نموذج و صيغة مرافعة في قضية جزائية (بناء بدون ترخيص واعتداء على طريق عام )

 

بـسـم الـله الـرحمـن الـرحـيـم

لـدى مـحـكـمة بلدية الخليل المـوقرة جـزاء رقم

مرافعة وكيل الجهة المشتكي عليها في القضية الجزائية المذكور رقمها أعلاه .

سـيـدي صـاحـب الـشـرف .

من خلال الإطلاع على ملف الدعوى الجزائية المذكور رقمها أعلاه بكل ماتضمنه من اوراق وشهادات شهود والبينات المقدمة من قبل وكيل الجهة المشتكية وكذلك البينات المقدمة من قبل وكيل الجهة المشتكي عليها يتبين مايلي:-

أولاً :- إن الجهة المشتكية قد تقدمت بالدعوى المذكور ضد المتهم……وأن موضوعها هو القيام بأعمال البناء وبدون ترخيص في ….. مدعيه بان العقار موضوع الدعوى هو داخل حدود بلدية ….. .

1. أن البينات التي تقدمت بها الجهة المشتكية كانت عبارة عن الإخطار المرسل منها وكذلك شهادة الشاهد مفتش الأبنية .

2. أن بينه المتهم والتي جاءت في مجملها متمثله في عدد من الفواتير وكذلك إفادة المتهم وكذلك شهادة المهندس كان الهدف منها هو إثبات أن العقار موضوع الدعوى المذكورة رقمها أعلاه هو خارج حدود البلدية.

3. بعد التدقيق في بينه الجهة المدعية وخاصة المبرز ن/1 والذي جاء خالياً من ذكر أي رقم للقطعة المقام عليها البناء بأنه مخالف ومقام عليه بناء بدون رخصة وتوضيحه وفق المخطط الهيكلي التفصيلي الخاص بالبلدية الأمر الذي يجعل هذا الإخطار باطلا و تعتيريه الجهالة الفاحشة وكذلك يجعل هذا الإخطار دليلاُ واضحاً لبيان أن هذا العقار هو خارج حدود بلديه دورا لعدم وجود رقم قطعة وحوض به وبالتالي انتفاء ولاية هذه المحكمة على العقار المقام عليه البناء .

4. وكذلك بالرجوع إلى ملف هذه الدعوى نجد أن الجهة المشتكيه لم تقم بإبراز أي مخطط هيكلي تفصيلي توضح وتثبت من خلاله أن العقار الذي يتم عليه البناء هو داخل حدود بلدية دورا أم لا وان ماقام به المتهم يشكل جريمة بناء بدون ترخيص تبعاً لذلك .

5. أن البينات المقدمة من وكيل الجهة المشتكية في مجملها لاتصلح أن تكون أساسا لأداته المتهم بما اسند إليه من تهم وذلك لتناقضها وخاصة يظهر هذا التناقض بشكل جلي في مرافعة وكيل الجهة المشتكية حيث ذكر في مقدمه المرافعة بوجود صورة عن مخطط هيكلي مرفق معها بأنه مصادق عليه ومعلق في الجريدة الرسمية ومصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى على هذا المخطط بتاريخ 29/10/2009علماً ان هذا التاريخ لم يحن بعد فأي مخطط مستقبلي تتحدث عنه الجهة المشتكية بواسطة وكيلها الأمر الذي يعتبر موقف المتهم واضحاً فيما يدعيه ويضحضح ما تدعيه الجهة المشتكية .

6. وأما بخصوص البينة الدفاعية المقدمة من قبل المتهم فجاءت هذه البينه كافيه لإعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه وخاصة من خلال البينه الخطية المقدمة وكذلك من خلال شهادة الشهود وإفادة المتهم والتي تم التأكيد فيها أن العقار هو خارج حدود بلديه دورا وكذلك هذا ما أكده المتهم نفسه في أفادته بان العقار هو ايضاً لا يجنى عنه ضرائب وكذلك عدم وجود مخطط هيكلي مفصل يبين وجود العقار المقام عليه البناء داخل أم خارج وعدم إبرازه من قبل الجهة المشتكي يجعل التهمة المسندة للمتهم بعيدة عنه كل البعد ولضعف البينات المقدمة ضده ولعدم ارتقائها لدرجة إدانة تجعل التهمه ايضاً ضعيفة وبعيدة كل البعد عنه .

وعليه البينات الدفاعية المقدمة ولضعف بينات الجهة المشتكي وكل ماتراه عدالتكم مناسباً التمس من محكمتكم الموقرة إعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه وذلك حسب الأصول.

وأقبلوا الاحـتـرام

تحـريـراً في 1/6/2009

وكيل المتـهـم

المحامي

لدى محكمة صلح الخليل الموقرة جزاء رقم

المشتكي :- الحق العام .

المتهمان :- 1-

2-

وكيلهما المحامي:

مـــرافــعــة الـمـتـهـمـــــيـن الــخــطـيـــة

سيدي صاحب الشرف:

بادئ ذي بدء فأنني اود ان استعرض لائحة الشكوى وهي ان النيابة اسندت لموكلي تهمة زحم الطريق العام خلافا لنص المادة 460 فقرة 2 لسنة 1960 وقبل البدء في استعراض البينة اود ان اشير الى تعريف الطريق العام ونصت احكام المادة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهي (تشمل عبارة الطريق العام كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل من هذا التعريف الجمهور وكافة الطرق التي تصل المدن او البلاد بعضها ببعض ولا يدخل منه الأسواق والمباني والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن او البلدان او القرى والانهار) اما تعريف الطريق الخاص وفق ما جاء في مجلة الاحكام العدلية وهي (الزقاق الذي لا ينفذ) .

وأود أيضاً ان اشير الى القرار التمييزي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية 181/70 صفحة 486 لسنة 1970 والتي نصت (توجب المادة 9(3) من قانون تسوية الأراضي والمياه على مدير الاراضي او الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ان يقوم بتثبيت جميع الطرق العامة والخاصة على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع اليها في حالة حدوث أي نزاع يتعلق بهذه الطرق اذا كان المخطط المتعلق بالطريق سبب دعوى الأولوية لم يرد فيه ما يفيد ان هذه الطريق قد ثبتت على خرائط المساحة كطريق خاصة او عامة فلا يجوز اعتبارها طريقا عامة والفصل في دعوى الاولوية على هذا الاساس قبل التثبت من صفة الطريق بالصورة المبينة في المادة 9(3) على اعتبار ان خرائط المساحة هي البينة الوحيدة لاثبات صفة الطريق ) .

تمييز حقوق 181/70/صفحة 486 سنة 1970) .

ومن خلال تطبيق هذه التعاريف على البينات المستحقة المقدمة من قبل النيابة لا نجد فيها صفة الطريق موضوع الشكوى هي عامة لانها غير نافذة وغير مرسومة على المخططات في وزارة الحكم المحلي وفقا لما قاله الشاهد المهندس في وزارة الحكم المحلي نائل محمد الجرادات حيث قال الشاهد على الصفحة الثالثة من الضبط بالمناقشة (ان الطريق موضوع هذا النزاع هي طريق لمرور الناس بالرجل بعرض يتراوح من 60سنتمتر ومتر ونصف وان هذه الطريق طريق عامة وان هذه الطريق غير منتظمة ولا يوجد لها مخطط تنظيم لدينا كوزارة حكم محلي وليست مرسومة لدينا في المخططات) وقال ايضا (ان هذه الطريق طشش) وقال ايضا (ان بلدية تفوح ليست لها مخطط مشروع تفصيلي لطريق شماليات اسطاس) وإنها تملك عمل مشروع تفصيلي لطريق شماليات اسطاس)

نخلص من ذلك بان هذا الشاهد يناقض نفسه بنفسه ما دام يقول بان الطريق هي طريق طشش مما يعني بانه لا يوجد طريق ويقول ايضا هذه الطريق متعرجة وغير منتظمة ولا يوجد لها مخطط لدى دائرة التنظيم وليست مرسومة لدينا في المخططات ويقول هذا الشاهد على الصفحة (1) وقد تبين لي ان هذا الطريق قديم وهذا استنتاج من قبل الشاهد لم يؤيد باي دليل رسمي وهذه هي اقوال الشاهد الرئيسي في هذه القضية التي لا تصلح للحكم حيث نفى من خلال شهادته بان صفة الطريق هي طريق عامة وبتطبيق التعاريف المذكورة في بداية هذه المرافعة على البينات لا نجد من خلالها بان الطريق موضوع هذه الشكوى هي طريق عامة للاسباب المذكورة انفا اما ما ورد على لسان الشاهد الثاني رقيب اول نادر القاضي فهو من رجال الشرطة ولا يعرف سوى ان كتب تقريرا وبالتالي ليس هو خبير او مساح مرخص وحيث قال في تقريره في البند الثالث بان طول الطريق يبلغ حوالي 30-40متر تقريبا وعرضا ما يقارب متر واحد .

نخلص من كل ذلك بان البينات المستمعة والمقدمة من قبل النيابة لم تثبت بان الطريق هي طريق عام وغير نافذة وعرضها لا يتراوح المتر الواحد وليست مرسومة على مخططات وزارة الحكم المحلي وبالتالي لا تصلح للحكم علما بان البينة الدفاعية اثبتت بأنه لا يوجد طريق عامة أو خاصة في هذه الارض لكونها منطقة صخرية وتعلو الشارع العام حوالي متر وان المجاورين متصلون بالشارع العام .

وعليه فانني التمس من عدالة محكمتكم الموقرة إعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما لكون النيابة لم تثبت التهمة المسندة اليهما .

هذا مع وافر الاحترام والتقدير

تحريرا في :- 4/5/2010م .

وكيل المتهمين

المحامي

مرافعة في قضية جزائية (بناء بدون ترخيص واعتداء على طريق عام )

بـسـم الـله الـرحمـن الـرحـيـم

لـدى مـحـكـمة بلدية الخليل المـوقرة جـزاء رقم

مرافعة وكيل الجهة المشتكي عليها في القضية الجزائية المذكور رقمها أعلاه .

سـيـدي صـاحـب الـشـرف .

من خلال الإطلاع على ملف الدعوى الجزائية المذكور رقمها أعلاه بكل ماتضمنه من اوراق وشهادات شهود والبينات المقدمة من قبل وكيل الجهة المشتكية وكذلك البينات المقدمة من قبل وكيل الجهة المشتكي عليها يتبين مايلي:-

أولاً :- إن الجهة المشتكية قد تقدمت بالدعوى المذكور ضد المتهم…….وأن موضوعها هو القيام بأعمال البناء وبدون ترخيص في …..مدعيه بان العقار موضوع الدعوى هو داخل حدود بلدية ……..

1. أن البينات التي تقدمت بها الجهة المشتكية كانت عبارة عن الإخطار المرسل منها وكذلك شهادة الشاهد مفتش الأبنية .

2. أن بينه المتهم والتي جاءت في مجملها متمثله في عدد من الفواتير وكذلك إفادة المتهم وكذلك شهادة المهندس كان الهدف منها هو إثبات أن العقار موضوع الدعوى المذكورة رقمها أعلاه هو خارج حدود البلدية.

3. بعد التدقيق في بينه الجهة المدعية وخاصة المبرز ن/1 والذي جاء خالياً من ذكر أي رقم للقطعة المقام عليها البناء بأنه مخالف ومقام عليه بناء بدون رخصة وتوضيحه وفق المخطط الهيكلي التفصيلي الخاص بالبلدية الأمر الذي يجعل هذا الإخطار باطلا و تعتيريه الجهالة الفاحشة وكذلك يجعل هذا الإخطار دليلاُ واضحاً لبيان أن هذا العقار هو خارج حدود بلديه دورا لعدم وجود رقم قطعة وحوض به وبالتالي انتفاء ولاية هذه المحكمة على العقار المقام عليه البناء .

4. وكذلك بالرجوع إلى ملف هذه الدعوى نجد أن الجهة المشتكيه لم تقم بإبراز أي مخطط هيكلي تفصيلي توضح وتثبت من خلاله أن العقار الذي يتم عليه البناء هو داخل حدود بلدية دورا أم لا وان ماقام به المتهم يشكل جريمة بناء بدون ترخيص تبعاً لذلك .

5. أن البينات المقدمة من وكيل الجهة المشتكية في مجملها لاتصلح أن تكون أساسا لأداته المتهم بما اسند إليه من تهم وذلك لتناقضها وخاصة يظهر هذا التناقض بشكل جلي في مرافعة وكيل الجهة المشتكية حيث ذكر في مقدمه المرافعة بوجود صورة عن مخطط هيكلي مرفق معها بأنه مصادق عليه ومعلق في الجريدة الرسمية ومصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى على هذا المخطط بتاريخ 29/10/2009علماً ان هذا التاريخ لم يحن بعد فأي مخطط مستقبلي تتحدث عنه الجهة المشتكية بواسطة وكيلها الأمر الذي يعتبر موقف المتهم واضحاً فيما يدعيه ويضحضح ما تدعيه الجهة المشتكية .

6. وأما بخصوص البينة الدفاعية المقدمة من قبل المتهم فجاءت هذه البينه كافيه لإعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه وخاصة من خلال البينه الخطية المقدمة وكذلك من خلال شهادة الشهود وإفادة المتهم والتي تم التأكيد فيها أن العقار هو خارج حدود بلديه دورا وكذلك هذا ما أكده المتهم نفسه في أفادته بان العقار هو ايضاً لا يجنى عنه ضرائب وكذلك عدم وجود مخطط هيكلي مفصل يبين وجود العقار المقام عليه البناء داخل أم خارج وعدم إبرازه من قبل الجهة المشتكي يجعل التهمة المسندة للمتهم بعيدة عنه كل البعد ولضعف البينات المقدمة ضده ولعدم ارتقائها لدرجة إدانة تجعل التهمه ايضاً ضعيفة وبعيدة كل البعد عنه .

وعليه البينات الدفاعية المقدمة ولضعف بينات الجهة المشتكي وكل ماتراه عدالتكم مناسباً التمس من محكمتكم الموقرة إعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه وذلك حسب الأصول.

وأقبلوا الاحـتـرام

تحـريـراً في 1/6/2009

وكيل المتـهـم

المحامي

لدى محكمة صلح الخليل الموقرة جزاء رقم

المشتكي :- الحق العام .

المتهمان :- 1-

2-

وكيلهما المحامي:

مـــرافــعــة الـمـتـهـمـــــيـن الــخــطـيـــة

سيدي صاحب الشرف:

بادئ ذي بدء فأنني اود ان استعرض لائحة الشكوى وهي ان النيابة اسندت لموكلي تهمة زحم الطريق العام خلافا لنص المادة 460 فقرة 2 لسنة 1960 وقبل البدء في استعراض البينة اود ان اشير الى تعريف الطريق العام ونصت احكام المادة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهي (تشمل عبارة الطريق العام كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل من هذا التعريف الجمهور وكافة الطرق التي تصل المدن او البلاد بعضها ببعض ولا يدخل منه الأسواق والمباني والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن او البلدان او القرى والانهار) اما تعريف الطريق الخاص وفق ما جاء في مجلة الاحكام العدلية وهي (الزقاق الذي لا ينفذ) .

وأود أيضاً ان اشير الى القرار التمييزي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية 181/70 صفحة 486 لسنة 1970 والتي نصت (توجب المادة 9(3) من قانون تسوية الأراضي والمياه على مدير الاراضي او الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ان يقوم بتثبيت جميع الطرق العامة والخاصة على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع اليها في حالة حدوث أي نزاع يتعلق بهذه الطرق اذا كان المخطط المتعلق بالطريق سبب دعوى الأولوية لم يرد فيه ما يفيد ان هذه الطريق قد ثبتت على خرائط المساحة كطريق خاصة او عامة فلا يجوز اعتبارها طريقا عامة والفصل في دعوى الاولوية على هذا الاساس قبل التثبت من صفة الطريق بالصورة المبينة في المادة 9(3) على اعتبار ان خرائط المساحة هي البينة الوحيدة لاثبات صفة الطريق ) .

تمييز حقوق 181/70/صفحة 486 سنة 1970) .

ومن خلال تطبيق هذه التعاريف على البينات المستحقة المقدمة من قبل النيابة لا نجد فيها صفة الطريق موضوع الشكوى هي عامة لانها غير نافذة وغير مرسومة على المخططات في وزارة الحكم المحلي وفقا لما قاله الشاهد المهندس في وزارة الحكم المحلي نائل محمد الجرادات حيث قال الشاهد على الصفحة الثالثة من الضبط بالمناقشة (ان الطريق موضوع هذا النزاع هي طريق لمرور الناس بالرجل بعرض يتراوح من 60سنتمتر ومتر ونصف وان هذه الطريق طريق عامة وان هذه الطريق غير منتظمة ولا يوجد لها مخطط تنظيم لدينا كوزارة حكم محلي وليست مرسومة لدينا في المخططات) وقال ايضا (ان هذه الطريق طشش) وقال ايضا (ان بلدية تفوح ليست لها مخطط مشروع تفصيلي لطريق شماليات اسطاس) وإنها تملك عمل مشروع تفصيلي لطريق شماليات اسطاس)

نخلص من ذلك بان هذا الشاهد يناقض نفسه بنفسه ما دام يقول بان الطريق هي طريق طشش مما يعني بانه لا يوجد طريق ويقول ايضا هذه الطريق متعرجة وغير منتظمة ولا يوجد لها مخطط لدى دائرة التنظيم وليست مرسومة لدينا في المخططات ويقول هذا الشاهد على الصفحة (1) وقد تبين لي ان هذا الطريق قديم وهذا استنتاج من قبل الشاهد لم يؤيد باي دليل رسمي وهذه هي اقوال الشاهد الرئيسي في هذه القضية التي لا تصلح للحكم حيث نفى من خلال شهادته بان صفة الطريق هي طريق عامة وبتطبيق التعاريف المذكورة في بداية هذه المرافعة على البينات لا نجد من خلالها بان الطريق موضوع هذه الشكوى هي طريق عامة للاسباب المذكورة انفا اما ما ورد على لسان الشاهد الثاني رقيب اول نادر القاضي فهو من رجال الشرطة ولا يعرف سوى ان كتب تقريرا وبالتالي ليس هو خبير او مساح مرخص وحيث قال في تقريره في البند الثالث بان طول الطريق يبلغ حوالي 30-40متر تقريبا وعرضا ما يقارب متر واحد .

نخلص من كل ذلك بان البينات المستمعة والمقدمة من قبل النيابة لم تثبت بان الطريق هي طريق عام وغير نافذة وعرضها لا يتراوح المتر الواحد وليست مرسومة على مخططات وزارة الحكم المحلي وبالتالي لا تصلح للحكم علما بان البينة الدفاعية اثبتت بأنه لا يوجد طريق عامة أو خاصة في هذه الارض لكونها منطقة صخرية وتعلو الشارع العام حوالي متر وان المجاورين متصلون بالشارع العام .

وعليه فانني التمس من عدالة محكمتكم الموقرة إعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما لكون النيابة لم تثبت التهمة المسندة اليهما .

هذا مع وافر الاحترام والتقدير

تحريرا في :- 4/5/2010م .

وكيل المتهمين

المحامي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت