نموذج و صيغة مرافعة خطية في قضية مطالبة بأجر المثل عن أعمال بناء
اقام المدعي هذه الدعوى على المدعى عليها تيسير وزوجته للمطالبه باجر مثل الاعمال التي بناها المدعي للمدعى عليهما لعدم وجود اتفاق على الاسعار وقد وضع المدعي في لائحة الاعمال التي قام بها واعترف المدعى عليهما بقيامه بها في لائحته الجوابية .
وقد زعم المدعى عليهما انهما اتفقا مع المدعي على الاسعار بحيث يكون سعر المتر 12 دينار كامل للسكن بناء من الدرجة الثانية وقدما لاثبات هذا الزعم المبرز و/ 1 ولدى التدقيق في اللوائح والمبرزات والشهادات المستحقه نجد ان هذا الزعم غير وارد للاسباب التالية :
لقد اعترفت المدعى عليها الثاني في لائحتها الجوابية البند الثاني انها هي مالكة الارض موضوع الدعوى ولذلك فان اي اتفاق بين اي شخص اخر وبين المدعي لا يلزمها باعتبار ان صاحب الارض هو الذي يملك اقامة البناء على ارضه والتعاقد مع الغير لاجل القيام بذلك . والمدعى عليها الثانية لم تبرز او تقدم اي اتفاق بينها وبين المدعي . ولذلك تم التفاوض مع المدعي على اقامة البناء على ارضها وعجزت من اثبات وجود اتفاق على اسعار البناء .
ان المدعى عليه الاول يدعي انه اتفق مع المدعي على السعر بموجب المبرز د / 1 ولدى الرجوع الى هذا المبرز مجده عبارة عن وصل مببلغ الف دينار وقد وضح المدعي شهادته للمحكمة الموقرة انه لا يقرأ ولا يكتب وان المدعى عليه الاول دفع له عن ذمة زوجته مبلغ الف دينار وكتب بخطه وصلا قدمه للمدعي فوقعه باعتباره وصلا فقط ولو فرضت جدلا ان المدعي اتفق مع المدعى عليه على السعر فان هذا الاتفاق غير ملزم للمدعى عليها الثانية صاحبه الارض وغير ملزم للمدعي نفسه لانه تعاقد مع شخص وفضولي لا ينفذ بحق اصحاب العلاقة الا اذا اجازة فيما بعد كما هو واضح من احكام المادة 378 من المجلة حيث ورد في شرح سليم بان ما يلي : وقد تبين ان هذه المادة ان للمالك الفسخ او الاجازة اما المشتري فلا يملك سوى الفسخ فقط قبل الاجازة برضاء البائع او قضاء الحاكم . كما اشير للقرار التميزي 22 / 54 ونصه : ان التعاقد مع فضولي على العطل والضرر في حالة عدم الفراغ ما دام ان المتعاقد لم يقم الدليل على ان صاحبة العقار اجازت العقد على انها تعاقدت معه على فراغه له او لمن يشاء . وحيث ان المدعى عليها الثانية لم تجز التصرف المدعى عليه الاول ولم تقدم اي بينة حتى ولم تدع الاجازة . وحيث ان المدعي لم يعترف بوجود اي اتفاق وقد اوضح للمحكمة الموقرة في شهادته انه من غير المعقول ان يقبل بناء سعر 12 دينار للمتر لان سعر البناء لا يقل عن 18 – 20 دينار للمتر . ولذلك يكون الادعاء بوجود مردود ولم يقم عليه اي دليل .
بالتناوب : فان المبرز م / 1 غير موقع من المدعى عليها وان اي اتفاق لا يلزم طفريه الا اذا قاما بتوقيع وتوقيع فرد واحد غير ملزم لان توقيع فريق هو ايجاب يلزم قبول من الفريق الاخر . واشير بهذه المناسبة للقرار التميزي رقم 92 / 53 ونصه : بمقتضى نصوص المجلة وهي التشريع النافذ المفصول في هذه المحكمة يشترط لصحة العقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب اي ان يكون هناك توافق تام بين الارادتين على الالتزامات التي تنشأ عن العقد والحكم من تقرير هذه القاعدة هي تفادي الحاق الضرر باحد العاقدين . كما اشير للقرار التميزي رقم 337 / 66 صفحة 77 ونصه : اذا انعقدت اتفاقية بين ثلاثة اشخاص كفريق اول وبين شخص اخر كفريق ثاني ولم توقع من احد الفريق الاول فان هذه الاتفاقية لا تكون معتبرة ليس فقط بحق الشخص الذي لم يوقعها بل انها معتبره بحث الفريقين كلاهما لان ما ورد من التزام بحق الفريق الثاني متوقف على قيام الفريق الاول بكامل افراده بالتزاماته ونكول احد افراد هذا الفريق يجعل الفريق الثاني في حل من التزامه .
وهذه الاحكام الصريحة تبين بوضوح ان مبرز د / 1 غير ملزم للمدعي من حيث ما ورد بها من السعر ونظرة هذا السؤال الوارد في و / 1 ان سعر المتر 12 دينار فهل يستطيع المدعي التمسك بهذا السعر قبل المدعى عليها الثانية صاحبة الارض ؟
ان الجواب الواضح على هذا السؤال هو النفي لان الايجاب يلزم قبول وعدم وجود قبول يبطل الالتزام .
من جميع ما تقدم يتضح للمحكمة الموقرة ان الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهما كان على القيام بالبناء ودون الالتزام بسعر محدد . ولذلك فالمدعي يطلب اجراء الكشف بمعرفة خبراء لبيان الاعمال التي قام بها والاسعار والاثمان المستحقة منها ومن ثم الحكم بالمبلغ الذي يعينه الخبراء بعد حسم المبلغ المدفوع وتضمين المدعى عليهما الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و / المدعي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً