نموذج وصيغة مذكرة طعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
السيد المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم / ====” طاعن ” رئيس الوحدة المحلية بالخانكة سابقاً ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحـامى بالنقــض والدستورية العليا 94ا شارع أحمد عصمت عين شمس الشرقية – بالقاهرة
ضـــــــد
السيد / النيابة الإدارية ” سلطة الإتهام “
وذلك
طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 44 لسنة 36 ق من المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بتاريخ 22/11/2008 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة ” بمجازاة كل من المحال الأول / سعيد مشرف هندى والمحال الرابع / صلاح الدين ابراهيم عبد الله بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهما فى الشهر عند انتهاء خدمتهما .
وبمجازاة كل من المحالة الثانية / روحية محمد حسين الشربينى والمحال الثالث / حسن السيد حسن شعلان بخصم شهرين من أجر كل منهما وبمجازاة كل من المحال الخامس / زينهم عاشور يوسف زين والمحال السادس / عبد الفتاح محمد عبد الله و المحال السابع / عبد السميع سليم السيد والمحال الثامن / مرسى أبو العباس محمد بخصم شهر ونصف من أجر كل منهم .
وبمجازاة المحال التاسع / سيد سيد عبد المنعم بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته , بمجازاة كل من المحالة العاشرة / فرحانة عيد عيد صبح والمحال الحادى عشر/ سعيد عبد النبى امام والمحال الثانى عشر / محمود منصور السيد بخصم شهر من أجر كل منهم .
وبمجازاة المحالة الثالثة عشر / سهير صلاح الطيب بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها ، وبمجازاة المحال الرابع عشر / حسن حسين السيد بخصم شهرين من أجره ، وبمجازاة المحال الخامس عشر / سعيد محمد محمد عبد الرحيم بخصم شهر من أجره .
كانت النيابة قد أسندت إليهم أنهم فى المدة من 30/4/1988 وحتى 2002 بوصفهم السابق بدائرة الوحدة المحلية بأبى زعبل والوحدة المحلية لمدينة الخانكة قليوبية لم يؤدوا العمل المنوط إليهم بدقة وأمانة وسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لسير العمل والذى من شأنه الإضرار بمصالح الدولة المالية وذلك على النحو التالى :
من الاول حتى الربع
قعدوا عن تحصيل مقابل الإنتفاع مادة التحقيق من ورثة سليمان السيد سليمان ممن وضع أيديهم على مساحة أرض 680 م المملوكة للوحدة المحلية بأبى زعبل وذلك بعد انتهاء عقد الإيجار المبرم بين مورثهم وللوحدة المحلية بأبى زعبل مما ترتب عليه تراكم مقابل انتفاع على هؤلاء الورثة بمبلغ عشرة الاف وخمسمائة جنية
2- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو توقيعات الحجز الإدارى على هؤلاء الورثة لامتناعهم عن سداد مقابل الإنتفاع على النحو المبين بالأوراق .
3- قعدوا عن إخلاء الأرض مثار التحقيق من هؤلاء الورثة عقب انتهاء مدة الإيجار المبرم بين مورثهم والوحدة المحلية بأبى زعبل فى 30/4/1988 مما سهل لهم استغلال هذه المساحة كجراج لإيواء السيارات ورغم خلو هذه الأرض من المبانى وذلك دون الإتنظار لصدور قرار من قبل الشئون القانونية بمدينة الخانكة بإزالة هذه التعديلات على لنحو المبين بالأوراق .
من الخامس حتى الثامن
أخلوا بالأشراف والمتابعة على المخالفين من الأول حتى الرابع وما ترتب عليه ترديهم فى المخالفات المسندة اليهم على النحو المفصل بالأوراق .
ومن حيث أن هذا القضاء قد أتى مجافى للحقيقة والواقع ولم يصيب صحيح القانونى بما يتعين معه الغاؤه للأتى
السبب الأول :- عدم صحة الإسناد للطاعن
لما كان الطاعن قد احيل للمحاكمة التأديبية الماثلة بوصفه قد أخل بواجب الإشراف والمتابعة على ما قام به المتهمون من الأول وحتى الرابع من مخالفات بعدم تحصيل مقابل الإنتفاع لمساحة قدرها 680 م المملوكة للوحدة المحلية بأبى زعبل مما أدى لتراكم مبلغ عشرة الاف وخمسمائة جنيه فى الفترة منذ عام 1988 وحتى 2002 كما خالفوا فى اتخاذ الإجراءت القانونية نحو توقيع الحجز الإدرى على هؤلاء المنتفعين طوال تلك الفترة.
بيد أن الحكم الطعين لم يفطن إلى كون الطاعن غير ضالع فى هذه المخالفات منذ بدائها ولم يكن تراكمها وليد أهمال منه حتا كونه لم يتولى رئاسة الوحدة المحلية بأبى زعبل إلا خلال الفترة 17/1/2000 وحتى 27/9/2000 أى لمدة ثمانية اشهر فقط فى حين أن تلك المخالفات قائمة قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاماً كاملة من بدء التحقيق فى عام فيها وقبل ضلوع الطاعن بوظيفته بثلاثة عشر عاماً كاملة ومن ثم فإن توليه الوظيفة التى تخول له الأشراف والمتابعة لهذه المدة القصيرة لا تثبت فى حقه ثمة تقاعس أو تقصير فى أداء مهمته ولا يمكن أن يسند اليه مسئولية مفترضة عن كافة المخالفات القائمة من قبل توليه لوظيفته بسنوات طوال , أو أن يعزى إليه الاهمال فى تحصيل تلك المبالغ التى لم يجرى تحصيلها خلالها إذ أنه لم يتقاعس عن الإشراف أو المتابعة لأعمال وظيفته وقام بمقتضيات وظيفته على أكمل وجه وبخاصة وأن المتعارف عليه قانوناً كون تلك المبالغ تخضع للتقادم الخمسى بأعتبارها مقابل أيجار و انتفاع أكتمل لمدتين كاملتين قبيل وصوله إلى موقعه الوظيفى ومن ثم فلا يمكن أعتباره مسئولاً عن كافة تلك المخالفات , وبخاصة وأن مذهب المحكمة الموقرة وهى بصدد وزن الجزاء التأديبى ووفقاً لما جرى عليه قضائها يشير إلى أن ممارسة الرئيس لمسئوليته الرئاسية فى الأشراف والمتابعة لأعمال مرؤسيه ليس معناه تحمله بكافة ما يقع منهــم من مخــالفات فى التنفيذ بما لا يتفق واللوائح .
والمقرر بقضاء المحكمة الموقرة أنه :
أن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا أنعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب أدارى و بالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبي و إلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .
( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/14 )
وبخاصة وأن الثابت كون تلك القطعة تم تسليمها بتاريخ 4/1/2003 بموجب قرار تخصيص رقم 1161 لسنة 2002 لإقامة محطة مياه مرشحة وزالت تلك المخالفة تماماً ومن ثم فإننا نلوذ بالمحكمة العليا برفع هذا الجزاء بما لها من سلطان من ناحية الواقع والقانون وإلغاء الجزاء التأديبى
بناء عليه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من الأتهام المنسوب إليه .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً