نموذج وصيغة صحيفة استئناف – دعوى فرز و تجنيب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
إنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب ورثة المرحوم /===
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت – عين شمس الشرقية والأساتذة / عبد العزيز احمد / مروة عدنان / مصطفى محمد / هند حمدى / ريهام سلام / عماد حمدى المحامون بالقاهرة .
انتقلت انا محضر محكمة الجزئية واعلنت :-
السيد / =======
وأعلنتـــه بالاستئناف الأتـــى
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 189لسنة 2012 مدنى مركز بنها امام الدائرة ( الثالثة) مدنى والمقضى فيه بجلسة 3/3/2015 و القاضى منطوقه ” حكمت المحكمة ” بعم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة والزمت المدعى بمصاريفها وخمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة “
الواقعات
حيث ان واقعات الدعوى تتحصل فى ان المستأنف عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائها القانونية ايداعاً واعلاناً طلبت فى ختامها الحكم :- بفرز وتجنيب المستأنف المملوك له بمقتضى عقد البيع المؤرخ فى 1/1/1980 و المحكوم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 5760لسنة1986 مدنى كلى بنها لقطعة الارض الزراعية البالغ اجمالى مسطحها 22 س 11 ط بحوض الاستخراج رقم 12 قطعة رقم 2 بزمام مجول تبع مركز بنها محافظة القليوبية يخص المستأنف منها مسطح قدره 4ط و فى حالة عدم امكان القسمة يتم بيعها بطريق المزائده والزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 0
و ذلك على سند من القول مجمله انه بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1/1/1980 والمحكوم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 5760 لسنة 1986 مدنى كلى بنها حيث ان المستأنف يمتلك والمستأنف ضده قطعة ارض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى و يخص المستأنف منها 4 ط والباقى يخص المستأنف ضده مشاعا فيما بينهم ولما كان فانه يحق للمستأنف اقامة دعواه بطلب انهاء حالة الشيوع فيما بينه وبين المستأنف ضده وفرز وتجنيب نصيبه فى الارض المملوكة فيما بينهما و استلام حصته فيها مفرزاً وفى حالة ذلك يتم بيعها بطريق المزايده مما حدا بالمستأنف الى اقامة دعواه و قدم المستأنف سندا للدعوى حوافظ مستدات طويت على صورة ضوئية من عقد شركة تضامن مؤرخ 5/8/1982 و صورة ضوئية من عقد اتفاق اعمال معمارية مؤرخ 2/3/1983 و صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 5760 لسنة 1986 مدنى كلى بنها والحكم الصادر فيها .
وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات امام المحكمة على نحو ما سطر بمحاضرها مثل خلالها المستأنف بوكيل و المستأنف ضده بوكيل و دفع بعدم قبول الدعوى لعدم الاشهار و بجلسة 25/9/2012 اصدرت المحكمة حكمها بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها والذى نحيل اليه منعا للتكرار ثم اعاد السيد الخبير ملف الدعوى وذلك لاضافة طلب جديد ومثل المستأنف وقرر باضافة طلب جديد بتقدير قيمة المبانى على ارض التداعى باعتبارها منشئة بالكامل من مال المستأنف وفرز وتجنيب نصيب المستأنف فى الارض والبناء والزام المستأنف ضده بان يؤدى للمستأنف قيمة المبانى المنشاه على الجزء الخاص به من الارض وقدم اعلان بالطلب المضاف فقررت هيئة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا الحكم قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الاستدلال بما يوجب ألغاءه للأسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله
لما كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول الدعوى نزولاً على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ولما كان من المقرر بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى قد نصت على الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى او بصحة او نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب ان تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات
بيد أن نص المادة أنف البيان لا ينطبق على النزاع الماثل لكون مقتضى شهر صحيفة الدعوى أن تكون عين النزاع مسجلة بالسجل العينى لصالح المستأنف ضده بحيث يتعين تغيير البيانات الواردة بالسجل بما لها من قوة مطلقة بأن يتم التأشير فى السجل العينى بمضمون الدعوى التى سيترتب عليها تعديل بيانات السجل و ذلك لمجابهة البيانات المسجلة أما إذا كانت العين غير مسجلة لصالح الخصم فأن شهر الصحيفة أمر غير واجب قانوناً وقد فطنت محكمة النقض لفحوى ذلك و أساسه القانونى حين قصرت وجوب شهر الصحيفة على حالة و جود بيانات لصالح الخصوم بملكية العين محل النزاع بالسجل العينى .
وقد قضت محكمة النقض بهذا المبداء بقالتها :
لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على ان الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الارث الا ان الدعوتين الاخيرتين ليستا تلك الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقى على الحائز كطالبا باستحقاقه عن طريق الميراث او دعوى و انما هى من الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الارث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالبا الاخير باستحقاقه العقار الموروث و هذه الدعوى هى التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الارث بما يفيد ان المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى ومن ثم يجب ان يؤشر الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعا امام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الارث وان يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الارث او دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والزايا التى يحققها هذا القانون بما اوردته من انه يحقق الامان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة فى السجل العينى اذ انه بمجرد اثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من اى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك ان المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير بما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة التى تستمد من القيد فيه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان طلبات المطعون ضده تنحصر فى ثبوت حقه فى ملكية حصة ميراثية الت اليه والطاعنين عن مورثهم جميعا ولم يقدم الاخرين ما يفيد حقهم الميراثى فى التركة قاصرا عليهم فى السجل العينى ولم يدعوه بما لا يكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى البيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
( الطعن رقم 1312 – لسنة 61 ق – تاريخ الجلسة 13/3/1996 – مكتب فنى 47 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 468 )
لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان المستأنف يطالب فى دعواه بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصته فى العقار والارض دون ان يقدم المستأنف ضده ما يفيد قيامه بشهر حقه فى السجل العينى بما لا يكون معه الدعوى من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى و تقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المستانف ضده قائم على غير سند من صحيح القانون و أذ لم تفطن المحكمة لتلك الحقيقة و قضت بعدم القبول فأن حكمها يعد واجب الألغاء .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستأنف ضدهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف بنها و الكائن مقرها
و ذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق / /2015 امام الدائرة ( ) مدنى مستأنف و ذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنفين .
اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بندب خبير لتقدير قيمة المبانى المقامة على الارض الزراعية البالغ اجمالى مسطحها 22 س 11ط ( فقط احدى عشر قيراطاً و اثنين وعشرون سهماً ) بحوض الاستخراج رقم 12 قطعة رقم 2 بزمام مجول تبع مركز بنها محافظة القليوبية محل النزاع منفردة باعتبارها منشئة بالكامل من مال مورث المستأنفين وفرز وتجنيب نصيب مورث المستأنفين فى الارض والبناء والزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفين قيمة المبانى المنشأة على الجزء الخاص به من الارض وفقاً لما ينتهى اليه الخبير المنتدب فى الدعوى بشأن الفرز والتجنيب للانصبة باعتبار المبانى مقامة من مال مورث المستأنفين وفى حالة تعذر الفرز والتجنيب للارض والبناء بصير بيع الارض وما عليها من بناء بالمزايدة مع احقية المستأنفين فى قيمة المبانى كاملة وقيمة حصته من الارض من نتاج المزايدة والزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الاخرى .
ولاجل العلم ,,
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً