نموذج و صيغة مرافعة تنصب حول الخطأ في تطبيق القانون وتطبيقه بأثر رجعي
لدى محكمة استئناف حقوق اربد الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من المستأنفين في القضية الاستئنافية رقم (….)
السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،
أولا: من حيث الوقائع:
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف لدى محكمتكم الموقرة للطعن في القرار الصادر وجاهياً اعتبارياً عن محكمة بداية حقوق جرش بتاريخ 26/3/2013 وذلك في الدعوى البدائية الحقوقية رقم …………….. والمتضمن إلزام المدعى عليهم (المستأنفين) بالتضامن والتكافل بتأدية مبلغ (13733) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً والرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب المحاماة لمصلحة المدعي (المستأنف ضده) والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ دفع السندات إلى حين استردادها.
وحيث ان القرار الطعين قد شابه العديد من المثالب والعيوب القانونية التي تستوجب فسخه وبعضها يتعلق بالنظام العام ومن جملة ذلك عدم صحة الخصومة من جهة، وعدم الخصومة أساساً من جهة أخرى، بالاضافة لمخالفة القرار لمبادئ دستورية ومن ذلك مبدأ الأثر المباشر للقانون.
ومع تمسك المستأنفين وتكرارهم لجميع دفوعهم واعتراضاتهم السابقة في الدعوى الاساس بالاضافة لتكرارهم للائحة الاستئناف واعتبارها جزءً لا يتجزأ من هذه المرافعة، وحيث أن القرار الطعين قد جاء مجحفاً بحق المستأنفين ومخالفاً لأحكام القانون والواقع ما يبرر فسخه فإن المستأنفين فإن المستأنفين يبسطون مرافعتهم بين يدي عدالتكم ، وذلك وفقا لما يلي:
ثانيا:
من حيث القانون:1. نصت المادة 93/2 من الدستور الاردني على:
” يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.”
ثالثا: في تطبيق القانون على الوقائع:
السادة أصحاب الشرف الرفيع:
إن محكمة الدرجة الأولى – مع الاحترام – قد أخطأت بعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما على وقائع هذه الدعوى، حيث أن محكمة بداية حقوق جرش قد قامت بتطبيق قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 ، بأثر رجعي على تصرفات يُزعم أنها نشأت وتمت قبل تاريخ سريان القانون المذكور وقررت بطلان تلك التصرفات بناءً على ذلك، حيث تجد عدالتكم أن قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت قد سرى بتاريخ 17/8/2008 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 3924.
وعند الاطلاع على لائحة الدعوى وقائمة بينات المستأنف ضده (المدعي) تجد عدالتكم أن تاريخ آخر تعامل “مزعوم” كان في 24/6/2008؛ أي قبل سريان و/أو حتى صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
السادة اصحاب الشرف ،،
إن الدستور الأردني قد أخذ بمبدأ الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر، وهذا واضح من خلال نص المادة 93 من الدستور الاردني والتي جاء فيها:
” يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.”
مما يعني أن قانون “تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت” لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على وقائع تمت قبل سريانه، خصوصاً أن القانون المشار اليه لم ينص على ذلك سنداً للنص الدستوري.
وعليه، وحيث أن تاريخ آخر تعامل “بحسب الإدعاء” كان بتاريخ 24/6/2008، وحيث أن قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية قد أصبح ساري المفعول بتاريخ 17/8/2008 ، وحيث أن هذا القانون لم ينص على سريانه بأثر رجعي، فإنه لا مجال لتطبيقه على وقائع هذه الدعوى. وبالتالي وحيث أنه أنه لم يرد نص يحكم ببطلان تلك التصرفات في ذلك الوقت فتغدو جميعها صحيحة؛ حيث أن الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد في حكمها نص، وحيث أن “حكم البطلان” في وقت حدوث التصرفات لم يكن ساريا فلا يمكن بأي حال اعتبار الإجراءات والمعاملات والعقود التي تمت قبل ذلك التاريخ باطلة سندا للمبادئ القانونية المستقر عليها ومن ذلك مبدأ “الاثر المباشر” ومبدأ “الاصل في الاشياء الاباحة” ومبدأ “لا بطلان الا بنص”.
السادة أصحاب الشرف الرفيع ،،
إن الشركة المستأنفة الأولى قد سُجلت وفقاً لقانون الشركات، وبموجب قرار محكمة العدل العليا رقم 1/2006 فقد تم الاقرار بمشروعية تسجيل الشركة المستأنفة بالذات (القرار مرفق، كما أنه مقدم من السابق ضمن بينات المستأنفين) وعليه ، حيث أن الشركة المستأنفة الأولى قد مارست أعمالها ضمن حدود القانون الساري آنذاك، والذي لم يكن يتطلب الحصول على أي موافقات أو تراخيص لممارسة المستأنفة لأعمالها، مما يعني أن جميع معاملات الشركة وتصرفاتها تعتبر قانونية ومشروعة حتى سريان قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
مما يستوجب مع كل ما سبق فسخ قرار محكمة بداية حقوق جرش والقاضي “ببطلان تصرفات المستأنفة الأولى وإلزام المستأنفين بقيمة المطالبة” خلافاً لأحكام القانون .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً