نموذج وصيغة مذكرة رد في دعوى تقليد علامة تجارية
التاريخ : ../…/….هـ
أصحاب الفضيلة رئيس و أعضاء الدائرة الإدارية ………… سلمهم الله
بالمحكمة الإدارية بجدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وبعد
إشارة إلى الدعوى العامة بتهمة مخالفة المادة (43) الفقرة (ج) من نظام العلامات التجارية الموجهة لموكلي ………. من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام بناءً على الشكوى المقدمة من مؤسسة …….. لتطوير الماركات والمنتجات , والمقيدة لدى المحكمة الإدارية بجدة برقم …… لعام ….هـ والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة , فإني أوجز الجواب على لائحة المدعي العام من خلال النقاط التالية :-
الدفوع الشكلية في الدعوى
أولاً : الدفع بعدم الصفة :
إن البضاعة محل المخالفة قام أحد عمال المحل بشرائها من أحد الباعة المتجولين ، وشراء هذه البضاعة بثمن زهيد لامجال فيه إلى الربح ووضعهابالمحل دون علم من موكلي ( صاحب المؤسسة ) فهذا الأمر يخرج عن نطاق مسئولية صاحب المؤسسة , وفي ذلك نشير إلى السوابق القضائية الصادرة عن هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالمبالقرار رقم 183/ت/4 لعام 1411هـ من أنه ( لايلزم من عرض بضاعة مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون صاحبها هو المسئول عن هذه المخالفة بل لابد من تحديد اسم الشخص المسئول عن هذه الواقعة والذي يمكن ان تنسب إليه المخالفة سواء كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها ) ( مرفق 1).
الدفوع الموضوعية في الدعوى
أولاً : انتفاء الركن المادي للجريمه :
أ- قام احد العمال بشراء بضاعة من السوق عدد (11) لفه , وهذه اللفات عبارة عن ربطات شعر، قيمة اللفة الواحدة (13) ريال ، ومجموع قيمتها (130 ) ريال مع العلم أن هذه البضاعة متداولة في الأسواق من قبل الهنود من قبل تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسة الشاكية في 2/4/1432هـ التي قامت بتحرير شكواها بتاريخ 19/5/1432هـ , وهذا الأمر يدعو لعدم المصداقية فيما تقدمت به الشاكية .
ب- يؤكد وجود هذه البضاعة بالسوق قبل الشكوى أن هذه البضاعة ( صناعتها صينية ) ، وإذا كان التسجيل تم في 2/4/1432هــ فلا يتصور عادة وعرفاً شراء البضاعة المقلدة واستيرادها وانهاء اجراءاتها الجمركية ثم تسويقها حتى تصل للباعة الهنود المتجولين خلال شهر ونصف ( الفترة بين التسجيل والشكوى ) مما يؤكد أن هذه البضاعة متداولة بالسوق قبل تسجيل المؤسسة الشاكية لعلامتها .
ت- يتضح من إسم المؤسسة الشاكية ( مؤسسة ……. لتطوير الماركات والمنتجات ) أن نشاطها البحث عن المنتجات المتداولة في السوق ، ثم تقوم بأخذ وكالاتها وتسجيل علاماتها ، وعليه فلايجوز محاسبة الغير على البضائع المماثلة الموجودة بالسوق قبل تسجيل العلامة .
ثانياً: انتفاء الركن المعنوي للجريمة .
1- مالايخفى على فضيلتكم أنه يشترط للحكم بالإدانة ببيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو حيازتها بقصد البيع ( علم المتهم بالتزوير أو التقليد ) , استناداًإلى الفقرة (3) من المادة (43) من نظام العلامات التجارية التي تنص على ” كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك ( .وبذلك يكون المشرع قد اشترط علم المتهم بالتزوير او التقليد , وهو مايتنافى مع الواقعة , ويظهر ذلك من خلال مايلي :-
أ- المدة الزمنية بين تاريخ تسجيل العلامة ، وتاريخ الشكوى قرابة ( شهر ونصف ) حيث أن المؤسسة الشاكية قامت بتسجيل تلك العلامة بتاريخ 2/4/1432هـ , وقدمت شكواها في 19/5/1432هـ وهو مايعني انها حديثة التداول بالسوق ، ولم يتحقق العلم من التجار أو أصحاب المحال أن هذه العلامة محمية أو مسجلة ، لاسيما وأنها ومثيلاتها من البضائع متداولة في الأسواق من قبل الباعة الهنود منذ فترة ليست بالقصيرة و قبل تاريخ تسجيل العلامة .
ب- الفقرة (3) من المادة (43) من نظام العلامات التجارية التي تشترط لتحقق الإدانة العلم بالمخالفة ولايكفي لعلم المتهم أن العلامة التجارية للشاكية تم تسجيلها فإن ذلك لايصح سندا لإثبات العلم بكون العلامة الموجودة على البضاعة مقلدة ، كما أكدت على ذلك السوابق القضائية ( الحكم الصادر من التدقيق بالديوان برقم 153/ت/3 لعام 1418هـ ) .
ت- يلزم لقيام المخالفة في الدعوى الجنائية بصفة عامة توافر علم المخالف بها عند ارتكابها ،والمدعى عليه في هذه القضية ينفى علمه بأن العلامة المثبتة على البضاعة مقلدة , كما أنه لم يتم تقديم أي دليل أو قرينة تدل على علمه بالعلامة الأصلية
ث- أو بأن البضاعة التي وضعها في المحل أحد عمال مؤسسته تحمل علامة مقلدة (كما أكدت على ذلك السوابق القضائية بالحكم رقم 105/ت/3 لعام 1417هـ )
بناء عليه
ألتمس من أصحاب الفضيلة الحكم ببراءة موكلي مما نسب اليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بالوكالة عن المدعى عليه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً