نماذج وصيغ عقد ايجار عقار وفقاً للقانون الكويتي
إنـه فـي يــوم الموافق / /2016م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
(1) السيد/ …….. – ………. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……….).
وعنوانه: ……
هاتف رقم: (……..).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ …………… (الطرف الأول – المؤجر)
(2) السيد/ ……. – ……….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (…………).
وعنوانه: …………. .
هاتف رقم: (……………………….).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ …………… (الطرف الثاني – المستأجر)
وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
} التمهيــــد {
حيث إن الطرف الأول مخول بالتأجير للغير من قِبل مالك الشقة/الوحدة رقم (…………) الكائنة بالطابق (…………) بالعقار رقم (………………….) الكائن في: ………… .
بموجب ………. ويشار إليها في هذا العقد بـ …… “العين المؤجرة”.
وحيث يرغب الطرف الأول في تأجير تلك الشقة/الوحدة، وحيث يرغب الطرف الثاني في استئجار تلك الشقة/الوحدة، وذلك لاستعمالها في غرض (…………….).
لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:
} البنـــد الأول {
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الثاني {
مُدة الإيجار:
قد انعقد هذا الإيجار لمُدة …….. سنة، تبدأ في تاريخ ……./……/………..م وتنتهي في تاريخ ……../………/…………م، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى بموافقة كتابية من الطرفين يتم الاتفاق فيها على شروط التجديد ومدته.
وعند انتهاء العقد، وعدم الاتفاق على تجديده، أو عند فسخه رضاءً أو قضاءً، يلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) برد العين المؤجرة بالحالة الجيدة التي كانت عليها، وبتسليم مفاتيحها إلى الطرف الأول (المُؤجر).
} البنــــد الثالــث {
القيمة الإيجارية:
تحددت القيمة الإيجارية للعين المُؤجرة بواقع ـ/ ……… د.ك شهرياً (فقط ………. ديناراً كويتياً لا غير) تُدفع مُقدماً كل أول شهر إفرنجي ليد الطرف الأول (المُؤجر) وتُحمل إليه في موطنه.
} البنــــد الــرابـــع {
التأمينات النقدية:
دفع الطرف الثاني (المُستأجر) للطرف الأول (المُؤجر) مبلغ وقدره ………… د.ك (فقط ……….. ديناراً كويتياً لا غير) قيمة عدد ………….. أشهر من الإيجار كتأمين لسلامة العين المُؤجرة، ولا يُرد هذا التأمين له إلا عند انتهاء مُدة الإيجار وقيامه برد العين المُؤجرة للطرف الأول بالحالة الجيدة التي كانت عليها عند التعاقد.
} البنــــد الخــامـــس {
التأخير في دفع الإيجار:
في حالة التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه يُفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول (المُؤجر) رفع دعوى ضد الطرف الثاني (المُستأجر) أمام قاضي الأمور المُستعجلة الذي يحكم بالإخلاء بمُجرد التثبت من التأخير في الدفع إذ يُعتبر الطرف الثاني (المُستأجر) في هذه الحالة غاصباً للعين المُؤجرة وشاغلاً لها بدون سند من القانون.
وفي تلك الحالة أيضاً يحق للطرف الأول (المُؤجر) – رغم وجود التأمين النقدي – توقيع حجز تحفظي دون سابق إنذار على جميع الأشياء والمنقولات الموجودة في العين المُؤجرة.
ولا يحق للطرف الثاني (المُستأجر) لأي سبب أن يُؤجل دفع الإيجار ولا أن يُطالب بتخفيضه ولا أن يدعي مقاصته مع مصروفات تصليحات أو ترميمات أو خلافه مما تستلزمها العين المُؤجرة.
} البنــــد الســـادس {
المنقولات بالعين المُؤجرة:
يتعهد الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يضع في العين المُؤجرة منقولات وأشياء كافية تضمن دفع إيجار سنتين أو إيجار مُدة العقد إذا كانت أقل من سنتين.
وتُعتبر الأشياء المذكورة ملكاً خاصاً بالمُستأجر وضماناً للمُؤجر الذي يحق له حبسها ضماناً لكل حق يثبت له بمُقتضى هذا العقد وأن يُمانع في نقلها من العين المُؤجرة فإن نُقِلَت كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية.
} البنــــد الســـــابــع {
حالة العين المُؤجرة وقت تسليمها:
يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه عاين العين المُؤجرة بنفسه المُعاينة الشرعية والقانونية النافية للجهالة، ووجدها في أحسن حال مستوفيه كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية وخلافه، وقبل استئجارها بالحالة
التي عليها.
كما يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه قد تسلم العين المُؤجرة بكامل مُشتملاتها حسب المُبين بكشف الجرد المُوقع عليه منه والمُذيل بهذا العقد، ويُقر بأن جميع المُشتملات سليمة وبحالة جيدة وخالية من أي عيب.
ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بمُراعاة العين المُؤجرة بالصيانة والمُحافظة عليها كمُحافظة كل مالك حريص على ملكه، وأن يمنع الغير من التعدي عليها، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار أو أن يُحدِث فيها أي تغيير سواء بالهدم أو البناء أو إزالة فتحات أو إقامتها أو إقامة مبان أخرى أو بناء حوائط إلا بتصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المُؤجر)، وفي حالة مُخالفة ذلك يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي مُدة العقد، مع إعادة المكان إلى ما كان عليه فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك.
على أنه يحق للطرف الأول (المُؤجر) أن يُطالب الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يترك له جميع التحسينات والتعديلات والإصلاحات التي يكون قد أجراها في العين المُؤجرة بموافقته الكتابية، دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأي تعويض عن ذلك.
} البنــــد الثــــامـــن {
التلفيات:
لا يلتزم الطرف الأول (المُؤجر) بموجب هذا العقد بشيء سوى تسليم العين المُؤجرة بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد، فلا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يطلب من الطرف الأول (المؤجر) إجراء أي تعديل أو إصلاح في هذه العين طوال مُدة سريان هذا العقد، كما أنه لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يُطالب بأي تعويض أو تخفيض أو إنقاص في القيمة الإيجارية بسبب عدم قيام الطرف الأول (المُؤجر) بشيء من ذلك مهما كانت الأسباب.
} البنــــد التـــاســــع {
استعمال العين المُؤجرة:
القصد من استئجار الطرف الثاني (المستأجر) للعين المُؤجرة هو استعمالها في غرض “………….”، ولا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يستعمل العين المُؤجرة في غير الغرض الذي استأجرها من أجله والثابت في هذا العقد.
كما لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) إطلاقاً أن يستعمل العين المُؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُقلقة للراحة أو مُنافية للآداب أو للنظام العام، ولا أن يستعملها بأية طريقة يترتب عليها حصول ضرر للطرف الأول (المُؤجر) أو لباقي المستأجرين والجيران أو الغير.
والطرف الثاني (المُستأجر) هو المسئول وحده – طوال مُدة وضع يده على العين المُؤجرة -عما يترتب على استعماله للعين المُؤجرة من ضرر للطرف الأول (المُؤجر) أو للجيران أو للغير.
وفي حالة حدوث أسباب خارجية، ولو قهرية، تمنع الطرف الثاني (المُستأجر) من استعمال العين المُؤجرة فيما خُصِصَت له، فلا تأثير لذلك على هذا العقد، وليس للطرف الثاني (المُستأجر) فسخه أو إنهاؤه قبل نهاية مُدته، وليس له الرجوع على الطرف الأول (المُؤجر) بأية تعويضات في هذا الشأن.
} البنــــد العــاشــــر {
ترك المُستأجر للعين قبل انتهاء العقد:
إذا رغب الطرف الثاني (المُستأجر) في ترك العين المُؤجرة قبل نهاية عقده يُلزم بأن يدفع للطرف الأول (المُؤجر) الإيجار عن كل المُدة الباقية من العقد.
ويُلزم الطرف الثاني (المُستأجر) بذلك أيضاً إذا استحال عليه الانتفاع بالعين المُؤجرة لأسباب صحية أو بسبب طرده منها أو إغلاقه بأمر السلطة الإدارية أو القضائية أو رفض السلطات العامة الترخيص له بمزاولة النشاط المتفق عليه في هذا العقد، أو لأي سبب آخر.
وفي حال ما إذا كان مزاولة الطرف الثاني (المستأجر) للنشاط المتفق عليه في هذا العقد، يحتاج إلى تراخيص أو موافقات من أية جهة كانت، فإنه من المتفق عليه بين الطرفين، بأن مسئولية استخراج تلك التراخيص واستصدارها تقع على عاتق الطرف الثاني (المستأجر) وحده دون غيره، وبدون أي مسئولية على الطرف الأول (المؤجر). وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الثاني (المستأجر) التذرع بعدم إمكانية حصوله على تلك التراخيص أو برفض السلطات العامة إصدارها له، كذريعة لفسخ هذا العقد، وفي حال مخالفته لذلك، فإنه يلتزم بأن يؤدي للطرف الأول (المؤجر) قيمة باقي مدة العقد الاتفاقية.
} البنــــد الحـــــادي عشـــر {
التنازل والتأجير من الباطن:
يُحظر بتاتاً على الطرف الثاني (المُستأجر) أن يُؤجر العين المُؤجرة له من الباطن أو أن يتنازل عن كُل العين المُؤجرة أو أي جُزء منها لأي شخص ولا حتى أقرب أقربائه دون حصول على تصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المُؤجر) الذي يحق له أن يرفض ذلك دون إبداء أسباب، وفي حالة مُخالفة الطرف الثاني (المُستأجر) هذا الشرط يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي
مُدة العقد.
ومن جهة أخرى، يحتفظ الطرف الأول (المُؤجر) لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء دون أدنى مُعارضة من الطرف الثاني (المُستأجر).
} البنــــد الثـانـي عشــر {
بيع العين المُؤجرة:
في حالة قيام الطرف الأول (المُؤجر) ببيع العين المُؤجرة للغير، فيحق للمُشتري فسخ عقد الإيجار هذا بشرط أن يُخطر المُشتري الطرف الثاني (المُستأجر) برغبته هذه قبلها بشهرين بإنذار رسمي أو خطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المُؤجر) أو المُشتري بأية تعويضات بسبب ذلك.
} البنــــد الثـالـث عشـــر {
قانون العقد:
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين النافذة بدولة الكويت.
} البنــــد الـرابــع عشــــر {
الاختصاص القضائي:
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.
} البنــــد الخـامـس عشــــر {
عناوين الأطراف:
أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً.
} البنــــد السـادس عشـــر {
تعديل العقد:
يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
} البنـــد الســابــع عشـــر {
حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً