نموذج و صيغة مذكرة دفاع في قضية إبطال عقد
دفاع الأستاذ عدنان في قضية إبطال عقد
الأستاذ / عدنان محمد عةبد المجيد المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
محكمة شمال الجيزة الأبتدائية
مذكرة
بدفاع السيد/ عدنان محمد عبدالمجيد “خصم مدخل – مدعى عليه”
ضــــــــــــــــــد
السيد/ “مـــــــــــدعى”
فى القضية رقم لسنة مدنى كلى شمال الجيزة
والمحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق 1/3/2015
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم لأدعت أناس أموال أناس وأولادهم))
ومن حيث ان المدعى لحكمه عير خافيه قوامها لبس الحق بالباطل والأستيلاء على اموال الناس بالأفك – قد قام بأدخالنا خصوماً فى دعواه ناسباً إلينا كمحامين اتهامات ما انزل الله بها من سلطان ولا تحمل ادنى قدر من الحقيقة – ويبين من خلالها انه منذ بدء النزاع وهو يحمل فى حنايا صدره مخططاً لكى يستولى على اموال المدعى عليهم ولو بسرد وقائع مفبركه لا تنطلى على ذى عقل راح يسردها بصحيفة ادخاله التى زج فيها من لا ناقه له ولا جمل فى النزاع لا شئ سوى محاوله حبك سيناريو دعواه بين يدى المحكمة الموقرة فقلب جميع من حضر فى الدعوى من محامين وخصوم وشهود الى مدعى عليهم متواطئين على شئ واحد هو الأضرار به وسرد الوقائع على نحو يهيئ معه للمطالع لها انه طفل فى السابعة من العمر احاط به ثلة من الأشرار مختلفى المأرب والأماكن وخدعوه وجعلوه يكتب بيده اشياء لا يريدها – والحمد لله- الذى لا يحمد على مكروه سواه ان كاتب السيناريو له لم يدعى كذباً انه خطف واكره من تلك العصابة المشكلة من محامين وخصوم وشهود ارادو الأستيلاء على ماله , ولم تسعفه سليقته سوى فى إدعاء أدخال الغش عليه على نحو يخالف حقيقة ما سطرته يداه بالاقرار المقدم بأوراق الدعوى
واحتراماً منى لحق المدعى عليهم الثلاث الأول فى دفع دعواهم بما شاءو وبأعتبارى قد صرت وزملائى الباقين ممن زج بأسمائهم فى الدعوى الامر الذى لا مناص معه سوى أن اقصر مذكرتى على واقعة واحده لا احيد عنها بأعتبارها ما نسبت إلينا مقارفتها إلا وهى التغرير به لكتابة الأقرار المقدم منه فى الدعوى الراهنة وتمثيلنا لمصالح متضاربه وعدم اخباره بموعد الجلسات للحضور كطلب الهيئة الموقرة له بما ادى لتغريمه ونجملها بما يرضى ربنا بين يدى عدلكم اذ يعز على نفسى ان يسند الى هذا الأفك المبين وذلك على النحو التالى:-
1)منذ فجر الدعوى حضر المدعى عليهم و قرروا لنا بأنهم كانوا ضحايا واقعة نصب من قبل المدعى ووكيله الخصم المدخل – المدعى عليه الخامس – إذ لم يشرع فى تنفيذ عقد الأتفاق والمشاركة المبرم بينهم وطال عليهم الأمر وأرادو التحلل منه الا انه ماطلهم بزعم سفره وعدم استطاعته الحضور للأسكندرية لأنهاء العقد وأنهى اليهم ان العقود والتوكيلات تحت يد وكيله المدعى عليه الخامس وانه يتعين عليهم الذهاب اليه واخذ اصولها مع ترك المبلغ محل العقد لديه واخباره تليفونياً بما تم بينهم ولوجود معاملات سابقة وبعض الثقة بين الأطراف ففد تم تنفيذ ما اتفق عليه واستحلصوا على اوراقهم وتوكيلاتهم وتركوا المبلغ مع محاميه المدعى عليه الخامس .
2)وعندما وصل اليهم امر الدعوى الراهنه راحوا يبحثون عن المدعى شخصياً لمعرفة حقيقة الأمر واوكلوا الى المدعى عليه السادس امر الدعوى وكانت خطه الدفاع أنذاك ابراز كذب الأدعاء من وجهين الأول مطالبه المدعى عليه الخامس بتقديم صوره من المحضر او مذكرة فقد المستندات التى اسس عليها دعواه و الثانى تقديم المدعى عليهم أصول الأوراق والتوكيلات التى سلمت اليهم من وكيل المدعى دون مواربه وطرح الأمر على المحكمة الموقرة وبأعتبار ان عقد المقاوله يخضع ثبوته وتنفيذ بنوده لكافة طرق الأثبات فقد كانت خطه الدفاع التالية ان يتم احالة الدعوى للتحقيق لأثبات واقعة فسخ العقد الى جانب وجود اصول المستندات تحت يدنا .
3)وفجأة حضر المدعى الى المدعى اليهم الثلاث الأول وأنهى اليهم بأن وكيله المدعى عليه الخامس قد نصب عليه تحديداً باللفظ ولم يعطه الأموال بل استحصل قبله على احكام جنائية بموجب شيكات بنكيه وانه هارب من تلك الأحكام التى يحوز محاميه صور منها ولا يستطيع الحضور بشخصه مطلقاً امام المحكمة الموقرة للأقرار بأنه لا يطالبهم بثمه شئ وطلب منه ان يحرر اقرار بما يفى حقهم فكتب بخط يده هو منفرداً الصيغه المطروحه بين يدى عدلكم اورد خلالها القصه التى سطر بها الأقرار كاملة وبصفتنا الطرف المدعى عليه – الذى يلعب به الكرة بين المدعى ومحاميه اكتفينا بما سطره بالأقرار منه واشار فيها لرقم الدعوى المقامه تحديداً ( الدعوى الماثلة) وذكر فيها صراحة انه لا يطالبهم بشئ وان ارادته اتجهت لفسخ العقد فهل بعد هذا التقرير من صراحه ؟؟؟
و كما ذكر انه ليس له ثمه مبالغ مالية قبلهم إذ ان المبلغ سلم لوكيله (الخامس) فهل هناك عبارات اكثر صراحه من ذلك ؟؟؟
واشار لعلمه ورضاه عن تسليمهم اصول المستندات بمعرفة وكيله و تفويضه له فى ذلك فهل كان نائماً او مغيباً حين سطر ذلك ؟؟؟؟ وقرر بأنه ليس له مبالغ او تعاقد قائم مع المدعى عليهم الثلاث الاول بما يعد أقرار بفسخ التعاقد ؟؟؟ ولم يذكر أن الأقرار بشأن جنحة مقامة او تنازلاً منه عن دعاوى جنائية بأقراره بل قرر بأنه سيقاضى وكيله الذى لم يعطه الأموال ؟ التى اودعت لديه من المدعى عليهم الثلاث الأول وأورد ذكر الدعوى الماثلة وبياناتها و انه لا يريد الاستمرار فيها لتقاضيه حقوقه وفسخ العقد ؟؟؟
-فهل هذه الوقائع بربكم الواردة بالاقرار متعلقة بجنحة نصب ام متعلقة بشخص يؤكد ان ارادته اتجهت الى فسخ عقد وابراء ذمه المتعاقدين معه وان المبالغ محل التعاقد يعلم انها سلمت لوكيله – وانه فوض وكيله فى ذلك وهو اقرار بواقعة يعتبر كاشف عنها منذ نشأتها اى منذ ان فوض وكيله فى استلام المبالغ ويعد منه قبول بعبارات واضحة وصريحة لنتائج هذا التصرف من الوكيل مثله مثل الأقرار ببيع الغير من قبل المالك الحقيقى
فكيف طاوعته نفسه ان يكتب كل هذه الأقرارات ” بفسخ وتقاضى مبالغ صحيح الأثر بمعرفه الوكيل وابراء ذمه ووجود نزاع مع وكيله بشأن المبالغ وعلمه بأن وكيله تسلم المبلغ وسلم الأوراق بتفويض سابق منه ورضاه عن ذلك و أثاره ” كيف طاوعته نفسه ان يكتب كل هذا من تلقاء نفسه دون اكراه ؟؟؟ ان كان لا يعلم به ولا تتجه إرادته اليه ؟؟؟
ويكفينا ان ننقل نص الاقرار بحصر لفظه على النحو التالى
” أقر انا الموقع ادناه/ محمود صلاح محمد علوانى بطاقة رقم 2500613 المقيم 6 شارع من شارع 14 الفلكى الجديده السيوف الأسكندرية
بأننى كنت قد سلمت الى وكيلى السيد/ احمد محمد عبد العزيز القاضى كافه المستندات الخاصه بالتعاقد المبرم فيما بينى وبين الدكتور يوسف احمد رفعت واخوته وهى عبارة عن عقد مشاركه وتمويل مؤرخ 22/1/2011 بإنشاء عماره سكنية بالعقار رقم 486 منطقه لوحه رقم 298 بجهة سيدى بشر – طريق الجيش – قسم المنتزه وكذا اصل اقرار محرر من السيد/ يوسف احمد رفعت بأستلامه 200,000 مائتى ألف جنيها وكذا توكيلات محرره لصالحى منهم مفوض له بفسخ وانهاء العقد معه ودياً (1) واستلام المبالغ المستحقه لديهم وتسليهم اصول المستندات المذكورة فى المقابل (2) وقد قام المذكور الأستاذ/ احمد محمد عبد العزيز القاضى بأستلام المبالغ المستحقه منهم وتسليمهم اصول المستندات المذكورة الا انه امتنع عن رد المبالغ التى استلمها الى وماطلنى فى تسليمها (3) الأمر الذى حد بى الغاء التوكيل الصادر لصالحه تمهيداً لمقاضته من قبلى الا اننى قد فوجئت برفعه الدعوى رقم 623 لسنة 2014 مدنى كلى شمال الجيزة مستخدماً التوكيل الملغى برغم من اخطارى له بإلغاء التوكيل وذلك فى محاوله منه لتقادى قيامى بمطالبته برد المبالغ التى استوفاها منهم (4) واقر بأنه ليس لى طرفهم ثمه مبالغ او تعاقد قائم حيث تسلموا من وكيلى كافة المستندات وتم التفاسخ (5)واعاده الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وعدم صحة وكاله الأستاذ/ احمد محمد عبد العزيز القاضى فى اقامه اى دعاوى بهذا الشأن مع حفظ حقى القانونى بالرجوع عليه بما استوفاه من مبالغ واستعماله الوكالة الملغاه دون طلبى “
و ما يهمنا فى هذا الاقرار أنه يشمل وقائع تفويض محاميه فى فسخ العقد وتسليم الأوراق وتسلم المبالغ و أقراره بأنه يرتضى نتائج ذلك و يقر ببراءة الذمة و التفاسخ و أن ذلك يرتب أثره القانونى فى حق المدعى للمقرر بقضاء النقض من أنه :
من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .
الطعن رقم 306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628
بتاريخ 31-5-1980
والمقرر بقضاء النقض أنه:
أنه و إن كان الأصل أن المتصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .
( الطعن رقم 848 لسنة 49 ق ، جلسة 10/6/1980 )
اعقب ذلك قيام المدعى بتحرير وكاله للأستاذه/ هند حمدى للحضور بالجلسات وترك الدعوى للشطب وهذا ما طلبته فعلاً بمحضر الجلسة بل أخبرها بانه ألغى وكالة محاميه المدعى عليه الخامس وأن التوكيل الذى أقيمت به الدعوى مزور عليه وبرقم أخر خلاف وكالته التى سبق و قام بألغاءها قبل أقامة الدعوى” وهى واقعة لم يكن يعرفها قطعاً سواه و أنه أرسل وكيل له و ألغى الوكالة” فطلبت من المحكمة التصريح بأستخراج صورة رسمية من التوكيل وشهادة عنه وما إذا كان تم ألغاءه و حضرت بجلسة 4/1/2015 وفؤجئت بالغاء وكالتها و رفضت المحكمة قبول المستند لألغاء الوكالة وقدم دفاع المدعى عليهم الثلاث الاول اصل الأقرار المحرر من المدعى فكيف يسوغ ان يحضر محام للتقرير بورقة حررت بالكامل ووقعت بيد وكيله ثم يعد خائناً او افاكاً او متلاعب فى اى عرف قضائى ؟؟
وكانت المحكمة الموقرة حصيفة فأرادت ان تقلب الأقرار العرفى – او الورقة العرفية -لأقرار قضائى فقامت بإستدعائه وكان قد اضمر فى نفسه مساومه المدعى عليهم الثلاث الأول لعله يظفر بمزيد من المبالغ المالية منهم بعد أن وفق أوضاعه مع محاميه المدعى عليه الخامس فقرر لوكيلته انه لديه احكام جنائية فى قضايا شيكات ولا يستطيع المثول لأن وكيله المدعى عليه خامساً يحوز صور من تلك الأحكام وسيبلغ عنه حرس المحكمة ومن ثم لم يحضر اذ استدعته المحكمة جلستين متتالين حتى يطول احد النزاع ويطول معه التقاضى ريثما يستطيع الحصول على المزيد من الأموال وصدقناه
وفؤجئنا بالجلسة الأخيرة بحضور بشخصه بشخصه بصحبة محاميه الجديد
وحين سئل عن الأقرار قرر بأنه محرر بالكامل بخط يده وبأمضائه واضحى الأقرار قضائياً شاء ام آبى .
ثم راح يسوق الأكاذيب ومنها
1)ان الأقرار محرر بمناسبه جنحه وقد اسلفنا القول ان الاقرار لا يحوى ثمة أشارة لجنحه وانه واضح الدلاله الواقعية والقانونية بل أن الجنحة التى يزعمها قضى فيها بجلسة 17/5/2014 فى حين أنه قد ألغى توكيل المدعى عليه الخامس بتاريخ 26/5/2014 أى بعد الحكم فى الجنحة .
2)ان المحامين السادس والسابع يمثلون مصالح متعارضه وكان ذلك بحيله رديئه رأيناها مراراً والا وهى ألتجاء بعض الخصوم لتحرير توكيلات لمحامى خصومهم دون علمهم ظناً منه انه بذلك يبطل ما قدموه من اوراق ويحيدهم عن النزاع ويجعلهم خصوماً فيه فهلا قدم لنا سيادته ما يثبت ان اى منا مثله فى دعوى او محضر او ورقة او تسلم منه اصلا الوكالة و أستخدمها ؟؟؟
3) اسند لزميلة فاضله انها قامت بأجراءات باطلة واقرت بما يخالف الحقيقة فى حين انها اقرت بمضمون ورقة حررها هو بخطه ووقعها و أقر بصدورها منه وحين حضر بين يدى المحكمة الموقرة لم يسعه سوى أن يؤكد أن الورقة بأكملها بخط يده و بتوقيعه .
وغاية القصد ان اوراق الدعوى تشئ بأن مسلك المدعى ينم عن قصد اطالة النزاع ومحاولة ابتزاز المدعى عليهم الثلاث الأول معه ان اقر بفسخ العقد وبراءه ذمتهخم وانهم قد اوفوا بما فى ذمتهم لوكيله بتفويض منه ولا زالت مساعيه للحصول على كسب مادى وقد ثبت من الأقرار براءه ذمتهم وان ما ادلى به من وقائع لا تمت للواقعة بصله وغير مترابطه أو سائغة ولا دليل عليها الأمر الذى ينبغى معه رفض الدعوى برمتها .
بناء عليه
نلتمـس رفــض الدعــــوى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً