نموذج و صيغة مذكرة دفاع فى قضية إصابة خطأ
مذكرة دفاع
فى قضية إصابة خطأ أمام القضاء الجنائي
محكمة جنح….
دائرة مذكرة بدفاع السيد / …. متهم
ضد النيابة العامة / سلطة الاتهام
في القضية رقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة ….
الوقائع .
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم بدائرة قسم …الإسكندرية، تسبب خطأ في جرح وإيذاء المدعو /…….بان كان ناشئا عن إهماله ورعونته بان قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت محاكمته بالمادة 244 ع، وحددت لها جلسة اليوم الدفاع
نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على : الدفع بانتفاء الخطأ. الدفع بانتفاء رابطة السببية. الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة.
الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم. انقطاع رابطة السببية أولا- الدفع بانتفاء الخطأ * إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. .
وحيث إن المتهم قاد السيارة …. وأثناء سيره …. فوجئ المتهم من التحكم فى القيادة فانقلب .. على يمين الطريق….. .
لذا تكون الحادثة عارضاًً فلا يمكن أن تعد جريمة ! لأنه لم يكن للإرادة دخل فى حدوث إصابة المجنى عليه، ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر -.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.\” \” طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م\” \”..
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه.\” \” طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92\”\” طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م \” \”.. صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. \” \” 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541 \” ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.
ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية ولما كانت رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية، تقرير المعاينة للمقدم شرطة /…….– المرفق بأوراق القضية- حيث اثبت … لعدم وجود … ولعدم تحكّم السائق على عجلة القيادة؛ لكون عجلة القيادة….، ولا توجد آثار ….. وأيضا إقرار المجنى عليه – بمحضر الشرطة – انه فوجئ بان …أثناء سيره من تلقاء نفسه، وان …… وفى هذا قضت محكمة النقض: \”..
من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. \”\”طعن رقم 3611 لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م \”\”طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م \” \” .. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها .. \” 7/2/1956 أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 \” ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة وحيث إن المتهم لا يدّّ له في حصول الضرر وليس في قدرته منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة … و…..عجلة القيادة التي أعدمت إرادة المتهم، فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم؛ لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم.
ومن المقرر قانوناً أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: “.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه..” “طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م \”\” 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562\” \”.. من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ.. \”طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م \” \” 30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 \” \”.. متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه.. \” \” طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م \” \”.. انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطؤه بذاته جريمة..\” \” طعن رقم 2969 لسنة 57 ق جلسة 17/10/1988م \” رابعاً: الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم إذا كان خطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولا يكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً. ولما كان ذلك وكان المجني عليه … أثناء سيره ….، فأراد المجني عليه أن .. في نهاية الطريق؛ فانقلب .. ، فكان خطؤه هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: \” .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لا يرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطا المسئول..\” \” 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117 المرصفاوى ص 927 بند 2522 \” \”.. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. \” \” طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 \” خامساً : انقطاع رابطة السببية “.. من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة..\” \” 20/11/86 أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546 \” \” .. ولما كان ذلك وكانت م 310 أ .
ج قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.. \”\”طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م \” وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأن بأنه:\” … يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه…\” \”طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة 6/1/1948 م “ \”..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.. \” \” طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة 7/12/1942م “ وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن إصابة المجني عليه كانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، إذ لم يشهد أحد على كيفية حدوث الواقعة حتى يمكن تحديد المُتسبب في إصابة المجني عليه، الأمر الذي نتشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج. بناء عليه يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة براءته من الاتهام المسند إليه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً