نموذج و صيغة دعوى صرف حآفز إثابه إضآفي بنسبة 50%
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس
محكمة القضاء الادارى بمحافظة العربيه
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / …………. المقيم بناحية الهياتم مركز المحله الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……….. المحامى بالمحله الكبرى
1- السيد محافظ العربيه بصفته ويعلن
2-ووزراء المالية والدولة للتنمية الإدارية والتربية والتعليم
3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ العربيه
ضــــــــــــــــــــــد
الـــموضوع
الطالب من العاملين بمدرية ا لتربية والتعليم بالغربيه بمدرسة سمنود بوظيفة …… وتوافرت في حقه كافة شروط استحقاق في صرف حافز إثابة إضافي بنسبة 50% اعتباراً من أول مايو عام 2008مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق لجنة التوفيق التي أوصت بحقها في صرف المكافأة ولم تمتثل جهة الإدارة .
وحيث في صرف حافز إثابة إضافي بنسبة 50% اعتباراً من أول مايو عام 2008مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية حيث نصت المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون 115 لسنة 1983 تنص على :
(( تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدةبما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئاتالحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئاتموحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وان يرتبط صرفها بمستوىأداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه
ثم صدر القانون 114 لسنة 2008 بفتح اعتما دين أضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وذلك في 5/5/2008
ذلك القانون الذي جاء في أربعة عشر مادة وتم العمل به اعتبارا من 5/5/2008وهو تاريخ صدوره وصدر بالعدد 18 مكرر من الجريدة الرسمية وقد تناول هذاالقانون المواد التالية :
مادة (1) : فتح اعتماد أضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة لسنة 2007/2008
مادة (2) : زيادة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008
مادة (3) : منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من 1/5/2008 بنسبة 30% من الأجر الأساسي في 30/4/2008.
مادة (4) : منح العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية اعتبارا من 1/5/2008 حافز إثابة شهري مقداره 50% من مرتباتهم الأساسية .
مادة (5) : زيادة المعاشات اعتبارا من 1/5/2008 بنسبة 20% .
هي حوافز مادية تقررت من الوزير بصفته السلطة المختصة فمن ثم تعد حقا للعامل الذي توافرت فيه شروط استحقاقها بان يكون شاغلا للوظيفة المقرر لها المكافأة بقرار من السلطة المختصة ويكون شاغلا لها بصفه أصليه ومقيد على درجة بموازنات التربية والتعليم وفروعها بالمحافظات لان العبرة فى استحقاق المكافاه هو بالأداء الفعلي لأعباء الوظيفة .
وقد نص على ذلك قرار وزير التربية والتعليم رقم 34 لسنه 1988 والمعدل بالقرار رقم 82 لسنه 1988 بتاريخ 5/4/1988 حيث نص على أن تصبح كافاه الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية على النحو التالي 18 جنيه للنظار و15 جنيه للوكلاء والمدرسين الأوائل والمدرسين والأخصائيين
لـــــــذلك
يلتمس مقدم الطلب بعد الإطلاع عليه الحكم .
أولا :- بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا:-وفى الموضوع الحكم بأحقية المدعي في صرف مكافأة الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية بواقع 18 جنيه شهريا اعتبارا من ( خمس سنوات ماضيه نظرا للتقادم الخمس ) وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
فر التحية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً