نموذج وصيغة لوصية إمرأة متزوجة لوقف أسهم في شركات مساهمة
الحمد لله الذي حكم على خلقه بالفناء والصلاة والسلام على النبي المصطفى… أما بعــد فهذا ما أوصت بها الفقيره إلى عفو ربه….. تحمل بطاقة الهوية رقم…….. والصادرة من أحوال….. ، وهي تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، وأن الجنة حقٌ وأن النار حقٌ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي من بعده من الذرية والأقارب وجميع المسلمين بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) كما أوصى ذريتي بعدم التفرق والاختلاف وأن يتراحموا ولا يتقاطعوا وأن يوقر صغيرهم كبيرهم وأن يعطف كبيرهم على صغيرهم وأن يراعوا حدود الله ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه وأن يحافظوا على الصلاة فإنها عمود الدين، وأن يجتنبوا ما نهت عنه الصلاة (إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) وأن يصلوا أرحامهم وأن يحافظوا على أموالهم ويؤدوا حقوق الله فيها وألا ينموها إلا بالحلال, وأن يتعاونوا بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ثم إن حدث بي حادث الموت فأوصى وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً عدد…… سهماً من ما أملكه من أسهم في الشركات الآتية…….. و…….. لتكون وقفاً لوجه الله تعالى ، وتكون مصارف الوصية كالآتي:
أولاً: أوجه الصرف:
1- يتم الصرف من الإيراد على مصاريف إصلاح الأوقاف وتجديدها إن احتاجت لذلك بالإضافة إلى مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية، وبعد حسم المصاريف المتعلقة بالصيانة والإدارة والتشغيل يتم إصدار ميزانية معتمدة من المحاسب القانوني أو على حسب النظام المالي المتبع في تلك الأوقات.
2- بعد حسم المصاريف المذكورة بعاليه يكون لمجلس النظار مكافأة لا يتجاوز إجماليها ( 2.5% ) اثنين ونصف في المائة من صافي غلة الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني توزع بينهم بالتساوي، كأتعاب لجلسات مجلس النظار الدائمين والمعينين ويقرر المكافأه مجلس النظار من كل عام.
3-بما أن الوقف في حصص الشركات المذكورة أعلاه فإنه يتم صرف كامل الأرباح الواردة من تلك الشركات في الأعمال الخيرية التي يراها مجلس النظار ومنها.
3/1-أن يكون الصرف لوالدي وزوجي وذريتي في حالة قدر الله أن احتاجوا لذلك ويقرر الحاجة مجلس النظار.
3/2-السعي لترابط ذريتي، وإن اختلفوا على مال فلمجلس النظارة أن يدفع من كامل غلة الأوقاف للصلح بما في ذلك المخصص للاستثمار في هذه الحالة.
3/3- أي دين أطالب به بعد وفاتي يتم السداد للمدين لهم مباشرة بعد التأكد من صحته.
3/4- يحجج عني كل عام حسب الاستطاعة بعد وفاتى.
3/5- يضحي عن والدي وعن والدتي أضحية،وعني أضحية وعن أبنائي أضحية وأضحية عن المسلمين أجمعين وهذه الأضاحي كل عام.
3/6- الصرف على أوجه البر العامة التي يرى مجلس النظارة أنها أعظم أجراً وأفضل مصلحة للإسلام والمسلمين حسب الزمان والمكان ولهم مطلق الصلاحية في تحديد أعمال البر والإحسان التي تستحق دعمها والصرف عليها.
4-في حالة بيع أحد الشركات المذكورة أعلاه أو جزء منها, أو حصة من حصص الوقف يتم نقل استثمارات الوقف إلى استثمارات أخرى يتم التصرف في صافي أرباح الوقف علي الشكل التالي:
4/1- تنمية ربع المتبقي من صافي ربح الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني وقدره ( 25% ) خمسة وعشرون في المائة، ومخصص الإهلاك فى الاستثمارات التي يراها مجلس النظار بما لا يخالف أحكام الشرع وفيما يعود لمصلحة الأوقاف، ويعاد في رقبة الأوقاف.
4/2- تكون الثلاثة الأرباع المتبقية من صافي ربح الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني ( 75% ) خمساً وسبعين بالمائة لصالح الأعمال الخيرية حسب ما يراه مجلس النظار.
ثانياً: أعضاء مجلس النظار:.
وقد أقمت للنظارة على هذه الوصية مجلساً يتكون من (خمسة أعضاء):
1-من الذرية.
2- من الذرية.
3- من الأسرة
.4- من ذوي الخبرة والاختصاص.
5- من ذوي الخبرة والاختصاص.
لمجلس النظار الدائمين أن يعينوا من بينهم رئيساً لهم، ونائباً له يحل محله فى حالة وفاته أو غيابه أو عجزه، ولهم الحق في تعيين اثنين من النظار إضافيين إذا رأوا ذلك ممن يرونه مناسباً من أهل القوة والأمانة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها استبدالهم باثنين آخرين أو التجديد لهما، وهكذا كل ثلاث سنوات، ولهؤلاء النظار المعينين الحق في التصويت، ويجوز بموافقة النظار عقد الاجتماعات إلكترونياً بالوسائل الحديثة لجميع أو لبعض النظار الذين يتعذر حضورهم لمقر الاجتماع ويكون مقر المجلس مدينة….ما لم تظهر المصلحة في نقله إلى مكان آخر بعد صدور قرار من مجلس النظار، ولا يكون اجتماع مجلس النظار صحيحاً إلا إذا زاد عدد الحضور عن نصف أعضاء المجلس، ولا تصح الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات مجلس النظار بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً، وكلما سقط عضوٌ من أعضاء مجلس النظار الدائمين من ذرية الموصي لمسوغٍ شرعي يَنْتخِب مجلس النظار مكانه عضواً آخراً من أهل القوة والأمانة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ شغر مكان العضو، وفى حال شغر عضوية أحد أفراد الأسرة فيعين المجلس محله من أفراد الأسرة ، وكذلك فى حالة شغر عضوية الأعضاء الآخرين فيعين المجلس محلهما من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الأسرة ،وفى حالة (قدر الله) أن توفى أعضاء المجلس جميعاً فى وقت واحد فيعين القاضى أو من يقوم مقامه في ذاك الزمان مجلساً مكوناً من خمسة أشخاص بنفس المواصفات عند إصدار هذا الصك وهم اثنان من الذرية وواحد من الأسرة وإثنان من ذوي الخبرة والاختصاص ممن تتوفر فيهم صفة القوة والأمانة، وفي حالة غياب أحد أعضاء مجلس النظار عن اجتماعات مجلس النظار يخصم منه بنسبة عدد الجلسات التي تغيب عنها والخصم يرحل كإيرادات للأوقاف وإذا أراد العضو التبرع بأجر عضويته فأجره على الله، والذي يزاول عملاً دائماً ومتفرغاً للأوقاف فلمجلس النظار أن يحدد الراتب والامتيازات التي يراها المجلس مقارنة مع أتعاب العضو غير المتفرغ بحيث يعطى راتباً مماثلاً لمثل حالته زيادة على النسبة التي يتقاضاها. وأي عضو يتجاوز عمره سبعين عاماً من أعضاء المجلس تنتهي العضوية مباشرة يعين بديلاً عنه حسب المواصفات المذكورة سابقاً.
وما دمت حية مدركة فلي أن أعدل بالمجلس بإضافة أو تغيير بما أراه مناسباً من الأعضاء، وأن أضيف بصلاحيات مجلس النظار بما أراه مناسباً.
ثالثاً: صلاحيات مجلس النظارة:
وقد جعلت لمجلس النظار كامل الصلاحيات المطلقة، ومنها على سبيل المثال:
1- إدارة شؤون الأوقاف المالية والإدارية والفنية والتشغيلية، ورسم سياساته واستثماره وتنميته بما لا يخالف أحكام الشرع، والإشراف على أعماله وأمواله وتصريف أموره داخل المملكة وخارجها.
2- تمثيل الأوقاف في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية والممثليات الدبلوماسية وكتاب العدل والمحاكم وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وحسب الأنظمة المتبعة في ذلك الزمان، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم والاعتراض عليها نيابة عن الأوقاف، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك واستلامها وفرزها والإفراغات أمام الجهات المعنية واتفاقيات التمويل مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات أو أي أنظمة مالية تتغير.
3- تحصيل حقوق الأوقاف وتسديد التزاماتها.
4- البيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع.
5- فتح الحسابات الجارية والاستثمار في البنوك باسم الأوقاف بما لا يخالف أحكام الشرع وتوكيل ثلاثة من أعضاء مجلس النظار على أن يتم الصرف بتوقيع اثنين من ثلاثه.
6- فتح الاعتمادات المستندية والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية.
7- تأسيس كيانات من مؤسسات وشركات مملوكة للأوقاف بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، والقيام تجاه هذه الكيانات بكل المهام اللازمة لإنشائها واستمراريتها من إقرار عقود التأسيس والأنظمة الأساسية وتعديلها أياً كان نوع التعديل، والتوقيع على أي قرار وأمام أي جهة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات والتراخيص لهذه الكيانات وتسلمها وتسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية وحقوق الملكية والنشر وبراءة الاختراع وغيرها وللمجلس اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في تلك الكيانات والموافقة على ميزانياتها واعتماد حساباتها الختامية وسجلاتها المالية.
8- حضور اجتماع جمعية الشركات والجمعيات العامة العادية وغير العادية، كما لهم حق التصويت بالجمعيات العمومية لشركات المساهمة المغلقة أو العامةاوغيرها، والاستثمار في بيع الأسهم وشرائها واستلام الأرباح وفائض التخصيص.
9- تعيين الأكفاء من الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وعزلهم عن العمل، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها.
10- نقل ما تعطل منافعه أو خيف عليه إلى محل فيه منفعة آمن ولهم حق النظر في تعطل المصالح أو ضعفها، أو إنهاء كياناتها متى تحققت المصلحة في ذلك بعد إقرار الأعضاء على ذلك بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.
11- ترشيح أعضاء جدد لمجلس النظار في حال وجود شاغر بسبب موت أو زوال أهلية أو غير ذلك من المسوغات الشرعية.
12- تجنيب الأوقاف كل ما من شأنه أن يعرضها للمخاطر أياً كان نوعها؛ اقتصادية أو مالية أو إدارية أو سياسية أو اجتماعية.
13- في حالة انتهاء أحد الشركات أو بيعها أو بيع جزء منها فيتم نقل قيمة حصة الوقف إلى أوقاف عقارية في أي مدينة يتحقق منه مقصود الوقف حسب ما يراه مجلس النظار.
14- ولمجلس النظار مجتمعين أو منفردين توكيل أحدهم أو أكثر، أو من غيرهم في بعض أو كل ما ذكر لهم من صلاحيات، كما للوكيل حق توكيل الغير فى حالة رغب المجلس أن يكون للوكيل حق توكيل الغير وذلك ممن تتوفر فيهم صفة الأمانة والقوة.
وهذه الوصية ناسخة لما قبلها من وصايا شفهية أو مكتوبة وحاكمة عليها.
وأنني أشركت بالأجر بهذه الأوقاف للوالد والوالدة ولكل من ساهم برأي أو مشورة أو عمل بهذا الوقف، وأوصي أهل بيتي وإخواني بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية والحرص على الطاعات والحذر من المعاصي والتراحم فيما بينهم وعدم التقاطع، وعلى المجلس تقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص الوقف والعناية باستثماره وتنميته وتعيين الأكفاء من الموظفين للقيام بما يلزمه وما يقع منهم بعد ذلك من خطأ أو سهو فهم في حل منه
الخاتمــــة: وفي ختام هذه الوصية أوصي زوجي وأبنائي وبناتي بتقوى الله عز وجل فيما بينهم وأن يتواصوا وأن يتناصحوا بالحق وأن يكونوا من بعدي ذرية صالحة وبيوتاً مؤمنة وعليهم إن أرادوا بِرِّي بعد وفاتي أن يتعايشوا فيما بينهم بالألفة والمودة والرحمة ويعتني الكبير بالصغير بالتربية الصالحة والرعاية الصادقة، وأن لا يجعلوا لشامتٍ أو حاسدٍ عليهم سبيلاً وعليهم أن يدرؤوا المشكلات فيما بينهم ويعفو بعضهم عن بعض ” فمن عفا وأصلح فأجره على الله, وعلى المجلس العمل على جمع الأسرة وإصلاح ذات البين, ويجوز للمجلس الصرف من المخصص للعمل الخيري لإصلاح ذات البين بين ذريتي في حالة الحاجة لدفع شئ من المال, وأن يكونوا كالبنيان الواحد يشدُ بعضهُ بعضاً وأن يتذكروا دائماً الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وكرباته وأنه خير لهم في دينهم ودنياهم أن يعيشوا إخوة صالحين متحابين وعليهم أن يعلموا أن من تمام سعادتهم بدينهم ودنياهم وأموالهم أن يكونوا مثالاً في اجتماع الكلمة وسيطرة الألفة والرحمة والمودة وعليهم دائماً أن يتناسوا الماضي إلا من خير وعِبرة وليكونوا إخوة اليوم ورجال الغد, كما أوصي أبنائي وبناتي على تقوى الله وصلة الرحم والمودة والألفة مع عمومتي وأخوالي وأقاربي وأن يكون أمرهم شورى بينهم ولا أنسى أن أوصيهم بكثرة الدعاء لي هذا ما أوصيت به وأسأل الله أن يبارك في زوجي وذريتي وأسرتي ، اللهم وأحسن خاتمتي واغفر لي ولوالدي وارفع في الآخرة درجتي ووالدي وأصلح نيتي وذريتي واجعل هذه الوصية زيادة عمل صالح لي ولوالدي, وإني قد نويت أن يعود أجر هذه الوصية لي ولوالدي.ولا يجوز لأحد تبديل هذه الوصية (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وعلى النظار تقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص الوصية وما يقع منهم بعد ذلك من خطأ أو سهو فهم في حل منه وأسأل الله أن يسددهم وأذنت لمن يشهد والله المستعـان وعليه التكلان, وحررت في يوم… الموافق….. من شهر… لعام ألف وأربعمائة…. هجري، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلـــم وبارك علــى نبينا محمــد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
شاهـــد شاهـــد
الاســـم: الاســـم:
التوقيــع التوقيــع
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً