نموذج و صيغة صحيفة استئناف حكم تعويض
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/======– القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد/ مروة عدنان /هند حمدي / ريهام سلام/ عماد حمدى / شيماء حمدى / عبد العزيز محمد المحامون بالقاهرة.
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيد الأستاذ المهندس / ===مخاطباً مع :-
وأعلنته بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 2011 تعويضات كلى شمال القاهرة بجلسة 29/1/2013 أمام الدائرة (7 ) تعويضات كلى شمال القاهرة والقاضي ” حكمت المحكمة ” ” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 102011,86 جنيهاً على سبيل التعويض عن الأضرار المادية وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم حسبما يتبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن المستأنف ضده بصفته كان قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المستأنف بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت وقيدت قلم كتاب المحكمة في 8/1/2011 وأعلنت للمستأنف طلب في ختامها القضاء له بإلزام المستأنف بان يؤدى المستأنف ضده بصفته مبلغ 300000جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية فضلا عن المصروفات وأتعاب المحاماة .
على سند من القول المجافى للحقيقة والواقع والقانون ان المستأنف كان يعمل بالشركة التي يمثلها المستأنف ضده بصفته بموجب عقد العمل المؤرخ 13/7/1987 بمهنة عامل وتدرج فى وظيفته حتى أصبح مندوب مبيعات من تاريخ 1/10/1998 وحيث قام المستأنف بإنذار الشركة المستأنفة بتاريخ 9/2/2006 يفيد استقالته لظروف صحية إلا انه بعمل فحص لمصادقات للعملاء الخاصين بالمستأنف مع دفاتر الشركة تبين وجود عجز فى مديونيته قدره 115350,67 جنيه , وعلى اثر ذلك أبلغت الشركة المستأنف ضدها نيابة الأموال العامة وحرر محضر بالواقعة وقيد برقم 6172 لسنة 2006 ادارى مصر الجديدة وتم التحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا وانتدب خبير فيها وانتهى الى ان ذمة المستأنف مشغولة بتلك المبلغ وهو ما تأييد بتحريات الشرطة وحيث قيدت الأوراق جناية برقم 1293 لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة وقدم المستأنف للمحاكمة الجنائية وقضى فيها بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأصبح الحكم نهائي بعدم الطعن عليه بالنقض
ولما كان المستأنف ضده بصف قد أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء فعلة المستأنف الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواه ابتغاء الحكم له بما سلف من طلبات وقدمت سنداً و تأييداً لدعواه عدة مستندات المت بها المحكمة منها صورة رسمية من الجناية رقم 1293 لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة سند الدعوى وصورة رسمية من الحكم الصادر فيها بجلسة 15/6/2010 وشهادة بنهائية الحكم سالف الذكر وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه و بجلسة المرافعة الأخيرة مثل وكيل المستأنف ضده بصفته وطلب حجز الدعوى للحكم كما مثل وكيل المستأنف ودفع بحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المستأنف فى الجناية سند الدعوى كما دفع بدفع أخر لم تفطن إليه المحكمة بعدم جواز أثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة و عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فقررت هيئة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وأصدرت الحكم المستأنف .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه مخالفة القانون و التناقض و التضارب فى أسبابه والفساد فى الأستدلال والقصور فى ادلته الواقعية و القانونية الأمر الذى يوجب ألغاءه للأسباب الأتية :
أسباب الأستئناف
السبب الأول
مخالفة الحكم المستأنف للقانون
تمسك دفاع المستأنف منذ فجر الدعوى بدفع جازم قوامه حجية الحكم الصادر بالبراءة قبل المستأنف فى الجناية رقم 1293 لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة وفقاً لنص المادتين 102 أثبات و 456 إجراءات جنائية حال كون الحكم الجنائى قد قال قولاً فصلاً فى ذات الأدلة التى ركن إليها الحكم المستأنف فى مدونات قضائه جميعها دون أستثناء ووصمها بانها أدلة غير منتجة وغير مؤدية لثبوت أستلام المستأنف البضائع أو تبديدها أوتبديد قيمته بما ينفى الجريمة العمدية والخطأ غير العمدى ما دام عمادها تلك الأدلة
بيد أن الحكم المستأنف قد أطاح بهذا الدفع و اقام عماد قضائه على ما حملته أسبابه من أشارة لأقوال الشهود فى الجناية المذكورة والتى لا تؤدى إلى ثبوت تلك الأفعال محل الدعوى الماثلة كما أنها أفتقرت إلى الدليل الدامغ ممثلاُ فى مايفيد تحصيل المبالغ من العملاء
ويكفينا أن نورد تلك الأسباب الدامغة التى حملها الحكم الجنائى بالبراءة التى تطيح بكافة ما تساند إليه الحكم المستانف من أدلة وأسباب فى قضائه وردت بالجناية بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :
“وحيث ان الثابت من الأوراق ان النيابة لم تستوفى التحقيقات بسؤال العملاء المورد اليهم تلك المبالغ واثبت بالتحقيقات انه لم يستدل على عملاء الشركة المطلوب سؤالهم وجاءت الاوراق خلواً من دليل قاطع تطمئن معه المحكمة ان الاموال المستحقة على عملاء الشركة قد اودعت بعهدة المتهم او سلمت اليه من هؤلاء العملاء (1) حتى يمكن التحقق من اتجاه نيته الى اختلاسها ولما كان الثابت انه لا يكفى فى ذلك مجرد اختصاصه الوظيفى بتحصيل تلك المبالغ (2) وهذا الأمر الذى ترى معه المحكمة ان التحقيقات التى اتخذت فى الاوراق وكذا تقارير لجنة الخبراء وأقوال شهود الإثبات لا يحمل أين منها دليلاً كافياً على استلام المتهم الاموال قيمة العجز (3) واتجاه نيته الى اختلاسها وان ما قرره الشهود بشأنه قائم على احتمال الظنى لديهم بسبب أختصاصه بذلك ولا يسنده ادلة (4) “
ولما كان الحكم الجنائى قد أهدر حجية كافة الأدلة التى تساند إليها الحكم المستأنف و وصفها بأنها لا تؤدى إلى كونه قد قام بأستلام الاموال محل العجز من العملاء أو تم تحصيلها بمعرفته و انها قائمة على مظنة قيامه بذلك بسبب أختصاصه بالتحصيل ومن ثم فقد أهدر تلك الأدلة فى قيام الجريمة أو الخطأ الموجب للتعويض وفقاً للمقرر بقضاء النقض من أنه :
القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها أثره أكتسابه قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق متوقف ثبوته أو أنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة .
نقض 5/6/1980 الطعن رقم 552 لسنة 46 ق
وقضى كذلك بأنه :
حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى مناطه مناقضة الحكم فى الدعوى المدنية مبررات البراءة فى الدعوى الجنائية أثبات توافر ركن الخطأ رغم نفى الحكم الجنائى له مخالفة لحجية الحكم الأخير
نقض 25/1/1979 الطعن رقم 1112 لسنة 48 ق
وغاية القصد أن عثرت الحكم الطعين الكبرى كانت فى تسانده إلى ذات أقوال الشهود و تقرير الخبير الواردين فى الجناية محل الدفع من المستأنف والتى قرر الحكم الجنائى فى أسبابه الضرورية لقضائه بالبراءة أن تلك الأقوال للشهود و هذا التقرير للخبير لا يحملان أى دليل يمكن أن يعزى به إلى المستأنف الأستيلاء على الأموال أو التسبب فى ضياعها خطأ أو عمداً إذ أن مبناها قيامها على مظنة مسئوليته عن تلك الأموال بحكم أختصاصه الوظيفى و أن الدعوى خالية من دليل بهذا الشأن حيث لم يورد بها ثمة شهادة للعملاء المقال أنه تعامل معهم بشان تلك البضائع ولم يقدم ثمة مستند يثبت هذا التعامل وما أسفر عنه أى نفى الواقعة فى صورتيها كجريمة أو خطأ فى حين ان الحكم المستأنف لم يأت بجديد من الأدلة سوى تلك التى أطاح بحجيتها الحكم الجنائى إلى غير رجعة و لم يكلف نفسه حتى محاولة اتخاذ أى وسيلة من وسائل الأثبات المقررة قانوناً لأيجاد أدلة جديدة مخالفاً فى أسبابه حجية الحك مالجنائى وما ورد به من أسباب ضرورية لقضائه واضحة الدلالة تطيح بكافة الادلة التى تساند إليها الحكم الطعين الأمر الذى يصمه بمخالفة القانون ويوجب ألغاءه .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال
وتناقض أسباب الحكم المستأنف
أن الناظر بعين العتبار لصحيح القانون ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم المستأنف قد ران عليه التناقض والتضارب فى مدونات قضائه بشأن تحديد ماهيه الخطأ المسند إلى المستأنف مقارفته وأدى إلى قضائه بالتعويض قبله وفقاً لما أورده بمدونات قضائه على النحو التالى
” وعلى هدى ماتقدم ..وكان الثابت للمحكمة أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بغيه القضاء له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليها مبلغ 300,000 جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جراء إختلاسه المبالغ المالية التى فى عهدته والتى قام بتحصيلها بمناسبة عمله بالشركة التى يمثله المدعى بصفته فى وظيفة مندوب مبيعات .
وكان البين للمحكمة أخذاً من إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى أوراق الجناية رقم 1293 لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة أن النيابة العامة قدمت المتهم لمعاقبته طبقاً لمواد الإتهام الوارده بأمر الإحالة لأنه خلال عام 2006 بصفته موظفاً عاماً (مندوب مبيعات بالشركة المدعية) إختلس أموالاً والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن إستلم البضائع المملوكة لجهة عمله بسبب صفته الوظيفة والبالغ قيمتها 102011,86 جنيهاً لتوزيعها على عملاء الشركة إلا أنه لم يقم بردها أو توريد قيمتها وإختلسها لنفسه بنيه تملكها , وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال الشهود الواردين بقائمة الثبوت فى تلك الجناية وما شهد به مجرى التحريات والتى تطمئن إليهم المحكمة ومن وجود عجز فى ذمه المدعى عليه .
وكانت المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الخبراء المنتدبين فى تلك القضية ونتيجة لسلامة الأسس القانونية والواقعية التى بنى عليها ومن ثم تتخذه المحكمة أساساً لحكمها وتجعله من الأسباب المكملة والمتممه لأسباب هذا الحكم على هدى مما ورد فيه على النحو الذى سيرد بالمنطوق والذين أنتهوا إلى نتيجة حاصلها أنه فحص أعمال المتهم فى الفترة من 1/10/1998 حتى 19/2/2006 وجدت مديونية على العملاء الخاصين بالمتهم قدرها 102011,86 جنية .
ومن جماع ما تقدم تستخلص المحكمة توافر ركن الخطأ فى جانب المدعى عليه لقيامه بإستلام البضائع المملوكة لجهة عمله (الشركة المدعية) بسبب صفته الوظيفية والبالغ قيمتها 102011,86 جنيهاً لتوزيعها على عملاء الشركة إلا أنه لم يقم بردها أو توريد قيمتها لها وإن ذلك الخطأ احدث ضرراً بالمدعى بصفته تمثل فيما فاته من كسب كما تستخلص معه المحكمة أن الضرر الناتج عن فعل المدعى عليه كان نتيجة لخطئه وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر إذ لولا الخطأ ما كانت تلك الأضرار الأمر الذى تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه المنصوص عليها بنص المادة 163 من القانون المدنى ” .
ذلك أن الحكم المستأنف قد أفصحت مدوناته عن عدم إلمام بما هيه الدعوى وأساسها الواقعى والقانونى وقد كان ذلك واضحاً جلياً حين راح يتخبط فى مدوناته تاره بأن يقرر بأن المستأنف قد حصل تلك المبالغ ولم يردها إلى الشركة وأن ذلك يعد خطأ موجب للتعويض وأنه يؤيد ما جاء بأقوال الشهود الوارد ذكرهم فى الجناية رقم 1293 لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة بهذا الشأن” إدعاء تحصيله للمبالغ و عدم ردها ” وتاره أخرى يدعى الحكم بمدوناته أن تلك المديونية على العملاء الخاصين بالمستأنف وليست عليه بما يعنى أن تلك المبالغ لم يحصلها المستأنف وليست فى ذمته بما يوقع المطالع لمدونات قضائه على طولها وكثرة ما ذكر بها من مبادئ قانونية وقضائية دون أيراد أسباب حقيقية الدلالة و المضمون لقضائه فى حيره حول ما هيه الخطأ الذى أسنده الحكم إلى المستأنف تحديداً ولا يسعنا مع هذا التخبط والتناقض فى مدونات الحكم المستأنف بشأن ماهيه الخطأ الموجب للتعويض قبل المستأنف سوى أن نفند بالدليل كلا التصورين اللذين لا ندرى أيهما أعتنقه الحكم بمدونات قضائه , سيما وأنه حين أشار لشهود الواقعة لم يورد ما هيه شهادتهم وفحواها ومن هم هؤلاء حتى يتبين من خلالها حقيقة الخطأ المسند إلى المستأنف الذى قصده الحكم هل هو إستيلاء على أموال وعدم ردها أو إهمال فى تحصيلها .
وكان إسناد الإستيلاء على المبالغ التى تمثل قيمة البضائع التى تسلمها المستأنف لتوريدها إلى العملاء غير قائم بالأوراق حال كون الثابت بالأوراق أن المستأنف حين يقوم بتوريد البضائع إلى العملاء فأنه يقوم بأستوقاع العميل على فاتورة بما تسلمه من بضائع بثمن أجل وهو ما يستلزم حال السداد أن يصدر المستأنف للعميل إيصال بالمبلغ الذى جرى تحصيله والثابت بأوراق الدعوى أنها قد أتت خلواً من ثمه ورقة الضد المقدمة من العميل بما يثبت أنه قد سدد قيمة البضاعة التى وردت إليه بما يثبت أن البضائع التى تم تسليمها إليه قد تم تحصيل قيمتها من العميل وإعطائه أما فاتورة بمخالصه أو إيصال بالسداد وفقاً لنظام البيع فى الشركات حتى يقال أن تلك المبالغ فى ذمه المستأنف لكونه قد حصل قيمة البضائع ولم يرد القيمة للشركة المستأنف ضدها .
وقد أعتصم المستانف بخلو الأوراق من ثمه دليل على كونه قد حصل تلك المبالغ ولم يردها إلى الشركة المستأنف ضدها كما اعتصم بالدفع بعدم جواز أثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أو أثبات ما يجاوز النصاب المقرر بقانون الأثبات إلا بالكتابة ومن ثم فأن المبالغ التى يدعى أنها على عاتق المستانف يتعين أن يرد بشأنها دليل كتابى يواجه الأوراق التنى تثبت أن العملاء قد تسلموا البضائع ولم يسددوا ثمنها فورياً .
سيما وأن المصادقات التى زعمت الشركة أنها أستحصلت عليها من العملاء بما يفيد إقرارهم بأنهم قد قد تسلموا البضائع أو أقوال موظفى الشركة بهذا الشأن ليست بدليل يمكن أن يعزى إلي المستأنف بع مقارفته هذا الخطأ بتحصيل المبالغ وعدم ردها إلى المستأنف إذ تخلو الدعوى من ثمه دليل كتابى منسوب إليه بما يفيد تحصيله هذه المبالغ وفقاً لقانون الإثبات وعليه تكون تلك المبالغ لا زالت فى حوزه العملاء ولم يحصلها المستأنف
وأغلب الظن بل أكبر اليقين أن الأساس الذى أقامت عليه محكمة الدرجة الأولى قضائها بالتعويض قبل المستأنف قد ركنت فيه إلى أنها قد نسبت إليه أنه لم يقم بتحصيل تلك المبالغ من العملاء الذين تسلموا البضائع وهذا الذى ذهب إليه الحكم المستأنف له لا يعد خطأ يمكن أن يعزى به إلى المستأنف مقارفته حال كون المستأنف بصفته مندوب الشركة فى تسليم البضائع وتحصيل قيمتها غير ملتزم بتحقيق نتيجة وإنما هو ملتزم ببذل عناية فى المحافظة على ما تحت يده من بضائع و محاولة تحصيل قيمتها من العملاء وقد عجز الحكم المستأنف عن بيان ما هيه التقصير أو الإهمال المنسوب إلى المستأنف فى تحصيل قيمة تلك البضائع وأفترض أن عدم تحصيل المبالغ فى حد ذاته خطأ دون أن يقف على ما إذا كان المستأنف قد حاول تحصيلها من عدمه وما إذا كانت قد أعترضته ثمه عراقيل حالت دون التحصيل من العملاء سيما وأن الخطأ لا يتأتى إلى إذا لم يستحصل المستأنف على ما يفيد تسلم العميل البضائع أما التحصيل فأنه فى حالة أمتناع العميل فأن للشركة إدارة للشئون القانونية تستطيع إتخاذ الأجراء القانونى اللازم قبل العميل الممتنع عن السداد نحو تحصيل قيمة البضائع وعلى الشركة المستأنف ضدها تحمل نصيبها من المجازفة بإخراج البضائع منها وتحصيل قيمتها لا حقاً بمعرفة المندوبين ما دامت قد أرتضت أن يتم السداد بأجل من قبل العملاء وأن تقوم بتحصيل المبالغ فى وقت لاحق لا أن تعد أمر التحصيل التزام بنتيجه على عاتق المستأنف و يشايعها الحكم المستأنف فى ذلك دون أن يفطن لكون المديونية إذا كانت على العملاء فأن للشركة أن تقوم بتحصيلها بالوسائل القانونية المتعارف عليه وكان المقرر بقضاء النقض أنه:-
متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن ” المؤجر ” بإصلاح الآلات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذى لحق الزراعة لهذا السبب و كان فى الوقت ذاته قد أقر المطعون عليهم ” المستأجرين ” على أنهم قاموا بإصلاح تلك الآلات و قضى بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها فإنه يكون مشوبا بالتناقض .
الطعن رقم 126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642
بتاريخ 2-5-1963
الطعن رقم 23 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21
بتاريخ 2-1-1963
وقضى كذلك بأنه :
التناقض المعتبر و الذى يعيب الحكم هو التناقض الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .التناقض الذى يفسد الأحكام هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى تتماحى به الأسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به.
( الطعن رقم 1996 لسنة 52 ق ، جلسة26/11/1986)
وغاية القصد أن الحكم المستأنف إذ ساق الواقعة على عده أوجه شتى لا يبين منها أنه قد وقف على ما هيه الخطأ المنسوب إلى المستأنف هل هو الأستيلاء على قيمة البضائع التى حصلها من العملاء أو الأهمال فى تحصيل قيمتها أو أخذ البضائع و عدم ردها أو رد قيمتها حال كون الأوراق تنادى بأن تلك البضائع قد تسلمها العملاء ولم يتم بعد تحصيل قيمتها و هو امر لا يعد خطأ إذ يحق للشركة المستأنف ضدها تحصيل قيمتها بكافة السبل التى أثبت المستأنف ذاته أنه قد ورد تلك البضائع إلى العملاء بمستندات منسوبة إليهم ومن ثم فلا خطأ فى جانب المستانف الذى قام بواجبه و وضع تحت يد الشركة ما يثبت أحقيتها فى قيمة تلك البضائع لدى العملاء و أن الشركة المستأنف ضدها هى من تسعى للأصرار به بمحاولة الحصول على أقرارات عرفيه من العملاء أنهم سددوا تلك المديونية إلى المستأنف فى محاولة للأنتقام منه بعد أن أستقال من الشركة حتى لا يعمل فى ذات المجال مرة أرى وكانت تلك الأقرارات لا تعد دليلاً قبل المستأنف أو الأقوال للعاملين بالشركة إذ أن الدليل الوحيد المعتبر أن يقدم ثمة أيصال منه للعميل بأستلام قيمة البضائع أما الأقوال العارية من السند فلا قيمة لها و ينبنى على ذلك ان المستانف لم يقارف ثمة خطأ و أن الحكم المستأنف لم يدلل عليه أو يحدده بل تضارب بشأنه فى عدم مواضع الأمر الذى يوجب ألغاءه .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإلزام المستأنف بالتعويض على تسانده إلى أقوال الشهود وتقرير الخبير الواردين بأمر الاحالة بالجناية رقم لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة دون أن يعنى حتى ببيان من هم هؤلاء الشهود وأسمائهم وما هو مضمون شهادتهم تحديداً وما يدل بها على وجود الخطأ و الضرر وعلاقة السببية إكتفاء بالإشارة إلى أنهم الواردين بقائمة أدلة الثبوت فى الجناية المذكورة ومع تضارب الحكم فى بيان ما هيه الخطأ المنسوب إلى المستأنف تحديداً وفحواه وعدم بيان ما الذى أستخلصته محكمة الدرجة الأولى من أقوال هؤلاء الشهود فأن الحكم الطعين يعد خالياً من التسبيب القانونى المعتبر بنص المادة 178 من قانون المرافعات إذ لم يورد ثمه أسباب واضحة ومؤداها .
والمقرر بقضاء النقض أنه:-
فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها وبنت عليه قضاءها فإن الحكم يكون معيباً مما يبطله (نقض إيجارات 26/11/1984 فى الطعن رقم 369 لسنة 54 ق )
ولهذا إذا أستندت المحكمة إلى عدة مصادر فيجب عليها أن تبين ما هيه ما أستمدته من كل مصدر (نقض إيجارات 19/11/1984 فى الطعن 846 لسنة 53ق)
فليس للمحكمة أن تقتصر فى أسبابها على الإشارة إجمالاً إلى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يعتذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها (نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 نقض عمال 11/1/1981 فى الطعن رقم 52 لسنة 50ق )
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة وكان الحكم المستأنف قد أتى خلوا من التسبيب المعتبر أكتفاء بأيرد أشارة إلى تسانده لأقوال الشهود فى الجناية دون ثمة بيان يحدد ماهية الخطأ الذى كشفت عنه أقوال الشهود اللذين أحال إليهم و لم يستطع أن يورد ثمة بيان للخطأ المنسوب للطاعن تحديداً أو الضرر الناشىء عليها و بخاصة و أن الأوراق تقول فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام حقيقة أن المستأنف تسلم البضائع و سلمها إلى العملاء بعد أن أستحصل منهم على ما يفيد أن تلك البضائع فى ذمتهم و أنه لم يحصل قيمة تلك البضائع و لم يستولى عليه و نتحدى أن يقدم أى عميل ثمة ورقة تنسب للمستانف تثبت أنه قد حصل قيمة البضاعة المذكورة منه ومن ثم فان على الشركة أن تقوم بما تحت يدها من مستندات على العملاء و ببساطة أن تتخذ كافة الوسائل التى كفلها القانون نحو تحصيل قيمة البضائع و فوائد المبالغ و التعويض المناسب من العميل المتأخر فى السداد أما أتخاذ وسيلة تنم عن التواطؤ بين العملاء والشركة للأنتقام من المستأنف بأن يحرر العميل أفادة يقرر فيها أنه قد تم سداد قيمة البضاعة إلى المستأنف دون أن يرفق بها ثمة دليل كتابى على هذا التحصيل ينسب إليه فأن هذا لا يعد دليل على تلك الواقعة ولا أقوال الشهود بشأنها فى الجناية المحكوم فيها بالبراءة ومن ثم فان الحكم المستأنف قد قام على غير سند من الواقع أو القانون بما يوجب ألغاءه
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه استئناف عالي القاهرة والكائن مقرها بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة بالعباسية أمام الدائرة ( ) استئناف عالي القاهرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / /2013 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المستأنف ضده إليه الحكم لصالح المستأنف.
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
مع حفظ كافه حقوق المستأنف الأخرى.
ولأجل العلم ,
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً