صيغة و نموذج دعوى في جنحة بلاغ كاذب

 نموذج و صيغة دعوى في جنحة بلاغ كاذب

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

أنه فى يوم                الموافق

بناء على طلب السيد /                       المقيم

ومحله المختار مكتب /

انا                  محضر محكمة          الجزئيه

أنا المحضر محكمه                           الجزئيه قد أنتقلت وأعلنت :-

1- السيد / قدرى                         المقيم

مخاطباً مع :-

2- ماجده                 المقيمه

 
3- هاله

4- السيد الاستاذ وكيل نيابه العجوزة الجزئيه بصفته ويعلن سيادته بمقر النيابه بسراى نيابه محكمهخ العجوزه الجزئيه

مخاطباً مع :-

وأعلنتهم بالأتى

زوراً للقول وبهتاناً وأفكاً كبيراً وسعياً من المعلن أليهم الثلاثه الأولون وحفظاً للأنتقام من الطالب راحوا يحرون المحضر المرقوم 1214 لسنه 2002 أدارى العجوزه بتاريخ 27/12/2001 وفيه ادعوا بأباطيل ما انزل الله بها من سلطان فراحوا يلصقون بالطالب احط التهم بأن زعموا على خلاف الحقيقه والواقع ان والدهم رحمه الله كان قد سلمه عده تحف يربو ثمنها على ثمانمائه الف جنيه مصرى . وحبكاً لمخططهم الأجرامى راحوا يصفون تلك المنقولات فى محضر رسمى بأنها عباره عن وأستكمالاً لمسلسل الأباطيل التى اوغلوا فيها أيغالاً كبيراً راح كل منهم يدلى بدلوه ويثبت من الادله التى لا اساس لها من الصحه او سند من القانون ولم تقم الا فى منالهم ووحى شيطانهم كل على حده فى المحضر الذى حرروه وذلك كله بقصد الاضرار بسمعه واسم الطالب حيث انه يعمل رجل أعمال فى مجال التجارة وأن أثاره مثل هذه الأكاذيب حوله ستضر حتماً بسمعه وأسمه التجارى .

بيد ان اراده الله العلى القدير ابت الا ان يتم نوره وان يحصحص الحق بكلمته قلم تلك الاكاذيب والأباطيل التى ساعتها الجناه المعلن اليهم الثلاثه الاولون على فطنه النيابه العامه حال تمحيصها للمحضر ولفورها اصدرت قراراً حصيفاً بحفظ المحضر أدارياًُ بتاريخ 6/2/2002

لما كان ذلك وكان النص فى الماده 305 من قانون العقوبات قد جرى على انه ” من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فسيحق العقوبه ولو لم يحصل منه اشاعه غير الأخبار المذكور ولم يقم دعوى بما اخبر به ” .وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على ان اركان البلاغ الكاذب لها اركان خمس وهى .

( 1 ) الابلاغ او الاخبار بأمر كاذب مع سوء القصد ويشترط ان يكون البلاغ الكاذب صادراً عن محضر واراده المبلغ ومن تلقاء نفسه .

2- عن امر يستوجب عقوبه فاعله ولم يشترط الفقه والقضاء على السواء ان يكون العقاب جنائياً وانمات يكفى العقوبه التأديبيه عن مجرد مخالفه اداريه .

3- وهو ان يقدم هذا البلاغ الى الحكام القضائيين او الاقاربين ومن ثم فقد اشترط القانون ان يقدم البلاغ الى احد موظفى السلطه القضائيه او الاداريه وهما السلطان اللتان لهما حق الضبط او التأديب ويدخل فى هاتين السلطتين رجال الضبطيه القضائيه ذوى الاختصاص العام او الخاص واعضاء النيابه العموميه فهو ان يكون الامر المبلغ عنه كاذباً وهو يعد كذلك اذا كانت الواقعه من اساسها مختلفه وغير صحيحه ومكذوبه او اذا كان اسنادها الى المبلغ ضده معتمداً فيه الكذب ولا يلزم ان يكون الاسناد الى المبلغ ضده على سبيل الحزم والتأكيد بل يكفى ان يكفى ان يكون على سبيل الاشاعه والظن والأحتمال او حتى بطريق الرمايه عن الغير والحلم وقع ذلك بسوء ومن بينه الاضرار ويكفى ايضاً المسخ والتشويه والأخفاء مادام من شأنه الأيقاع بالمبلغ ضده .

واكبر الظن بل اغلب اليقين ان المعلن اليهم سيتزرعون بأن تحقيق قضائى بشأنى الواقعه المبلغ عنها لم يحصل وسيذهبون الى حد القول بأن دعوى البلاغ الكاذب تكون غير مقبوله وهو قول مردود ولا يخلوا من مخالطه مفضوحه ذلك ان المستقر عليه ان دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبوله ولو لم يحصل تحقيق قضائى بشأن الواقعه الحاصل عنها البليغ .

( راجع فى هذا الشأن كتاب المستشار مصطفى معربه التعليق على قانون العقوبات ص 1158 “

اما الركن الخامس من اركان جريمه البلاغ الكاذب هو ان يكون البلاغ بسوء قصد وبنيه الاضرار عن بلغ فى حقه ومن ثم فهو ينبنى على امرين الاول هو علم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها والثانى هو انتواء الاضرار عن بلغ فى حقه .

وهدياً بهذه المبادىء المستقره التى ذب عليها الفقه والقضاء على السواء وعللت لها محكمتنا العليا المبادىء الشتى التى عمدت فيها الى بنيان اركان الجريمه والقصد الجنائى فيها فقالت فى العديد من اجكامها .

ان شرط توافر اركان جريمه البلاغ الكاذب يثوب كذب الوقائع المبلغ عنها وعلم المبلغ بكذبها وانتواءه الاضرار بالمجنى عليه .

( الطعن رقم 5354 لسنه 52 ق جلسه 25/1/1983 )

وفى حكم ثان لها قالت محكمه النقض فى غير ما ابهام انه :-

لا يفيد المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب الحفظ الصادر من النيابة بل عليها ان تعبر الوقائع بمعرفتها وتستند فى كلما تراه نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به ؟ !

الطعن رقم 151 لسنه 82 ق جلسه 20/12/1958

وفى حكم اخر لها قالت محكمتنا العليا أنه :-

لا يشترط فى جريمه البلاغ الكاذب ان يكون المبلغ عنه الى المبلغ ضده على سبيل التوكيد بل انها تقوم ولو كان قد اسنده اليه على سبيل الاشاعه او على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال حتى توافرت سائ عناصر الجريمه

( الطعن رقم 1903 لسنه 36 ق جلسه 21/2/1967 .

وفى حكم رابع لها قررت محكمه النقض انه :-

يشترط القانون لتحقيق جريمه البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى لما كان يكذبها ومنتهى والاضرار بالمجنى عليه

الطعن رقم 239 لسنه 24 ق جلسه 1/4/1974 وفى حكم اخر لها قررت محكمه النقض ان تقدير صحه التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد امر متروك لمحكمه الموضوع ان تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر فى حكمها الامور المبلغ عنها وما يفيد توافر سوء قصد المتهم .

( الطعن رقم 1249 لسنه 48 ق جلسه 3/12/1978 )

وهدياً بهذه المبادىء المستقره الى استقر عليها قضاء محكمه النقض يبين بوضوح تام ثبوت الجرم فى حق المتهمين على النحو التالى :-

اولا” :- لانهم اخبروا بتاريخ 27/12/2001 قسم شرطه العجوزه ببلاغ زعموا فيه قيام الطالب بخيانه الامانه وتقارن جريمه التبديد الاشياء زعموا كذباً وزوراً وبهتاناً ان والدهم كان قد سلمها على سبيل الوديعه الى الطالب وذلك مع علمهم اليقين ان الوقائع والاتهام الذى يرمون به الطالب هو اتهام كاذب لا اساس له من الصحه او سند من القانون وذلك بقصد الضرار بالطالب والاساءه الى سمعته واسمه التجارى وهم على كل حال لم يكونوا الا سيىء النيه يحفظون للأنتقام من الطالب ” زوج شقيقتهم ” لوجود وخلافات بينهم وبين شقيقتهم وهو ينتقمون منها بالاساءه الى الطالب زوجها .

ومن حيث ان اركان الجريمه قد توافرت وثبتت يقيناً فما حق المتهمين بما اورى به كل منهم فى المحضر انف البيان من اتهامات يصدق فيها قول رسول الله صلى ” ولو بؤخذ الناس بأقوالهم لأدى أناس اموال الناس واولادهم “

وقوله جل شأنه ” وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون .

لقد ابى المعلن اليهم الا ان يحولو حيازة الطالب الى جحيم وهو التاجر المستقيم النظيف العفيف فطعنوه فى اعز ما يمتلك فى امانته وماذا يبقى للتلجر اذا ما طعن فى ذمته ركوه بخيانه الامانه وراح شيطانهم ينسحب حوله ادله الاتهام ملهم يظفرون بألقاءه فى غياهب السجون والنيل منه دون ذنب جناه اللهم الا حفظ الطالبين للأنتقام منه بتلفيق اتهام يعلمون جبيراً انه كاذب ان الاضرار التى حاقت بالطالب جسيمه ودرءاً لها فأن الطالب يطالبهم بان يدفعوا له مبلغ 12001 على سبيل التعويض الموقوت .

ومن حيث ان الجريمه قد ووقعت فى دائره قسم العجوزه فأن الأختصاص بنظرها يكون ايضاً لمحكمه جنح العجوزه .

ومن حيث ان الغرض من أختصام سياده المعلن اليه الاخير بصفته المنوط به تحريك الدعوى العموميه قبل المعلن اليهم الثلاثه الاولون .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت كل من المعلن اليهم الثلاثه الأولون وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنح العجوزه الكائن مقرها بمحكمه شمال الجيزة الابتدائيه جلسه يوم الموافق   /    /

ليسمع المعلن اليه الحكم بأقصى العقوبه التى سيطلبها سياده المعلن اليه الاخير والزامهم بأن يؤدوا للطالب على سبيل التعويض المدنى الموقوت مبلغ 2001 ج بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من ربقه الكفاله .

مع حفظ كافه كافه حقوق الطالب الاخرى ،،،،

ولاجــــــــــــــــل العلــــــــــــــــم ،،،

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. شكرا شكرا شكرا لكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.