نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم فى مسائل الاحوال الشخصية
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
وأعلنتها بالآتى
اقامت المعلن اليها الدعوى رقم …….. لسنه …….. أحوال نفس…….. ضد الطالب قولا بأنها زوجة له بصحيح العقد الشرعى الموثق بتاريخ ..-..-…. و قد زفت اليه فى ..-..-…. الا أنه لم يدخل بها لعجزه عن ذلك و لعنته التى استدامت حتى تاريخ رفع الدعوى و لما كانت فى مقتبل العمر و تخشى على نفسها من الفتنة فقد خلصت الى طلب الحكم بالتفريق بينهما وتطليقها من الطالب طلقة بائنة .
و بتاريخ ..-..-…. ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على الطالب و المعلن اليها لبيان ما اذا كانت الاخيرة قد تم الدخول بها أم لم تزل بكرا كما تدعى بصحيفة دعواها , ثم بيان حالة الطالب الجنسية و ما اذا كان مريضا بعنة مستحكمة يستحيل معها معاشرته للنساء أم أنه يرجى شفاؤه .
و اذ قدم الطبيب الشرعى تقريره متضمنا أن المعلن اليها لم تزل بكرا وأن الطالب عنين و أن عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها النفسية مما يعهد للشفاء و استرجاع القدرة على الجماع, و مع ذلك قضت المحكمة بجلسة ..-..-…. بالتفريق على سند من ثبوت العنة النفسية بالطالب و ان هذا المرض استمر لأكثر من سنه قبل رفع الدعوى و قد نص المطوق على ما يلى .
و لما كان هذا الحكم جاء مخالفا للقانون, فان الطالب يستأنفه للسبب التالى .
اذ كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للاجراء الواجب على القاضى اتباعه للوصل الى الحكم بالفرقة, فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الاطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة فى الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الاخذ بأرجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, لما كان ذلك و كان المقرر فى هذا المذهب أنه اذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكرا و أنه لم يصل اليها, فيؤجله القاضى سنه ليبين بمرور الفصول الاربعة المختلفة ما اذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم, و بدء السنه من يوم الخصومة الا اذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعى أو طبيعى كالاحرام والمرض, فتبدأ حين زوال المانع و لا يحسب فى هذه السنه أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه ان كان مرضا لا يستطيع معه الوقاع , فان مضت السنه وعادت الزوجة الى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل اليها طلقت منه .
لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة لم تؤجل الدعوى على نحو ما تقدم, و انما قضت بالفرقة استنادا الى ثبوت قيام العنة النفسية بالطالب لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى دون امهاله, فان حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليها و أعلنتها بصورة من هذا و كلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة بغرفة مشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنه …….. أحوال نفس …….. ورفض الدعوى مع الزام المعلن اليها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً