك بحالة جيدة بمبلغ 2000.00جنيه.
7- عدد واحد بوتجاز ماركة أيديال 4شعلة والشواية بحالة جيدة بمبلغ 1500.00جنيه.
8- عدد واحد ثلاجة ماركة أيديال 12 قدم شغالة وبحالة جيدة بمبلغ 1500.00جنيه.
9- عدد واحد سخان غاز ماركة أوليمبك إشعال ذاتى بحالة جيدة 30 لتر بمبلغ 800.00جنيه.
و كانت قد حددت جلسة يوم الأربعاء 12/11/2008 للبيع ولما كان ذلك كان توقيع هذا الحجز التنفيذى باطل لوقوعه على منقولات ملك الغير وهى الطالبة والتى لا صلة للمحكوم ضده بملكية تلك المنقولات من قريب أو بعيد.
حيث أن تلك المنقولات ملك الطالبة المحجوز عليها وبيدها ما يفيد ملكيتها لهذه المنقولات قائمة منقولات الزوجية والتى قامت سابقاًَ برفع دعوى جنحة مباشرة تبديد منقولات زوجية قبل توقيع الحجز عليها جنح مصر الجديدة وللأسباب الأتية.
(1) أن ملكية المنقولات موضوع الدعوى ثابتة من واقع قائمة منقولات زوجية موقعة من المعلن إليه الثانى وتم أقامة جنحة بها بتاريخ 2/6/2008 جنح مصر الجديدة قبله لاستحواذه عليها بعد خلافات أسرية مع الطالبة زوجته وهى سابقة فى أقاتمها على الحجز بمدة طويلة ومن ثم فأن الملكية ثابتة التاريخ قبل الحجز فضلاً عن شهادة الشهود المثبته لملكية الطالبة للمنقولات المحجوزة عملاً بنص المادة 15 من قانون الأثبات والتى نصت على أنه :
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
– ويكون المحرر تاريخ ثابت
(أ) من يوم أن يفيد بالسجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
(د) من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله فى جسمه.
(هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه “
ولما كان ذلك وكانت الطالبة قد أقامت الجنحة رقم لسنة 2008 جنح مصر الجديدة وهى ثابتة التاريخ 2/6/2008 قبل توقيع الحجز التنفيذى على المنقولات المملوكة لها بفترة طويلة من ثم يتضح أن الملكية ثابتة التاريخ فضلاً عن شهادة الشهود.
(2) فضلاً عن ذلك فأن الحكم المحجوز بموجبه حجة على طرفيه دون الغير عملاً بنص المادة (101) من قانون الأثبات ومن ثم فلا يجوز الحجز على ممتلكات الطالبة بموجبه .
عملاً بنص المادة ( 101 ) من قانون الإثبات تنص على أنه:-
” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقضى هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً “
وهدياً بما تقدم وحيث أن الطالبة ليس من أطراف النزاع الذى صدر الحكم فيه فليس له حجة عليها ومن ثم فلا يجوز الحجز على ممتلكاتها أقتضاء وتنفيذاً لهذا الحكم.
(3) بطلان الحجز لوقوعه على مال مملوك للغير
حتى يكون الحجز صحيحاً فلا يجوز أن يقع الحجز على مال مملوك للغير وحيث أن المنقولات التى تم الحجز عليها مملوكة للغير وهى الطالبة فلا يجوز الحجز عليها. ومن ثم فيقع الحجز باطلاً لوقوعه على مال الغير.
ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى ستبدلها الطالبة أثناء تداول الدعوى وللمذكرات المكتوبة.
لــذلـــك
فلا يسع الطالبة إلا رفع تلك الدعوى بغية الحكم لها باسترداد المنقولات المحجوز عليها والمملوكة لها
والمبينة بمحضر الحجز التنفيذى وصدر الصحيفة وقائمة المنقولات الزوجية سندها وشهادة الشهود.
بنــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة والكائن مقرها وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم
( ) الموافق / / 2008 أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح الطالبة باستردادها للمنقولات المحجوز عليها والمبينة بصدر الصحيفة ومحضر الحجز التنفيذى الموقع عليها بتاريخ 14/10/2008 والمحدد لها جلسة بيع 12/11/2008م الحكم ببطلان الحجز التنفيذى الموقع عليها مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً