نموذج و صيغة لائحة دعوى استئناف حكم بالفصل التعسفي

لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة

المستأنـــف: محمد أحمد محمود الحمد/ و عنوانه: عمان -تلاع العلي- شارع علي بن علي/ وكيله المحامي …….. .

المستأنف ضده: مركز خالد للخدمات الطبية/ و عنوانه: عمان –شارع خلود بنت خلدون– بجانب مجمع خالدة التجاري / وكيله المحامي الأستاذ ……. .

جهة الإستئناف: القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان الموقرة وجاهيا بحق المدعي و وجاهيا اعتباريا بحق الجهة المدعى عليها في الدعوى الصلحية العمالية رقم (000/2010) بتاريخ 17/8/2011 و المتضمن الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (0000) دينار و 00 فلسات والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام و المصاريف و مبلغ (000) دينار بدل أتعاب محاماه.

مدة الاستئناف: صدر قرار محكمة الصلح يوم الأربعاء بتاريخ 17/8/2011 و يقع آخر موعد للإستئنــاف في يوم الأحد بتــاريخ 28/8/2011 و الإستئنــاف مقدم في يـوم الأحـــد 28/8/2011 – ضمن مدة الإستمرار القانوني – .

* و لمّا كان جزء من هذا القرار واقعًا في غير محله من الناحيتين الواقعية و/أو القانونية فقد بادر المستأنف إلى تقديم هذا الإستئناف ضمن المدة القانونية للأسباب التالية:

أسبـاب الإستئنـاف:
أولاً : أخطأت محكمة صلح حقوق شمال عمان – مع الإحترا م – عندما لم تقرر بإعادة المدعي إلى عمله بالرغم من أنها قررت أن الفصل تعسفي ، و كان حرياً بها أن تـُعمل الخيار الأول بإعادة العامل إلى عمله في ضوء الأولوية التي رسمها قانون العمل في نص المادة 25 و التي جاء فيها “إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً و مخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها اصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي … ” و كان حرياً بها أن تحذو حذو المشرع الذي قدم الخيار الاول و أعطاه الاولوية – و هو اعادة العامل إلى عمله – على الخيار الثاني في تعويض المدعي و الحكم له بإعادته إلى عمله في ضوء مطالبة المدعي بذلك في الدعوى التي أقامها خلال ستين يوماً من تاريخ فصله بحسب الطريق التي رسمها المشرع لذلك .

و حيث أن المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 18/1/2007 و القرار المستأنف صادر بتاريخ 17/8/2011 فإن هذه المدة تعد كفيلة و كافية بتهدئة النفوس و/أو بتغير المسؤولين و المدراء لدى الجهة المدعى عليها ، كما أن المدعى عليها من المنشآت العمالية ذات الحجم الكبيربحيث يقل الاحتكاك بين العاملين على إختلاف درجاتهم و مسؤولياتهم ومراتبهم ، و ان إعادة المدعي إلى عمله الأصلي لا يؤثر سلباً على العلاقات في العمل . و بذلك يبدو جلياً أن إعمال الخيار الأول يغدو منسجماً مع غاية المشرع و تطبيقه.

ثانيا ، وبالتناوب : أخطأت محكمة الصلح – مع الإحترام – بعدم الحكم للمدعي بكامل حقوقه العمالية و بالحد الأعلى من التعويض المنصوص عليه في قانون العمل ، وذلك في ضوء ظروف و ملابسات و بينات الدعوى (الحد الأعلى للتعويض عن بدل الفصل التعسفي) .

الطلب: يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة:
1. قبول الاستئناف شكلا ؛ لتقديمه ضمن المدة القانونية.
2. اعتبار جميع أقوال المستأنف ومرافعاته وبيناته مذكرة توضيحية مرفـقة بهذا الاستئناف.
3. في الموضوع، فسخ القرار المستأنف و الحكم بإلزام الجهة المستأنف ضدها بإعادة المستأنف إلى عمله و تضمينها الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي.
4. و بالتناوب، إلزام الجهة المدعى عليها المستأنف ضدها بكامل بدل الحقوق العمالية وبحدها الأعلى مع إلزامها بالرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام ، وتصحيح الحكم ليشمل التعويض عن بدل الفصل التعسفي بالحد الأعلى (أجر “راتب” ستة أشهر) .
5. إجراء المقتضى القانوني.

و اقبــلوا الإحتـرام ,,,,

وكيــل المستـأنف
المحـــامي….

اعادة نشر بواسطة محاماة نت