نموذج وصيغة مذكرة طعن بالنقض – طرد و تسليم – غصب بلا سند

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمه النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم الموافق / / حيث قيد برقم لسنة ق

من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد/====, السيد/======, السيد/ ======المقيمين جميعاً 14 شارع دكتور علوى من شارع المطرية – الزيتون الغربية بالتوكيل رقم لسنة توثيق

ضد

1)السيدة/ =========

2)السيدة/ ======

3)السيدة/ ======

4)السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى الممثل القانونى لبيت المال ويعلن 8 شارع جراد حسنى – قسم عابدين (خصم مدخل)

وذلـــك

عن الحكم الصادر من محكمة محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 151 مدنى فى الأستئناف المقيد برقم 8702 لسنة 9 ق بجلسة 14/5/2013 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة وفى الموضوع الأستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بالصاريف ومبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة “

وكانت المحكمة قد سبق و قضت بجلسة 17/1/2007 بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً .

ثانياً : بعدم جواز أدخال بنك ناصر الأجتماعى خصماً فى الدعوى .

ثالثاً : بعدم جواز تدخلب بنك ناصر الأجتماعى خصماً فى الدعوى .

رابعاً : وقبل الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وفى موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل…….

وعن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الأبتدائية بجلسة 31/7/2005 فى الدعوى رقم 1108/2004 مدنى كلى شمال القاهرة والقاضى منطوقه ” بطرد المدعى عليهم من أرض التداعى والمبينه بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وتسليمها للمدعيات خالية من شواغلها وعدم تعرضهم لهن فى الأنتفاع بها وإلزامهم بقفل الباب المفتوح بمعرفتهم عليها وتمكين المدعيان من فتح الباب المغلق بمعرفة المدعى عليهم على تلك الأرض وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف ومبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة “

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى فى أن المطعون ضدهم كن قد اقمن الدعوى المثاثاة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة طلبن فى ختامها الحكم بطرد الطاعنين من الأرض الفضاء الكائنة 14 شارع علوى – الزيتون الغربية – القاهرة والموضحة تفصيلاً بصدر الصحيفة وتسليمها لهن خالية من الشواغل والأشخاص وبإعادة فتح الباب الخاص بهم المؤدى إلى مدخل قطعة الأرض محل التداعى وبغلق الباب المستحدث من الطاعنين المؤدى إلى قطعة الأرض من الشقة المؤجرة لهم وبعدم تعرض الطاعنين لهن فى هذا الشأن مع إلزام الطاعنين بالمصروفات والأتعاب , ذلك على سند من الزعم المجافى للحقيقة و الواقع أنهن يمتلكن العقار رقم 14 شارع علوى من شارع المطرية الزيتون الغربية عباره ع منزل دول أرضى مكون من ثلاث حجرات وصاله ودوره مياه , وكذا قطعة أرض فضاء منفصله تماماً عن المنزل باقى الملك ملاصقه لها ولها باب على شارع علوى و انه سبق أن أستأجر المرحوم/ عبد الجابر خليل على فراج مورث الطاعنين من مورثهم المرحوم/ محمد رشيد احمد المنزل المبين بالبند 1 الكائن بالدور الأرضى سالف البيان بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 15/12/1975 دون قطعة الأرض الفضاء النى كانت مؤجرة أيضاً من مورث المطعون ضدهن للسيد/ حماده محمد على إسماعيل بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/5/1958 والذى أنهى إستئجاره لقطعة الأرض الفضاء سالفة البيان والمقام عليه مخزن بتنازل صادر منه للمطعون ضدهم وقام بتسليمها لهن

و أستطرد المطعون ضدهن للزعم أنه بتاريخ 1/8/2002 فوجئن بالطاعنين يتعرضوا لهن فى حيازتهن لقطعة الأرض آنفه الذكر ويمنعوهن من الدخول إليها بحجه أنها تابعة للمنزل المؤجر لهم من مورث المطعون ضدهن ثم قاموا بفتح باب من الداخل على قطعة الأرض محل النزاع مع سد الباب الخاص بالمطعون ضدهن وأستولوا على عين النزاع دون وجه حق الأمر إضطرت معه المطعون ضدهن إلى الإبلاغ بالواقعة والتى حرر عنها محضر إدرى برقم 6373/2002

وبتاريخ 25/5/2003 صدر قرار المستشار المحامى العام لنيابة غرب القاهرة بإستمرار حيازة الطاعنين لعين التداعى ومنع تعرض المطعون ضدهن لهم فى حيازتها وقد تم التظلم من هذا القرار وقضى فى التظلم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بصفة وقتيه فى مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه , الأمر الذى حدا بالمطعون ضدهن إلى إقامة الدعوى طالبين فى ختامها الحكم بطلباتهن سالفة البيان .

وكان الطاعنين قد مثلوا بوكيل عنهم بالجلسات وتمسكوا بوجود علاقة أيجارية تربطهم ببنك ناصر الاجتماعى بوصفه مالك الأرض محل التداعى بأعتبارها تركة شاغرة للمرحوم/ ألفريد ايمان (الايطالى الجنسية) اوالثابت من أستمارة الشهر العقارى وقف التعامل عليها من قبل البنك كما أن الثابت بالأوراق تقاض البنك قيمة ايجارية من الطاعنين نظير أنتفاعهم بالأرض و المسكن وقدم الطاعنين حافظة مستندات بالأوراق المثبته لهذا حوت الأتى :

بتقديم حافظة مستندات بجلسة 22/5/2005 تضمنت الأتى :

1) صورة من الكشف تحديد للطلب رقم 687 لسنة 2004 المقدم من السيد/ إمام محمد خليل على ضد ألفريد ليمان بنكيزموضح من إبقاء العقار وثابت به من البحث الهندسى إلى إتصاف القضايا على العقار من بنك ناصر بموجب تحقيقات البنك إلى مكتب هندسة الزيتون والصادر من البنك برقم 729 بتاريخ 26/7/2004 .

2) صورة من الخطاب المسجل الصادر من بنك ناصر إلى السيد/ إمام محمد خليل على .

3) صورة من كشف بنك ناصر الأجتماعى –قطاع الشركات الشاغرة والعقارية إلى السيد/ إمام محمد خليل على وذلك إشعار سداد القيمة الإيجارية والصادر برقم 147 بتاريخ 10/1/2005 .

4) صورة من إنذار بالسداد قبل توقيع الحجر الإدارى الصادر من بنك ناصر الأجتماعى – قطاع الشركات الشاغرة والعقارية بتاريخ 9/3/2000 برقم 901645 إلى ورثة/ محمد خليل على لسداد قيمة الربط للبنك عن المدة من 1/3/2000 حتى 30/3/2005 .

5) صورة من إيصال سداد الربط المذكور عن المدة من 1/3/2000 حتى 30/3/2005 من ورثة محمد خليل على ألى بنك ناصر بموجب الإيصال برقم 347 بتاريخ 22/3/2005 .

6) صورة من إيصال سداد الربط عن العقار عن المدة من 1/3/2000 حتى 30/3/2005 من السيد/ إمام محمد خليل على إلى بنك ناصر الأجتماعى بموجب الإيصال رقم 346 بتاريخ 22/3/2005 بقيمة 1120,40 جنية مصرى .

وحيث أنه بجلسة 31/7/2005 قضت محكمة أول درجة بطرد الطاعنين من أرض المطعون ضدهن والمبينه بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وتسليمها للمطعون ضدهن خاليه من شواغلها وعدم تعرضهم لهن فى الأنتفاع بها وإلزامهم بقفل الباب المفتوح بمعرفتهم عليها وتمكين المطعون ضدهن من فتح الباب المغلق معرفة المدعى عليهم على تلك الأرض وألزمت الطاعنين بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ..

ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالإستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وفى 24/8/2005 أعلنت قانوناً طلباً فى ختامها الحكم بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ومن باب الإحتياط الكلىالقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعزن ضدهن بالمصاريف عن الدرجتين على أسباب حاصلها أولاً الخطأ فى تطبيق القانون لأنعقاد الأختصاص للمحكمة الجزئية , ثانياً أن المستأنف ضدهن ليسوا ملاكاً للعقار ذلك أن بنك ناصر هو المالك الوحيد لعقار النزاع وبالتالى لا صفة للمطعون ضدهن فى إقامة الدعوى , ثالثاً القصور فى التسبيب لمخالفة الحكم المستأنف ما أنتهى إليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1876/2003 مدنى مستعجل جزئى القاهرة وأخذه بما أنتهى إليه تقرير الخبير رغم مخالفته للحقيقة والواقع .

وحيث أن الأستئناف تداول بالجلسات حيث قام الطاعنين بأعلان بنك ناصر الأجتماعى بالمثول فى الدعوى و تقديم ما تحت يده من مستندات دالة على ملكيته كما قام الطاعنين بادخال البنك فى الدعوى , تلى ذلك أن قام البنك بالتدخل أنضمامياً وقدم حوافظ مستندات بجلسة 13/4/2006 طويت على الأتى :

1)صورة ضوئية من محضر جرد وتقيم العقار رقم 14 شارع د/ علوى الزيتون محرر بمعرفة إدارة الحصر والتقييم التابعة للإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الأجتماعى مؤرخ 20/12/2004 وموضح به أن أنه بمعاينة العقار على الطبيعة تبين أنه يكون من دور أرض به حديقة وجزء من الدور الثانى مبنى ومقام عليه شقة تفتح من داخل العقار وأن العقار جمعيه مستغل سكن

2)صورة كشف صادر من الإدارة العامة للتركات التابعة لقطاع التركات الشاغرة والعقارات ببنك ناصر بتاريخ 27/2/2005 يفيد ربط العقار سالف الذكر على الطاعنين بإعتبارهم شاغلية بإيجار شهرى قدره 18 من كل دور . :

وبجلسة 17/1/2007 قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين – بهيئة مغايره وسابقة قد قضت أولاً بقبول الأستئناف شكلاً , ثانياً بعدم جواز إدخال بنك ناصر الإجتماعى خصماً فى الأستئناف , ثالثاً بعدم جواز تدخل بنك ناصر الإجتماعى فى الأستئناف , رابعاً وقبل الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وفى موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد المختصين إلى آخر الحكم التمهيدى.

وحيث أنه ونفاذاً لحكم المحكمة بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء – السابق ندبه لفحص إعتراضات الطاعنين وبيان تسلسل الملكية فى شأن عين التداعى وفق الصلاحيات المبينه بالحكم التمهيدى سالف البيان

وكان الخبير المنتدب من هذه المحكمة وأودع تقريراً – طالعته المحكمة- خلص فيه إلى أن طرفى النزاع ولم يقدم أى من أطراف النزاع سند ملكية مسجل لعقار النزاع وبين كالتقرير السابقو أنه تم تحرير عقد وعد بالبيع لمورث المطعون ضدهن صادر من مالك العقار فى تاريخ 11/5/1943 وقيام الأخير بتحرير عقدى إيجار أولهما للمنزل والمستاجر فيه مورث الطاعنين , الثانى لعين النزاع والمستاجر فيه/ حماده محمد على غير ممثل فى الدعوى ثم قام الخير بالتنازل عن هذا الإيجار لصالح المطعون ضدهن ورثة المؤجر وتسليمه العين السابق تأجيرها له – لهن فى تاريخ 11/2/1990 وتم تحرير تنازل بذلك ووجود شاهد ثابت توقيع له على التنازل وحلت الوراق من وجود ثمه ما يفيد قيام منازعه حول ملكية عين النزاع بين طرفى الأستئناف قبيل رفع الدعوى المستأنف حكمها وأن عين النزاع والعقار جميعه قدر ورد بمكلفه مورث المستأنف ضدهن وأن الطاعنين قرروا بوكيلهم أن لا علاقة لهم بعقار التداعى – الأرض الفضاء- سوى أنها تعد منافع تابعة للعقار المؤجر لهم “المنزل” وأخيراً فقد ثبت بإستمارة مكتب مساحة الزيتون وقف التعامل على عقار النزاع من قبل بنك ناصر الأجتماعى .

وبجلسة 9/3/2013 مثل الطاعنين بوكيل عنهم وطلبوا وقف الإستئناف تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم 1908/2003 مدنى كلى شمال القاهرة وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان والمقامة من المطعون ضدهن قبل الطاعنين والقاضى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى , كما مثل وكيل المطعون ضدهن ووكيل عن مدير بنك ناصر الخصم المدخل والمتدخل , كما نعى دفاع الطاعنين على التقرير كونه أدعى أن الطاعنين قد أقروا بأن العين محل النزاع لا تعدوا كنها منافع ملحقه بالعين مستأجرهم من المطعون ضدهم فى حين انهم قرروا بانها مؤجرة لهم من بنك ناصر مالك العين محل النزاع و المسكن و وأنعدم صفة المطعون ضدهن فى الدعوى و صلتهم بالعين محل النزاع .

وكانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قررت حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان والذى ران عليه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع فضلاً عن التناقض المبطل بين أسبابه بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه .

أســــــــباب الطعــــــــــــــن

السبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع قوامه وجود علاقة أيجارية عن قطعة الأرض محل النزاع تربط بين الطاعنين و بين بنك ناصر بوصفه المسئول عن التركات الشاغرة بأعتبار أن هذه العلاقة الأيجارية هى سند وضع يد الطاعنين على قطعة الأرض مدار التداعى و المنزل الملحقة به المملوكين لبنك ناصر الأجتماعى “بيت المال” بأعتبارهما من قبل التركات الشاغرة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962

ولم يكن هذا الدفاع عارياً من دليله بل لقد أشفع الدفاع تأييداً لذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بتقديم حافظة مستندات بجلسة 22/5/2005 تضمنت الأتى :

1) صورة من الكشف تحديد للطلب رقم 687 لسنة 2004 المقدم من السيد/ إمام محمد خليل على ضد ألفريد ليمان بنكيزموضح من إبقاء العقار وثابت به من البحث الهندسى إلى إتصاف القضايا على العقار من بنك ناصر بموجب تحقيقات البنك إلى مكتب هندسة الزيتون والصادر من البنك برقم 729 بتاريخ 26/7/2004 .

2) صورة من الخطاب المسجل الصادر من بنك ناصر إلى السيد/ إمام محمد خليل على .

3) صورة من كشف بنك ناصر الأجتماعى –قطاع الشركات الشاغرة والعقارية إلى السيد/ إمام محمد خليل على وذلك إشعار سداد القيمة الإيجارية والصادر برقم 147 بتاريخ 10/1/2005 .

4) صورة من إنذار بالسداد قبل توقيع الحجر الإدارى الصادر من بنك ناصر الأجتماعى – قطاع الشركات الشاغرة والعقارية بتاريخ 9/3/2000 برقم 901645 إلى ورثة/ محمد خليل على لسداد قيمة الربط للبنك عن المدة من 1/3/2000 حتى 30/3/2005 .

5) صورة من إيصال سداد الربط المذكور عن المدة من 1/3/2000 حتى 30/3/2005 من ورثة محمد خليل على ألى بنك ناصر بموجب الإيصال برقم 347 بتاريخ 22/3/2005 .

6) صورة من إيصال سداد الربط عن العقار عن المدة من 1/3/2000 حتى 30/3/2005 من السيد/ إمام محمد خليل على إلى بنك ناصر الأجتماعى بموجب الإيصال رقم 346 بتاريخ 22/3/2005 بقيمة 1120,40 جنية مصرى .

بيد أن محكمة الدرجة الأولى لم تنتبه لهذا الدفاع الجوهرى ولم تفطن إليه والذى من موجباته أدخال بنك ناصر الأجتماعى فى الدعوى أمامها وقضت فى الدعوى دون أن تلتفت لهذا الدفاع المطروح عليها .

ولم يكن هنالك من بد سوى أن قام الطاعنين بأستئناف هذا القضاءأمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين ثم قام بتاريخ 1/3/2006 بناء على تصريح من المحكمة بأعلان بنك ناصر الأجتماعى بتقديم ما تحت يده من مستندات دالة على ملكيته وقيام العلاقة الأيجارية بينه وبين الطاعنين كما قام بأدخال بنك ناصر خصماً فى الدعوى و بين الدفاع أن المنزل و قطعة الأرض المجاورة له مملوكين لبنك ناصر الأجتماعى وقد تم تحرير محضر حصر وتقييم للعقار من قبل البنك بتاريخ 20/12/2004 وأن البنك يقوم على تحصيل القيمة الأيجارية من الطاعنين ورقم ملف التحصيل للقيمة الأيجارية لدى بنك ناصر بفرع الزيتون مقيد برقم 92/17/60 , وتأييد لهذا الدفاع الجوهرى الجازم قدم دفاع الطاعنين من جديد طى حافظة مستنداتهم بجلسة 13/6/2006 المستندات الدالة على وجود تلك العلاقة الأيجارية بين بنك ناصر الاجتماعى بوصفه مالك العقار و بين الطاعنين تمثلت فى الأتى :

1)صورة ضوئية من إنذار بالسداد قبل توقيع الحجز الإدارى صادر من بنك ناصر للمستأنفين بتاريخ 6/3/2005 يبينه عليهم بسداد مبلغ 1098 جنيهاً قيمة متأخرات مستحقة للبنك عن عقار التداعى إعتباراً من 1/3/2000 وحتى 30/3/2005

2)عدد من صور إيصالات سداد صادرة من إدارة العقارات التابعة للإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الأجتماعى تفيد قيام الطاعنين بسداد إيجار العين محل التداعى للبنك من الفترة من 1/3/2000 حتى 1/2/2006 بواقع 18 جنيهاً شهرياً بإعتبار أن التداعى من التركات الشاغرة .

كما أن بنك ناصر الأجتماعى بوصفه الخصم المتدخل أنضمامياً والمدخل من قبل الطاعنين فى الدعوى وقبل الفصل فى طلب تدخله بالرفض قد مثل بجلسة 13/4/2006 وقدم حافظة مستندات طويت على الأتى :

1)صورة ضوئية من محضر جرد وتقيم العقار رقم 14 شارع د/ علوى الزيتون محرر بمعرفة إدارة الحصر والتقييم التابعة للإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الأجتماعى مؤرخ 20/12/2004 وموضح به أن أنه بمعاينة العقار على الطبيعة تبين أنه يكون من دور أرض به حديقة وجزء من الدور الثانى مبنى ومقام عليه شقة تفتح من داخل العقار وأن العقار جمعيه مستغل سكن

2)صورة كشف صادر من الإدارة العامة للتركات التابعة لقطاع التركات الشاغرة والعقارات ببنك ناصر بتاريخ 27/2/2005 يفيد ربط العقار سالف الذكر على الطاعنين بإعتبارهم شاغلية بإيجار شهرى قدره 18 من كل دور .

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد أولى ظهره هذا الدفاع الجوهرى القائم بسنده بين يديه وصدف عنه وكأنه قد أبدى فى دعوى أخرى او لم يطرح بين يديه مطلقاً فإذا به بمدونات قضائه يركن إلى الزعم بأن الطاعنين قد أدعوا أن سند يدهم على قطعة الارض الفضاء محل التداعى يستند إلى كونها من ملحقات عقد الأيجار المبرم بين مورثهم ومورث المطعون ضدهم و المؤرخ فى 15/12/1957 وهو ما خلا منه العقد المذكور دون أبداء ثمة أشارة لهذا الدفاع الجوهرى بأن سند يد الطاعنين العلاقة الأيجارية القائمة بين بنك ناصر الأجتماعى مالك الأرض المذكورة بقوة القانون وبين الطاعنين بخاصة وقد أعترف الحكم بمودنات قضائه لدى تحصيله لمؤدى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بأنالثابت من أستمارة مكتب المساحة القدمة إلى الخبير فى الدعوى وجود وقف للتعامل على عقار النزاع من قبل بنك ناصر بما نورده نقلاً عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :

وحيث أنه وعن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى فى إستعمال الشئ وإستغلاله أن تبحث سند واضع اليد , وهى لا تستطيع البت فى إعتبار واضع اليد غاصباً أم غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانونى الذى يستند إليه فى وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه فى ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب إكتساب الحقوق , لما كان ذلك وكان المستأنفون قد أقاموا إستئنافهم إستناداً إلى أن وضع يدهم على عين النزاع – الأرض الفضاء المقام عليها مخزن – سنده أنها من محلقات العين المؤجرة لهم بموجب عقد الإيجار الصادر لمورثهم والممتد لهم والمؤرخ فى 15/12/1957 وأن هذه الملحقات تعد وبحسب تعبير وكيلهم بالمذكرات وامام خبيرى الدعوى منافع تابعة للعين المؤجرة ولما كان هذا الدفاع والنعى غير سديد ولا محل له ذلك أن الثابت بالأوراق وتقريرى مكتب الخبراء أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة وهما محل إطمئنانها أن عين النزاع لا تدخل فى نطاق العين المؤجره لمورث الطاعنين بالعقد سالف البيان وإنما هى مستقلة عنها وكانت محل عقد الإيجار المؤرخ فى 1/5/1958 ومستأجره من آخر أتفق والمستأنف ضدهم على إنتهاء الأيجار وتسليم العين للمدعيات – المستأنف ضدهن وتبعاً فإن قضاء محكمة أول درجة سالف البيان من طرد وإخلاء وتسليم يكون قد أتفق وصحيح القانون ومن ثم فإنه ولما سلف من أسباب ولأطمئنان……. “

ولما كان الحكم الطعين لم يفطن لابداء الطاعنين هذا الدفاع الجوهرى بوجود علاقة أيجارية تربط الطاعنين بمالك الأرض محل التداعى الحقيقى (بنك ناصر الأجتماعى) وذلك ثابت من طلب الشهر العقارى الصادر منه بتاريخ 27/7/2005 لرئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالزيتون والمتضمن التنبيه بالأخطار بقبول الشهر وكشف التحديد عن العقار محل التداعى والمتضمن وقف التعامل على العقار 14 شارع الدكتور /علوى بالزيتون والثابت أنه مكون من عقار من دور أرضى به حديقة ملحقة به (الأرض محل التداعى) , وقد أبدى هذا الدفاع بين يديه بصحيفة ادخال البنك و بالأعلان المؤرخ فى 1/3/2006 المرسل إلى البنك بتقديم مستندات الملكية التى تحت يده و المستندات التى تثبت العلاقة الايجارية والصادر بقرار المحكمة مصدرة الحكم الطعين وقد قدمت المستندات المثبته لهذا الدفاع إلا أن الحكم الطعين لم يفطن من الأساس لطرح هذا الدفاع أو طرح المستندات التى ركن الطاعنين إليها تأييداً له بما يبن منه أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بما أبدى بين يديه من دفاع ودفوع و ما قدم من مستندات تأييد له والمقرر بقضاء النقض أنه :

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه . أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه .

( الطعن رقم 955 لسنة 52 ق ، جلسة2/2/1989)

وقضى كذلك بأنه:

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه و الرد عليه هو ما يكون جوهرياً و يقوم عليه دليله .

الطعن رقم 1789 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 818

بتاريخ 14-6-1987

كما قضت بأنه :

متى كان القرار المطعون فيه [قرار هيئة تحكيم] قد أقام قضاءه بتقريره حق العمال فى المنحة على أنه لا خلاف بين الطرفين فى قيام الشركة الطاعنة [ رب العمل ] بصرف المنحة بطريقة مستمرة و منتظمة و عامة و إن إلتزام الشركة بعد ذلك ثابت من إقرارها ، فى حين جرى دفاع الشركة على أنها لا تقوم بدفع المنحة من مالها و لكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها فى إدارته و ماليته و شخصيته وأنكرت بذلك قيام الإلتزام بالمنحة فى ذمتها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تأول دفاع الشركة و إستظهره على وضع من شأنه أن يفسد وجه الرأى فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه

الطعن رقم 192 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 494

بتاريخ 25-4-1962

وقضى كذلك

اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين و بين المطعون عليهم الثلاثة الأول فى الإنتفاع بعين النزاع ، و كان ما أورده الحكم قد خلا من الرد على ما آثاره الطاعنون من دفاع قائم على ان المطعون عليهم الثلاثه الاول يشغلون عين النزاع بصفتهم مستأجريين من الباطن وما إستدلوا به على ذلك من عقود أبرم إحدهما بينهم و بين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى ، و هو دفاع جوهرى يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع و ما ساقه الطاعنون من أدله عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور .

الطعن رقم 417 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 638

بتاريخ 9-3-1977

وقضى كذلك :

لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك … – أمام – محكمة الإستئناف … بأنه لا يجوز للمطعون عليها الأولى أن تنزع منزل النزاع من يده طالما لم تنتقل إليها ملكيته بالتسجيل لأنه يضع اليد عليه بإعتباره مشترياً له من ذات البائع إليها بعقد … قضى بصحته و نفاذه … ، و كان هذا الدفاع جوهرياً إذ قد يترتب على بحثه و تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله و أغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1057 لسنة 53 ق ، جلسة 28/1/1987)

وقضى كذلك بأنه :-

اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف ودلالتها فى موضوع النزاع قصور

نقض 163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13 ص 1021

وقضى بأنه :-

أن أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

الطعن رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997

والمقرر كذلك :-

أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه .

نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق

وقضى كذلك :-

أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان.

الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ألتفت عن دلالة هذا الدفاع الجازم ولم يشر إليه من قريب أو بعيد وكأنه قد أبدى فى دعوى اخرى ولم يفطن للمستندات المؤيدة له والثابت من خلالها أن سند وضع اليد للطاعنين علاقة أيجارية بينهم و بين بنك ناصر مالك الأرض والعقار معاً باعتبار أنهما من قبيل التركات الشاغرة ولم يعنى الحكم بالرد على هذا الدفاع أو الأشارة غليه بمدوناته او الأشارة إلى المستندات التى طرحت تأييد له والمار ذكرها فأن الحكم يكون قد أتى قاصراً فى التسبيب فاسداً فى الأستدلال بما يوجب نقضه .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الأستدلال

عول الحكم الطعين فى معرض رفضه لدفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه على ماذهب إليه الحكم بمدونات قضائه من أعتبار عقد الوعد بالبيع المؤرخ فى 11 مايو 1943 بمثابه عقد بيع نهائى منجز ينقل الملكية إلى مورث المطعون ضدهم ركوناً إلى أن ثلثى الثمن قد سدد حال التعاقد وأن البائع لم يثبت كونه قد قام بفسخ العقد أو أستعمال حقه فى فسخه بما نورده نقلاً عن مدونات قضائه بحصر لفظه على النحو التالى:-

“…….وحيث أنه وعن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من المطعون ضدهن – المستأنف ضدهن- بقاله كونهن غير مالكين لعين النزاع فإن هذا الدفع غير سديد وفى محله ذلك أن الصفة والمصلحة متوافرين للمدعيات المستأنف ضدهن – لرفع دعواهم إستناداً لحقهم الشخصى فى إستعمال عين النزاع الأرض الفضاء المقام عليها المخزن والذى أنتقل إليهم كورثة لمشترى عين النزاع ومؤجر له وقد وضح هذا الحق بإنتهاء إيجار عين النزاع وتسليمها لهن من قبل مستأجرها السابق – حماده محمد على إسماعيل إستناداً لعقد الإيجار المؤرخ فى 1/5/1958 والصادر له من مورث المطعون ضدهن فى الدعوى المستأنف حكمها وترى المحكمة فى بيان سلامة ذلك التحصيل أنه من مطالعتها للعقد الصادر بشأن عين النزاع وعقار أخر والصادر من أجنبى لمورث المستأنف ضدهن بتاريخ 11/5/1943 والمتضمن بعباراته وعد البائع الأجنبى ببيع عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالعقد لقاء ثمن محدد دفع وبعبارات العقد الموعود له بالشراء مورث المطعون ضدهن قرابه ثلثى ثمن العقار جمعيه وقبض الواعد بالبيع له بمجلس العقد ومعاينه مورث المطعون ضدهن للعقار محل العقد المعاينة النافية للجهالة وتقسيط باقى الثمن على أقساط شهرية لمدة قرابه عامين تنتهى فى سبتمبر سنة 1945 وأتفاق الطرفين بتحرير عقد رسمى بالبيع تأييداً لذلك العقد المؤرخ فى 11/5/1943 فى خلال عام وفى حالة تخلف القابل للشراء عن الحضور أما رئيس العقد بجوز للواعد بالبيع إن أراد إنهاء العقد وعدم إسترداد القابل للشراء ما دفع من ثم المبيع وقد عنون هذه العقد بعبارة شروط وعد البيع , أن هذا العقد قد أتجهت إراده طرفيه فيه وبالرضاء المتبادل ومن وقت تحرير العقد إلى الأرتباط بعقد بيع فيعتبر والحالة هذه بيعاً منتجاً أثاره على الرغم من إستعمال طرفيه صيغه الوعد ومن تسميتها هذا الأتفاق وعداً بالبيع ولا ينال من سلامة ذلك أتفاق الطرفين على إشتراط الرسمية ذلك أن أشتراطها فى هذه الحالة وليد إرادة الطرفين وليس مفروضاً بحكم القانون بإعتبار عقد البيع رضائياً وأما ما ورد بالعقد من أنه فى حالة عدم حضور المشترى لتسجيل العقد فى اليعاد المحدد فا للبائع إن أراد وبحسب عبارات العقد إلغائه دون رد ما قبضه من ثم فإنه لا يترتب عليه سوى حفظ حق البائع فى فسخ البيع وهو فى هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل أمر تقدير قيامه إن رفضه المشترى للسلطة التقديرية للمحكمة أما وقد خلت الأوراق والمستندات من أن البائع الأجنبى قد أراد فسخ العقد ومن ثم فإن البيع قد وقع تاماً وكان من آثار ذلك ما هو مقرر بأن عقد البيع الأبتدائى يولد حقوق وإلتزامات شخصية بين البائع والمشترى منها إستلام الخير للعين المبيعة وإستعمالها وإستغلالها وهو ما قد صادف الواقع بقيام مورث الطاعنين بتأجير وحدتى العقار المبيع – المنزل وعين النزاع الأرض الفضاء – بعقدى إيجار مؤرخين 15/2/1957 , 1/5/1958 وأنتقال هذا الحق الشخصى فى إستعمال العين وإستغلالها لورثة المشترى – المستأنف ضدهم المطعون ضدهن فى الدعوى المستأنف ومن ثم فإن مصلحة وصفة الأخيرات قائمة متوافرة لرفع الدعوى بشأن درء ما يقع من إعتداء على عين النزاع وما ترتب عليه والحيلوله دون إستعمالهن وإستغلالهن لها ومن ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك بالأسباب دون حاجة للنص عليه بالمنطوق …………”

بيد أن بما أتاه الحكم الطعين على النحو المار ذكره محض مسخ وتجزئه لمؤدى عبارات العقد المبرم بالوعد بالبيع وذلك بأن اولى وجهه قبل شق منه دون باقى بنود العقد الواضحة الدلالة الأمر الذى يعد أستدلال فاسد منه لمؤدى عباراته , ذلك أن هذا العقد قد نص فى البند الخامس منه على أنه على أعتبار العقد لاغياً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه ولا لأنذار رسمى بالفسخ حال عدم مثول المشترى (مورث المطعون ضدهم) فى الموعد المحدد للتوقيع على العقد النهائى وهو ما يعد شرط فاسخ صريح قصد به أن للواعد ((البائع الأجنبى )) العدول عن العقد دون حاجة إلى تنبيه مع ضياع مقدم البيع الذى سدد على الطرف المشترى المخل بألتزامه وهو ما يصطدم مع أدعاء الحكم بتنجيز العقد منذ نشأته لأنه أما أن يكون قد نشأ كوعد بالبيع بأراده طرفيه منذ البداية و خيار العدول عنه قبل حلول الأجل من الواعد وهو ما يعنى انه حال أبرامه لم يقصد أعتباره عقد ناجز تام بالبيع بما يعنى عدم أمكانية العدول عنه أو أن ينشأ منذ البداية كعقد بيع منجز أفرغ فى هيئة وعد بالبيع منذ نشأته ومن ثم فيعتبر النص على أحقيه الواعد فى الرجوع بالعقد دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه بالعدول نصاً لا يمكن أن يرد بهذا العقد , لأن الواعد إذا وعد بأبرام العقد فى اجل محدد و أحتفظ لنفسه بالحق فى العدول عن البيع اما لرغبة فى أستمرار ملكيته و الاحتفاظ بها او لوجود عرض شراء بثمن أعلى قدم إليه أو لأى أعتبارات أخرى فأنه قد قصد من ذلك دون مراء أن يتحلل من العقد قبل موعده مع عدم وجود جزاء عليه من جراء العدول ومن ثم فأن العقد حال أبرامه لم يكن عقد بيع تام ومن ثم فأن مجرد إيراد النص على أحقيه الواعد فى الرجوع يعنى أن العقد غير منجز الأثر وإنما هو وعد بالبيع موقوف على تمام العقد النهائى أو عدول الواعد عند حلول الاجل وبمجرده دون حاجة لأعذار بذبك مع ضياع مقدم الثمن الذى ليس سوى عربون , ولزوم إثبات عدم العدول مقتضاه أمرين أولهما ثبوت قيام مورث المطعون ضدهم بسداد باقى الثمن بإعتباره مظهر قبول الواعد لأستكمال البيع والثانى الحضور أمام موثق العقود للأقرار بالعقد النهائى أما فى حالة عدم أستيفاء هذين الشرطين بالعقد فإن الملكية تظل للبائع الأصلى بإعتبار أن العقد منذ نشأته عقد وعد بالبيع موقوف على أستكماله وقد أورد البند السادس من العقد دليل أخر قاطع بترتفحواه محكمة الموضوع لدى تفسيرها الغير ملتئم مع إراده المتعاقدين لفحواه تمثل فى النص على حق أمتياز على العقار يحتفظ به الطرف الأول فضلاً عن خلو عقد الوعد من تسليم العين إلى الطرف الثانى بمتن العقد وهو ما يعنى أحتفاظ البائع بالملكية للعقار وعدم تنجيز العقد حال إبرامه فضلاً عن أى إجراء لاحق يفيد كونه كذلك ويقول الفقه

الوعد بالعقد , وأن كان فى ذاته عقداً إلا أنه ليس هو العقد المقصود فى النهاية وإنما هو وسيلة تستهدف الوصول إليه , فهو لا يعدوا أن يكون من مقدمات العقد المقصود فى أخر الأمر أو هو عقد يراد به أن يتيح الفرصة لعقد أخر أن يقوم وهو بهذه المثابة يعتبر من فضيله عقد ماقبل العقد فالوعد بالبيع مثلاً ولو أنه فى ذاته عقد , إلا أنه لا يقصد به إلا أن يكون مجرد وسيلة تستهدف فى النهاية إجراء عقد أخر هو البيع فقبول الموعود له لا ينصب فى بدايه الأمر إلا على مجرد الوعد بالبيع فهو لا يتناول ذات البيع الموعود بإبرائه ومن ثم فالوعد بالبيع طالما يعنى كذلك أى طالما لم يبد الموعود له رغبه فى إبرام البيع فى المدة المحددة لا يعتبر بيعاً ولا يترتب عليه أى أثر من إثارة ملكيته الشئ تنفى للواعد

نظرية العقد والإرادة المنفرده د/ عبد الفتاح عبد الباقى صــ 172

يقول الفقه

نقض المادة 103/1 من التقنين المدنى بأن “دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه – إلا إذ قضى الأتفاق بغير ذلك وقد جاء هذا النص متجاوباً مع السائد فى مصر

صــ 189 المرجع السابق

كما أستقر قضاء محكمة النقض على أنه :

إذا كان المدلول الظاهر للإتفاق المبرم بين الطرفين هو إلتزم الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلا لها و عندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذى يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهى بانقضاء ذلك الأجل ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزامه الطاعن بنصف الإيجار عن المدة التالية لإنتهاء الأجل إستنادا إلى عقد الاتفاق سالف الذكر يكون قد إنحرف فى تفسير الإتفاق عن المعنى الظاهر له و مسخه و مما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 653 لسنة 25 ق ، جلسة 4/5/1961

وقضى كذلك بأنه:

الإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد.

الطعن رقم 304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148

بتاريخ 1-2-1962

كما قضى بأنه :

مفاد المادة 1/150 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى أخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، و على القاضى إذا ما أورد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك . و لما كان ما تقضى به هذه المادة المشار إليها يعد من القواعد التى وضعها المشرع و ينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابه لرقابة محكمة النقض .

الطعن رقم 103 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1724

بتاريخ 30-11-1977

كما قضت بأنه:

يشترط لإنعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التى يجب إبرامه فيها و ذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى إتفاق على شئ آخر ، و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان هذا العقد و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها ، و التى ما كان يتم العقد بدونها .

الطعن رقم 11 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649

بتاريخ 21-04-1973

وقضى كذلك بأنه:

أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ، وبتحقق ذلك اذا استندت المحكمة إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها إلى فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التى ثبتت لديها كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها – بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

نقض 25/6/1981 الطعن 705 لسنه 44 ق

وقضى أيضآ بأنه :-

الأستناد إلى أمر لا يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التي أنتهي إليها الحكم فساد فى الاستدلال

نقض 28/36/1963 – الطعن رقم 127 لسنه 29 ق

وقضى كذلك بأنه :-

يجب أن يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ولا كان باطلا متعينا نقضه.

نقض 14/3/1946 الطعن 54 لسنه 15 ق

ومن المقرر أيضا أنه :-

بناء القاضي حكمه على واقعه أستخلصها من مصدر مستحيل عقلا استخلاص هذه الواقعة منه فساد فى الاستدلال .

نقض29 /4/1981 الطعن 647 لسنه 48 ق

وهدياً بتلك البادىء المستقرة التى ذب عليها الفقه والقضاء من قديم فأن مؤدى بنود العقد التى تعسف الحكم الطعين فى تفسيرها على غير مؤداها أن البائع الأجنبى قد علق نفاذ العقد وصيرورته بيعاًُ ناجزاً على تمام أنتهاء الأجل المحدد لسداد الأقساط المستحقه على البيع مدة عام والحضور أمام الموثق لأبرام العقد المقصود وجعل لذلك جزاء إلا وهو أحقيته فى مقدم المبلغ الذى سدد يالكامل عند أبرام الوعد بالبيع بأعتباره عربون و ذلك دون حاجة منه إلى انذارأو حكم قضائى ومن ثم فان النص يعد معبراً عن شرط واقف لتمام البيع لم يظهر من الاعمال اللاحقه عليه تحققه سواء بسداد كامل الثمن او تحرير عقد نهائى امام الموثق أو اقرار من البائع بالبيع المنجز أو تسليم للعين المبيعة من قبل البائع بعقد الوعد بالبيع الأمر الذى ينبنى عليه أن تأويل الحكم الطعين لمؤدى الوعد بالبيع مبناه مسخ و تحريف لإرداة عاقديه و مؤدى صراحة ومقصد بنوده على غير ما تؤدى إليه الأمر الذى أصابه بالفساد فى الأستدلال بما يتعين معه نقضه .

السبب الثالث

تناقض أسباب الحكم الطعين

ذلك أن الحكم الطعين فى معرض سرده لواقعات الدعوى وأساسها القانونى والواقعى الذى أقام عليه الطاعنين أسباب أستئنافهما للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد بين أن أسباب الأستئناف قد أقيمت على الخطأ فى تطبيق القانون لأنعقاد الأختصاص للمحكمة الجزئية والدفع بإنعدام صفه المطعون ضدهم حال كون ملكية العقار النزاع لبنك ناصر مالك العقار الوصيه والمؤجرعين النزاع للطاعنين .

بيد أن الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور لتحصيل مؤدى دفاع الطاعنين وفحواه و أساسه القانونى و الواقعى ليقرر بأن الطاعنين قد أقاموا أستئنافيهم أستناداً إلى وضع يدهم على عن النزاع الأرض الأرض الفضاء المقام عليها مخزن سنده أنها من ملحقات العين المؤجرة لهم بموجب عقد الإيجار الصادر لمورثهم من مورث المطعون ضدهن والممتد لهم والمؤرخ فى 15/12/1957 وأن هذه الملحقات تعد وبحسب تعبير وكيلهم بالمذكرات وأمام خبيرى الدعوى منافع تابعة للعين المؤجرة بالعقد المشار إليه.

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد تضارب وتناقض بشأن إيراد فحوى مضمون سند الطاعنين الواقعى والقانونى فى الأنتفاع بالعين محل التداعى ما بين ما ورد بصحيفة الأستئناف والمستندات التى لم يحصلها الحكم الطعين أو يورد مضمونها والتى تنادى بأن الملكية لبنك ناصر الأجتماعى وأنه هو المؤجر للطاعنين والثابت بإستماره مكتب مساحة الزيتون وقف التعامل على عقار النزاع من قبل بنك ناصر الأجتماعى كما حصل الحكم مضمون تقرير الخبير وأورد ذكر هذا البيان الجلى فى مدونات قضائه , وبين أدعاء الحكم أن الدفاع قد أقتصر على التمسك بأن وضع يد الطاعنين يركن إلى كون العين محل النزاع جزء ملحق بالمسكن المؤجر لهم من المطعون ضدهن دون أن يرد على ما جاء بصدد ملكية بنك ناصر والعلاقة الإيجارية معه الأمر الذى يبين منه تناقض أسباب الحكم الطعين بعضها مع البعض بهذا الصدد وعدم ثبوت فكرة محددة حول مؤدى دفاع الطاعنين وأساسه القانونى .

والمقرر بقضاء النقض أنه:-

إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل على نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشترى وغشاً منه له , وأن المبلغ المقضى به هو تعويض الضرر الناشئ عن ذلك , ولكن الحكم عند إيراده دفاع ورثة المشترى قال أنهم يذهبون إلى أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداه يحركها البائع وأن هذا الأخير هو الذى نزع الملكية فعلاً وباشر إجراءتها ورد على هذا الدفاع بقوله أن هذا الذى يقولونه , وأن كان الظاهر يؤيده إلا أنه لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له فهذا الحكم يكون قد أقام قضائه على ثبوت الأمر الى كان قد قرر عدم ثبوته وبهذا يكون متناقض الأسباب .

(نقض 3/2/1949 – الطعن رقم 119 لسنة 17 ق)

وقضى أيضاً بأنه:-

إذا دلل الحكم على ثبوت ملكية مورثه المطعون عليهم للعين دون الحكومة ثم عاد وهو بصدد التدليل على عدم صحة الدفع بالتقادم الخمسى إلى أعتبار أن الحكومة هى المالكة للعين ورتب على ذلك قوله بأن العقد الصادر منها للطاعن صادر من مالك فإن ذلك مما يجعل أسبابه متهاتره بحيث لا تقوم للمنطوق قاعة بعد أن خلا من الأسباب التى يمكن أن تحمله .

(نقض 30/4/1970 – الطعن رقم 26 لسنة 36 ق)

وقضى كذلك بأنه :

إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى موضع يفيد أن علاقة العمل التى تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة – فى حين أن ما ورد فيه فى موضع آخر يفيد أنه أعتبر ان هذه العلاقة لم تكن محددة المدة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 257 لسنة 25 ق ، جلسة 5/5/1960

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد تناقض بشأن إبداء ما هيه الأساس القانونى لدفاع الطاعنين وتساند تاره فى مدونات قضائه إلى ثبوت وجود وقف للتعامل على العقار من قبل بنك ناصر الأجتماعى وهو ما يعنى أن الملكية لبنك ناصر الأجتماعى بالنسبة لعين التداعى و أن دفاع الطاعنين بوجود علاقة أيجار تربط البنك المذكور بالطاعنين تارهثم لا يلبث ويعاود التساند إلى عقد الوعد بالبيع سند المطعون ضدهم فى ملكية العين و ان دفاع الطاعنين كان قوامه تمسكهم بأن العين ملحقة بمسكنهم المؤجر لهم من مورث المطعون ضدهن وهو ما يعنى أن الحكم الطعين لم يستطع الوقوف على مؤدى الدفاع و أساسه القانونى و الواقعى وتناقضت أسبابه بعضها مع البعض و لم يستطع إزاله هذا التناقض بين أسبابه الأمر الذى يوجب نقضه .

الســـبب الــرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتور ه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراقو التناقض البين و لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وغفلة أيضا عن حقيقة الواقع وخالف الثابت الأوراقو أولها على غير مؤداها بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنين وضياع حقوقهم الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر

بــنـــاء عــليــه

يلتمس الطاعنان

أولا :- قبول الطعن شكلا

ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــــــــل الطاعنــــين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت