نموذج وصيغة قانوني لوقف منجز
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا …….. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض فتحت الجلسة في يوم . الموافق …… بناءً على الإنهاء المحال إلينا من فضيلة الرئيس برقم ……. وتاريخ ……. وفيها حضر (……) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….، وأنهى قائلاً: إن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي العقار (……) بموجب الصك رقم (……) وتاريخ….. و العقار (……) بموجب الصك رقم (……) وتاريخ وقد أوقفتها لله تعالى لتكون وقفاً منجزاً، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً لله تعالى طلباً لمرضاته ورغبة فيما عنده لتكون صدقة جارية يعظم بها أجري ويبقى بها عملي وينفع الله بها الإسلام والمسلمين، على أنّ ما ينتج من إيراد هذه الأوقاف يصرف كالآتي:
أولاً: أوجه الصرف:.
1- يتم الصرف من الإيراد على مصاريف إصلاح الأوقاف وتجديدها إن احتاجت لذلك بالإضافة إلى مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية، وبعد حسم المصاريف المتعلقة بالصيانة والإدارة والتشغيل يتم إصدار ميزانية معتمدة من المحاسب القانوني أو على حسب النظام المالي المتبع في تلك الأوقات.
2- بعد حسم المصاريف المذكورة بعاليه يكون لمجلس النظار مكافأة لا يتجاوز إجماليها ( 2.5% ) اثنين ونصف في المائة من صافي ربح الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني توزع بينهم بالتساوى، كأتعاب لجلسات مجلس النظار الدائمين والمعينين ويقرر المكافأه مجلس النظار من كل عام.
3- تنمية ربع المتبقي من صافي ربح الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني وقدره ( 25% ) خمسة وعشرون في المائة، ومخصص الإهلاك فى الاستثمارات التي يراها مجلس النظار بما لا يخالف أحكام الشرع وفيما يعود لمصلحة الأوقاف، ويعاد في رقبة الأوقاف.
4- تكون الثلاثة الأرباع المتبقية من صافي ربح الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني ( 75% ) خمساً وسبعين بالمائة لصالح الأعمال الخيرية حسب ما يراه مجلس النظار
4/1-أن يكون الصرف لوالدي وزوجتي وذريتي في حالة قدر الله أن احتاجوا لذلك ويقرر الحاجة مجلس النظار .
4/2-السعي لترابط ذريتي، وإن اختلفوا على مال فلمجلس النظارة أن يدفع من كامل غلة الأوقاف للصلح بما في ذلك المخصص للاستثمار في هذه الحالة.
4/3- أي دين أطالب به بعد وفاتي يتم السداد للمدين لهم مباشرة بعد التأكد من صحته.
4/4- يحجج عني كل عام حسب الاستطاعة بعد وفاتي.
4/5- يضحى عن والدي وعن والدتي أضحية،وعنى أضحية وعن أبنائي أضحية وأضحية عن المسلمين أجمعين، وهذه الأضاحي كل عام.
4/6- الصرف على أوجه البر العامة التي يرى مجلس النظارة أنها أعظم أجراً للموقف وأفضل مصلحة للإسلام والمسلمين حسب الزمان والمكان ولهم مطلق الصلاحية في تحديد أعمال البر والإحسان التي تستحق دعمها والصرف عليها:
ثانياً: أعضاء مجلس النظار:
مكون من( خمسة أعضاء):
1- من الذرية.
2- من الذرية.
3- من الأسرة.
4- من ذوي الخبرة والاختصاص.
5- من ذوي الخبرة والاختصاص.
بند اختياري:.
أتولى أنا الموقف / ……… النظارة على الوقف مادمت حياً مدركاً، وبعد وفاتي أو فقدي للأهلية أو عجزي أو رغبتي بأن يتولى المجلس المسؤولية،
فتنتقل النظارة مني للمجلس المعين بهذا الصك .
لمجلس النظار الدائمين أن يعينوا من بينهم رئيساً لهم، ونائباً له يحل محله فى حالة وفاته أو غيابه أو عجزه، ولهم الحق في تعيين اثنين من النظار إضافيين إذا رأوا ذلك ممن يرونه مناسباً من أهل القوة والأمانة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها استبدالهم باثنين آخرين أو التجديد لهما، وهكذا كل ثلاث سنوات، ولهؤلاء النظار المعينين الحق في التصويت، ويجوز بموافقة النظار عقد الاجتماعات إلكترونياً بالوسائل الحديثة لجميع أو لبعض النظار الذين يتعذر حضورهم لمقر الاجتماع ويكون مقر المجلس مدينة …. ما لم تظهر المصلحة في نقله إلى مكان آخر بعد صدور قرار من مجلس النظار، ولايكون اجتماع مجلس النظار صحيحاً إلا إذا زاد عدد الحضور عن نصف أعضاء المجلس، ولا تصح الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات مجلس النظار بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً، وكلما سقط عضوٌ من أعضاء مجلس النظار الدائمين من ذرية الموقف لمسوغٍ شرعي يَنْتخِب مجلس النظار مكانه عضواً آخراً من الموجودين من أبنائي ثم أبنائهم الذكور ما تناسلوا ثم سائر قرابتي وذوي رحمي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ شغر مكان العضو، وفى حال شغر عضوية من هو من الأسرة فيعين المجلس محله أحد أفراد الأسرة، وكذلك فى حالة شغر عضوية العضوين الآخرين فيعين المجلس محلهما من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الأسرة،وفى حالة (لاقدر الله) أن توفي أعضاء المجلس جميعاً فى وقت واحد فيعين القاضي أو من يقوم مقامه في ذاك الزمان مجلساً مكوناً من خمسة أشخاص بنفس المواصفات عند إصدار هذا الصك وهم اثنان من الذرية وواحد من الأسرة واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص ممن تتوفر فيهم صفة القوة والأمانة، وفي حالة غياب أحد أعضاء مجلس النظار عن اجتماعات مجلس النظار يخصم منه بنسبة عدد الجلسات التي تغيب عنها والخصم يرحل كإيرادات للأوقاف وإذا أراد العضو التبرع بأجر عضويته فأجره على الله، والذي يزاول عملاً دائماً ومتفرغاً للأوقاف فلمجلس النظار أن يحدد الراتب والامتيازات التي يراها المجلس مقارنة مع أتعاب العضو غير المتفرغ بحيث يعطى راتباً مماثلاً لمثل حالته زيادة على النسبة التي يتقاضاها،وأى عضو يتجاوز عمره سبعين عاماً من أعضاء المجلس تنتهي العضوية مباشرة و يعين بديلاً عنه حسب المواصفات المذكورة سابقاً.
وما دمت حياً مدركاً فلي أن أعدل بالمجلس بإضافة أو تغيير بما أراه مناسباً من الأعضاء، وأن أضيف بصلاحيات مجلس النظار بما أراه مناسباً، ولي الحق أن أتصرف بجزء من صافي ربح الأوقاف أو كلها بأى أنواع التصرف لصالحي بالمعروف.
ثالثاً: صلاحيات مجلس النظار:
وقد جعلت لمجلس النظار كامل الصلاحيات المطلقة، ومنها على سبيل المثال:
1- إدارة شؤون الأوقاف المالية والإدارية والفنية والتشغيلية، ورسم سياساته واستثماره وتنميته بما لا يخالف أحكام الشرع، والإشراف على أعماله وأمواله وتصريف أموره داخل المملكة وخارجها.
2- تمثيل الأوقاف في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية والممثليات الدبلوماسية وكتاب العدل والمحاكم وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وحسب الأنظمة المتبعة في ذلك الزمان، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم والاعتراض عليها نيابة عن الأوقاف، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك واستلامها وفرزها والإفراغات أمام الجهات المعنية واتفاقيات التمويل مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات أو أي أنظمة مالية تتغير.
3- تحصيل حقوق الأوقاف وتسديد التزاماتها.
4- البيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع.
5- فتح الحسابات الجارية والاستثمار في البنوك باسم الأوقاف بما لا يخالف أحكام الشرع وتوكيل ثلاثة من أعضاء مجلس النظار على أن يتم الصرف بتوقيع اثنين من ثلاثة.
6- فتح الاعتمادات المستندية والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية.
7- تأسيس كيانات من مؤسسات وشركات مملوكة للأوقاف بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، والقيام تجاه هذه الكيانات بكل المهام اللازمة لإنشائها واستمراريتها من إقرار عقود التأسيس والأنظمة الأساسية وتعديلها أياً كان نوع التعديل، والتوقيع على أي قرار وأمام أي جهة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات والتراخيص لهذه الكيانات وتسلمها وتسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية وحقوق الملكية والنشر وبراءة الاختراع وغيرها وللمجلس اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في تلك الكيانات والموافقة على ميزانياتها واعتماد حساباتها الختامية وسجلاتها المالية.
8- حضور اجتماع جمعية الشركات والجمعيات العامة العادية وغير العادية، كما لهم حق التصويت بالجمعيات العمومية لشركات المساهمة المغلقة أو العامة، والاستثمار في بيع الأسهم وشرائها واستلام الأرباح وفائض التخصيص.
9- تعيين الأكفاء من الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وعزلهم عن العمل، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها.
10- نقل ما تعطل منافعه أو خيف عليه إلى محل فيه منفعة آمن ولهم حق النظر في تعطل المصالح أو ضعفها، أو إنهاء كياناتها متى تحققت المصلحة في ذلك بعد إقرار الأعضاء على ذلك بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.
11- ترشيح أعضاء جدد لمجلس النظار في حال وجود شاغر بسبب موت أو زوال أهلية أو غير ذلك من المسوغات الشرعية.
12- تجنيب الأوقاف كل ما من شأنه أن يعرضها للمخاطر أياً كان نوعها؛ اقتصادية أو مالية أو إدارية أو سياسية أو اجتماعية.
13- ولمجلس النظار مجتمعين أو منفردين توكيل أحدهم أو أكثر، أو من غيرهم في بعض أو كل ما ذكر لهم من صلاحيات، كما للوكيل حق توكيل الغير فى حالة رغب المجلس أن يكون للوكيل حق توكيل الغير وذلك ممن تتوفر فيهم صفة القوة والأمانة.
وأننى أشركت بالأجر بهذه الأوقاف للوالد والوالدة ولكل من ساهم برأي أو مشورة أو عمل بهذا الوقف، وأوصي أسرتي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية والحرص على الطاعات والحذر من المعاصي والتراحم فيما بينهم وعدم التقاطع، وعلى المجلس تقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص الوقف والعناية باستثماره وتنميته وتعيين الأكفاء من الموظفين للقيام بما يلزمه وما يقع منهم بعد ذلك من خطأ أو سهو فهم في حل منه، ولا أسمح لأحد أن يعترض على مجلس النظار بما يعيق الوقف أو يعطل عمله، ولا أقبل بأن يتم تعديل ما ذكرت (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وأسأل الله أن يسددهم وأذنت لمن يشهد والله المستعـان وعليه التكلان، أطلب إثبات ذلك وإصدار صك بموجبه، هكذا أُنهي المنهي وبعد التأكد من ملكية الموقف للمراد وقفه والمذكورة بعاليه وبمطالعتها وجدتها مطابقة لما أنهى به المنهي، فبناءً على ما أنهى به المنهي فقد ثبت لدي وقف ………، وهو بكامل قواه العقلية المعتبرة شرعاً، وقفاً منجزاً، تكون مصارفه ونظارته وإدارته حسب ما أنهى به أعلاه وقد شهد على ذلك كل من .. سجل مدنى رقم.. و……….سجل مدنى رقم……. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في ……….، الموافق……….
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً